Réf
58911
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5714
Date de décision
20/11/2024
N° de dossier
2024/8203/4105
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente de marchandises, Signature et cachet du débiteur, Reconnaissance de dette, Preuve de la créance, Moyen de défense non pertinent, Force probante, Facture acceptée, Contrat commercial, Confirmation du jugement, Aveu de difficultés financières
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité d'une mise en demeure au motif que les dispositions de la loi relative au bail commercial sont inapplicables à un litige portant sur le recouvrement de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de factures impayées.
Devant la cour, l'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle pour avoir été signifiée par le clerc d'un commissaire de justice en violation des dispositions impératives de la loi sur le bail commercial, et contestait subsidiairement la force probante des factures. La cour relève que le litige, portant sur l'exécution d'une relation commerciale matérialisée par des bons de commande et de livraison, est étranger au champ d'application de la loi sur le bail commercial, rendant le moyen inopérant.
Elle retient ensuite que les factures et les bons de livraison, portant le cachet et la signature du débiteur et n'ayant fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, constituent une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour souligne en outre que le débiteur avait lui-même reconnu sa dette en première instance, en justifiant son défaut de paiement par des difficultés financières.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ت. بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 12/07/2024 تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 5806 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/05/2024 في الملف عدد 4030/8235/2024 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 81310,00 درهم و بتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.
في الشكل: حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة إ.ب. تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها في إطار نشاطاتها تلقت مجموعة من الطلبيات من طرف المدعى عليها بلغت 81.310,00 درهم, و أن المدعى عليها توصلت بالسلع كما هو ثابت من خلال وصولات التسليم و أشرت على الفواتير بالقبول ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 81.310,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر.
و أرفق المقال بأصل أربع فواتير التسليم و أربع بونات تسليم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها خلال المداولة من طرف نائبة المدعى عليها دفعت من خلالها، أنه بالرجوع إلى محضر تبليغ الإنذار، المنجز من طرف المفوض القضائي السيد، نجد إن هذا التبليغ قد تم من طرف كاتبه إن المادة 34 من القانون 16-49 قد جاءت واضحة ولا غبار عليها، و مما جاء فيها : " يجب أن تتم الإنذارات و الإشعارات وغيرها من الإجراءات المنجزة في إطار هذا القانون بواسطة مفوض قضائي أو طبق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية". و أن المادة 34 من القانون 16-49، قد نصت و بصيغة الوجوب على إن جميع الإنذارات و الإشعارات و غيرها من الإجراءات المنجزة في إطار هذا القانون تبلغ بواسطة المفوض القضائي وبصفة حصرية، و بالتالي لا يمكن التوسع أو الاجتهاد مع وجود نص، و انه من المعلوم أن مقتضيات القانون رقم العام، ولا يجوز مخالفتها بأي شكل من الإشكال. 49-16، تعتبر جميعها من النظام, و انه و إضافة إلى المادة 34 من الفرع الخامس من القانون بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، التي اسندت مهمة تبليغ جميع الإنذارات و الإشعارات و غيرها من الإجراءات المنجزة في إطار هذا القانون، تبلغ بواسطة المفوض القضائي بصفة حصرية، فان المادة 15 من القانون رقم 81-03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين هي كذلك مهمة تبليغ الإنذارات إلى المفوض القضائي بصفة حصرية و أن مهنة كتاب المفوضين القضائيين تنحصر فقط في تبليغ الاستدعاءات الصادرة عن السادة القضاة التي يعهد إلى كتابة الضبط باستخراجها و بالتالي فان الإنذار الموجه للمدعى عليها من طرف المدعية يبقى باطلا بقوة المادة 34 من القانون 16-49، و المادة 15 من القانون 03-81، مما يتعين معه الحكم ببطلان الإنذار بالأداء المبلغ للعارضة بتاريخ بواسطة كاتب المفوض القضائي بصفته كاتب محلف بمكتب المفوض القضائي ، و باعتباره كان لم يكن مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك. مؤكدة أن المدعى عليها لا ترفض أداء المبالغ المتخلدة بذمتها، وان سبب عدم بالأداء راجع الى أزمة مالية تمر بها. ملتمسة الحكم برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة في أسباب استئنافها على حكم البداية مجموعة من المؤاخذات بخصوص ما قضى به لما اعتبرت أن الانذار بالأداء المبلغ بواسطة كاتب مفوض صحيح في مخالفة صريحة للمادة 34 من القانون 49.16 يكون تعليلها مشوبا بالفساد مما يتعين معه نقضه، ذلك أن النص جاء بصيغة الوجوب و لا يمكن التوسع والاجتهاد فيه، وبالتالي فانه لا يرتب أي أثر و لا يمكن معه اعتبار المستأنفة في حالة مطل، ومن جهة ثانية، فان الفواتير و البونات التي أدلت بها المستأنف عليها لاثبات المديونية هي من صنعها و لا يجوز الاعتداد بها لاثبات المديونية. و انه ولكل ما سبق فان حكم البداية قد جانب الصواب فيما قضى به.
والتمست لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 09/10/2024 جاء فيها أن المستأنف عليها اسست دعواها على أساس الفواتير الغير المؤداة والمؤشر عليها بالقبول، وأن دفع المستأنفة المتعلق بتبليغ الإنذار لا علاقة له بنازلة الحال لا من قريب ولا ومن بعيد وإنما بهذا الدفع تكون المستأنفة في حكم من يغرد خارج السرب . وأن المستأنفة قد أخلت بالتزاماتها الثابتة بمقتضى أصل الفواتير المشفوعة بالموافقة عليها من طرفها. وأن المديونية ثابتة, وأن المستأنفة لم تدل بما يفيد خلو ذمتها . وأن الحكم الإبتدائي علل تعليلا سليما .
والتمست لأجل ما ذكر تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج القضية 30/10/2024 سبق ان الفي بالملف بمذكرة جوابية لدفاع المستأنف عليها واسند نائب المستانفة النظر ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 20/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث بسطت المستأنفة اسباب استئنافها فيما هو مسطر طليعته.
وحيث إنه وخلافا لما أثارته المستأنفة، فإن البين من أوراق القضية أن النزاع يتعلق بفواتير مؤسسة على طلبات صادرة عن المستانفة ت. ولا علاقة لها بمقتضيات القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المعدة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي مما يستوجب عدم اعتبار الدفوع المثارة بهذا الشأن لكونها من دون أساس.
وحيث إن البين من مراجعة وتفحص الفواتير وسندات التسليم موضوع الطلب يتبين أنها تحمل توقيع وخاتم المستأنفة، وأن الأخيرة لم تطعن في المستندات المذكورة باية مطعن وأنه سبق لها أن أوضحت في مذكرتها الدفاعية المدلى بها في الطور الابتدائي أن سبب عدم الأداء مرده لأزمة مالية تمر منها.
وحيث إنه لما كانت الفواتير المطالب مؤشر وموقع عليها بما يفيد القبول من طرف المستأنفة علاوة على وجود وصولات التسليم معززة. مما تغدو معه عاملة في إثبات المعاملة والمديونية طبقا للمادة 417 من ق ل ع خصوصا وأن المستأنفة لم تستدل بما يثبت تحللها من المبالغ المثبتة فيها لما هو مقرر من أن الذمة المنشغلة بيقين لا تفرغ إلا بيقين.
وحيث إنه وبالعطف عما ذكر يغدو الحكم المستأنف وقد راعى النظر السالف باسانيده الواقعية والقانونية ملتزما سديد القانون حريا بالتاييد ورد جميع الاسباب المثارة بشأنه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
وفي الموضوع: تاييد الحكم المستأنف، وتحميل المستانف الصائر
66510
La facture non corroborée par un bon de livraison signé ne constitue pas une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66499
Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025