Injonction de payer : le juge saisi de l’opposition statue sur le fond du litige sans renvoyer les parties à la procédure de droit commun (Cass. com. 2023)

Réf : 35393

Identification

Réf

35393

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

126

Date de décision

02/02/2023

N° de dossier

2023/1/4/193

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte des dispositions relatives à la procédure d’injonction de payer, telles que modifiées par la loi du 6 mars 2014, que le juge saisi de l’opposition, tant en première qu’en seconde instance, statue sur le fond du litige. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, saisie de l’appel d’un jugement rendu sur opposition, examine au fond les moyens relatifs à l’extinction de la créance et se prononce sur le bien-fondé de la demande en paiement, sans être tenue de renvoyer les parties à se pourvoir selon la procédure ordinaire.

Résumé en arabe

أمر استعجالي إداري – دفع بعدم الاختصاص النوعي – رفضه – الجهة المختصة بنظر استئنافه- الغرفة الإدارية بمحكمة النقض (لا) – محكمة الاستئناف الإدارية

Texte intégral

قرار عدد 126
مؤرخ في 16 فبراير 2023
ملف تجاري عدد 2023/2/3/3
أمر بالأداء – دفع بالأداء – رده بعلة عدم وجود ما يفيد انقضاء الدين – مساس بجوهر النزاع – سلطة رئيس المحكمة. إن المحكمة التي ردت ما تمسك به الطالب من أداء للمبلغ موضوع الأمر بالأداء بعلة عدم وجود ما يفيد انقضاء الدين موضوع الاعتراف بالدين تكون قد طبقت مقتضيات مسطرة الأمر بالأداء بعد تعديلها بموجب القانون 1.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.14 بتاريخ 6 مارس 2014 تطبيقا سليما، وهو التعديل الذي أصبحت معه محكمة الدرجة الأولى في إطار مسطرة التعرض على الأمر بالأداء ومحكمة الدرجة الثانية المستأنف أمامها هذا الحكم تنظران في جوهر النزاع، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف لم تعد ملزمة بإحالة الملف على أي جهة قضائية أخرى – كما كان الحال عليه قبل التعديل المذكور – ما دامت هي التي أصبحت تتولى ذلك، اختصارا للمساطر كما توحي المشرع ذلك من خلال هذا التعديل، وهي بنهجها لم تخرق أي مقتضى وعللت قرارها بما يكفي.
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
إن محكمة النقض (غ.ت، ق.3)؛ بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2022.11.23 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ع. ب) الرامي إلى نقض القرار رقم 167 الصادر بتاريخ 2022.06.07 في الملف 2022.1201.67 عن محكمة الاستئناف بالناظور.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب استصدر أمرا بالأداء في مواجهة الطالب بأداء مبلغ 25000 درهم بناء على اعتراف بدين، تعرض عليه الطالب فصدر الحكم بإلغاء الأمر المتعرض عليه والحكم برفض الطلب، استأنفه المطلوب فأصدرت محكمة الاستئناف قرارها بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا بتأييد الأمر بالأداء وهو القرار

حيث يعيب الطالب في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين القرار عدم ارتكازه على أساس سليم وانعدام التعليل، بدعوى أنه أسس تعرضه على كونه أدى مبلغ الدين عبر خدمة وضع تحت الطلب لدى البنك الشعبي، في حين تمسك المطلوب بعدم توصله، مما يبين وجود نزاع جدي بين الطرفين بخصوص انقضاء الدين، وأن الفصل 158 من ق.م.م ينص في فقرته الثالثة أنه إذا ظهر خلاف ذلك أصدر الرئيس أمرا معللا برفض الطلب »، وبناء عليه كان يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف على اعتبار أن الدين غير ثابت ومنازعا في صحة وجوده وعلى المطلوب مراجعة المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية لتتمكن محكمة الموضوع من إجراء بحث معمق ودقيق الجوانب القضية دون أن تتناول محكمة الدرجة الثانية بعض أسباب هذه المنازعة ومناقشتها والبت فيها كأنها محكمة عادية بل أن تحيل الأطراف على المحكمة العادية وأن صرفها النظر عن ذلك يجعل القرار ناقص التعليل الموازي لانعدامه. لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ردت ما تمسك به الطالب من أداء للمبلغ موضوع الأمر بالأداء بعلة جاء في مجملها عدم وجود ما يفيد انقضاء الدين موضوع الاعتراف بالدين، وهي علة غير منتقدة يستقيم القرار بها، طبقت من خلالها المحكمة مقتضيات مسطرة الأمر بالأداء بعد تعديلها بموجب القانون 1.13 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.14 بتاريخ 6 مارس 2014 تطبيقا سليما، وهو التعديل الذي أصبحت معه محكمة الدرجة الأولى في إطار مسطرة التعرض على الأمر بالأداء ومحكمة الدرجة الثانية المستأنف أمامها هذا الحكم تنظران في جوهر النزاع، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف لم تعد ملزمة بإحالة الملف على أي جهة قضائية أخرى – كما كان الحال عليه قبل التعديل المذكور – ما دامت هي التي أصبحت تتولى ذلك، اختصارا للمساطر كما توخى المشرع ذلك من خلال هذا التعديل، وهي بنهجها لم تخرق أي مقتضى وعللت قرارها بما يكفي وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وبتحميل الطالب الصائر. وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات الاعتيادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد الكراوي رئيسا، والمستشارين السادة عبد الرزاق العمراني مقررا، والسعيد شكيب ونور الدين السيدي وأحمد الموامي أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد محمد صادق، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الرحيم ايت علي.
كاتب الضبط
المستشار المقرر
الرئيس

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile