Réf
71042
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4888
Date de décision
29/08/2023
N° de dossier
2023/8109/256
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Plainte pénale, Moyens sérieux, Lettre de change, Injonction de payer, Exécution provisoire, Engagement cambiaire, Contestation de la créance, Arrêt d'exécution, Acceptation, Absence de poursuites pénales
Source
Non publiée
Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la contestation sérieuse en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition ainsi que la demande de faux incident formées par le débiteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'existence d'une plainte pénale pour abus de confiance et la signature à blanc des lettres de change litigieuses caractérisaient une contestation sérieuse justifiant la suspension de l'exécution. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple demande d'ouverture d'une enquête par le ministère public, en l'absence de poursuites pénales formellement engagées pour des faits liés aux effets en cause, ne suffit pas à paralyser l'exécution d'un titre exécutoire. Elle rappelle, au visa de l'article 166 du code de commerce, que le tiré qui a reconnu sa signature ne peut plus opposer au porteur l'exception de défaut de provision, son engagement cambiaire étant autonome et abstrait. En l'absence de motifs sérieux, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بتاريخ 24/7/2023 تقدمت الطالبة بواسطة نائبها بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية تعرض من خلاله أنها تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/7/2023 تحت عدد 6986 في الملف رقم 3705/8216/2023 والقاضي في الشكل بقبول طلبي التعرض والطعن بالزور الفرعي وفي الموضع برفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء عدد 1013 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/03/2023 في الملف عدد 2023/8102/103 مع النفاذ المعجل وتحميل خاسره الصائر ورفض باقي الطلبات.
وبناء على المقال المقدم أمام هذه المحكمة والذي تلتمس من خلاله الطالبة إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندة في ذلك إلى أنه خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف فإنها تؤكد أن المطلوب ضده كان يشتغل لديها كأجير واستغل حسن نية مالك الشركة السيد محمد (ف.) واستغل تنقلاته المتكررة خارج المغرب ووقع معه عقدي تسيير لكل من شركة (أ.) و شركة (ب.) مقابل شروط متقابلة وأن عقد التسيير لم يتم تفعيله بشكل واقعي لتتوصل من المطلوب ضده برسالة الفسخ محددا المبلغ المستحق له في أكثر من 5.000.000,00 درهم علما أن المدة لا تتجاوز أربعة أشهر وأن المطلوب ضده كان يحتفظ بالكمبيالات والشيكات موقعة على بياض. ومن جهة أخرى فإنها تؤكد أن الشكاية المقدمة ضد المطلوب ضده قد تم إجراء بحث بخصوصها من طرف الضابطة القضائية وتم الاستماع إلى أطرافها والشهود فأصدر السيد وكيل الملك مقررا للمطالبة بإجراء تحقيق من أجل جنحة خيانة الأمانة ثم ان المطلوب ضده استغل احتفاظه بالكمبيالات موقعة على بياض ليملأها بمبالغ خيالية ومن بينها الكمبيالتين موضوع الدعوى الحالية وكل ذلك يشكل منازعة جدية في المديونية وفق المستقر عليه قضاء ا ملتمسة تبعا لما ذكر الأمر بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 2023/07/17 إلى حين البت في الاستئناف موضوعه مع تحميل المطلوب ضده الصائر .
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المطلوب ضده بواسطة نائبه بجلسة 08/08/2023 جاء فيها : أولا من حيث كون الطلب يبقى غير ذي موضوع لاستهدافه التصريح بإيقاف حكم لن يكون موضوع أي ملف تنفيذ ، أن البين من طلب إيقاف التنفيذ طلب إيقاف التنفيذ ، أنه يستهدف التصريح بإيقاف تنفيذ الحكم عدد 6986 و القاضي برفض التعرض ، و غني عن البيان ، أن هذا الحكم لن يكون موضوع أي ملف تنفيذ ، لأنه لا يعتبر هو السند التنفيذي الذي يمكن للعارض الاعتماد عليه لتنفيذ ما قضى به الأمر بالأداء عدد 1013 ، فهذا الأخير ، أي الأمر بالأداء يبقى هو السند التنفيذي الممكن الاعتماد عليه في عملية التنفيذ لكونه مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون ، و من نافلة القول كذلك ، أن شمول الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه بالنفاذ المعجل القضائي هو من باب التزيد في منطوق الحكم ليس إلا ، على اعتبار ، أن الأمر بالأداء الذي استصدره العارض هو مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون و هو وحده يعتبر سند تنفيذي قابل للتنفيذ إلى أن يصدر عن القضاء حكم يقضي بإيقاف أو تأجيل تنفيذه ، وان طالبة الإيقاف ، بالتزامن مع طلب التعرض موضوع الملف عدد 2023/8216/3705 الصادر فيه الحكم المطلوب إيقافه ، تقدمت بطلب رام لإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء عدد 1013 فتح له ملف تحت عدد 2023/8217/3706 ، صدر فيه حكم تحت 3804 بتاريخ 2023/04/18 قضى برفض طلب إيقاف التنفيذ. طيه نسخة مطابقة من الحكم عدد 3804 القاضي برفض طلب الإيقاف ، و أن طالبة الإيقاف ، و بعد صدور الحكم عدد 3804 القاضي برفض طلب إيقاف التنفيذ ، تقدمت بطلب جديد رامي لإيقاف تنفيذ الأمر بالأداء فتح له ملف تحت عدد 2023/8109/3430 ، صدر فيه حكم تحت 4171 بتاريخ 2023/07/26 قضی بعدم الاختصاص للبت في طلب إيقاف التنفيذ ، وان طالبة الإيقاف و باستنكافها عن الطعن في الحكم عدد 3804 الصادر في الملف عدد 2023/8217/3706 بتاريخ 2023/04/18 القاضي برفض طلب إيقاف التنفيذ ، يبقى طعنها الحالي غير ذي موضوع لاستهدافه حكم لن يكون موضوع أي ملف تنفيذ و الإشارة الواردة في منطوقه هي من باب التزيد النافع في الأحكام.
ثانيا من انعدام الأسباب الجدية المبررة لطلب إيقاف التنفيذ: أن البين من الحكم المطلوب إيقافه ، أنه بت في طلب الطعن بالزور الفرعي تقدمت به طالبة الإيقاف و بعد اجراء بحث في الملف و الاستماع لكافة الأطراف ، و أن ما تنعاه طالبة الإيقاف من أفعال السرقة ، التزوير ، خيانة التوقيع على بياض هي أفعال تم البحث فيها من قبل المحكمة مصدرة الحكم المطلوب إيقافه و قد تم ردها و بالتالي فلا يجوز أن تكون سبب من أسباب إيقاف التنفيذ اعتبارا لاستنفاذ قاضي الموضوع ولايته على النزاع من كافة جوانبه ، وان طالبة الإيقاف و من أجل تضليل المحكمة أدلت بمطالبة من أجل إجراء تحقيق وديباجة محضر منجز من الضابطة القضائية من أجل الايهام بكون العارض تمت متابعته استنادا لشكاية متعلقة بالكمبيالات موضوع الملف الحالي ، و أن البين من المطالبة بإجراء تحقيق وديباجة المحضر المدلى به من طرف طالبة الإيقاف أنه لا علاقة له بالكمبيالات موضوع الملف الحالي على اعتبار أن موضوعها يتعلق بشكاية تقدم بها العارض سجلت تحت عدد 2022/3106/8975 من أجل ارتكاب الممثل القانوني لطالبة الإيقاف لجنحة عدم توفير مؤونة شيكات عند التقديم طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة و بشكايتين مضادتين ، و أن إقحام طالبة الإيقاف لمطالبة باجراء تحقيق و محضر لا علاقة له بنازلة الحال ، هي محاولة مكشوفة لخلق أسباب غير حقيقة و واهية غايتها التضليل و تعطيل تنفيذ أحكام و أوامر قضائية من دون أي سبب مشروع، وان البين من المطالبة بإجراء تحقيق - استرسالا في النقاش ليس إلا - ، أن الممثل القانوني لطالبة الإيقاف تمت متابعته من أجل ارتكاب جنحة عدم توفير مؤونة شيكين عند تقديمهما للأداء طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة ، كدلالة قاطعة على كون العارض مديونيته ثابتة بموجب الشيكات ، وان ما تخفيه طالبة الإيقاف ، أن سبب المطالبة في بإجراء تحقيق ممثلها القانوني ليس لوجود شكل في المديونية ، و إنما لكونه غادر أرض الوطن و لم يرجع الحدود يومه ، أن العارضة لا حاجة بها للرد على المزاعم الواهية ، اعتبارا لكونها صرحت عند التحقيق في مسطرة الطعن بالزور الفرعي أن الكمبيالتين فعلا موقعتين من ممثلها القانوني، ملتمسة الحكم برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه.
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف الطالبة بواسطة نائبها بجلسة 15/08/2023 جاء فيها ان أن الدفع بكون العارضة سبق لها أن تقدمت بطلبين لإيقاف التنفيذ يبقى مردودا لأن هذين الطلبين تم تقديمهما خلال مسطرة التعرض على الأمر بالأداء في حين أن الطلب الحالي معروض بناء ستئناف الحكم القاضي برفض التعرض ومعروض على جهة قضائية أعلى درجة ، إن المطلوب ضده يدفع أيضا بكون المطالبة بإجراء تحقيق لا علاقة لها بالكمبيالتين موضوع الملف الحالي لأن هناك شكايتين واحدة تتعلق بشيكات والاخرى بالكمبيالات، وإن المطلوب ضده يحاول التملص من أفعاله الغير القانونية والإجرامية من خلال مزاعم مغلوطة، و إن تقديم العارضة لشكايات ضد المطلوب ضده تم الإستناد خلالها على معطيات ووقائع حاسمة ومستندات ساندة وتابثة تتجلى في الاختلاسات التي ارتكبها المطلوب ضده بوسائل وطرق إحتيالية عديدة من بينها إحتفاظه بشيكات وكمبيالات موقعة على بياض من طرف مالك الشركة العارضة وملأها بأرقام خيالية لا حق له فيهما زاعما كونها من مستحقاته بعد فسخ عقد التسيير ، و كما أن السيد وكيل الملك لم يصدر قراره إلا بتاريخ 2023/07/12 وهو التاريخ الذي كان فيه الملف التجاري موضوع الايقاف والاستئناف محجوزا للمداولة ، و إنه من جهة فعقد التسيير تم فسخه طرفه لوحده دون العارضة ولم يكتسب أصلا صفة وغير مسجل بالسجل التجاري وبالتالي ليس له أي أثر قانوني ومن جهة ثانية كيف يعقل أن يكون المطلوب ضده دائنا للعارضة بمبلغ خمسة ملايين درهم عن أربعة أشهر من التسيير ناهيك عن إستدلاله بأي وثائق محاسباتية تتبث تبرر المبالغ المطالب بها في حين أنه كان يتقاضى أجرا شهريا بقيمة 15.000 درهم إلى غاية شهر يوليوز 2022 من طرف العارضة وهو تابت في ضر الضابطة القضائية من خلال الكشوفات الحسابية للمطلوب ضده، إنه على عكس ذلك فقد تبث من خلال الخبرة الحسابية الحرة المستدل بها أن المطلوب ضده هو المدين للعارضة وليس العكس من خلال الإختلاسات التي قام بها وهو ما أثبته الأبحات القضائية، و إن التابث أيضا أن المطلوب ضده كان يتوصل بمبالغ مالية من زبناء الشركة ويحتفظ بها لنفسه ويطالب منهم بتحويل المبالغ المالية للراغبين في إقتناء السيارات إلى حسابه البنكي الخاص مع علمه أنه لا يحق له بتاتا ضخ مبالغ مالية في حسابه الخاص كما لا يحق له التوقيع لوحده في أية شيكات وكمبيالات وهو ما عكفت عليه الأبحاث القضائية المنجزة في إطار تعليمات النيابة العامة والتي خلصت مجملها إلى أن المشتكى به قام بعدة إختلاسات لمالية الشركة ، وناهيك عن أنه ثبت من خلال الإطلاع على حسابه البنكي من طرف الضابطة القضائية كونه لم يقم بأي إيداعات أو تحويلات مالية لفائدة الشركة العارضة خلافا لما يدعيه طوال البحث فأين هو تحويل مبلغ الضمانة المنصوص عليها في العقد التسيير الذي يدعيه ، و أن أفعاله الإجرامية وصلت به لحد الإدلاء لضابطة القضائية بمطبوع من صنع يده يزعم فيه هذه التحويلات من حسابه البنكي لتضليل العدالة والافلات من العقاب من المحكمة ، قبل الختام لابد من التأكيد على أن المطلوب ضده يحاول التملص من المسؤولية بشتى الوسائل الحال أن النصب وخيانة الأمانة تابثين بدليل أن النيابة العامة طلبت بإجراء تحقيق في مواجهته وحتى إذا كان الأمر يتعلق بشكاية واحدة فإن الشكاية الإضافية التانية لازالت في إطار البحث التمهيدي مع الاشارة إلى وجود إرتباط بينهما وهو ما تأكد خلال سنة ونصف من البحث والمطلوب ضده في جميع تصريحاته في محضر الضابطة يوهم بأنه يحول مبالغ مالية ضخمة من حسابه البنكي لحساب العارضة وهو ما فندته الأبحاث التي قامت بها المصالح الولائية لشرطة القضائية، و إن كل هذه المعطيات والوثائق الساندة توضح وجود منازعة جدية حول المديونية المزعومة موضوع الكمبيالتين وغني عن البيان إن الأمر بالأداء يستلزم أن يكون الدين تابثا ولا نزاع فيه ، ملتمسة رد دفوعات المطلوب ضده لعدم جديتها والحكم وفق طلب العارضة
وبناء على مذكرة اسناد النظر المدلى بها من طرف المطلوب ضده بواسطة نائبه بجلسة 22/085/2023 جاء فيها انه يؤكد سابق دفوعاته المسطرة في المذكرة الجوابية جملة و تفصيلا بعد أن عجزت الطالبة عن الرد عليها لثبوت مرتكزاتها المتسقة مع حقيقة وثائق الملف مجريات البحث المنجز ابتدائيا و قرارات رفض إيقاف التنفيذ التي سبق صدورها وحيث إن العارض و باقرار الطالبة نفسها في مذكرة التعقيب يجدد التأكيد على كون المطالبة بإجراء تحقيق المستند عليها للمطالبة بالايقاف لا علاقة لها بالملف الحالي لا من قريب و لا من بعيد و بالتالي فليس هناك اي مبرر لطلب الايقاف المرفوع لنظركم وحيث إن الوثائق المرفقة بمذكرة التعقيب لا علاقة لها بالملف الحالي إقحام لوثائق ليس لها أذنى ارتباط بالملف، غايتها الأساسية هو تضليل المحكمة و الايهام بأن هناك منازعة جدية و الحال أن تلك المحاضر تتعلق بوقائع ترجع لسنوات 2018 و 2019 و 2020 أي قبل ابرام عقد التسيير بين العارض و الطالبة و الذي بعد فسخه تسلم العارض الكمبيالتين كمقابل لمبلغ الضمان 1.200.000,00 درهم الذي سبق للممثل القانوني الطالبة و أن توصل به كما عدد في عقدي التسيير فضلا عن نصيبه في الارباح ما استخلصه من ديون ، الأمر الذي يتعين معه عدم الالتفات لتلك المحاضر لأنها خارج سياق الملف الحالي ، وان الثابت من الحكم المطلوب إيقافه أن الطالبة التمست إجراء مسطرة الطعن الزور الفرعي و هو ما تم الاستجابة له ابتدائيا وبعد النظر في الطعن تم رفضه لعدم صحة مرتكزاته ، ملتمسا الحكم وفق ملتمساته المسطرة في المذكرة الجوابية جملة وتفصيلا
وبناء على إدراج ملف القضية بجلسة 20233/08/22 حضرها نائبا الطرفين وأدلى الأستاذ (ط.) بمذكرة إسناد النظر سلمت نسخة منها لنائب المستأنفة فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 29/8/2023.
المحكمة
في الشكل:
حيث ان الحكم المطلوب ايقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة ادلت بنسخة من المقال الإستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين معه قبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث تمسكت الطالبة بدفوعاتها المسطرة انفا ملتمسة لأجل ذلك الحكم بايقاف الحكم المستأنف الى حين البت في الإستئناف موضوعه.
وحيث خلافا لما عابته الطالبة على الحكم المستأنف فإن الثابت من مقال التعرض نفسه وخلال جلسة البحث الوصفي للطعن بالزور أن المتعرضة تقر صراحة أن التوقيع الوارد بالكمبيالتين صادر عنها فضلا عن أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الكمبيالتين مسحوبتين على بنك (ش.) لفائدة المطلوب ضده من طرف الطالبة واللتان رجعتها بملاحظة عدم وجود مؤونة حسب الثابت من الشهادتين البنكيتين المؤرختين في 08 / 02 / 2023 مما يجعل الدفع المثار بخصوص كون المطلوب ضده مجرد أجير وأنه احتفظ بالكمبيالتين موقعتين على بياض غير ذي أساس ويتعين عدم الالتفات إليه.
وحيث من جهة اخرى فان مجرد المطالبة باجراء تحقيق لا تأثير له على دعوى الأداء مادام ان الملف خال مما يفيد تسطير متابعة ضد المطلوب ضده سواء من النيابة العامة او قاضي التحقيق من اجل افعال جرمية تتعلق بالكمبيالتين موضوع الأمر بالأداء عدد 2023/8102/1013 .
وحيث ان المعول عليه لإيقاف البت وليس التنفيذ هو تحريك الدعوى العمومية اما مجرد المطالبة باجراء تحقيق والإستماع لأطراف الشكاية فيبقى غير كاف لتبرير طلب ايقاف التنفيذ مما يكون معه الدفع المثار غير ذي اساس ويتعين رده.
وحيث إنه ولما كان الأمر بالأداء صادر بشأن كمبيالتين حالتي الأداء وموقع عليها توقيع قبول والطالبة لم تطعن في صحة توقيعها وأن المعلوم قانونا وفقها أن التوقيع يرتب التزاما صرفيا ولا يجوز كمسحوب عليها أن تتمسك بعدم وجود مقابل الوفاء عند الاستحقاق مادام أن توقعيها بالقبول ثابتا وأن هذا الأخير يفترض معه وجود مقابل الوفاء )م 166 من مدونة التجارة) فضلا على أنه وفي جميع الأحوال فإن الكمبيالة كورقة تجارية تبقى سندا مستقلا بذاته ومثبتا للمديونية ) راجع قرار محكمة النقض عدد 314 الصادر بتاريخ 17/03/2014 ملف عدد 1637 / 3 / 1 / 2003 منشور بكتاب تأملات في اجتهادات القضاء التجاري في الأ وراق التجارية لمؤلفيه احمد اكويسي ومحمد الهيني ص 207 .
وحيث إن المحكمة تبعا لما ذكر وبعد د راستها لوثائق الملف تبين لها أن الأسباب التي بني عليها الطلب لا تبرر الاستجابة له مما يتعين معه التصريح برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
في الشكل : بقبول الطلب
في الموضوع : برفضه وابقاء الصائر على الطالبة.
65472
Injonction de payer : L’absence de mention du numéro de compte bancaire dans le mandat de signature d’un chèque constitue une contestation sérieuse justifiant l’annulation de l’ordonnance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65473
La notification de l’assignation à une société est nulle si elle est effectuée au local commercial et non au siège social désigné comme domicile légal et contractuel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65474
L’ordonnance de validation d’une saisie-arrêt est assortie de l’exécution provisoire de plein droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
65476
L’absence du défendeur ne constitue pas un aveu judiciaire si ce dernier n’a pas été mis en demeure de répondre par le juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65481
L’impossibilité d’exécuter une décision de justice en raison d’un changement du plan d’urbanisme fait obstacle à la liquidation de l’astreinte prononcée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
65489
Saisie-arrêt : la qualification de la déclaration du tiers saisi constitue une appréciation de fond qui ne peut être rectifiée par la voie du recours en rectification d’erreur matérielle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65494
Expertise comptable : appréciation souveraine de la cour pour déterminer les bénéfices d’un fonds de commerce géré en indivision (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65496
La contestation sérieuse de la créance pendante devant le juge du fond constitue une difficulté d’exécution justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
65442
Le défaut de convocation du défendeur en première instance constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2025