Réf
68102
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5851
Date de décision
02/12/2021
N° de dossier
2021/8223/4232
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recevabilité, Ordonnance réputée non avenue, Opposition, Notification de l'ordonnance, Non-rétroactivité, Loi de procédure, Injonction de payer, Effet immédiat, Délai de notification d'un an, Déchéance de l'ordonnance, Application de la loi dans le temps
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des dispositions nouvelles relatives à la caducité de l'ordonnance d'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait annulé une ordonnance d'injonction de payer, la considérant comme non avenue faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile, bien que l'opposition du débiteur ait été formée hors délai. L'appelant, créancier, soutenait principalement que le premier juge, après avoir constaté la forclusion du débiteur, ne pouvait plus examiner la caducité de l'ordonnance, et subsidiairement que la nouvelle disposition instaurant ce délai d'un an n'était pas applicable rétroactivement à une ordonnance rendue antérieurement à son entrée en vigueur. La cour écarte ces moyens en retenant que le délai de caducité d'un an, institué par la loi nouvelle, court à compter de l'entrée en vigueur de cette dernière pour les ordonnances antérieures non encore signifiées. Dès lors, l'ordonnance, rendue avant la réforme, devait être signifiée au plus tard un an après l'entrée en vigueur de celle-ci. La signification intervenue plusieurs années après ce point de départ est donc tardive et a été pratiquée sur un titre déjà considéré comme non avenu, ce qui rendait sans objet l'examen de la tardiveté de l'opposition. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت جميلة (ج.) بواسطة نائبها مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 29 يوليوز 2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/12/2020 تحت عدد 7391 في الملف رقم 6615/8216/2020 القاضي بإلغاء الامر المتعرض عليه عدد 270 الصادر بتاريخ 28/01/2005 ملف عدد 309/2/2005 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية ، مع تحميل المدعى عليها الصائر .
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ المستأنفة بالحكم المطعون فيه مما يكون معه الاستئناف مقدم داخل الاجل القانوني و مستوف لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء ، و يتعين بذلك التصريح بقبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن عبد اللطيف (ج.) تقدم بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 15/09/2020 يطعن بمقتضاه بالتعرض ضد الامر بالأداء عدد 270 الصادر بتاريخ 28/1/2005 ملف 309/2/2005 والقاضي بأمر العارض بان يؤدي للمتعرض ضدها مبلغ 200.000,00 درهم وشمول الامر بالنفاذ المعجل. وان الامر المتعرض عليه جاء في غير محله و مجانبا للصواب فمن حيث الشكل فإن الامر المتعرض عليه وان كان صدر بتاريخ 28/1/2005 فان العارض لم يسبق ان بلغ به مما يبقى معه العرض العارض مقبولا شكلا طبقا للمادة 161 قانون 1.13 و المادة 22 من قانون المحاكم التجارية .وانه مادام ان الامر المطعون فيه لم يتم تبليغه للعارض تكون مقتضيات المواد اعلاه هي الواجبة التطبيق ولو كان الأمر بالأداء صدر في ظل القانون القديم ما دام ان الفورية تشمل مسطرة التبليغ وتنفيذ الاوامر بالاداء التي لم تبلغ ولم تنفذ في ظل القانون القديم. ومن حيث سقوط الامر بالاداء واعتباره كان لم يكن لكونه طاله السقوط طبقا للمادة 162 من قانون 1.13 التي تنص على انه يعتبر كان لم يكن اي الامر بالاداء اذا لم يبلغ داخل اجل سنة من تاريخ صدوره. وان الامر المطعون فيه صدر بتاريخ 28/1/2005 وبدخول القانون اعلاه حيز التطبيق كان الاجدر هو تبليغه داخل اجل سنة اي 28/1/2006 لكن المتعرض ضدها لم تباشر اجراءات تبليغ هذا الامر الى حدود الان اي بعد مرور ازيد من 15 سنة على صدوره مما يكون هذا الامر قد طاله السقوط طبقا للمادة 162 من ق م م . وبخصوص منازعة العارض في المديونية وذلك على سبيل الاحتياط فان العارض يؤكد بانه غير مدين للمتعرض ضدها باي مبلغ مالي ولم يبسق له ان تعامل معها وينازع في الكمبيالة التي سبق وان ادلت بها المتعرض عليها للحصول على الامر بالاداء لكونه غير صحيح نهائيا. وانه يستغرب كيف حصلت المتعرض عليها على هذه الكمبيالة خاصة وانه ترجع الى سنة 2005 .وان العارض سيتقدم بدفوعاته بخصوص الكمبيالة موضوع الامر بالاداء فيما بعد ملتمسا بالغاء الامر بالمتعرض عليه والتصريح بسقوطه واعتباره كان لم يكن وبطلانه و أرفق مقاله بالأمر بالاداء .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 13/10/2020 أورد فيها ان مقال التعرض جاء مختلا من الناحية الشكلية وقدم خارج الاجل القانوني المنصوص عليه بمقتضى المادة 161 من ق م م ذلك ان المدعي بلغ بتاريخ 27/2/2018 ولم يبادر الى الطعن بالتعرض وبتاريخ 17/10/2019 استصدرت العارضة شهادة بعدم التعرض بناء على تبليغه بالامر بالاداء موضوع شهادة التسليم . وبتاريخ 14/1/2020 بلغ المدعي شخصيا باعذار قصد اداء مبلغ الدين الذي بقي بدون جواب وهذا ما يثبته محضر الاعذار المؤرخ في 13/1/2020 الموقع من طرف المفوض القضائي، الشيء الذي يكون معه التعرض الحالي قدم خارج الاجل القانوني ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى وتحميله الصائر و أرفقت مذكرتها بصور من شهادة التسليم عدم التعرض، محضر اعذار .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي مع مقال اضافي رام الى الطعن ببطلان اجراءات التبليغ بجلسة 27/10/2020 والتي جاء فيها اضافة الى ما سبق فإن العارض يطعن ببطلان اجراءات تبليغ الامر بالاداء لان التبليغ لم تتم مباشرته من طرف المطعون ضدها الا بتاريخ 8/3/2018 اي ان مسطرة تبليغ الامر بالاداء تمت في ظل القانون الجديد رقم 1.13 بتاريخ 6/3/2014 وانه بالرجوع الى شهادة التسليم فانها خالية من منح المدين 15 سوما من تاريخ التبليغ مع اشعاره بانه في حالة عدم تقديم التعرض داخل هذا الاجل يسقط حقه في ممارسة اي طعن وان محضر الاعذار لا يتضمن البيانات المشار اليها مما تكون مسطر التبليغ باطلة. وان الاجراء الباطل لا يرتب اي اثر وانه ما دام ان مسطر التبليغ باطلة فان الاجل يبقى مفتوحا للعارض للتعرض واثارة دفوعه حول الامر بالاداء. و أن العارض يؤكد على ان الامر بالاداء موضوع التعرض قد طاله اجل السقوط طبقا للمادة 162 من ق. م .م ملتمسا بخصوص الطلب الاضافي الحكم ببطلان اجراءات التبليغ الامر بالاداء موضوع الطعن بالتعرض للعارض واعتبار هذا التبليغ كان لم يكن وقبول الطعن بالتعرض المقدم من طرف العارض ضد الامر بالاداء والحكم وفق ملتمساته المسطرة بالمقال الافتتاحي للدعوى والحكم بسقوط الامر بالاداء موضوع التعرض لعدم تبليغه داخل اجل السنة واحتياطيا الغاء الامر المتعرض عليه وبعد التصدي التصريح برفض الطلب مع جعل الصائر على الطرف المتعرض ضده.
وبعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته جميلة (ج.) و ابرزت في أوجه استئنافها أن الحكم الابتدائي استند على حيثية يتيمة في اصدار حكمها جاء فيها :
" حقا إن المتعرض قدم تعرضه خارج الأجل القانون المنصوص عليه في الفصل 161 من ق.م.م ذلك انه بلغ بالأمر بالأداء موضوع الطعن بتاريخ 27/2/2018 إذ انه لم يقدم تعرضه ضده إلا بتاريخ 15/09/2020.
لكن بالرجوع الفصل 162 من ق م م والذي جاء فيه: "يعتبر الأمر بالأداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل أجل سنة من تاريخ صدوره ويبقى للدائن الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة وفق الإجراءات العادية" وبالتالي يكون المشرع قد ربط نفاذ الأمر بالأداء بضرورة تبليغه داخل اجل السنة من تاريخ صدوره، ومادام أن الأمر بالأداء قد صدر بتاريخ 28/1/2005 وانه لم يبلغ للمتعرض الا بتاريخ 08/3/2018 أي بعد مرور أكثر من 13 سنة من تاريخ صدروه وبالتالي فانه يعتبر كان لم يكن مما يكون معه طلب المتعرض الرامي إلى إلغائه مؤسسا و يتعين الاستجابة له " .
و أن هذا التعليل منعدم الأساس القانوني، ذلك أن المادة 161 من ق.م.م نصت على مايلي : " ... أو أن يتعرض على الأمر داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، مع إشعاره بأنه في حالة عدم تقديم التعرض داخل هذا الأجل ، يسقط حقه في ممارسة أي طعن " و أن المستأنف ضده بلغ بالأمر بالأداء بصفة قانونية وبتاريخ 17/10/2019 استصدرت العارضة شهادة بعدم التعرض بناء على تبليغه بالأمر بالأداء موضوع شهادة التسليم .ثم بتاريخ 14/01/2020 بلغ المستأنف ضده شخصيا بإعذار قصد أداء مبلغ الدين الذي بقي بدون جدوى ، وهذا ما يثبته محضر الإعذار بالأداء المؤرخ في 13/01/2020 الموقع من طرف المفوض القضائي السيد عبد الكريم (إ.) يتنظر المستانف ضده ما يزيد عن عشرة أشهر من تاريخ تبليغه بالاعذار بالاداء . ويباشر مسطرة التعرض موضوع الاستئناف الحالي و الحال أن المشرع المغربي ومن خلال الفصل 161 من ق.م.م المذكور أعلاه ، نص و بصريح العبارة أن أي تعرض يقدم خارج الأجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ ، يسقط حقه في ممارسة أي طعن و أن السيد القاضي صرح أن التعرض قدم خارج الأجل القانوني ، لكن وبالرغم ذلك ناقش موضوع الدعوى . مع العلم أن المشرع المغربي أوجب على القاضي النظر والحسم في الشكل القانوني للدعوى قبل النظر في موضوعها (الدعوى ) و أنه من القواعد القانونية ما ينص على أن : " قاعدة لا يجوز للقاضي أن يحكم بقواعد العدل إذا كان وجه الحكم في الدعوى في القانون صريحة فيه "و الاجال الطعون لها مساس بالنظام العام ، ولهذا يمكن التمسك بعدم مراعاتها في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو للمرة الأولى أمام محكمة النقض .
و أن اجال الطعون فهي المواعيد التي بانقضائها يسقط الحق في الطعن في الحكم، وعدم احترام آجال الطعون المحددة في قانون المسطرة المدنية يؤدى إلى سقوط الحق في الطعن كما أشار إلى ذلك الفصل 511 من قانون المسطرة المدنية الذي نص و بالحرف : " تحترم جميع الآجال المحددة بمقتضى هذا القانون لممارسة أحد الحقوق و إلا سقط الحق " و أن هذا الاتجاه كرسه أيضا القانون و القضاء المقارن ، وأنه بإصدار السيد القاضي لهذا الحكم يكون بذلك قد خرق المقتضيات القانونية وأجحف في حق العارضة .
ومن ناحية أخرى، فإن الأمر بالأداء موضوع الطعن بالتعرض قد اكتسب قوة الشيء المقضي به واصبح نهائيا ذلك أن الامر بالاداء صدر و بلغ طبقا للقانون و لم يتقدم المستأنف ضده بالتعرض داخل الاجل القانوني، و بالتالي استصدرت العارضة شهادة بعدم الطعن بالتعرض أو الاستئناف و بعد انصرام الآجال القانونية المحددة لمباشرة الطعون المسموح بها، ودون تحريك ذي المصلحة لأي ساكن ، فإن الأمر بالأداء أصبح حكما نهائيا لا يقبل أي طريق من طرق الطعن ذلك أنه باستصدار شهادة بعدم التعرض والاستئناف، فإن هذا الأمر لا يقبل الطعن بأي صفة ، وأصبح نهائيا، و التمس التصريح بقبول الاستئناف شكلا لوقوعه داخل الاجل القانوني و لتوفره على جميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و في الموضوع الحكم بإلغاء الامر المتعرض ضده عدد 7391 و تأييد الأمر بالاداء عدد 309/2/2005 في جميع مقتضياته و احتياطيا حفظ الحق للادلاء بباقي الدفوع اثناء سريان الدعوى و احتياطيا جدا حفظ حقها في الاطلاع و التعقيب في حال الادلاء باي وثيقة أو جواب . و ارفقت مقالها باصل نسخة الحكم عدد 7391.
و أجاب المستأنف عليه بأنه و خلافا لما دفعت به المستأنفة فإن العارض استند في التعرض الذي قدمه للمحكمة على امر بالأداء على مقتضيات المادة 161 و 162 من القانون رقم1.13ذلك أن الأمر المتعرض عليه صدر بتاريخ 28/01/2005 و لم تتم مباشرة اجراءات تبليغه إلا بتاریخ 2018/03/08 اي بعد مرور أكثر من 13 سنة وانه و مادام ان اجراءات تبليغ الامر بالأداء المتعرض عليه قد تمت بعد صدور و دخول القانون 1.13 حيز التطبيق، و بالتالي فإن مقتضيات هذا القانون تبقى هي الواجبة التطبيق. و أن تبليغ الأمر بالأداء أولا تم خارج اجل السنة المحدد قانونا طبقا للمادة 162 من ق م م، و من جهة أخرى لم يتم احترام مقتضيات الفصل 161 من ق م م التي تنص بصيغة الوجوب على ان وثيقة التبليغ يجب أن تتضمن تحت طائلة البطلان اعذار المحكوم عليه بأن يؤدي الى الدائن مبلغ الدين...
و انه و ردا على الدفع المتعلق بكون التعرض المقدم من طرف العارض تم خارج الاجل المحدد في 15 يوما فإن العارض يؤكد على انه اولا تعرض على الأمر بالأداء و تقدم بمقال اضافي رام الى بطلان اجراء التبليغ و أنه و مادام أن مسطرة التبليغ التي باشرتها المستأنفة مخالفة لمقتضيات الفصل 161 و 162 من ق م م و لم تحترم بشأنها الأجل القانوني و الاجراءات المحددة، و مادام ن المشرع رتب جزاء البطلان في حالة عدم احترام ذلك و مادام انه ثبت أن التبليغ باطل لكونه لم يتم داخل أجل السنة، فإن الاجراء الباطل لا يرتب أي أثر ولا يمكن اعتبار العارض قدم تعرضه خارج الاجل الكون الاجل يبقى مفتوحا له، مادام ان المستأنفة لم تحترم الأجل المحدد قانونا لتبليغ الأمر بالاداء و يتضح أن الحكم المطعون قد صادف الصواب حينما قضى بإلغاء الأمر المتعرض عليه انسجاما مع ما تنصعليه مقتضيات الفصل 162 من ق م م . و يبقى ما دفعت به المستأنفة في غير محله ، و التمس التصريح بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على مذكرة الطاعنة بجلسة 25/11/2021 و التي جاء فيها أن المستأنفة نعت على الحكم المستانف انعدام الأساس القانوني و تناقض تعليله حينما أورد في حيثياته أنه : " حقا أن المتعرض قدم تعرضه خارج الأجل القانون المنصوص عليه في الفصل 161 من ق.م.m ذلك انه بلغ بالأمر بالأداء موضوع الطعن بتاريخ 27/2/2018 إلا انه لم يقدم تعرضه ضده إلا بتاريخ 15/09/2020.
تم اعقب تلك الحيثية بمناقشة مقتضيات الفصل 162 من ق.م.م التي تعد مناقشة في الموضوع، و الحال ان البت في شكليات الطعن يغني عن مناقشة موضوع و أسباب التعرض ، لكون شكليات الطعن من النظام العام و محكمة التعرض التي ثبت لها فعلا أن التعرض قدم خارج الأجل القانوني و خرقا لمقتضيات الفصل 161 من ق.م.م تكون يدها قد غلت عن مناقشة موضوع التعرض. و أن حكمها تبعا لحيثيتها أعلاه ينصرف إلى الحكم فقط برد الطعن شكلا دون الخوض في أسبابه، لكون مقتضيات الفصل 161 من ق.م.م كانت صريحة في " أن عدم تقديم التعرض داخل اجل خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ يسقط حق المحكوم عليه في ممارسة أي طعن" .
و أن الثابت من وثائق الملف و من شهادة التبليغ و كذا شهادة عدم التعرض المؤرخة في 17/10/2019 و كذا محضر الاعذار بتاريخ2020/01/13أن المستأنف عليه عبد اللطيف (ج.) لم يبادر إلى تقديم أي طعن ضد الأمر بالأداء المبلغ إليه و انتظر إلى حدود تاریخ2020/09/15ليتقدم بالتعرض موضوع الاستئناف الحالي ، حيث أن شكليات هذا الأخير و وقوعه خارج الأجل تأبى عن الخوض في مقتضيات الفصل 162 من ق.م.م الذي جاءت مقتضياته بعد مقتضيات الفصل 161 الذي تم خرقه ، و بالتالي لا يمكن ترتيب أثار ذلك الفصل بغض النظر عن عدم انطباقه على نازلة الحال بأثر رجعي .
و من جهة ثانية : و خلاف تعليل محكمة التعرض المنتقد فانه بالركون إلى مقتضيات الأمر المتعرض عليه عدد 270 فان صادر بتاريخ2005/1/28أي انه صادر قبل تعديل و نسخ مسطرة الأمر بالأداء في فصليها 161 و 162 من ق.م.م و المادة 22 من القانون53.95القاضي بإحداث محاكم تجارية و ذلك بمقتضى القانون 1- 13 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 20 مارس 2014 و الذي نص في مادته الثالثة على انه يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
و من المبادئ الدستورية مبدأ عدم رجعية القوانين و هو مبدأ يقيد القاضي ولا يقيد المشرع، يقيد القاضي بحيث لا يجوز له مطلقا أن يخرج عليه فيطبق القانون الجديد على الماضي إلا إذا تضمن هذا القانون نصا صريحا يجيز له ذلك ، و هو لا يقيد المشرع إذ يستطيع أن يجعل للقانون الجديد أثرا رجعيا ، و لكن يجب عليه أن ينص صراحة على ذلك الأثر الرجعي ، ولا يجوز للقاضي أن يستخلص ذلك ضمنيا لأنه سوف يؤدي إلى نتائج خطيرة و هي تطبيق القانون على أوضاع مستقرة بمقتضى القانون القديم .
ثم إن مبدأ الأثر الفوري للقانون يعني فقط أن كل تشريع جديد يطبق فورا منذ تاريخ سريانه أي وقت نفاذه ، فيحدث آثاره مباشرة على كل الوقائع و الأشخاص المخاطبين به على الحالات التي وقعت عقب نفاذه بصفة فورية و مباشرة ، فالقانون الجديد يصدر و يطبق على الحاضر و المستقبل لا على الأوضاع القانونية المستقرة في الماضي ، و يستخلص من ذلك أن القانون القديم يحكم الحالات التي تمت مه في ظله ، فلا يطبق عليها القانون الجديد . ووفقا للمبدأين أعلاه فان أحكام و مقتضيات القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها و لا تنعطف أثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك ، و بالتالي عدم انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد انعقد من تصرفات أو تحقق من أوضاع قبل العمل به .
وفي نازلة الحال فإن الحكم المستأنف خرق المبدأ الدستوري القاضي بعدم رجعية القوانين كما خرق مقتضيات الفصل 162 من ق.م.م المعدل الذي دخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما م ننشره بالجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 20 مارس 2014 و لم يتضمن قانون تعديله أي مقتضى صريح يجيز انسحابه على الأوضاع و المراكز القانونية التي نشأت في ظل القانون الجديد بالرغم من كون الأمر بالأداء المتعرض عليه خارج الاجل صدر بتاريخ 28/01/2005 أي في ظل القانون القديم قبل نسخه بالمقتضيات الجديدة .
و في نازلة الحال ، و بغض النظر عن المناقشة القانونية أعلاه و انعدام قانونية سريان مقتضيات الفصل 162 باثر رجعي ، و تقديم التعرض خارج الأجل القانوني فان المستأنف عليه يتقاضى بسوء نية ، و استغل أصرة القرابة مع المستأنفة حيث ظل يتهرب من تبليغه و تغيير عناوين سكناه ، و ذلك بحسب الثابت حتى من مسطرة استدعائه لهذه المسطرة ، و أن المستأنفة خلاف تعليل الحكم المتعرض عليه فقد بادرت إلى مواصلة تبليغ و تنفيذ الأمر بالأداء بمجرد ظهور المستأنف عليه بحسب الثابت من المحاضر الإخبارية، ناهيك عن كون المستأنفة بادر مباشرة بعد استصدارها للأمر بالأداء إلى حجز أموال المستأنف عليه بإيقاع حجز تحفظي على عقاره ذي الرسم العقاري عدد33/27105بتاريخ 04/02/2005 سجل 46 عدد 2485 ضمانا لمبلغ الدين ، و مواصلة ذلك الحجز لبيع العقار بالمزاد العلني .
و من جهة ثالثة ، فان الدين ثابت و المستأنف عليه لم يستطع مناقشة المديونية و براءة ذمته منها و المترتبة عن سند الدين و هو كمبيالة مستجمعة الشروط و موقعة بالقبول ، و هي بالتالي ورقة تجارية تنشئ التزاما صرفيا في ذمة المسحوب عليه ، و تعد بذاتها دليلا على المديونية ، و من تم و تماشيا مع طابع التجريد الذي يميز الالتزام الصرفي عن غيره من الالتزامات العادية ، و يجعل منها سندا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سبب إنشائها ، فانه لا موجب لدفع المستأنف عليه بعدم وجود معاملة كما لا موجب لتكليف المستأنف لإقامة الدليل أو الحجة لإثبات تلك المعاملة. و التمست الحكم بقبول الاستئناف شكلا ، و بالتالي الحكم بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد أساسا بعدم قبول التعرض و احتياطيا بعد التصدي الحكم برفض التعرض و تأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه و تحميل المستأنف عليه الصائر. و ارفقت مذكرتها نسخة من قرار في نازلة مماثلة مع صور للاجتهادات القضائية و صورة من شهادة ملكية تفيد إيقاع حجز على عقار المستأنف عليه بتاريخ2005/02/04 وصورة من محاضر إخبارية.
و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 02/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانتبه الصواب فيما قضى به خارقا مقتضيات المادة 161 من ق.م.م مستندا على حيثية واحدة مفادها أن المتعرض وإن تقدم بتعرضه خارج الاجل القانوني المحدد بمقتضى الفصل 161 ق.م.م فإن الفصل 162 من نفس القانون اعتبر أن الأمر بالاداء كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل اجل سنة من تاريخ صدوره و يبقى للدائن حق اللجوء الى المحكمة المختصة .
و حيث واجه المستانف عليه نعي الطاعنة بكونه تقدم في المرحلة الابتدائية بطلب رام الى إبطال إجراءات التبليغ حيث تمسك بمقتضيات المادة 161 ق.م.م التي نصت بصيغة الوجوب على أن تتضمن وثيقة تبليغ الامر بالاداء الاعذار بأداء مبلغ الدين و المصاريف و الفوائد و التذكيربالتعرض على الامر بالاداء داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ. و أن الثابت بالاطلاع على شهادة التسليم المتمسك بها من المستانفة للقول بوقوع تبليغ المستانف عليه يتبين عدم احترام المقتضيات المذكورة و بالتالي فإن الشهادة المذكورة غير منتجة و يبقى الاجل مفتوحا في حق المستانف عليه لتقديم تعرضه.
وحيث إن الثابت من وقائع النازلة و الامر بالاداء موضوع التعرض صدر بتاريخ 28/01/2005 و لم يبلغ للمستأنف عليه الا بتاريخ 08/03/2018 ، في حين أن مقتضيات الفصل 162 ق.م.م تنص على أن الامر بالاداء يعتبر كأن لم يكن إذا لم يبلغ داخل اجل سنة من تاريخ صدوره و يبقى للدائن الحق في اللجوء الى المحكمة وفق الإجراءات العادية وأن ما تمسكت به المستأنفة من أن المقتضى المنصوص عليه في الفصل الأخير جاء لاحقا على صدور الامر بالاداء وأنه لا يسري بأثر رجعي مردود عليها ان القانون رقم 1.1.13 لئن دخل حيز التنفيذ بتاريخ 06/03/2014 فإن أجل السنة المنصوص عليه في الفصل 162 ق.م.م يبدأ سريانه بالنسبة للاوامر الصادرة قبل دخوله حيز التطبيق ابتداء من التاريخ المذكور 6 مارس 2014 وتأسيسا على ذلك فإن التبليغ المستدل به من الطاعنة الواقع للمستأنف عليه بتاريخ 08/03/2018 أي بعد العمل بالقانون أعلاه ، وقع بعد مرور أكثر من سنة من دخول القانون -الفصل 162 ق.م.م- حيز التنفيذ و يترتب عليه أن الامر بالاداء اصبح كأن لم يكن قبل تبليغه للمستأنف عليه وهو ما اقرته عن صواب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه .
وحيث اعتبارا لذلك يكون مستند الطعن غير مرتكز على أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنها .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
65405
La conclusion d’un protocole d’accord modifiant le montant de la dette constitue une novation, entraînant la nullité de la procédure de saisie immobilière fondée sur la créance initiale éteinte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65380
Restitution des clés d’un local commercial : la consignation judiciaire en cas de refus du bailleur constitue une mesure d’urgence relevant du président du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2025
65382
Mainlevée de saisie-arrêt : la preuve d’un paiement au créancier est insuffisante si le débiteur n’établit pas son imputation à la créance cause de la saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65385
Annulation du jugement d’irrecevabilité : La cour d’appel ne peut évoquer et statuer sur le fond que si l’affaire est en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65389
La non-identité entre la composition de la formation de jugement ayant mis l’affaire en délibéré et celle l’ayant prononcé entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/04/2025
65395
Faux incident : L’expertise graphologique concluant à la fausseté de la signature sur une lettre de change entraîne l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2025
65398
Voies d’exécution : Le cumul d’une saisie-arrêt avec d’autres mesures d’exécution est possible tant que le paiement intégral de la créance n’est pas établi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/04/2025
65402
Le non-respect du délai de citation d’une partie domiciliée hors du ressort du tribunal constitue un vice de procédure justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65325
Le refus du débiteur d’exécuter une condamnation pécuniaire et de présenter le bien saisi justifie le prononcé de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025