La cassation de l’arrêt d’appel servant de fondement à une saisie-arrêt prive la créance de son caractère certain et justifie la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79450

Identification

Réf

79450

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5202

Date de décision

05/11/2019

N° de dossier

2019/8225/3035

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 488 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation de l'arrêt servant de titre à la mesure d'exécution. Le juge de première instance avait rejeté la demande au motif que la saisine de la juridiction de renvoi après cassation maintenait le caractère sérieux de la créance. La cour rappelle qu'au visa de l'article 488 du code de procédure civile, une telle saisie ne peut garantir qu'une créance certaine. Or, elle retient que la cassation de l'arrêt de condamnation anéantit le titre exécutoire sur lequel la saisie était fondée, peu important que l'affaire soit encore pendante devant la juridiction de renvoi. La cour précise que la désignation d'un expert par cette dernière, loin d'établir le caractère certain de la créance, démontre au contraire l'existence d'une contestation sérieuse qui s'oppose au maintien de la mesure. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (م. و. ت.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/06/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/05/2019 تحت عدد 2221 ملف عدد 1855/8107/2019 و القاضي برفض الطلب

و حيت انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الامر المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضالء عرضت فيه أنه بتاريخ 24-2-2009 اصدرت المحكمة التجاريةبالدارالبيضاء حكما تجاريا تحت رقم2392/2009 موضوع الملف التجاري عدد2526/6/2008 قضى برفض طلب شركة (ت. ن.) وابقاء الصائر على رافعه , الغته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقتضى قرارها الصادر بتاريخ 28-10-2003 في اطار الملف رقم 3431/2009/1 وقضت بأدائها مبلغ 828155.22 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ هذا القرار مع الصائر,حيث طعنت العارضة في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض, فصدر قرار بتاريخ 4-10-2018 موضوع الملف رقم435/قضي بنقض القرار الاستئنافي وان شركة (ت. ن.) استصدرت امرا باجراء حجز بين يدي الغير تحت عدد 2466 ,وبناءا على ماذكر فان العارضة تلتمس رفع اليد عن الحجز ماللمدين لدى الغير الواقع من شركة (ت. ن.) على مبلغ 828155.24 درهم من اموالها المودعة لدى بنك (م. ت. ص.) ,مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر

وأرفق الطرف المدعي مقاله ب: بنسخة من حكم تجاري عدد 2392/09 وقرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 4568/2013 ,وعريضة نقض وقرار لمحكمة النقض عدد435/1 واعذار بالاداء

وبعد مناقشة القضية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (م. و. ت.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع، انه من جهة اولى ، ان السيد القاضي الإستعجالي تجاوز الإختصاص الموكل له من طرف المشرع المغربي وذلك بتفحصه للوثائق ومناقشة موضوع الدعوى، ومن ناحية اخرى فان الأمر الإستعجالي يشوبه التناقض في تطبيقه المقتضيات القانونية الامرة، وان الدعوى الحالية لا تتوفر على اي سند تنفيذي يمكن للأطراف استصدار اوامر باجراء حجوز لدى الغير، وان شروط المادة 488 من قانون المسطرة المدنية لا تتجسد عملها الا في سند تنفيذي منذ بداية مسطرة الحجز، وهذا ما اكده الإجتهاد القضائي في القرار الإستئنافي عدد 1399، وان الفصل 488 من ق م م اشترط وجود سند تنفيذي والمحكمة التجارية اقرت بمقتضى امرها موضوع الطعن بالإستئناف الحالي انه لا يوجد اي سند تنفيذي، وان القرار الإستئنافي الذي بني عليه الأمر باجراء حجز ما للمدين لدى الغير المؤرخ في 25/01/2019، وقد تم الغاؤه بمقتضى قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 04/10/2018، الشيء الذي يؤكد من ناحية ان السند التنفيذي الذي بني عليه الأمر باجراء حجز ما للمدين لدى الغير المؤرخ في 25/1/2019 قد تم الغاؤه بمقتضى قرار محكمة النقض المذكور، وان شركة (ت. ن.) بالرغم من حضورها امام محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بعد الإحالة من محكمة النقض والتماسها اجال للجواب آخرها بجلسة 05/03/2019، الا انها تمسكت بالقرار الإستئنافي الملغى بقرار محكمة النقض واستعملت وسائل تدليسية للحصول على الأمر بالحجز موضوع النزاع الحالي، وان المشرع اوجب على الأطراف التقاضي وفق حسن النية طبقا لما تنص عليه المادة 5 من ق م م، وان المستأنف ضدها تمادت في تعسفها تجاه العارضة اذ سلكت وبالرغم من صدور قرار محكمة النقض في اجراءات تنفيذ القرار الإستئنافي، واستصدرت على اثره العارضة امرا بايقاف التنفيذ بتاريخ 12/4/2019 تحت عدد 1760/2019، مع العلم ان المستأنف ضدها استصدرت وبتاريخ 02/06/2014 امرا باجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري وتم تنفيذه وتسجيله بالسجل التجاري للعارضة، مما يكون معه قد استوفت جميع الضمانات ، خاصة وان المشرع المغربي تدخل حماية لدائني شركات التامين من خلال المادة 276 من مدونة التامين، وانه باستقراء كل هذه المعطيات فان الأمر الإستعجالي موضوع الطعن بالإستئناف الحالي قد خرق مقتضيات المادة 488 من ق م م، وان ما يؤكد عدم مصادفته للصواب ان المستأنف ضدها وفي اطار تعسفها في استعمال الحق ومحاولة التعليل التي تنهجها استصدرت امر باجراء حجز ما للمدين لدى الغير على الحساب البنكي المملوك للعارضة لدى بنك (ت. و.) وشركة (م. و. ت.) تقدمت امام رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/3/2019 بطلب رفع الحجز صدر على اثره بتاريخ 29/4/2019 الأمر عدد 2039، ملتمسة برفع اليد على حجز مال للمدين لدى الغير الواقع من شركة (ت. ن.) على مبلغ الدين 828.155,24 درهم وتحميلهم الصائر واحتياطيا حفظ حق في الإطلاع والتعقيب.

وارفقت المقال بنسخة الإجتهاد القضائي القرار عدد 1399 ونسخة الأمر بالحجز لدى الغير عدد 2466 واصل نسخة عادية لقرار النقض عدد 435/1 واصل نسخة عادية القرار التمهيدي عدد 214/2019 واصل نسخة عادية القرار الإستئنافي التجاري عدد 4568/2013 واصل نسخة عادية الحكم الإبتدائي التجاري عدد 2392/09 واصل نسخة عادية من امر استعجالي عدد 1760/2019 واصل نموذج ج واصل نسخة عادية من امر برفع حجز ما للمدين لدى الغير عدد الغير عدد 2039.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/07/2019 جاء فيها ان المستأنفة ذهبت في وسيلتها الى ان الأمر الإستعجالي لا يقوم على اساس قانوني سليم، وانها دفعت بكون السيد القاضي الإستعجالي قد تجاوز حدود صلاحيته بتفحصه الوثائق، وانه على عكس عكس ذلك فالسيد القاضي الإستعجالي يمكنه تلمس ظاهر الوثائق حتى يكون لقضائه اساس وأن كل الوثائق المدلى بها بالملف تؤكد وترجح جدية وتحقق الدين، وان القرار الإستئنافي وان كان قد تم نقضه من طرف محكمة النقض الا انه لم يتم الغاؤه بل تمت احالته على محكمة الإحالة للبث في نقطة معينة علما ان هذه الأخيرة قد اصدرت بشانه قرارا تمهيديا باجراء خبرة حسابية، و أن المستأنفة أشارت في مقالها أيضا إلى أن السيد القاضي الاستعجالي قد سقط في تناقض، و أن هذا غير صحيح فالسيد القاضي الاستعجالي أكد في تعليله إلى أن القرار تم نقضه وتمت، إحالته على محكمة الإحالة إلى أنه لم يتم البث فيه أي انه لازال رائجا خاصة وأن الأمر التمهيدي الصادر قد أكد أن المنازعة بخصوص الدين غير جدية وأن محكمة الإحالة بدورها جادة في التحقق من الدين وتبعا لذلك لا يمكن الحديث عن كون القرار المنقوض قد تم إلغاؤه بصفة نهائية بل هو موضوع مراجعة وتحقق،و أن السيد القاضي الاستعجالي قد علل ذلك وهو تعليل صحيح ذلك انه ذهب في تعليله إلى أنه لا دلیل بالملف على أن محكمة الاستئناف قضت بعدم أحقية العارضة في الدين، وأن المستأنفة هي التي تقدمت بطلبها من اجل رفع الحجز وكان ذلك سابقا، وانه وخلال الأطوار التي مرت منها الدعوي ركزت منازعتها عن تقادم الطلب وليس عن المديونية وقيمتها وهذا يحمل إقرارا من جانب المستأنفة بوجود الدين إلا أنها متمسكة بالتقادم ، فحيثيات الأمر الاستعجالي كانت واضحة وجلية ولا تحتاج إلى أي تفسير او تأويل، فالسيد القاضي أشار إلى عبارة " لم تبث بعد " والمقصود من ذلك أن القرار الاستئنافي تم نقضه وهذا لا يعني إلغاؤه لأن محكمة النقض ليست درجة من درجات التقاضي ولكنها تراقب مدى تطبيق القانون فقد أحالت الملف إلى محكمة الإحالة وان هذه الأخيرة هي التي تملك صلاحية الإلغاء أو التأييد، و أنه ومادام أن محكمة الإحالة قررت إجراء خبرة فهذا دليل على أن المديونية جدية، وان السيد القاضي الإستعجالي يملك صلاحية الإطلاع على ظاهر الوثائق حتى يكون قضاؤه مؤسسا و ان العارضة قد سلكت اجراءات التنفيذ قبل نقض القرار الا ان المستأنفة لم تنفذ وهو ماا دفع بالعارضة الى استصدار اوامر من اجل ايقاع الحجز لدى الغير لدى جميع المؤسسات البنكية وان خضوعها لهذا النظام يفرض عليها ان تدافع عن مصالحها من اجل الحصول على كل مستحقاتها المتراكمة بذمة الغير وخاصة الوسطاء الدين ساهموا وبشكل كبير في الضائقة المالية التي دفعتها الى الخضوع للتصفية، وانه وكما يتبين من وثائق الملف وكل الإجراءات التي رافقت دعوى العارضة ان الدين محقق خاصة وان المستأنفة تنازع في التقادم وليس في قيمة الدين ومن تم فانه دين له ما يرجع جديته وتحققه ، وان الحجز بصفة عامة يكون الغرض من ايقاعه هو على يد للمدين من التصرف في الأموال المحجوزة ووضع يد القضاء عليها منها لأي تصرف من شانه الإضرار بالدائن، ملتمسة تأييد الأمر الإستعجالي وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 23/7/2019 تؤكد فيها ما جاء في مقالها الإستئنافي.

وبناء على مذكرة جوابية ثانية مرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 08/10/2019 جاء فيها انه بتاريخ 01/10/2019 اصدرت محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا عدد 4225 قضى بتأييد الأمر المستأنف القاضي برفع اليد على الحجز لدى الغير لفائدة المستأنفة ، وان هذا القرار يعزز موقف العارضة ويؤيد دفوعاتها المضمنة بمقالها الإستئنافي الحالي الرامية الى رفع اليد عن الحجز لدى الغير لنفس المبلغ المتنازع بشانه ونفس الأطراف والموضوع ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 29/10/2019 ادلى الأستاذ (م.) بمذكرة حاز نائب المستانفة نسخة منها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 5/11/2019

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة اعلاه.

وحيث لما كان الثابت قانونا ان الحجز ما للمدين لدى الغير لا يجري الا ضمانا لاداء دين ثابت طبقا للفصل 488 من ق م م اي ان يكون محقق الوجود وحال الاداء وخاليا من النزاع ، ولما كان الثابت ايضا من وثائق الملف ان القرار الاستئنافي المؤسس عليه الحجز موضوع الطلب نقضته محكمة النقض وبعد الاحالة اصدرت محكمة الاستئناف قرارا تمهيديا باجراء خبرة حسابية، فانه لم يبق اي مبرر لابقاء الحجز وخلافا لما دهب اليه الامر المستأنف ، لانه من جهة فان العبرة بالسند الذي تم ايقاع الحجز على اساسه والذي لم يبق له اي وجود بعد نقضه من طرف محكمة النقض ومن جهة اخرى فان صدور قرار تمهيدي باجراء خبرة لا يجعل الدين المطالب به ثابتا بمفهوم الفصل المشار اليه سالفا بغض النظر عن طبيعة المنازعة فيه ، مما يكون معه الامر المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به مما يتعين الغاؤه والحكم من جديد يرفع الحجز وتحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره و إلغاء الامر المستانف و الحكم من جديد برفع الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب على اموال الطاعنة لدى بنك (م. ت. ص.) بمقتضى الامر الصادر بتاريخ 25/1/2019 تحت رقم 2466 في الملف رقم 2466/8105/2019 و تحميل المستانف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile