Juge des référés et condition d’urgence : Confirmation du renvoi au fond en l’absence d’urgence caractérisée (Cass. adm. 1997)

Réf : 21080

Identification

Réf

21080

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1349

Date de décision

02/10/1997

N° de dossier

959/1997

Type de décision

Arrêt

Chambre

Administrative

Abstract

Base légale

Article(s) : 152 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Ouvrage : Arrêts de la Chambre Administrative - 50 ans | Auteur : Cour Suprême - Centre de publication et de Documentation Judiciaire | Edition : 2007 | Année : 324

Résumé en français

La Cour suprême a confirmé l’ordonnance du président du Tribunal administratif de Rabat déclinant sa compétence en référé, ce au motif que l’absence de l’élément d’urgence essentiel à la saisine de cette juridiction n’était pas établie. Dès lors que les travaux litigieux étaient quasi achevés, la condition fondamentale d’une intervention rapide et provisoire du juge des référés n’était plus remplie. Cette situation rendait l’action irrecevable devant le juge des référés et la rattachait par conséquent à la compétence du juge du fond, en l’occurrence le Tribunal administratif.

Résumé en arabe

باشر المجلس الأعلى تأكيد أمر رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بعدم الاختصاص في مادة المستعجلات. ارتكز القرار على غياب عنصر الاستعجال الذي يعد شرطا جوهريا لاختصاص قاضي المستعجلات، ذلك أن طلب الإيقاف قُدِّم في مرحلة كانت فيها الأشغال المنسوبة للإدارة على وشك الانتهاء. هذا الوضع ينزع عن النزاع صفة الاستعجال ويحيل الاختصاص إلى قاضي الموضوع.

Texte intégral

قرار: 1349 – بتاريخ 2/10/1997 – ملف عدد 959/5/1/97

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل

حيث ان الاستئناف المصرح به بتاريخ 29 ابريل 1997 من طرف عبد السلام (ب) ضد الامر الصادر عن رئيس المحكمة الادارية بالرباط في الملف رقم 10 تحت عدد 234/96 بتاريخ 22/1/1997 والقاضي بعدم الاختصاص مقبول لتوفره على الشروط المتطلبة قانونا.

وفي الجوهر

حيث يتضح من اوراق الملف ومن فحوى الامر المستانف المشار اليه اعلاه انه بناء على مقال استعجالي مؤرخ في 21/11/1997 ومقال اصلاحي التمس المدعي المستانف عبد السلام (ب) اصدار امر الى رئيس جماعة سيدي عبد الرزاق بايقاف اشغال مد قنوات الواد الحار الجارية وسط عقاره موضوع الرسم العقاري عدد 36413 ر الملك المسمى « مريسيطة » نظرا للاضرار الفادحة التي الحقتها بهذا الملك وبعد المناقشة صدر الامر المطعون فيه بعدم الاختصاص بعلة عدم توفر عنصر الاستعجال فاستأنف المدعي الامر المذكور.

وحيث اوضح في استئنافه انه لما علم بالاعتداء المادي المذكور سلك المسطرة القانونية فانجز محضر معاينة اثبت بواسطته انجاز اشغال مد القنوات في ارضه على مدى مسافة 800 مترا وانه لم يكن من حق المحكمة الادارية ان تتجاهل واقع الاعتداء المشار اليه لان عقاره لا تبلغ مساحة 800 مترا ولكن 2000 مترا وقد تم الاعتداء على ما يناهز 750 مترا مجهزة بالقنوات والمحطات وبذلك فان الامر المستانف قد انحاز الى جانب الادارة بشكل غير مبرر قانونا وان المحكمة اذا كانت قد اثارت مسالة الاختصاص النوعي بصفة تلقائية ما دامت انها من النظام العام فان القانون يلزمها بان تبين ما هي الجهة القضائية المختصة عوضا عنها علما بان وقائع النازلة وظروفها وملابساتها كلها عناصر قانونية تجعل القضاء المستعجل قضاء مختصا للبت في الطلب وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث انه من الثابت من اوراق الملف وكما اشار الى ذلك الامر المستانف ان محضر الشاهدة المؤرخ في 4/11/1996 قد اكد ان اشغال مد قنوات الواد الحار قد انجزت في الممر المحادي لعقار المستانف بمسافة تناهز 800 مترا وقد تم تشييد محطات تبعد الواحدة عن الاخرى ب 50 متر على امتداد 750 متر مما يدل على ان الاشغال الجارية على وشك الانتهاء مما يجعل عنصر الاستعجال غير متوفر في النازلة.

وحيث انه من بين شروط ومتطلبات قيام اختصاص قاضي المستعجلات توفر عنصر الاستعجال الذي لا يعتبر ماثلا في النازلة الحالية وحيث ان تصريح قاضي المستعجلات بعدم اختصاصه للنظر في النزاع يعني ان الاختصاص منعقد في هذه الحالة لقاضي الموضوع أي المحكمة الادارية نفسها وبذلك فان الامر المستانف كان في محله مما يجب معه تاييده.

لهذه الاسباب

قضى المجلس الاعلى: بتاييد الامر المستانف.

وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الادارية السيد محمد المنتصر الداودي والمستشارين السادة: مصطفى مدرع – السعدية بلمير – احمد دينية واحمد حنين وبمحضر المحامي العام السيد عبد اللطيف بركاش وبمساعدة كاتب الضبط السيد خالد الدك.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile