Réf
64759
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5065
Date de décision
14/11/2022
N° de dossier
2021/8223/3932
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réduction du montant, Rapport d'expertise, Preuve du paiement, Paiement partiel, Opposition à ordonnance, Lettre de change, Injonction de payer, Expertise judiciaire, Contestation de créance, Confirmation partielle de l'ordonnance
Source
Non publiée
Saisie d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, écartant les moyens du débiteur tirés de la tardiveté de l'exécution et du paiement de la dette.
L'appelant soutenait l'existence d'une contestation sérieuse en raison de paiements partiels effectués par virements bancaires, ce qui devait conduire à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi des parties devant la juridiction du fond. Après avoir ordonné une expertise judiciaire pour vérifier l'imputation des paiements allégués, la cour retient les conclusions de l'expert établissant que la créance n'était que partiellement éteinte.
Elle écarte le moyen tiré de la nullité du rapport pour défaut de convocation, relevant des pièces de la procédure que le représentant légal du débiteur avait bien assisté aux opérations d'expertise. La cour considère dès lors que la créance est certaine, liquide et exigible uniquement à hauteur du solde restant dû
En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris et confirme l'ordonnance d'injonction de payer pour le seul montant résiduel de la créance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ب. ش.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 16/07/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 5885 بتاريخ 08/06/2021 في الملف عدد 4172/8216/2021 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الطلب
في الموضوع: برفضه وتأييد الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 17/01/2020 في الملف عدد 277/8102/2020 مع النفاذ المعجل وتحميل المتعرض الصائر.
وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 286 الصادر بتاريخ 8/11/2021 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ب. ش.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 19/04/2021 تعرض فيه انها صدر في حقها أمر بالأداء بتاريخ 17/01/2020 في الملف عدد 277/8102/2020 ولم يبادر المدعي إلى فتح ملف التنفيذ إلا بتاريخ 03/03/2021 أي بعد مرور سنة وأشهر، وهو ما يخالف المادة 162 من ق م م، كما أنه بخصوص الدين المطالب به من طرف المدعي الذي سبق له أن توصل من طرف العارضة التي كانت ترسل إليه على شكل دفعات وقد سلمت له الكمبيالة بدون تاريخ حيث قام بإضافته في تاريخ لاحق بعد أن توصل بكامل دينه المستحق ورفض إرجاع الكمبيالة التي تصر العارضة على استرجاعها نظرا للثقة المتبادلة بين الطرفين، وأنها تفاجئت بالأمر بالأداء الصادر ضدها حول كمبيالة سبق لها أن أدت قيمتها كما يتضح من خلال صور تحويلات مرفقة بالمقال، ذلك أنه وفقا لمقتضيات المادة 158 من ق م كلما كان الدين غير ثابت ومنازعا في صحة وجوده تعيين رفض الطلب وإحالة الطلب على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية، ملتمسة قبول التعرض شكلا، وفي الموضوع القول بصحته مع ترتيب الآثر القانوني لذلك والقول بأن الأمر بالأداء لم يكن طبقا للفصل 162 من ق م م والقول احتياطيا بإلغائه وبرفض الطلب لوقوع أداء الدين وتحميل المتعرض الصائر، وأرفقت المقال صورة من غلاف التبليغ، النسخة التبليغية للأمر بالأداء، ونسخة من أربع تحويلات بنكية.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 25/05/2021 جاء فيها عن أجل السنة موضوع دفع المدعية أنه قد توقف بتاريخ 23/03/2021 بموجب المادة السادسة من المرسوم بقانون 2.20.292 والمتعلقة بوقف جميع الآجال التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين السارية أثناء إعلان حالة الطوارئ الصحية، ليبدأ العمل بالآجال العادية ابتداء من تاريخ 24/07/2020 بموجب القانون رقم 42.20 الذي نسخ المادة السادسة المذكورة، مما يكون معه التبليغ قد تم داخل أجل السنة الذي يحسب من تاريخ صدور الأمر إلى تاريخ التبليغ ويخصم منه مدة أربعة أشهر وهي مدة توقف جميع الآجال، أما فيما يخص ثبوت المديونية فإن التحويلات تتعلق بمعاملات سابقة لتاريخ الكمبيالة وسابقة لتاريخ الدين المطالب به، ونظرا لكون المدعية أقرت بوجود معاملات دامت لسنوات، ولمون التحويلات المدلى بصور منها يتضح أنها سابقة لنشوء الدين ولا تتضمن ما يفيد أنها تتعلق بالكمبيالة موضوع الطلب، ملتمسا أساسا رفض الطلب واحتياطيا الأمر بإجراء بحث في النازلة.
وبناء على إدلاء نائبة المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 01/06/2021 والتي جاء فيها حول خرق المادة 162 من ق م م، أن الدفع بحالة الطوارئ غير مؤسس فالمدعي استصدر الأمر بالأداء بتاريخ 17/01/2020 أي شهرين قبل المرسوم الذي لم يوقف الآجلات إلا بتاريخ 23/03/2020، وكان لديه شهرين لفتح الملف إلا أنه لم يقم بذلك إلا بتاريخ 03/03/2021 أي بعد مرور سنة وأشهر على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ بتاريخ 24/07/2020 وهذا فيه خرق لمقتضيات الفصل 162 من ق م م، وبخصوص انعدام المديونية، فالمدعى عليه يزعم أن التواصيل المدلى بها تعود لدين آخر غير مطالب به لكون واقع الحال خلاف ذلك فالعارضة عندما أعطت الكمبيالات للمدعى عليه تسلمها دون تدوين تاريخ استحقاقها واستغل ثقة العارضة ومدة المعاملات بينهما فقدمها للاستخلاص رغم التوصل بقيمتها ورفض إرجاعها، ملتمسة الحكم بصحة التعرض مع ترتيب كافة الآثر القانوني واحتياطيا إجراء بحث يحضره الأطراف وشهودهم مع حفظ حق العارضة في التعقيب وتحميل المتعرض عليه الصائر.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الغاية من الاستئناف لا تزيغ عن الغايتين الاثنتين إما لخطأ وقع فيه قاضي درجة البداية وهو ما يمكن تدارکه من محكمة ثانية وإما لما فات الإدلاء به بمحكمة درجة البداية وهو ما يمكن تداركه من المستأنف أثناء مرحلة الاستئناف وأن الحكم الابتدائي لم يكن معللا تعليلا كافيا وسليا وأنه إذا كان اللجوء إلى القضاء من الحقوق المشروعة للدفاع عن الحق فان القيد الوحيد الذي وضع المشرع هو وجوب ممارسته وفقا لقواعد حسن النية وأن المستأنف عليه استصدر في حق المستأنفة أمر بالأداء بتاريخ 2020/01/17 في الملف عدد 2020/8102/277 ولم يبادر إلى فتح ملف التنفيذ إلا بتاريخ 2021/03/03 أي بعد مرور سنة وأشهر وهو ما يخالف المادة 162 من قانون المسطرة المدنية ، كما انه بخصوص الدين المطالب به من طرف المستأنف عليه الذي سبق له أن توصل من طرف المستأنفة التي كانت ترسل إليه على شكل دفعات وسلمت له الكمبيالة بدون تاریخ وقام بإضافته في تاريخ لاحق بعد أن توصل بكامل دينه المستحق ورفض إرجاع تحويلات المرفقة بالمقال ، وأن المستأنفة أدلت بالوثائق المبينة لذلك خلال درجة البداية وأن المستأنف عليه عمد إلى الإبقاء بالكمبيالات لديه قصد الإضرار بالمستأنفة ، وأنها أدت مبالغ الدين غير أنها لم تسترجع الكمبيالة وأن مسطرة الأمر بالأداء هي مسطرة استثنائية وبالتالي فان الاستجابة لها رهين بكون الدين ثابت ولا نزاع فيه وبالتالي يجعل النزاع جديا وينزع الاختصاص عن رئيس المحكمة لصالح قضاء الموضوع وهذا ما دأب عليه قضاء محكمة النقض في عدة قرارات منها القرار الصادر بتاريخ 2005/02/16 تحت عدد 149 في الملف التجاري عدد 03/1113 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 63 ص 231 وما يليها وبالتالي فان النزاع يرجع إلى قضاء الموضوع الذي له صلاحية مناقشة الوقائع وتقدير الحجج ذلك أن المستأنفة قد استندت على وفائها بالدين بصور لتحويلات بنكية وبتاريخ لاحق عن تاريخ الاستحقاق ما يشكل منازعة جدية في الدين موضوع الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 2021/01/17 في الملف عدد 277/8102/20 ما يتعين إلغاءه والحكم من جديد برفض الطلب مع إحالة الطرفين على قضاء الموضوع للتقاضی بشأنه تبعا للإجراءات العادية. ا وفي قرار أخر الصادر بتاريخ 2015/10/07 ملف عدد 2012/8223/3821 الذي جاء فيه "...وحيث انه تطبيقا للفصل 158 من ق م م فانه إذا كانت منازعة الطاعن في الأمر بالأداء جدية يتعين التصريح بإلغاء الأمر بالأداء المستأنف والحكم من جدد برفض الطلب وإحالة الطرفين على محكمة الموضوع وفقا للقواعد العادية " (الموسوعة الكاملة لقانون المسطرة المدنية في ضوء أكثر من 3000 قرار المحكمة النقض للأستاذ عمر (ا.)) وأن الدين سبق أداءه كما هو مبين من خلال التحويلات التي تمت لفائدة المطلوب ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي في قضى به و بعد التصدي القول برفض الطلب واحتياطيا إحالة الملف على محكمة الموضوع للبت في المديونية وفق القواعد العادية واحتياطيا جدا إجراء خبرة لتحديد ثمن المديونية . أرفق المقال بنسخة للحكم و صورة لكمبيالة و وصل الأداء .
وبناء على المذكرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 25/10/2021 عرض فيها أن المدعى عليها زعمت مرور أجل السنة من تاريخ صدور الأمر وانعدام المديونية وأن المستأنف عليها توصل بكامل دينه وعن أجل السنة فإن أجل السنة قد توقف بتاريخ 23.03.2020 بموجب المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 والمتعلقة بوقف جميع الآجال التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين السارية أثناء إعلان حالة الطوارئ الصحية ليبدأ العمل بالآجال العادية ابتداء من تاريخ 2020/07/24 بموجب القانون 42.20 الذي نسخ المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 مما يكون معه التبليغ قد تم داخل اجل السنة الذي يحسب من تاريخ صدور الأمر إلى تاريخ التبليغ ويخصم منه مدة أربعة أشهر وهي مدة التوقف جميع الآجال وعن ثبوت المديونية فإن التحويلات سابقة لتاريخ الدين المطالب به وأن الطاعنة أقرت بوجود معاملات دامت سنوات وبالرجوع إلى التحويلات المدلى بصور منها يتضح أنها سابقة النشوء الدين وأن الطاعنة تقر بالمعاملة وتقر بوجود الدين وفي غياب ثبوت الدين تكون الكمبيالة المطالب بها لازالت دون أداء ، ملتمسا إسناد النظر شكلا وموضوعا رد الاستئناف .
وبناء على القرار التمهيدي رقم 886 الصادر بتاريخ 8/11/2021 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير اسوار عبد الكريم والذي أنجز تقريرا خلص فيه الى كون وصولات الدفعات المدلى بها التي يرتفع مجموعها الى 55000.00 درهم لا تمثل قطعيا تغطية الكمبيالة بقيمة 50000.00 درهم موضوع الأمر بالأداء المحتفظ بها من طرف المستأنف عليها.
وبناء على المذكرة الجوابية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 16/05/2022 عرض فيها أن التقرير جاء مخالفا لمقتضيات المادة 63 ولم يتقيد بمقتضيات الأمر التمهيدي ولم يجب على النقط المضمنة به، مما ينبغي إجراء خبرة مضادة وأن تقرير الخبرة لم يتقيد بمقتضيات الأمر التمهيدي ، فضلا على كون الخبير لم يحترم مقتضيات المادة 63 ومايليها من قانون المسطرة المدنية وأن الخبير علل قراره " لكون أن وصولات الدفعات المدلى بها و التي يرتفع مجموعها إلى 55.000.00 درهم لا تمثل قطعيا تغطية الكمبيالة بقيمة 50.000.00 درهم " وأن الخبير اختلط عليه الأمر ذلك أن المبلغ المضمن بالكمبيالة و الأمر هو 56804.00 درهم وليس 50.000.00 درهم مما يفيد عدم جدية التقرير و عدم استناده على معطيات قانونية وواقعية وأنه وأمام عدم استدعاء الأطراف لحضور الخبرة وأن التقرير المذكور جاء مخالفا للمقتضيات الآمرة المنصوص عليها بالمادة 63 ومايلها من قانون المسطرة المدنية فضلا على عدم التقييد بمقتضيات الأمر التمهيدي وأن تقرير الخبرة جاء باطلا لخرقه مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ، مما ينبغي التصريح ببطلانها طبقا لقرار محكمة النقض المتواترة ومنها القرار عدد 2730 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 1985/11/20 المنشور بالمجلة المغربية للقانون عدد 12 سنة 1987 ص 99 وقرار المجلس الأعلى سابقا الصادر بتاريخ 1986/1/15 الملفين عدد 8687 ، المنشور بمجلة المحاماة عدد 28 ص 53 وجوب إرفاق التقرير هذا الإشعار اعتماد المحكمة على إشارة الخبير في تقريره إلى استدعاء الأطراف والی رقم البريد المضمون دون إدلائه بما يشهد بذلك رغم إثارة شركة التأمين عدم توصلها - المس بحقوقها ''نعم'' وبناء على مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب على الخبير إشعار الأطراف باليوم والساعة التي ستجري فيها الخيرة بخمسة أيام على الأقل مضمونة مع الإشعار بالتوصل ويجب التأكد من استدعاء الخبير للأطراف حقا أن يرفق تقريره بالإشعار بالتوصل ولا يكفي في حالة المنازعة إشارته فيه إلى أنه استدعی الأطراف والی رقم البريد المضمون ، ويتعرض للنقض القرار المطعون فيه الذي تجاوز هذا الدفع رغم إثارته من طرف الطاعنة شركة التأمين وخرق قاعدة المسطرة خرقا أضر بحقوقهما و ما جاء في القرار عدد 3728 الصادر بتاريخ 96/06/05 في الملف المدني عدد 95/294 المنشور بمجلة المعيار عدد 31 ص 191 وأن تقرير الخبرة المنجز لم يكن موضوعيا وان الخبير لم يتقيد بمقتضيات الأمر التمهيدي ذلك أن الدين المطالب به من طرف المستأنف عليه سبق له أن توصل من طرف أن توصل من طرف المستأنفة التي كانت ترسل إليه على شكل دفعات وقد سلمت له الكمبيالة بدون تاريخ حيث قام بإضافته في تاريخ لاحق بعد وأن توصل بكامل دينه المستحق ورفض إرجاع الكمبيالة التي تصر المستأنفة على استرجاعها نظرا للثقة المتبادلة بين الطرفين وأنها تفاجئت بالأمر بالأداء الصادر ضدها حول الكمبيالة سبق لها ان ادت قيمتها كما يتضح من خلال صور التحويلات المرفقة بالمقال الاستئنافي ذلك انه وفقا للمادة 158 من ق م م كلما كان الدين غير ثابت ومنازعا في صحة وجوده، يتعين رفض الطلب بإحالة الملف على المحكمة المختصة تبعا للإجراءات العادية وأن مسطرة الأمر بالأداء هي مسطرة استثنائية وبالتالي فان الاستجابة لها رهين بكون الدين ثابت ولا نزاع فيه وبالتالي يجعل النزاع جديا وينزع الاختصاص عن رئيس المحكمة لصالح قضاء الموضوع وهذا ما دأب عليه قضاء محكمة النقض في عدة قرارات منها القرار الصادر بتاريخ 2005/02/16 تحت عدد 149 في الملف التجاري عدد 03/1113 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 63 ص 231 وما يليها وبالتالي فان النزاع يرجع إلى قضاء الموضوع الذي له صلاحية مناقشة الوقائع وتقدير الحجج ذلك أن المستأنفة قد استندت على وفائها بالدين بصور لتحويلات بنكية وبتاريخ لاحق عن تاريخ الاستحقاق ، مما يشكل منازعة جدية في الدين موضوع الأمر بالأداء الصادر بتاريخ 2021/01/17 في الملف عدد 277/8102/20 مما يتعين إلغاءه والحكم من جديد برفض الطلب مع إحالة الطرفين على قضاء الموضوع للتقاضي بشأنه تبعا للإجراءات العادية وفي قرار أخر الصادر بتاريخ 2015/10/07 ملف عدد 2012/8223/3821 (الموسوعة الكاملة لقانون المسطرة المدنية في ضوء أكثر من 3000 قرار المحكمة النقض للأستاذ عمر (ا.) ) وأن الدين سبق أداؤه كما هو مبين من خلال التحويلات التي تمت لفائدة المطلوب وأن المستأنفة تلتمس إجراء بحت قصد التأكد من الوقائع أعلاه ، ملتمسة إجراء خبرة مضادة تعهد لخبير مختص مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 16/05/2022 عرض فيها أن السيد الخبير قد وقف في خبرة حضورية وتواجهية على كون التحويلات غير صادرة عن المستأنفة وغير متطابقة مع قيمة الدين مما لا تكون معه مبرئة للذمة وأن التحويلات سابقة لتاريخ الدين المطالب به وغير صادرة عنها وأن الطاعنة أقرت بوجود معاملات دامت سنوات ، مما تكون معه الكمبيالة المطالب بها لازالت دون أداء ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف .
وبناء على القرار التمهيدي رقم 475 الصادر بتاريخ 30/05/2022 والقاضي بإرجاع المهمة الى الخبير اسوار عبد الكريم لانجازها وفق مقتضيات القرار التمهيدي رقم 286 الصادر بتاريخ 8/11/2021 .
وحيث أسفرت الخبرة المنجزة على أن المستأنفة لازالت مدينة للمستأنف عليه بمبلغ 1804.00 درهم عن عدم التسديد الكلي للكمبيالة موضوع النزاع .
وبناء على المذكرة الجوابية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 24/10/2022عرض فيها أنه خلص إلى أنه استنادا للقواعد التجارية والمحاسبتية المعمول بها في الميدان التجاري وبناء على التوضيحات الإضافية اما بعد انجاز الخبرة الأصلية يستنتج أن شركة (ب. ش.) لازالت مدينة للسيد مصطفى (ز.) بمبلغ 1804,00 درهم ناتج عن عدم التسديد الكلي للكمبيالة موضوع النزاع وأدلى العارض بما يفيد إيداع المبالغ بالحساب البنكي للمستأنف عليه وقدرها 55000.00 درهم وأنه طبقا للمادة 158 فانه كلما كان الدين غير ثابت ومنازع في صحة وجوده ينبغي القول برفض الطلب وأن الدين موضوع الكمبيالة سبق أدائه كما هو مثبت من خلال الاداءات وكذا تقرير الخبرة ، ملتمسة الحكم وفق المقال الاستئنافي.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 24/10/2022 عرض فيها أن السيد الخبير لم يستدع العارض مما يكون معه الخبرة باطلة بطلانا مطلقا وأن السيد الخبير قد وقف في خبرة الأولى في إطار الحضورية والتواجهية على كون التحويلات غير صادرة عن المستأنفة وغير متطابقة مع قيمة الدين مما لا تكون معه مبرئة للذمة وأن التحويلات سابقة لتاريخ الدين المطالب به وغير صادرة عنها وأن الطاعنة أقرت بوجود معاملات دامت سنوات ، مما تكون معه الكمبيالة المطالب بها لازالت دون أداء مما يكون معه القاضي الابتدائي قد علل قضائه تعليلا سليما، يستحق التأييد وأن السيد الخبير في إطار خبرته التكميلية قد حضر إلى مكتبنا وقام بمحاولة تبليغ الاستدعاء بالمكتب دون أن يحترم حرمة مكتب المحامي وبعد تلقيه ملاحظات حول سوء معاملته للكاتبة ورفعه لصوته ببهو مكتب محامي ، فإنه قد جاء بالرد في تقريره الكتابي التكميلي ، في تناقض صارخ بين نتائج التي توصل إليها عنه في تقريره التكميلي ولم يخطر على باله أن المحكمة ستراقب نتائجه من حيث مضمونها وقانونيتها وأن الأداءات سابقة عن تاريخ الكمبيالة وغير صادرة عن المستأنفة ، فإنها كافية للقول بأنها لا تتعلق بنفس المعاملة والمحكمة في غنا عن رأي الخبير مادامت تتوافر على عناصر البت للقول بعدم تعلق الاداءات بالدين المطالب به ، ملتمسا استبعاد ما خلص إليه الخبير وتأييد الحكم المستأنف.
و حيث أدرجت القضية بجلسة 24/10/2022 ألفي خلالها بالملف بتعقيب دفاع الطرفين على الخبرة و حضر نائبا المستأنفة وأكدا ما سبق و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 14/11/2022
التعليل
حيث وأمام تمسك الطاعنة بأداء كامل الدين الصادر بخصوصه الأمر بالأداء المتعرض عليه فإن هذه المحكمة و في إطار سلطتها في التحقيق في الدعوى بقصد الوقوف على حقيقة المديونية المدعى بها سبق أن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير أسوار عبد الكريم والذي وبعد ارجاع المهمة اليه قصد إنجازها وفق مقتضيات القرار التمهيدي رقم 286 الصادر بتاريخ 8/11/2021 أعد تقريرا تكميليا خلص من خلاله الى كون الطاعنة لازالت مدينة للمستانف عليه بمبلغ 1804.00 درهم ناتج عن عدم التسديد الكلي للكمبيالة موضوع النزاع.
وحيث بخصوص ما عابته المستانف عليها على الخبرة بشأن خرق مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية فإنه بالرجوع الى مرجوع استدعائها يتبين أن الخبير المنتدب للقيام بالمهمة قام فعلا باستدعائها طبقا للقانون ، هذا فضلا على كون ممثلها القانوني السيد الشادي (ط.) حضر لدى الخبير وأدلى بتصريحه ووقع على محضر الحضور و التصريحات المرفق بتقرير الخبرة وبناء عليه يبقى ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص هو خلاف الواقع ويتعين رده .
وحيث بشأن ما تمسكت به كذلك من كون الكمبيالات الصادر بناء عليها الأمر بالأداء المتعرض عليه في ملف النازلة لازالت دون أداء ، وكون الأداءات المدعى بها من طرف المستأنفة هي سابقة على تاريخ استحقاق الكمبيالة المذكورة فهو مردود على مثيرته سيما وأن الخبير أشار في تقريره الى مجمل الأداءات الثابتة وقام بخصمها من مجموع مبلغ الكمبيالة استنادا الى الوثائق المدلى بها لديه بما فيها وصولات الدفعات ولكل ما ذكر فإن الخبرة المنجزة تبقى مستجمعة لعناصرها الشكلية ومجيبة ايضا على النقط المحددة بمقتضى القرار التمهيدي القاضي بإجرائها ، ويتعين بناء عليه المصادقة عليها واعتمادها .
وحيث وتأسيسا على ما سبق يتعين اعتبار استئناف الطاعنة جزئيا وتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه في حدود مبلغ 1804.00 درهم مع جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 286 الصادر بتاريخ 8/11/2021 .
في الموضوع : باعتباره جزئيا وتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه في حدود مبلغ 1804.00 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025