Réf
64554
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4724
Date de décision
27/10/2022
N° de dossier
2021/8232/3078
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Saisie immobilière, Refus de garantie de l'assureur, Prêt bancaire, Nullité, Injonction immobilière, Hypothèque, Contestation sérieuse de la créance, Assurance emprunteur
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier délivré par un établissement bancaire en dépit d'une contestation sérieuse sur l'obligation au paiement de la dette garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement tout en rejetant la demande de mainlevée du rhén officiel.
L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que la défaillance de l'assureur-décès ne faisait pas obstacle à la mise en œuvre de sa garantie, tandis que les ayants droit de l'emprunteur sollicitaient, par voie d'appel incident, la radiation du rhén consécutive à la nullité du commandement. La cour d'appel de commerce retient que la validité d'un commandement immobilier est subordonnée à l'absence de toute contestation sérieuse portant sur la créance qui en fonde l'émission.
Dès lors, la cour considère que le litige opposant les héritiers à la compagnie d'assurance sur la prise en charge du solde du prêt constitue une telle contestation, faisant obstacle à la mise en œuvre des voies d'exécution forcée par le créancier. La cour écarte cependant la demande de radiation du rhén, au motif que la contestation, si elle paralyse l'exécution, n'emporte pas extinction de la créance garantie, laquelle subsiste tant qu'elle n'a été réglée ni par les héritiers, ni par l'assureur.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الشركة (ع. م. ل.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/04/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 705 بتاريخ 04/02/2021 في الملف عدد 1246/8210/2020 ، القاضي ببطلان الإنذار العقاري المؤرخ في 07/01/2019 موضوع الملف التنفيذي عدد 603/2018 المفتوح بقسم التنفيذ بالمحكمة الإبتدائية بسلا ورفض باقي الطلبات .
كما تقدم ورثة عبد الرحمان (م.) باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 27/09/2021 يستأنفون بمقتضاه فرعيا الحكم المذكور .
في الشكل :
سبق البث بقبول الإستئنافين الأصلي والفرعي بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 09/12/2021.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان ورثة عبد الرحمان (م.) بن قدور بن العربي تقدموا بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/06/2020 عرضوا من خلاله أنه بمقتضی عقد توثيق مؤرخ في 09 و 10 فبراير 2017 اشتری مورثهما من شركة (ا.) الملك المسمى زهرة الحمد 1 82 ذي الرسم العقاري عدد 58/49525 المسجل بالمحافظة على الأملاك العقارية والرهون بسلا الجديدة، مقابل ثمن إجمالي محدد في مبلغ 250.000,00 درهم تم تمويله في حدود مبلغ 190.000,00 درهم بواسطة قرض بنكي من المدعى عليها الأولى حسب عقد القرض التوثيقي المؤرخ في فاتح و تاسع فبراير 2017 ، وعرض مسبق لقرض عقاري مؤرخ في 08/11/2016، ولضمان أداء قيمة القرض وإضافة إلى تقييد رهن رسمي من الدرجة الأولى على الرسم العقاري المذكور، فقد التزم مورثهما بمقتضى البند 7 من المادة 12 من العرض المسبق أن يكتتب بوليصات التأمين المنصوص عليها في الشروط الخاصة المضمنة فيه ، وبمقتضى المادة 14 من نفس العقد ، التزم مورثهما بأن يكتتب ويجدد بوليصات التأمين المذكور وان يفوض للبنك المدعى عليه متى قبل الانضمام لعقد التأمين الجماعي لمجموعة الشركة العامة صلاحية طلب وتجديد ومواصلة الإكتتاب فيه في حدود مبلغ القرض موضوع العقد من أجل الرأسمال المتبقي أداؤه إلى غاية الأداء الكلي للقرض، وبمقتضى البند 8 من الفصل الثالث من عقد القرض التوثيقي المبرم بتاريخ فاتح وتاسع دجنبر 2016 انخرط مورثهما فعلا في عقد التامين الجماعي لمجموعة للشركة العامة (ت. ب.) وفوض لها صلاحية طلب وتجديد الاكتتاب باسمه فيه وفوت لها ملكية التعويضات التي يمكن أن تؤدي برسم بوليصة التأمين في إطار عقد القرض من رأسمال وفوائد ومصاريف وتوابع ، وتنفيذا لهذه المقتضيات الإتفاقية ظل مورثهما يؤدي الأقساط المترتبة بذمته حسب جدول الأداء الصادر عن المؤسسة البنكية إلى أن وافته المنية بتاريخ 09/05/2017 ، الأمر الذي نتج عنه فسخ عقد القرض طبقا لمقتضيات المادة 13 من العرض المسبق للقرض العقاري وحلول جميع الأقساط المستحقة مع سقوط الأجل ، وبالتالي تحقق قيام التأمين وحلول شركة التأمين محل مؤمنها في أداء أقساط القرض المتبقية ، إلا انه رغم ثبوت واقعة الوفاة وثبوت مواصلة المورث إبراء ذمته من الأقساط حتى تاريخ تحققها حسب جدول الاستخماد الصادر عن المدعى عليها الأولى دون أن يثبت ارتكاب أي خطأ جسيم من قبله أو يستوجب تحقيق الرهن، فقد بادرت هذه الأخيرة إلى تقديم طلب مؤرخ في 11/12/2018 إلى السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالرباط قصد تبليغ إنذار عقاري لمورثهما بناء على الشهادة الخاصة لتقييد الرهن التي تتوفر عليها بداعي أنها مدينة له بمبلغ 187.258,81 درهما ، وهو الإنذار الذي لم يسبق أن بلغ به أو ورثته من بعده على اعتبار انه لم يقيد بالرسم العقاري سوى بتاريخ 11-02-2019 ، ولم يتم إشعاره بوجوده إلا بواسطة الخبير السيد خير الله محمد الذي انتقل إلى عنوانهما لتحديد ثمن انطلاق بيعه بالمزاد العلني تنفيذا للأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسلا بتاريخ 14-10-2019 في الملف المختلف عدد 2019/1109/4286 ، ويعتبر هذا الإنذار العقاري مخالف للقانون وغير مطابق للواقع لعدم توفر الموجبات التي تقتضي توجيهه وتفرض تحقيق الرهن وبيع العقار بالمزاد العلني ، ولتحقق التأمين وحلول شركة التأمين المؤمنة محله في الأداء، وبالتالي انتهاء القرض واعتبار عقد الرهن غير ذي موضوع، فضلا عن عدم تبليغهما نسخه من الإنذار، فإنهما تلتمسان التصريح ببطلان الإنذار العقاري موضوع الملف التنفيذي عدد 603/2018 المنجز بتاريخ 07-01-2019 بقسم التنفيذ بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بسلا، والحكم التشطيب عليه من الرسم العقاري عدد 58/49525 بالمحافظة على الأملاك العقارية والرهون سلا الجديدة ، والإذن للمحافظ العقاري بتقييد منطوق الحكم والأمر بشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر. مرفقين مقالهم بصورة شمسية لرسم إراثة وعرض مسبق القرض عقاري ومحضر إنذار عقاري بمثابة حجز عقاري وعقد توثيقي وشروط خاصة لعقد وجدول استحقاق.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الأولى بجلسة 03-12-2020 والتي دفعت من خلالها بكونها لم تتوصل بأي مبلغ سواء من لدن الجهة المدعية أو من شركة التأمين ، وقد سبق وان راسلت هذه الأخيرة من أجل أداء الأقساط الغير مؤدات فأجابتها بكون التأمين غير قائم وان العقد باطل طبقا لمقتضيات المادة 30 من القانون 17.99 من مدونة التأمينات ، وحسب البند الأول من الفصل الرابع عشر من العقد المؤرخ في 08-11-2016 فالبنك يظل غير مسؤول بأي وجه كان في حالة عدم وجود أو عدم كفاية التامين لأي سبب كان ، وخاصة نتيجة لعدم قبول التأمين من طرف شركة التامين أو حلول الأجل بعد الإكتتاب لأي سبب من الأسباب ، مما يجعله محقا في سلوك جميع المساطر اللازمة من أجل استخلاص دينه المضمن بمقتضی رهن رسمي على عقار المدعين ، ويناسب لأجله رفض الطلب. مرفقة مذكرتها بصورة شمسية لمراسلة واثبات وفاة.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعيتين بجلسة 24-10-2020 واللتين أسندتا من خلالها النظر على اعتبار أن مقتضيات المادة 30 من مدونة التأمينات غير قائمة وغير ثابتة إضافة إلى أن الضمان قد تحقق بوفاة مورثهما ملتمستين الحكم بتمتيعهما بجميع ما ورد بمقالهما.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها الثانية بجلسة 28-01-2021 والتي دفعت من خلالها بكون الجهة المدعية يقع عليها عبئ إثبات وجود عقد تأمين عن الحياة بينها وبين المؤسسة البنكية في سياق الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود ، والملف خال من أي وثيقة للتأمين تفيد أنها كانت تؤمن عن الحياة بالنسبة لمورث الجهة المدعية على اعتبار أنه لم يسبق لها أن أبرمت أي عقد من هذا النوع مع الهالك، مما يتعين معه القول بإخراجها من الدعوى دون قيد أو شرط ، ومن جهة أخرى ،فإن الشركة العامة تبرم عقود التأمين على الحياة فيما يتعلق بالسكن لدى فرعها المتخصص في هذا المجال والمسمى ب شركة (م. ل.) في حين لا علاقة لها بذلك ملتمسة التصريح بإخراجها من الدعوى .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/02/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم خرق مقتضيات الفصول 181 و 228 و 464 من ق.ل.ع ونقصان التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم وخرق المواد 174 و 185 و 187 و 189 من مدونة الحقوق العينية ، وان المستأنف عليهم ملزمون بأداء الدين المثبت بالإنذار العقاري خاصة وان حقوق الطاعنة تبقى مضمونة بالرهن على العقار، وان البند 14 المعتمد عليه من قبل الحكم المستأنف جاء لاحقا للفقرة الأولى والتي تشير إلى وجود اتفاق حاصل بين العارضة ومورث المستأنف يخلي ذمة العارضة من أي مسؤولية مهما كانت ، وعملا بأحكام الفصل 181 من ق.ل.ع، فإن السند المنشأ للإلتزام لا يمكن أن يكون تنفيذه جزئيا وان بنود العقد يؤول بعضها بعضا ، وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تتقيد بتطبيق مقتضيات الفصل 464 من ق.ل.ع واعتمدت على البند 14 بالرغم من انعدام أي اثر للفقرة المذكورة في مواجهة العارضة ، وان المحكمة من خلال تعليلها تكون قد غيرت اتفاقات الأطراف وما انصرفت إليهم إرادتهم ، وان الوفاة كخطر مؤمن عليه تمت المنازعة فيها من قبل شركة (ت. م. ل.) وان الدين موضوع الإنذار العقاري لم تتحصل عليه المستأنفة ولم يدل المستأنف عليهم بما يثبت براءة ذمتهم ، وان أموال المدين ضمانا عاما لدائنيه . والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليهم واحتياطيا إحلال شركة (ت. م. ل.) محل مؤمنها مورث المستأنف عليهم في أداء الدين المتبقى بذمته موضوع الإنذار العقاري المحكوم ببطلانه مع ما يترتب عن ذلك قانونا ، وأرفق المقال بنسخة حكم ومراسلة .
وبتاريخ 30/09/2021 تقدم دفاع المستأنف عليهم ورثة عبد الرحمان (م.) بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه عرض فيهما أن المادة 14 من الشروط العامة لعقد التأمين، تنص على ان المقترض يفوض للبنك الإكتتاب باسم المؤمن له وان مسؤولية البنك لا تنتفي إذا كان التأمين غير كاف وان المستأنفة تعتبر طرفا رئيسيا وفاعلا في عقد التأمين ، وبخصوص الدفع بخرق المادة 189 من مدونة الحقوق العينية والفصل 1179 من ق.ل.ع، فإن المقتضات المذكورة لا تجد لها مجالا للتطبيق في النازلة ، وفي الإستئناف الفرعي فإن المحكمة التجارية بالرباط قضت بعدم قبول طلب التشطيب على الإنذار العقاري من الرسم العقاري وأنهما تدليان بنسخة من شهادة التقييد الخاصة وبشهادة عقارية حديثة تثبت تقييد الرهن على الرسم العقاري . والتمس في الإستئناف الأصلي برد استئناف المستأنفة وفي الإستئناف الفرعي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التشطيب على الرهن من الرسم العقاري والحكم من جديد بالتشطيب عليه والإذن للمحافظ على الأملاك العقارية بتقييد منطوق الحكم بالرسم العقاري . وأرفق المذكرة بشهادة تقييد الرهن وبشهادة الملكية .
كما تقدمت شركة التأمين بمذكرة جوابية عرضت فيها ان الحكم المطعون فيه لم يقض ضدها بأي شيء وان الإستئناف غير موجه ضدها والتمس تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الحكم على العارضة بأي مقتضى والإشهاد بأن الإستئناف الحالي غير موجه بدوره ضدها وتأكيد مذكرتها المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية بجلسة 28/01/2021 .
وبتاريخ 21/10/2021 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها انه بموجب عقد القرض لا يجوز للمستأنف عليهم المطالبة بإبطال الإنذار العقاري وأنهم ملزمون بالوفاء باعتبارهم ورثة وان الملف خال من عقد التأمين وان البنك يعتبر طرف أجنبي وان الدين موضوع الرهن لم يتم أداؤه سواء من طرف شركة التأمين أو من طرف المستأنف عليهم، وفي الإستئناف الفرعي فإنه يستحيل تقييد أي تصرف عقاري في حال وجود تقييدات بالرسم العقاري المرهون لفائدة الدائن المرتهن أو الإنقاص منها، وبالتالي فإنه لا يمكن للمستأنفين فرعيا المطالبة بالتشطيب على الرهن مادام أن العارضة لم تتوصل بمبلغ الدين . والتمس رد مزاعم المستأنف عليهم والحكم وفق المقال الإستئنافي ورد الإستئناف الفرعي وتحميل المستأنفين فرعيا الصائر . وأرفق المذكرة بنسخ من شواهد الوفاة .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/11/2021 تقدم خلها دفاع المستأنف عليهم بمذكرة تأكيدية مرفقة باجتهاد قضائي ، كما تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية يلتمس من خلالها الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق مقالها الإستئنافي واحتياطيا إحلال شركة التامين محل مؤمنها في أداء الدين المتبقى موضوع الإنذار العقاري المحكوم بطلانه.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 09/12/2022 القاضي بإجراء خبرة .
وبناء على تقرير خبرة موراد نايت علي التي خلص فيها إلى أن البنك قام بإبرام عقد التامين لفائدة مورث المستأنف عليهم وباقتطاع الأقساط الشهرية للتأمين ضمن أقساط القرض ، وان شركة التأمين رفضت الحلول بعلة ان مورث المستأنف عليهم قدم تصريحات كاذبة لكون شهادة الوفاة تفيد انه كان يعاني من مرض السكري والضغط الدموي ، وان البنك احترم القواعد والضوابط البنكية بخصوص إشعاره لمورث المستأنف عليهم حول موضوع التأمين بعد تمكينه من بطاقة الإنخراط .
وبتاريخ 16/06/2022 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها انه باستقراء ما خلص إليه الخبير يتبين بأن الدفوع المثارة من قبل العارضة جاءت صائبة وان مسؤولية البنك تبقى منتفية استنادا للبند 14 من العقد وان الخبرة توصلت بكون البنك احترم الشروط والضوابط البنكية وانه يبقى خارج عن نطاق العلاقة التي تربط مورث المستأنف عليهم مع شركة التأمين. والتمس الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة ووفق ما جاء في المقال الإستئنافي وبمذكراته .كما ألفي بنفس التاريخ بمستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون وترتيب الآثار القانونية مع مراعاة مصلحة القاصر .
وبتاريخ 14/07/2022 تقدم دفاع المستأنف عليهم ورثة عبد الرحمان (م.) بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير لم يحترم الفصل 63 من ق.م.م، لأن استدعائهم رجع بملاحظة عنوان غير كامل وهو ما حرمهم من الحضور لجلسة الخبرة ، وأنهم لم يطلعوا على شهادة إثبات الوفاة والغير مرفقة بتقرير الخبرة وأنهم ينفون أن يكون مورثهم توفي جراء إصابته بمرض السكري والضغط الدموي ، وانه لم يكن مصاب أثناء إبرام عقد التأمين وان المادة 31 من مدونة التأمينات تنص على انه لا يؤدي الإغفال أو التصريح الخاطئ من طرف المؤمن له الذي لم تثبت سوء نيته، سيما وان مورثهم لم يكن يعلم انه مصاب بتاريخ التعاقد والتمس استبعاد تقرير الخبرة والحكم وفق المذكرة . وأرفقها بشهادة إثبات الوفاة .
وبتاريخ 08/09/2022 تقدم دفاع شركة التامين بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن الخبير أكد على أن شركة (ت. ا. م.) ليست بالمؤمنة على الحياة ، وبأن شركة التامين الحقيقية هي شركة (م. ل.) والتمس تأييد الحكم المستأنف في مواجهتها لإنعدام صفتها والحكم وفق ما ورد بمذكرتها .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 06/10/2022 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليهم ورثة عبد الرحمان (م.) بمذكرة تأكيدية التمس من خلالها تمتيعه بما ورد بمذكراته السابقة ، كما أدلى دفاع الشركة (ع. م. ل.) بمذكرة جاء فيها أن الخبير احترم الفصل 63 من ق.م.m وأجاب على جميع النقط المسطرة له في القرار التمهيدي والتمس الحكم وفق ما ورد بمذكرته السابقة ورد الإستئناف الفرعي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 27/10/2022 .
محكمة الإستئناف
في الإستئناف الأصلي :
حيث تتمسك الطاعنة الشركة (ع. م. ل.) ، بأن المستأنف عليهم ملزمون بأداء دينها المثبت من خلال الإنذار العقاري، وبأن الحكم المستأنف القاضي ببطلانه يبقى غير مرتكز على أساس سليم، لأن البنك غير مسؤول في حال عدم وجود أو عدم كفاية التأمين .
لكن ، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن مورث المستأنف عليهم عبد الرحمان (م.) أبرم قيد حياته مع المستأنفة أصليا عقد قرض من أجل تمويل شراء شقة ، على أساس أن تقوم هذه الأخيرة باكتتاب بوليصة التأمين لفائدته من أجل ضمان مبلغ القرض استنادا للمادة 103 من مدونة التأمينات ، وبالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة خلال مرحلة الإستئناف من قبل الخبير موراد نايت علي، يلفى بأن الخبير أشار من خلالها إلى أن الشركة (ع. م. ل.) أرسلت لمورث المستأنف عليهم استمارة الإنخراط في "تأمين بيتي"، والذي قام بملئها بتاريخ 27/10/2016 وشرعت المستأنفة في اقتطاع أقساط القرض المشمولة بأقساط التأمين عن المدة من 30/12/2016 إلى 30/05/2017 لتقوم بإحالة الرصيد على حساب المنازعات بتاريخ 21/06/2017 ، مما يفيد بأن واقعة إبرام البنك لعقد التأمين مع شركة التأمين لفائدة مورث المستأنف عليهم استنادا للمادة 103 من مدونة التأمينات تبقى ثابتة في النازلة ، وإذا كانت شركة التأمين لم تعمل على تفعيل تأمين القرض ، فإن البنك علم بوفاة مورث المستأنف عليهم وراسل شركة التأمين من أجل ذلك حسب ما هو ثابت من الإرسالة الصادرة عن شركة التأمين بتاريخ 08/01/2020 والتي رفضت من خلالها تفعيل التأمين بدعوى إدلاء مورث المستأنف عليهم بتصريح كاذب ، وتأسيسا على ذلك فإنه إذا كان من حق البنك -أمام امتناع شركة التأمين عن تفعيل الضمان- تقديم دعوى الأداء في مواجهة المستأنف عليهم وشركة التأمين لضمان حقوقه ، فإنه لا يمكن له توجيه إنذار عقاري إلى المستأنف عليهم لتحقيق الرهن، طالما أن الدين موضوعه محل منازعة بسبب عدم تفعيل الضمان ، لأنه إذا كان من حق الدائن الحاصل على شهادة التقييد الخاصة المتضمنة لتقييد رهنه أن يطلب بيع الملك المرهون إذا لم يحصل على دينه وفقا لأحكام المادتين 214 و 215 من مدونة الحقوق العينية ، فإنه يشترط في صحة الإنذار العقاري الموجه للمدين ألا يكون الدين موضوعه محل منازعة جدية ، والحال أن منازعة المستأنف عليهم في المديونية موضوع الإنذار العقاري على أساس - حسب ما ورد بمذكرات دفاعهم- أنهم أبرموا عقد التأمين بواسطة البنك المستأنف مع شركة التأمين وشرعوا في أداء أقساطه حسب ما ورد بتقرير الخبرة ، وبأن وفاة مورثهم تجعل شركة التأمين تحل محلهم في الأداء تجاه البنك استنادا لعقد التأمين وعقد القرض ، كلها تشكل منازعة جدية بخصوص الملزم بأداء الدين موضوع الإنذار للبنك ، وما إذا كانوا هم الملزمين بذلك أم شركة التأمين ، مما يجعل الدفوع المثارة من قبل المستأنفة حول صحة الإنذار العقاري غير مرتكزة على أساس سليم ويتعين ردها ورد إستئنافها الأصلي مع إبقاء الصائر على رافعه .
في الإستئناف الفرعي :
حيث يعيب المستأنفون فرعيا الحكم عدم ارتكازه على أساس قانوني في الوقت الذي قضى فيه بعدم قبول طلب التشطيب على الإنذار العقاري من الرسم العقاري .
لكن ، حيث انه وإن كانت منازعة المستأنفين فرعيا جدية بخصوص الإنذار العقاري كما تم توضيحه ، إلا أن مديونية البنك موضوع الإنذار العقاري تبقى بدورها محل منازعة طالما انه لم يقم باستخلاصها سواء منهم أم من قبل شركة التأمين ، واستنادا للمادة 212 من مدونة الحقوق العينية ، ينقضي الرهن بالوفاء بالدين أو برفع اليد عن الرهن أو بهلاك المرهون كليا أو باتحاد الذمة ، وهو ما لم يثبته المستأنفون فرعيا ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبلهم غير مرتكزة على أساس قانوني سليم ويتعين رد الإستئناف الفرعي المثار بخصوصها مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل :.
- في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .
66002
Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66000
Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025