Irrecevabilité de l’appel pour défaut de paiement des taxes : obligation d’une mise en demeure préalable (Cass. civ. 2002)

Réf : 16871

Identification

Réf

16871

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2596

Date de décision

23/07/2002

N° de dossier

2127/1/3/01

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 19 - Annexe I du Dahir portant loi n° 1-84-54 du 27 avril 1984 (dite Code de l’enregistrement et du timbre, Loi de finances pour l’année 1984), relative aux tarifs des droits de timbre applicables aux frais de justice

Source

Revue : مجلة المعيار | N° : 38

Résumé en français

Viole l’article 19 du Dahir du 27 avril 1984, et encourt la cassation, l’arrêt qui déclare un appel irrecevable pour paiement partiel de la taxe judiciaire sans mettre préalablement l’appelant en demeure de régulariser sa situation.

La Cour suprême consacre ainsi la mise en demeure en formalité substantielle dont le non-respect par le juge du fond vicie la procédure. Il s’ensuit que l’irrecevabilité ne peut être prononcée qu’après l’échec avéré de cette injonction à parfaire le paiement, ce qui justifie l’annulation de la décision et le renvoi.

Résumé en arabe

ـإن الفصل 19 من ظهير 54/84 المؤرخ في 27/04/84 يستوجب إشعار الطرف بأداء تكميلي للمصاريف القضائية.
ـ إن المحكمة لما قضت بعدم قبول الاستئناف لكون الطاعن لم يؤد الرسوم القضائية كاملة داخل أجل الطعن بالاستئناف من غير أن توجه للطاعن إنذارا لأدائه الرسم القضائي وتمنحه مهلة لذلك تكون قد خرقت مقتضيات الظهير المومأ إليه أعلاه وعرضت قرارها للنقض.

Texte intégral

قرار رقم 2596 بتاريخ 23/07/02، ملف مدني عدد 2127/1/3/01
باسم جلالة الملك
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 10/07/2001 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ أحمد الأعرج والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بفاس الصادر بتاريخ 30/04/2001 في الملف عدد 335/2000.
وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 04/12/2001 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحيم أمزيان الرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 25/06/2002.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/07/2002.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة فوزية العراقي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فطومة مصباحي علمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن الوسيلة الأولى
بناء على الفصل 19 من ظهير 54/84 بتاريخ 27/04/84 في فقرته الثانية.
وبمقتضاه: أنه على المحكمة أن تراقب أداء الرسم القضائي وإذا ظهر لها أثناء نظرا لدعوى عدم أدائه فلا يتأتى لها الحكم بعدم قبول الطلب إلا بعد تأجيل الحكم لمدة معينة وبقاء الإنذار وأداء الرسم القضائي الموجه من طرف كتابة الضبط بدون جواب.
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 30/04/2001 تحت عدد 1051/01 ملف مدني عدد 335/2000 أن المطلوب في النقض عبد اللطيف السلاوي يتقدم بمقال افتتاحي عرض فيه بأنه يكتري من المدعى عليه المستودع الكائن بطريق مكناس كلم 1 قرب محطة زيز بسومة شهرية قدرها 2000 درهما وفوجئ خلال شهر يونيو 95 بإقدام المدعى عليه والأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض الذي يستحقه نتيجة حرمانه من استغلال المستودع والحكم بعدم أحقية المدعى عليه في الوجيبة الكرائية وإعفاء المطلوب منها عن المدة من 01/06/95 إلى تاريخ تسليم المستودع.
وبعد جواب المدعى عليه بأن المدعى لم يدل بعقد الكراء لإثبات صحة ادعائه وأنه ينفي كرائه للمستودع. وبعد الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويض المناسب للمدعى عن حرمانه من استغلاله المستودع وبعد وضع الخبير لتقريره صدر الحكم الابتدائي بإفراغ المدعى عليه وبأدائه لفائدة المدعى مبلغ 2162175 درهم، استأنفه المدعى عليه صدر القرار الاستئنافي بعدم قبول الاستئناف استنادا على أن المستأنف لم يؤد الرسوم القضائية كاملة داخل أجل الطعن بالاستئناف طبقا للفصل 582 من ق.م.م.
حيث يعيب الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف لخرق الفصل 9 من ظهير 54/84 المؤرخ ب 27/04/84 ذلك أنه بالرجوع إلى الفصل المومأ إليه فإنه يستوجب إشعار الطرف بأداء تكميلي للمصاريف وأن المحكمة المصدرة للقرار كان عليها أن تنذر الطاعن بالأداء التكميلي.
حقا حيث أنه لما كان الفصل 19 من ظهير 54/84 المؤرخ ب 27/04/84 يستوجب إشعار الطرف بأداء تكميلي للمصاريف القضائية فإن المحكمة لما قضت بعدم قبول الاستئناف لكون الطاعن لم يؤد الرسوم القضائية كاملة داخل أجل الطعن بالاستئناف من غير أن توجه للطاعن إنذار لأدائه الرسم القضائية وتمنحه مهلة لذلك تكون قد خرقت مقتضيات الظهير المومأ إليه أعلاه وعرضت قرارها للنقض.
وحيث أن تيسير العدالة ومصلحة الأطراف تقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة.
لأجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة وهي مؤلفة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة:
ذ. نور الدين لباريس                                    رئيسا
ذة. فوزية العراقي                             مقررة
ذ. محمد الحبيب بنعطية                        عضوا
ذة. بشرى العلوي                              عضوة
ذ. محمد الحارثي                              عضوا
بحضور السيدة فطومة مصباحي علمي        محامية عامة
وبمساعدة السيدة ابتسام الزواغي             كاتبة الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile