La cassation d’un arrêt d’appel ouvre droit à la restitution des sommes versées en exécution de la décision annulée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75870

Identification

Réf

75870

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3812

Date de décision

29/07/2019

N° de dossier

2019/8232/3210

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - 43 - 62 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Article(s) : 66 - 70 - 76 - 228 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un indu, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée après cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un assureur en remboursement de sommes versées en exécution d'un arrêt d'appel cassé puis réformé à la baisse. L'appelant, créancier bénéficiaire du paiement initial, soutenait que la réduction de l'indemnité, fondée sur un plafond de garantie contractuel, ne lui était pas opposable en sa qualité de tiers au contrat d'assurance et que l'action en répétition devait être dirigée contre l'assuré responsable du dommage. La cour écarte ce moyen en retenant que l'arrêt rendu sur renvoi après cassation, qui a définitivement fixé l'indemnité due par l'assureur en application de la règle de proportionnalité et du plafond de garantie, est revêtu de l'autorité de la chose jugée. Elle juge que le créancier, dont le droit à paiement contre l'assureur découle précisément du contrat d'assurance par le jeu de la subrogation, ne peut se prévaloir de l'inopposabilité des clauses de ce même contrat. Dès lors, le paiement d'une somme supérieure à celle définitivement allouée constitue un enrichissement sans cause au profit du créancier, justifiant l'action en répétition de l'indu exercée par l'assureur en application des dispositions du code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها, بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي, بتاريخ 31/05/2019 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء, بتاريخ 13-03-2019 تحت عدد 2511 في الملف عدد 1344/8218/2019 . و القاضي في الشكل بقبول الطلب , و في الموضوع : بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 57326,50 درهم و بتحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات.

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف , بتاريخ 17/05/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 31/05/2019، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها, كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي , أن المستأنف عليها شركة (ت. و.) , تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي, مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء , و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/01/2019 عرضت فيه أنه سبق للمدعى عليها, ان استصدرت حكما عن هذه المحكمة بتاريخه 23/4/2015 تحت عدد 4727 , قضى بادائها لفائدة هذه الاخيرة مبلغ 78.183,00 درهم , بعد ان قضى بحلولها محل شركة (ش.) المؤمنة لديها. و الذي تم تاييده استئنافيا ,فبنت طلب النقض على خرق المادة 43 من مدونة التامين، فقضت محكمة النقض وفق قرارها الصادر بتاريخ 31/5/2017 عدد 383/3 بنقض القرار الاستئنافي المذكور، و انه بعد الاحالة من جديد على محكمة الاستئناف . اصدرت قرار قضى باعتبار استئنافها جزئيا و بتاييد الحكم الابتدائي مع تعديله , و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 38.337,21 درهم، و ان المدعى عليها نفذت الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا قبل نقضه, حسب الثابت من الاعذارين بالتنفيذ المحررين من قبل المفوض القضائي. اذ بلغ مجموع المبالغ المنفذة 95.663,71 درهم و بذلك يكون الفرق بين المبلغ المحكوم , حسب القرار الاستئنافي رقم 4727 الصادر بتاريخ 23/4/2015 المؤيد للحكم الابتدائي, و القرار الاستئنافي الصادر بعد النقض ,محدد في مبلغ 57.326,50 درهم. لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 57.326,50 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 12/12/2017 الموافق لصدور القرار الاستئنافي عدد 6418 القاضي بحصر مديونيتها في مبلغ 38.337,21 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر.

و عززت مقالها بحكم ابتدائي – قرارين استئنافيين – قرار محكمة النقض – اعذاران بالاداء– وصلان بالاداء – شيكان.

و أجابت المدعى عليها بواسطة نائبها ,ان مناط الدعوى الحالية , هو استرجاع الفارق بين المبلغ المنفذ بناء على الحكم الابتدائي عدد 4727 من قبل المدعية , و المقدر بمبلغ 95.663,71 درهم , و المبلغ المحكوم في القرار الصادر عن محكمة الاحالة تحت عدد 64187 بتاريخ 12/12/2017 و المقدر بمبلغ 38.337,21 درهم، و انه بالرجوع الى منطوق القرار المذكور يتبين انه قضى باعتباره جزئيا و تاييد الحكم المستانف مع تعديله, و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 38.337,21 درهم و جعل الصائر بالنسبة. و ان الحكم الابتدائي عدد 4727 المؤيد بمقتضى قرار محكمة الاحالة المذكور قضى باداء مبلغ 78.183,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و احلال شركة (ت. و.) محل المؤمن لها في الاداء و بتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات . و انه يستشف من مقارنتهما ان مسؤولية الضرر الواجب للتعويض ثابتة في حق شركة (ش.) المؤمن لها من قبل المدعية, و ان السبب المعتد من قبل القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاحالة تحت عدد 6418 للقول بتخفيض التعويض 38.337,21 درهم و جعل الصائر بالنسبة , هو وجود سقف الضمان المحدد في 100.000,00 درهم في المادة الرابعة من عقد التامين الرابط بين شركة (ت. و.) و مؤمنتها شركة (ش.) المسؤولة عن الضرر موضوع دعوى التعويض الاصلية , و كذلك تعدد المتضررين الذي تسببت فيه هذه الاخيرة، و ان تنفيذ المدعية لمبالغ تتجاوز سقف الضمان تنفيذا لاحكام قضائية سابقة , لا يخول لها الرجوع على الغير الذي كان ضحية الضرر الذي تسببت فيه مؤمنتها , و انما يسمح لها الرجوع على المتسبب في الضرر و الذي حلت محلها في الأداء فيما يتجاوز سقف الضمان، لذلك تلتمس الحكم عدم قبول الدعوى الحالية.

و بعد استيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته المدعى عليها للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة, بكون الحكم المطعون فيه بالإستئناف ,غير مرتكز على أساس سليم و منعدم التعيليل . لأن مناط الدعوى الحالية هو استرجاع الفرق بين المبلغ المنفذ بناء على الحكم الإبتدائي عدد 4727 من قبل شركة (ت. و.) ,و المبلغ المحكوم به في القرار الصادر عن محكمة الإحالة تحت عدد 6418 . و انه بالرجوع إلى منطوق القرار عدد 6418 فإنه قضى باعتباره جزئيا و تأييد الحكم المستانف مع تعديله, و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 38.337,21 درهم و جعل الصائر بالنسبة. و ان الحكم رقم 4727 سبق أن قضى بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية ,مبلغ 78.183 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب , و إحلال شركة (ت. و.) محل المؤمن لها في الأداء و بتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات . و بقراءة منطوق القرارين يتضح بأن مسؤولية الضرر الواجب التعويض ثابتة في حق شركة (ش.) المؤمن لها من قبل شركة (ت. و.) . و أن السبب المعتمد من قبل قرار عدد 6418 للقول بتخفيض التعويض, هو وجود سقف الضمان المحدد في 100.000 درهم ,في المادة 4 من عقد التأمين الرابط بين شركة (ت. و.) و مؤمنتها شركة (ش.) المسؤولة عن الضرر, موضوع دعوى التعويض, و كذا تعدد المتضررين من الحادث الذي تسببت فيه الأخيرة. و أن أداء شركة التأمين لمبالغ تتجاوز سقف الضمان لا يخول لها حق الرجوع على المتسبب في الضرر, و التي حلت محلها في الأداء . لأن سقف الضمان لا يمكن أن يواجه به الغير, السادة ورثة (ك.) التي حلت الطاعنة محلهم ,لأنه شرط تعاقدي, أساسه عقد التأمين حسب الفصل 228 من ق ل ع. و ان الدعوى الحالية مؤسسة على الفصل 66 و 76 من ق ل ع و الطاعنة لم تحصل على أي نفع غير مستحق ,بل التعويض الذي حصلت عليه الطاعنة هو نتيجة ما دفعته للسادة ورثة (ك.) بعد تحقق الخطر المؤمن عليه ,الذي تسببت فيه شركة (ش.) . و ان دعوى الإثراء بلا سبب , يجب ان يوجه ضد الشركة الأخيرة , لأنها هي المستفيدة من حقوق مالية غير مستحقة , و أنها هي و ورثة (ك.) لم يحققوا أي منفعة على حساب المستانف عليها . ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف , و بعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب و احتياطيا رفضه و تحميل رافعه الصائر . و أرفقت المقال بصورة من الحكم المطعون فيه و طي التبليغ .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 22-07-2019 حضر نائبا الطرفان و ألفي بالملف مذكرة جوابية لفائدة نائب المستانف عليها, ورد فيها أن محكمة الإحالة قضت بتخفيض المبلغ المحكوم به عملا بقاعدة النسبية المنصوص عليها بالمادة 43 من مدونة التامين, و ان القرار الإستئنافي اكتسب قوة الشيء المقضي به و لا يمكن مناقشته, و ان مسالة تجاوز سقف الضمان في غير محلها ذلك أن المادة 43 صريحة ,على أن المؤمن له هو الذي يتحمل الفائض. إذا تبين أن القيمة المؤمن عليها تتجاوز السقف المضمون. و المادة 62 من مدونة التأمين صريحة , في ان التعويض يكون في حدود المنصوص عليه بالعقد , و ان الطاعنة التي حلت محل المتضررة أسست طلب الرجوع على عقد التأمين الذي يربط العارضة بالمتسببة في الضرر, المؤمن لها شركة (ش.), و لا محل لدفعها بعدم مواجهتها بعقد التأمين .و الحال انها استفادت منه بعد الأمر بحلول العارضة محل المؤمنة في الأداء . و ان المستفيدة من المبلغ المحكوم به في الأصل قبل صدور قرار بعد النقض هي المستانفة , و هي من لها مصلحة لمقضات المتسببة في الضرر, شركة (ش.) قصد الحكم عليها بمزاد عن مبلغ الضمان .و ان الأصل هو تقديم دعوى التعويض ,او الرجوع من طرف المتضرر او شركة التأمين الحالة محله في مواجهة المتسبب في الضرر, على ان تحل محل مؤمنة الأخير في حدود الضمان .ملتمسة تأييد الحكم المستأنف. تسلم نائب المستانفة نسخة من المذكرة الجوابية , فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 29/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة , ذلك ان مناط الدعوى الحالية , هو استرداد المستأنف عليها لمبالغ غير مستحقة , تم أداؤها لفائدتها في إطار تنفيذ قرار استئنافي , صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 6887 , تم نقضه من طرف محكمة النقض بموجب القرار رقم 383/3, و على إثره قامت محكمة الإحالة , بموجب القرار رقم 6418 الصادر بتاريخ 12-12-2017 بتخفيض المبلغ المحكوم به لفائدتها , من 78.183,00 درهم إلى 38.337,21 درهم .

و حيث إنه لما يكتسيه القرار المذكور من حجية , فلا يبقى للطاعنة مناقشة سقف الضمان, و قاعدة النسبية المنصوص عليها بالمادة 43 من مدونة التأمينات , و التي على ضوئها تم تخفيض المبلغ المحكوم به. أو حتى القول بكون شركة (ش.), المؤمنة من قبل المستانف عليها , هي المسؤولية عن الضرر . لأن حلول شركة التأمين , في أداء التعويض , حسب المادة 19 من مدونة التامين, لا يكون إلا في حدود سقف الضمان الذي تم إعماله بتطبيق قاعدة النسبية , و يبقى المؤمن له مؤمن نفسه في ما عدا ذلك . بحيث يمكن للمتضرر , أو من يحل محله , الرجوع عليه في ما عدا ذلك متى كان هو المتسبب في الضرر, و ليس الدفع بنسبية عقد التأمين طبقا للفصل 228 من ق ل ع , لأنه بدونه لما حلت المؤمنة محل مؤمنها في الأداء . ولما كانت المستأنفة قد حصلت استنادا إلى قرار استئنافي تم إلغاؤه , على مبلغ زائد من المستانف عليها, تكون قد أثرت على حسابها بدون سبب ، و من حقها استرداده وفق ما يقضي به الفصل 70 من ق ل ع . و هو ما انتهى إليه عن صواب الحكم المطعون فيه و يتعين تأييده و تحميل المستأنفة الصائر اعتبارا لمآل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile