Injonction de payer : La demande tendant à faire constater sa caducité pour défaut de notification relève de la compétence exclusive du juge de l’opposition, à l’exclusion du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81659

Identification

Réf

81659

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6321

Date de décision

24/12/2019

N° de dossier

2019/8225/5579

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 162 - 163 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la caducité d'une injonction de payer. Le premier juge avait rejeté la demande, s'estimant incompétent pour statuer sur une question touchant au fond du droit. L'appelant soutenait que le défaut de signification de l'injonction dans le délai légal entraînait sa caducité, que le juge des référés était compétent pour constater. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en rappelant que la seule voie de droit pour contester une injonction de payer est le recours en opposition prévu par l'article 163 du code de procédure civile. Elle retient que tant que cette voie n'a pas été exercée, l'ordonnance conserve son plein effet exécutoire. Dès lors, la compétence pour connaître de la caducité de l'injonction appartient exclusivement à la juridiction de l'opposition, et non au juge des référés, ce qui rend la saisie fondée sur ce titre régulière. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت المستأنفة شركة (ك.) بواسطة نائباها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنفت بمقتضاه الامر عدد 4474 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/09/2019 في الملف رقم 3670/8107/2019 , و القاضي برفض الطلب و ابقاء الصائر على عاتق المدعية.

في الشكل:

و حيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ المستأنف بالأمر المطعون فيه مما يجعل مقاله الاستئنافي مقدما مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا , و يتعين معه قبوله من هذه الناحية.

في الموضوع:

حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال استعجالي بتاريخ 23/07/2019 ورد فيه انها تلتمس معاينة اعتبار الامر بالاداء رقم 4757 الصادر بتاريخ 09/09/2005 في الملف رقم 4762/2/2005 كان لم يكن لعدم تبليغه داخل الاجل القانوني طبقا للفصل 162 من ق.م.م و الامر برفع الحجز ما للمدين لدى الغير بين يدي المكتب الوطني للماء و الكهرباء , و امر المحجوز لديه بالتشطيب على ذلك الحجز مع النفاذ المعجل.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 23/09/2019 حضرها نائب المدعية و تخلف عنها نائب المدعى عليها رغم توصل , ليتم حجز الملف للتأمل , و يصدر بتاريخ 30/09/2019 الامر المطعون فيه.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنفة شركة (ك.) اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها , كون الامر خرق القانون المتمثل في مقتضيات الفصل 3 من القانون رقم 13.1 بنسخ و تعويض الباب الثالث التعلق بمسطرة الامر بالاداء من قانون المسطرة المدنية , و المادة 22 من القانون رقم 95/53 , فالقانون الواجب التطبيق على مسطرة الامر بالاداء و اجراءاته هو القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 21/04/2014 اعمالا للأثر الفوري الذي تخضع له القواعد القانونية المسطرية , كما ان الامر المطعون فيه خرق المادة 149 من ق.م.م , لكون الطلب يختص به القضاء الاستعجالي على خلاف تعليل محكمة البداية , اضافة الى فساد التعليل الموازي لانعدامه بتناقض حيثيات الامر المطعون فيه بكونه جاء فيه ان محكمة الموضوع هي التي لها الاختصاص للقول بما اذا كان الأمر بالأداء أصبح لاغيا أم لا , لكون البت في ذلك به مساس بجوهر الحق , في حين انه تم الحكم برفض الطلب مما يبين معه بوضوح التناقض الصارخ الذي وقعت فيه محكمة البداية.

ملتمسة قبول استئنافها شكلا , و في الموضوع بالحكم بإلغاء الامر عدد 4474 الصادر بتاريخ 30/09/2019 فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد برفع حجز ما للمدين لدى المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب في الملف عدد 20723/3/2013 امر عدد 20723/2013 بتاريخ 05/08/2016.

مرفقة مقالها بنسخة عادية من امر , و مستخرج من القانون رقم 1.13 , و صورة من قرار للمجلس الاعلى.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 10/12/2019 حضرها نائب المستأنفة الذي ادلى بشهادة تسليم المستأنف عليه الثاني الذي توصل و تخلف , و كذا شهادة تسليم المستأنف عليها الاولى التي رجعت بملاحظة انها انتقلت من العنوان حسب تصريح حارس العمارة فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/12/2019.

محكمة الاستئناف

و حيث ان المستأنفة تمسكت بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

و حيث ان الامر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4757 بتاريخ 09/09/2005 في الملف رقم 4762/2/2005 يبقى ذو اثر في مواجهة المستأنفة , ما دام انها لم تسلك بخصوصه مسطرة التعرض وفقا لما هو منصوص عليه بالفصل 163 من ق.م.م التي جاءت متممة لنص الفصل 162 من نفس القانون المتمسك بإعماله من قبل المستأنفة , على اعتبار ان اختصاص البت في الغاء الاوامر بالأداء من عدمه يبقى منعقدا لمحكمة التعرض لا لقاضي المستعجلات , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث انه طالما ان الحجز ما للمدين لدى المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب مستند في ايقاعه على الامر بالأداء المشار الى مراجعه آنفا , الذي لم يقع بعد إلغاؤه وفقا لما تم تسطيره اعلاه , فيتعين معه رد ما اثير بشأنه.

و حيث ان التناقض المتمسك به من طرف المستأنفة بين حيثيات الامر المستأنف و منطوقه تبقى غير ذات اساس , تبعا لما تم بيانه مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص , و يكون بالتالي الأمر المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به و يتعين تأييده.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة صائر استئنافها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في مواجهة المستانف عليها الاولى و غيابيا في مواجهة المستأنف عليها الثانية:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : برده , و تأييد الامر المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile