Réf
75740
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3759
Date de décision
24/07/2019
N° de dossier
2019/8206/3119
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reconnaissance de la relation locative, Majorité des trois-quarts, Indivision, Congé, Confirmation du jugement, Bail consenti par un co-indivisaire, Bail commercial, Aveu extrajudiciaire, Annulation du contrat, Acte d'administration
Base légale
Article(s) : 405 - 485 - 971 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts requise par l'article 971 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du bail et en expulsion du preneur formée par les autres coïndivisaires. Devant la cour, les appelants réitéraient le moyen tiré de l'absence de pouvoir de la bailleresse pour consentir seule un tel acte d'administration. Tout en constatant que la bailleresse ne détenait effectivement pas la majorité qualifiée, la cour retient que les appelants avaient eux-mêmes, antérieurement, engagé une procédure d'expulsion contre le même preneur fondée sur l'expiration de ce bail. La cour qualifie cette action en justice, et notamment la délivrance d'un congé, d'acte d'administration emportant reconnaissance implicite mais certaine de l'existence et de la validité de la relation locative. Elle juge que cette reconnaissance constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats, lequel lie ses auteurs et leur interdit de contester ultérieurement la validité du contrat qu'ils ont ainsi ratifié. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد رضوان ومن معه بواسطة دفاعهم بتاريخ 30/05/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/04/2019 تحت عدد 3436 ملف عدد 11030/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول المقالين الافتتاحي والإصلاحي، وفي الموضوع: برفضها مع تحميل رافعيها الصائر
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه أنهم يملكون على الشياع العقار ذي الرسم العقاري عدد 8744/32 الكائن بعنوانهم المذكور أعلاه وأن المدعى عليها الثانية فاضنة (ف.) قامت بكراء محلا تجاريا للمدعى عليه محمد (ع.) دون أن تحصل على موافقة باقي المالكين وأنه بالرجوع إلى شهادة الملكية يتبين أن المكرية لا تملك في العقار المذكور سوى 97 سهم من أصل 160 سهم وهي نسبة لا تخول لها التعاقد بصفة شخصية مع المكتري دون أخذ موافقة باقي المالكين مما يجعل عقد الكراء باطلا ولا يلزمهم في شيء طبقا لمقتضيات الفصل 971 من ق ل ع واستدلوا بقرارات قضائية، لأجل ذلك التمسوا الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين المكرية فاضنة (ف.) والمكتري محمد (ع.) وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ والإذن باستعمال القوة العمومية عند الاقتضاء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر وأرفقوا المقال بشهادة الملكية وبصورة مطابقة لأصل عقد كراء.
وبناء على المقال الإصلاحي المؤدى عنه المدلى به من طرف نائبة المدعين بجلسة 29/11/2018 والذي أفادت من خلاله أنه تسرب خطأ إلى المقال الافتتاحي على مستوى عنوان المحل التجاري موضوع الدعوى، لأجل ذلك التمست الإشهاد للمدعين بإصلاح مقالهم الافتتاحي للدعوى وذلك بالحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بين المكرية فاضنة (ف.) والمكتري محمد (ع.) وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] بالدار البيضاء من جميع مرافقه لاحتلاله بدون سند وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ والإذن باستعمال القوة العمومية عند الاقتضاء وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه محمد (ع.) بتاريخ 07/02/2019 والتي أفاد من خلالها أن ما تمسك به المدعين من أن المدعى عليه تعاقد مع والدتهم فاضنة (ف.) وأنها لا تملك ثلاثة أرباع لا أساس له ذلك أن المدعى عليه اشترى الأصل التجاري من المسمى إدريس (ف.) كما هو ثابت من خلال العقد المرفق بالمذكرة وأن هذا الأخير يملك الأصل التجاري بموجب التعاقد مع والد المدعين قيد حياته وأن العقد المدلى به يبقى لأجل التجديد فقط وعليه فإن ما تمسك به المدعين لا أساس له، وأنه من جهة ثانية فإن المدعين سبقوا لهم أن تقدموا في مواجهة المدعى عليه بمجموعة من الدعاوي سواء بصفتهم جميعا أو عن طريق والدتهم فاضنة (ف.) وهو الثابت من خلال الوثائق المرفقة بالمذكرة لأجل إفراغ المدعى عليه بشتى الوسائل وأنه عندما تعذر عليهم ذلك تقدموا بالدعوى الحالي، ملتمسا الحكم برفض الطلب وأدلى بشهادة الملكية وبنسخة لمذكرة جوابية مع مقال إدخال الغير وبنسخة حكم وبصورة مقال رامي إلى الإفراغ وبعقد بيع حق تجاري وبطلب التسجيل في السجل التجاري.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها فاضنة (ف.) بجلسة 28/02/2019 والتي أفاد من خلالها أن المدعين لم يحددوا في مقالهم عقد الكراء المراد الحكم بفسخه ذلك أن المدعى عليها أبرمت مع المدعى عليه محمد (ع.) عدة عقود وكانت محل تنازلات وذلك وفق التفصيل التالي:
_ أن السيد إدريس (ف.) فوت الحق التجاري للمحل موضوع النزاع إلى المدعى عليه الثاني بموجب عقد محرر بتاريخ 17/04/2000 وأن المدعى عليه الأول تنازل للمدعى عليها الثانية عن المحل بموجب تنازل كتابي مصحح الإمضاء بتاريخ 28/08/2001.
_ أن المدعى عليها الثانية قامت بكراء المحل التجاري لشركة (ت.) بموجب عقد مصحح الإمضاء بتاريخ 28/08/2001.
_ وأنه بتاريخ 24/08/2004 تم إنجاز عقد جديد بين المدعى عليها الثاني والشركة المذكورة أعلاه.
_ وأنه بتاريخ 12/08/2014 تم إنجاز عقد جديد بين الطرفين بموجب عقد محرر بتاريخ 31/07/2008 وأن الشركة تخلت عن المحل التجاري بمحض إرادتها بحيث تم فسخ عقد الكراء بموجب عقد مصحح الإمضاء بتاريخ 12/09/2014.
_ أنه بتاريخ 12/09/2014 أكرت المدعى عليها الثانية المحل التجاري إلى المدعى عليه الأول محمد (ع.) بموجب عقد مصحح الإمضاء بنفس التاريخ.
وأضاف بأن المدعى عليها الثانية غير ملزمة بالتوفر على النسبة التي يتمسك بها المدعين لكونها مالكة وأن ذلك يخولها حق استغلال العقار حتى ولو كان يملكه أطراف آخرين، ملتمسا الحكم برفض الطلب وأدلى بصورة لعقد بيع مؤرخ في 17/04/2000 وبصورة مطابقة لأصل تنازل مؤرخ في 28/08/2001 وبصورة مطابقة لأصل عقد كراء مؤرخ في 28/08/2001 وبصورة مطابقة لأصل عقد كراء مؤرخ في 24/08/2004 وبصورة مطابقة لأصل عقد كراء مؤرخ في 31/07/2008 وبصورة مطابقة لأصل اتفاق فسخ عقد كراء بتاريخ 05/09/2014 ومصحح الإمضاء في 12/09/2014 وبصورة مطابقة لأصل عقد كراء مصحح الإمضاء في 12/09/2014.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائبة المدعين بجلسة 21/03/2019 والتي أفادت من خلالها أن المقال الإصلاحي يحدد العقد المراد فسخ وهو المبرم بين المدعى عليه الأول والمدعى عليها الثانية المؤرخ في 12/09/2014 بعد فسخ العقود السابقة لكون العقود المدلى بها من طرف المدعى عليها لم تعد سارية متمسكة بالفصل 971 من ق ل ع واستدلت بقرارات قضائية ملتمسة الحكم وفق الطلب وأدلت بصورة حكم وبصورة قرارين استئنافيين.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه محمد (ع.) بجلسة 28/03/2019 والتي أفاد من خلالها أن المدعى عليه اشترى الأصل التجاري من المسمى إدريس (ف.) المدلى به رفقة المذكرة الجوابية لجلسة 07/02/2019 وأن هذا الآخير تملك الحق بموجب التعاقد مع والد المدعين وليس مع والدتهم وأنه بعد ذلك توالت عقود التجديد أي أن الأصل هو قيامها على المالك الأصلي قيد حياته ، ملتمسا الحكم برفض الطلب.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد رضوان ومن معه .و جاء في أسباب استئنافهم ان الحكم الابتدائي قد جانب الصواب قضى بعدم الاستجابة لطلبهم الرامي الى فسخ عقد الكراء وبالتالي لم يأخذ بعين الاعتبار دفوعاتهم الجدية والمتمثلة بالاساس في كون المستأنف عليها السيدة فاضنة (ف.) لا يحق لها العمل على كراء المجل التجاري موضوع النزاع إلى المستأنف عليه السيد محمد (ع.) ذلك أنها لا تملك النسبة الكافية في الأسهم والتي تخول لها الحق في ذلك، وأن تعليل المحكمة للحكم المطعون فيه بالاستئناف الحالي فيه إقرار بكون المدعى عليها الثانية السيدة فاضنة (ف.) قامت بكراء ما تملك وما لا تملك ذلك أنها لا تتوفر على النسبة التي يخولها لها الفصل 971 من ق ل ع ، وان المحكمة عللت حكمها يكون مقتضيات الفصل 485 من ق ل ع هي الواجبة التطبيق في نازلة الحال، وانه بالرجوع لوقائع النازلة ومعطياتها سيتبين لكم أن شروط الفصل 485 من ق ل ع المتعلقة غير متوافرة ، كما انه لا يمكن إسقاط مضامين الفصل 485 من ق ل ع المتعلقة ببيع ملك الغير على كراء المحل التجاري موضوع النزاع ، وان الثابت من وثائق الملف و من المعطيات القانونية أن العارضين لهم الحق في المطالبة بفسخ عقد الكراء الرابط بين المكرية السيدة فاضنة (ف.) والمكري السيد محمد (ع.) وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المتواجد بحي [العنوان] الدار البيضاء، وأن المحكمة لم تأمر تمهيدية بإجراء بحث في النازلة وذلك للوقوف على حقيقة الأمور لذلك تلتمس التصريح بقبول المقال الاستئنافي لتوفره على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق المضمن بالمقال الافتتاحي والإصلاحي لهم واحتياطيا الأمر بإجراء بحث في النازلة. وأرفق نسخة من الحكم.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها فاضنة (ف.) بواسطة نائبها بجلسة 17/07/2019 جاء فيها انها وإن لم تحصل فعلا على موافقة المالكين فيبقى من حقها كراء المحل التجاري وان الطرف المستأنف لم يمانع في كراء المحل التجاري موضوع الدعوى الحالية، وانها تلتمس الامر باجراء بحث في الموضوع وذلك للوقوف على عدة حقائق ومعطيات جديدة واجراء بحث في النازلة من شانه ان يساعد على تعزيز وسائل الاثبات في ظل حضور جميع الاطراف لجلسة البحث.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم بجلسة 17/07/2019 جاء فيها انه السيد محمد (ع.) لم يأتي بأي جديد كما لم يناقش اي نقطة ثانونية تخص وقائع النازلة وإنما تضمنت ملتمس فريد يخص تأييد الحكم لذلك يلتمسون الاستجابة لمل ما تضمنه المقال الاستئنافي من دفوع وملتمسات.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 17/7/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/7/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطرف الطاعن اوجه دفوعاتهم .
حيث تمسك الطرف الطاعن بمجانبة محكمة البداية الصواب وعدم اعتمادها دفوعات العارضين بالقول ان عقد الكراء المبرم بين المستأنف عليه محمد (ع.) والمستأنف عليها الثانية فاضنة (ف.) باعتبارها مالكة على الشياع ولكنها لا تتوفر على النسبة التي تجيز لها حق التصرف بالكراء في الملك المشاع المنصوص عليها في الفصل 971 من ق ل ع والمحددة في ثلاثة ارباع.
حيث، حقا فقد ثبت بالرجوع الى مستندات النازلة خاصة شهادة لملكية الرسم العقاري عدد 8744/32/ر أن السيدة فاضنة (ف.) سبق لها ان ابرمت عقد كراء مع المستأنف محمد (ع.) مصحح الإمضاء بتاريخ 12/9/2014 رغم انها لا تملك سوى نسبة 97 من اصل 160 وبالتالي لا يتوفر على نسبة ثلاثة ارباع التي تمنحها صفة تسيير عمل الإدارة في الملك المشاع .
لكن حيث انه بالمقابل تبين ان المستأنفين سبق لهم ان بادروا الى توجيه انذار للمستأنف عليه محمد (ع.) بمعية المستأنف عليها فاضنة (ف.) وبني على استرجاع محلهم عن طريق المفوض القضائي محمد (ا.) كما تقدم المستأنفين والمستأنف عليها فاضنة (ف.) بدعوى رامية الى افراغ المستأنف عليه المكتري محمد (ع.) حسب الثابت من مقتضيات الملف عدد 9822/8205/2017 بعلة إنتهاء مدة العقد.
وحيث ان التنبيه بالإخلاء يعتبر من اعمال الإدارة ولا يجوز ان يصدر إلا من اغلبية الشركاء على الشياع المالكين للعين المكتراة والمالكين لثلاثة ارباع العقار وبذلك فتوجيه الإنذار هو تصرف قانوني يرتب كافة الآثار القانونية ويحسم المنازعة بكونه اقرار بالعلاقة الكرائية التي تربطهم بالمستأنف عليه طبقا للفصل 405 من ق.ل.ع فان الإقرار الحاصل امام قاضي غير مختص او الصادر في دعوى اخرى يبقى ملزم لمن صدر عنه وبالتالي يتضح ان المستأنف سبق لهم اقرار هذه العلاقة الكرائية بمقتضى الإنذارات الموجهة للمستأنف عليه والدعاوى المرفوعة من طرفهم كما سبق بيانه مما تكون معه محكمة البداية قد صادفت الصواب في الحكم المتخذ مما يستوجب التأييد.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر.
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66340
L’aveu judiciaire d’une partie sur sa qualité de gérant, émis dans une instance antérieure, constitue une preuve irrévocable qui la lie dans un litige ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025