Injonction de payer : la validité de la notification de l’ordonnance n’est pas subordonnée à la jonction d’une copie du titre de créance (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57961

Identification

Réf

57961

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5129

Date de décision

28/10/2024

N° de dossier

2024/8223/4159

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une opposition à une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la notification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait retenu la tardiveté de l'opposition, formée plus d'un an après l'expiration du délai légal.

L'appelant soulevait la nullité de la notification au motif qu'elle n'était pas accompagnée d'une copie du titre de créance, ce qui l'aurait empêché de contester utilement la dette. La cour rappelle que l'examen des moyens de fond est subordonné à la recevabilité formelle du recours.

Elle retient, en application de l'article 161 du code de procédure civile, que les formalités de notification de l'injonction de payer n'imposent nullement de joindre à l'acte une copie du titre fondant la créance. La notification étant dès lors régulière, le délai d'opposition de quinze jours a valablement couru, rendant le recours formé bien après son expiration manifestement forclos.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم العربي (ر.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/07/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/12/2021 تحت عدد4459 ملف عدد3300/8216/2021 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط والذي يعرض فيه أن المدعى عليه استصدر ضده أمرا بالأداء تحت رقم 1108 قضى بأدائه له مبلغ 34.000 درهم وذلك في غيبة العارض وانه يتقدم بتعرضه ضد الامر اعلاه وذلك للأسباب التالية: 1 بالنسبة لبطلان التبليغ اولا ان الامر بالأداء صدر في غيبة العارض والمتعرض ضده لم يرفق النسخة التبليغية من الامر بالأداء بنسخة من المقال ونسخة طبق الاصل من سند الدين موضوع الأمر بالأداء حتى يتسنى للعارض مناقشة المديونية ومراقبة شكليات سند الدين مما يكون التبليغ باطلا من هذه الناحية عملا بالفصل 161 من قانون المسطرة المدنية.

2ثانيا بالنسبة للمديونية فوجئ العارض بصدور الامر بالأداء موضوع التعرض الحالي قاضيا عليه بأداء مبلغ 34.000 درهم

قيمة كمبيالة حل اجلها ولم يتم الوفاء بقيمتها ، فالعارض سلم للمتعرض ضده الكمبيالة على سبيل الضمان وليست على سبيل الوفاء على ان يقوم بدفع اقساط نقدا ومناولة يدا، قيمة كل قسط 5000 درهم وهو ما التزم به العارض فأدى جميع مبلغ الدين الى المتعرض ضده الذي ظل يحتفظ بالكمبيالة ووعد العارض بإرسالها له وفق العرف التجاري المعمول به بين التجار والتعامل بحسن نية والثقة الى ان توصل بإعذار من اجل اداء قيمة الكمبيالة بناء على امر قضائي خلافا لما تم الاتفاق عليه والمتعرض قام بالوفاء بقيمة الكمبيالة عن طريق الاداء المباشر بين يدي المتعرض ضده الذي رفض ارجاع الكمبيالة للعارض ناقضا ومتهربا من تنفيذ العرف في المعاملات التجارية ومطالبة المتعرض عليه بكمبيالة تم الوفاء بها محالا الاثراء على حساب العارض وهذه الاسباب تشكل منازعة جدية في مبلغ الدين ملتمسا الحكم بإلغاء الامر بالأداء المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم ببطلان التبليغ والتصريح ورفض الطلب مؤسسا طلبه على الدفوع المشار اليها اعلاه.

وارفق المقال بنسخة من الأمر بالأداء.

وبناء على جواب المدعى عليه المدلى به بواسطة نائبه بجلسة 2021/11/25 جاء فيه ان المدعي تقدم بمقاله من اجل التعرض بتاريخ 2021/10/11 بينما توصل شخصيا بالأمر بالأداء موضوع التعرض بتاريخ 2019/11/26 والثابت قانونا ان التعرض على الأمر بالأداء يجب ان يتم داخل 15 يوما من تاريخ التبليغ بصريح الفصل 161 من ق م م وبالتالي فان الطعن المذكور تم بعد مرور سنتين من تاريخ التبليغ مما يجعل الطعن قدم خارج الاجل القانوني مع سقوط حقه في ممارسة اي طعن وان التعرض لا يهدف منه الا المماطلة والتسويف بعد لجوء العارض الى مسطرة الاكراه البدني ملتمسا عدم قبول التعرض لتقديمه خارج الاجل القانوني مع ترتيب ما يجب على ذلك قانونا وارفقت المذكرة بالوثائق التالية : نسخة من شهادة تسليم شهادة بعدم التعرض محضر ناع وعدم وجود ما يحجز محضر تبليغ انذار ، نسخة من طلب تطبيق مسطرة الاكراه البدني.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث عرض الطاعن ان الأمر صدر في غيبة العارض و انه تعذر عليه مناقشة المديونية و ان العارض يستأنف التعرض في الأمر بالأداء و ان الاستئناف يعيد نشر الدعوى من جديد، و انه بخصوص المديونية فان العارض فوجئ بصدور الأمر بالأداء و ان المستأنف سلم للمستأنف الكمبيالة على سبيل الضمان و ليست على سبيل الوفاء على ان يقوم بدفع أقساط نقدا و مناولة بدا قيمة كل قسط 5000.00 درهم و هو ما التزم به التزم به المستأنف و انه أدى جميع مبلغ الدين الى المستأنف عليه الذي ظل يحتفظ بالكمبيالة دون إرجاعها للمستأنف وفقا للعرف التجاري المعمول به بين التجار و التعامل بحسن النية و الثقة إلى ان توصل باعدار من اجل أداء بناءا على أمر قضائي خلافا لما تم الاتفاق عليه ، و انه و لكل ما تم بسطه فان منازعة المستأنف تعتبر منازعة جدية في مبلغ الدين موضوع الأمر بالأداء و كذلك لكون المسطرة تواجهية كما ان الجهة التي أصدرته غير مختصة نوعيا للبث في الطلب و ان استئنافه لتعرضه يرتكز على أساس قانوني سليم

وفي بطلان التبليغ ان الأمر القضائي المتعرض عليه و الذي قضى برفض تعرضه و حدى بالعارض الى استئنافه صدر في غيبة المستأنف ، و ان المستأنف ضده لم يرفق النسخة التبليغية من الأمر بالأداء و نسخة طبقا الأصل من سند الدين موضوع الأمر بالأداء مما يكون معه التبليغ باطلا من هذه الناحية عملا بمقتضيات الفصل 161 من قانون المسطرة ، و ان مقاله الاستئنافي يرتكز على أساس قانوني سليم مما يتعين قبوله و التصريح بصحة تعرضه ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الغاء الحكم القاضي برفض التعرض في جميع ما قضى والحكم بصحة التعرض.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها في الملف.

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 14/10/2024 و الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 28/10/2024 .

محكمة الاستئناف

حيث استند المستانف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث ان الحكم المستانف قضى بعدم قبول الطعن بالتعرض الذي تقدم به المستانف في مواجهة الامر بالاداء المتعرض عليه الصادر بتاريخ 23/10/2019 تحت عدد 1108 في الملف رقم 1108/8102/2019 بعلة ان الطعن قدم خارج الاجل القانوني و من المعلوم ان مناقشة الامر بالاداء لا يمكن سماعه الا من خلال صحة الطعن بالتعرض .

و حيث انه و بمراجعة الفصل 161 من قانون المسطرة المدنية كما وقع نسخه و تعويض مقتضياته بالقانون رقم 13.1 يتبين بانه حدد إجراءات معينة لتبليغ الامر بالاداء و تتضمن التنصيص على وجوب ان تتضمن وثيقة تبليغ الامر بالاداء تحت طائلة البطلان اعذار المحكوم عليه بان يؤدي الى الدائن مبلغ الدين و المصاريف المحددة في الامر و الفوائد عند الاقتضاء او ان يتعرض على الامر داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبلبيغ مع اشعاره بانه في حالة عدم تقديم التعرض داخل هذا الاجل يسقط حقه في ممارسة أي طعن و بالتاليل فان إجراءات التبليغ كما هي منصوص عليها قانونا و على خلاف ما دفع به المستانتف لا تتضمن التنصيص على وجوب ارفاق النسخة التبليغية من الامر بالاداء المتعرض عليه بنسخة طبق الأصل من سند الدين موضوع الامر بالاداء , و لما كان الامر كذلك و كان التبليغ الذي باشره المستاتف عليه للامر بالاذاء و كما ذهب الى ذلك و عن صواب الحكم المستاتف قد احترم مقتضيات الفصل 161 من ق.م.م المشار اليه أعلاه فان الطعن بالتعرض يبقى مقدما خارج الاجل القانوني و هو ما يستدعي رد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائياو غيابيا .

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع:تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile