Juridictions communales – L’ordonnance sur renvoi du président du tribunal de première instance n’est susceptible d’aucun recours, y compris le pourvoi en cassation (Cass. civ. 2003)

Réf : 16861

Identification

Réf

16861

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

671

Date de décision

11/03/2003

N° de dossier

93611/1981

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : قرارات المجلس الأعلى بغرفتين أو بجميع الغرف | N° : الجزء الثاني

Résumé en français

Statuant toutes chambres réunies, la Cour suprême déclare irrecevable le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance du président du tribunal de première instance rendue sur renvoi d’un jugement de juge de commune.

La haute juridiction retient que la formule « ne peut faire l’objet d’aucun recours », prévue à l’article 20 du dahir du 15 juillet 1974, revêt un caractère général et absolu. Cette prohibition fait donc obstacle à toute voie de recours sans exception, y compris le pourvoi en cassation.

Résumé en arabe

أحكام محاكم الجماعات والمقاطعات – حكم الإحالة – الطعن بالنقض (لا).
حكم رئيس المحكمة الابتدائية المتعلق بموضوع الإحالة في نطاق الفصل 65 من ظهير تنظيم محاكم الجماعات والمقاطعات لا يقبل أي طعن بما  في ذلك الطعن بالنقض، لكون الفقرة الأخيرة من هذا الفصل جاءت مطلقة وشاملة لكل الطعون .

Texte intégral

القرار عدد 671، الصادر بجميع غرف  المجلس بتاريخ 11 مارس 2003، الملف المدني 93611/1981
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون،
فيما يتعلق بعدم القبول المثار تلقائيا
بناء على الفترة الأخيرة من الفصل 20 من الظهير الشريف رقم 174339 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 1394 موافق 15/7/1974 المتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصها والتي تنص على أن أمر السيد رئيس المحكمة الابتدائية في موضوع الإحالة لا يقبل أي طعن وبناء على القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 27/7/83 القاضي بإحالة القضية على غرفتين.
وبناء على القرار الصادر عن المجلس الأعلى بغرفتين بتاريخ 13/11/1999 والقاضي بإحالة القضية على جميع الغرف .
وبعد الاستدعاء  لجلسة 11/3/2003 والمناقشة ووضع الملف بالمداولة . وحيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتزنيت بتاريخ 24 يوليوز 1981  في القضية المدنية عدد 51/81 أن المطلوبة في النقض السيدة خديجة بنت محمد الجراري أرملة أحمد بن محمد الشيفور أصالة عن نفسها ونيابة عن محاجير زوجها (كذا) تقدمت بمقال أمام حاكم جماعة حد الركادة عرضت فيه أنه سبق لزوجها المذكور أن أكرى للمدعى عليه أحمد بن بيه الجراري (الطالب ) المحل التجاري الكائن بدوار الملعب قبيلة أولاد جرار، وبعد وفاته امتنع عن أداء الكراء طالبة الحكم عليه بأداء مبلغ 840.00 درهم واجب الكراء عن سبع سنوات حسب 10 دراهم في الشهر أجاب المدعى عليه أنه المالك للمحل ولا تربطه أية علاقة بالمدعية ، طالبا رفض الطلب .
وبعد الإجراءات أصدر السيد حاكم جماعة الركادة  بأولاد جرار بتاريخ 21 يوليوز 1981 في الملف 66/81 حكما قضى على المدعى عليه بأدائه مبلغ 840.00 درهم عن واجب الكراء، وبعد أن تقدم المحكوم عليه بطلب الإحالة للحكم المذكور، أصدر السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتزنيت حكما قضى بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا. وهو الحكم المطلوب نقضه المشار إلى رقمه وتاريخه ومضمونه أعلاه بناء على سببين اثنين أولهما خرق القانون خاصة الفصل 21 من ظهير 15/7/1974 وثانيهما تحريف الوقائع والتناقض في التعليل المعتبر بمثابة انعدامه.
وحيث إن الحكم المطلوب نقضه صدر في نطاق ظهير تنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات المشار إليه أعلاه .
وحيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل 20 من الظهير المذكور تنص على أنحكم السيد رئيس المحكمة الابتدائية في موضوع الإحالة لا يقبل أي طعن وبذلك فإن الطعن بالنقض المرفوع من الطالب ضد الحكم المشار إليه أعلاه يبقى غير مقبول باعتبار أن عبارة  » لا يقبل أي طعن  » الواردة في الفقرة الأخيرة من الفصل 20 المذكور جاءت مطلقة وشاملة لكل الطعون.
لهذه الأسباب
فإن المجلس وهو بغرفه الست مجتمعة قضى بعدم قبول الطلب وتحميل الطلب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
عبد العلي العبودي                رئيس الغرفة المدنية بصفته رئيسا
أحمد بنكيران                      رئيس الغرفة ا لتجارية
عبد الوهاب عبابو                 رئيس الغرفة الاجتماعية
محمد الدردابي                     رئيس غرفة الأحوال الشخصية
مصطفى مدرع                     رئيس الغرفة الإدارية
عبد الله الشرقاوي                  رئيس الغرفة الجنائية
والمستشارين السادة : سعيدة بنموسى مقررة ، محمد الخيامي، محمد فيلالي بابا، عبد الصمد عجيبة،  بن عجيبة ، بوبكر بودي، جميلة المدور، لطيفة رضى، مليكة بنديان ، الحبيب بلقصير  يوسف الإدريسي، سعيدة نظام ، مليكة  بنزاهير، الحسن أومجوط ، علال العبودي، إبراهيم القفيفة ، محمد الصغير أمجاط ، أحمد دينية ، محمد بورمضان ، عبد الحميد سبيلا، حميدوأكري، الحسن القادري، حسن زيرات، عمر أزناي وعبد الرحمان العاقل أعضاء.
والسيد أحمد بنيوسف                          ممثلا للنيابة العامة .
والسيد أحمد إبورك                            كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile