La cassation de l’arrêt d’appel servant de fondement à une saisie constitue une difficulté d’exécution justifiant l’arrêt des poursuites en raison de la perte de force exécutoire du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80983

Identification

Réf

80983

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5778

Date de décision

02/12/2019

N° de dossier

2019/8110/382

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une décision de cassation sur le caractère exécutoire d'un arrêt d'appel. Le débiteur saisi soulevait une difficulté d'exécution en arguant de la perte du titre exécutoire, dès lors que l'arrêt d'appel fondant la saisie avait été cassé par la Cour de cassation. La cour retient que la cassation de l'arrêt d'appel, qui avait confirmé le jugement de première instance condamnant le débiteur au paiement, prive rétroactivement cet arrêt de toute force exécutoire. Elle en déduit que le jugement de première instance, n'étant plus couvert par une décision d'appel exécutoire, redevient lui-même insusceptible d'exécution forcée tant que la cour de renvoi n'a pas statué. La poursuite de l'exécution sur le fondement de ces décisions constitue dès lors une difficulté juridique sérieuse. La cour fait en conséquence droit à la demande et ordonne la suspension des mesures d'exécution jusqu'à ce qu'il soit statué au fond par la cour de renvoi.

Texte intégral

حيث تقدم نائب الطالبة بمقال استعجالي إلى السيد الأول بهذه المحكمة مسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2019.11.29 عرضت فيه أنه يطلب إيقاف تنفيذ الحجز لدى الغير الصادر ضدهم بين يدي بنك (ت. و. ب.) نظرا للصعوبة القانونية التي أصبح يوجد عليها ذلك أن المطلوبتين في إيقاف التنفيذ استصدروا حكما على الحجز يثار على القرار ألاستئنافي الصادر بتاريخ 2016.07.28 تحت عدد 4398 في الملف عدد 1921/8228/2016 وان المطلوبتين باشروا بإجراءات التنفيذ وأخفوا على المحكمة بكون القرار ألاستئنافي المذكور الذي أيد الحكم الابتدائي القاضي بأداء الطالبة لمبلغ 13.589.659,73 درهم هو قرار تم نقضه وألغته محكمة النقض بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 2017.06.17 في الملف 154/3/3/2017 قرار عدد 399/3 وبذلك تكون النتيجة الحتمية للحجز لدى الغير قد فقد سنده التنفيذي وأصبح مبنيا فقط على حكم ابتدائي غير قابل للتنفيذ وأن المطلوبين في إيقاف التنفيذ وبالرغم من طلبهم بكون القرار ألاستئنافي الغي من قبل محكمة النقض إلا أنهم أصروا على مباشرة إجراءات التنفيذ والتمسوا القول والتصريح بوجود صعوبة قانونية في تنفيذ الأمر بالحجز والأمر بإيقاف التنفيذ في الملف التنفيذي 6999/2019 على المبالغ المحجوزة لدى (ت. و. ب.) إلى حين بت محكمة الاستئناف في الملف بعد الإحالة من محكمة النقض ملتمسة الأمر بإيقاف تنفيذ القرار ألاستئنافي الصادر بتاريخ 2019.10.08 في الملف 3267/8225 قرار 4318 لكون قرار محكمة الاستئناف الذي بني عليه الصادر بتاريخ 28/7/2016 في الملف عدد 1921/8228/2016 قد ألغته محكمة النقض وأدلت بصورة من حكم وصورتين أمر الحجز وصورتي من قرار محكمة الاستئناف وصور من أمر . وصور لقرار محكمة النقض.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 02/12/2019 حضرها ذ/ (ط.) عن طالبي الصعوبة وحضر ذ/ (م.) عن ذ/ (ب.) عن المطلوب في الصعوبة وتدخل ذ/ (ط.) شفويا وأفاد بكون الحكم الابتدائي قضى بالأداء تم على إثره استصدار الأمر بالحجز أيد استئنافيا فقضت محكمة النقض بنقض القرار ألاستئنافي وهو معروضا على هذه المحكمة مؤكدا طلبه الرامي إلى إيقاف التنفيذ والتمس ذ/ (م.) عن ذ/ (ب.) أجلا للجواب ولم يدل بجوابه ونظرا لكون التنفيذ جاري يومه تقرر حجز القضية للتأمل لآخر الجلسة .

وحيث إن الحكم المستشكل في تنفيذه تم نقضه من طرف محكمة النقض مقتضى القرار عدد 399/3 المؤرخ في 07/06/2017 في الملف التجاري عدد 154/3/3/2017 وهو معروض على أنظار هذه المحكمة .

وحيث إنه لما كان القرار ألاستئنافي عدد 4823 الصادر بتاريخ 28/07/2016 في الملف عدد 1921/8228/2016 الذي تم نقضه بمقتضى قرار محكمة النقض المذكور أعلاه قد كان أيد الحكم الابتدائي الذي قضى على الطالبة بالأداء والذي كان سندا للأمر بالحجز الصادر بتاريخ 23/03/2016 في الملف 7883/3/2016 و سندا في الحصول على الحكم المصادقة على الحجز الذي تم تأييده هو الآخر بالقرار ألاستئنافي عدد 4398 الصادر بتاريخ 08/10/2019 في الملف عدد 3267/8225/2016 والذي يباشر حاليا فيه التنفيذ بواسطة الملف التنفيذي عدد 6999/2019 فإن صدور قرار محكمة النقض بنقض القرار ألاستئنافي عدد 4823 الصادر بتاريخ 28/07/2016 في الملف عدد 1921/8228/ 2016 يجعل الحكم الابتدائي القاضي بالأداء غير قابل للتنفيذ .

وحيث يتعين والحالة هذه الاستجابة للطلب و إيقاف التنفيذ في الملف التنفيذي عدد 6999/2019 والأمر تبعا لذلك بإيقاف تنفيذ القرار ألاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/07/2016 تحت عدد 4823 في الملف عدد 1921/8228/2016 إلى حين البت في الاستئناف. .

وحيث يتعين حفظ الصائر .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا و انتهائيا:

شكلا: قبول الطلب.

موضوعا: نأمر بإيقاف تنفيذ القرار ألاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/07/2016 تحت عدد 4823 في الملف عدد 1921/8228/2016 إلى حين البت في الاستئناف وبحفظ الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile