Indivisibilité de l’aveu judiciaire – Le juge peut écarter la mention du paiement en se fondant sur le serment supplétoire du créancier (Cass. com. 2013)

Réf : 52599

Identification

Réf

52599

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

204/1

Date de décision

09/05/2013

N° de dossier

2012/1/3/1370

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour établir une créance, retient l'aveu du débiteur quant à l'existence de la transaction et à son montant, tout en écartant son allégation de paiement en se fondant sur le serment supplétoire déféré au créancier. En procédant ainsi, la cour d'appel ne viole pas le principe de l'indivisibilité de l'aveu judiciaire, dès lors qu'elle apprécie l'exception de paiement par un autre moyen de preuve légalement admissible.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/03/05 في الملف رقم 10/10/4494 تحت رقم 12/1223 ان المطلوب البشير (ك.) تقدم بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه قام بتزويد الطالب قاسم (ب.) بمجموعة من الملابس الصوفية موضوع الفاتورة الحاملة لمبلغ 40.000,00 درهم، غير أنه تقاعس عن أداء المبلغ المذكور رغم إنذاره، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور والفوائد القانونية من تاريخ حلول الفاتورة الى تاريخ التنفيذ وتعويض عن التماطل قدره 500.00 درهم، وبعد جواب المدعى عليه بكون الفاتورة غير صادرة عنه وان التوقيع المضمن بها ليس بتوقيعه وأن المدعي قد استوفى دينه، أجري بحث بين الطرفين وبعد التعقيب عليه صدر حكم تمهيدي بأداء اليمين المتممة بخصوص تاريخ الفاتورة ومدى تعلقها بالاداءات المضمنة بالكشف، وبعد أداء المدعي لليمين المذكورة، صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 40.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعى عليه فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بإجراء خبرة خطية أنجزها الخبير ابراهيم (ه.) الذي خلص في تقريره بعد فحصه لكيفية كتابة سنة 2007 تبين انه لا يمكن نسبة رقم 7 الوارد بها الى خط المستأنف، وبعد التعقيب على الخبرة صدر القرار القاضي القطعي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه.

في شأن الوسائل مجتمعة:

حيث ينعى الطاعن على القرار اعتماد وثيقة غير قانونية بها محو، وتغيير في الأرقام، وأخذه بإقرار العارض جزئيا، وعدم مناقشة تقرير الخبرة رغم تأثيره الإيجابي في القضية، بدعوى أنه تمسك في جميع مراحل التقاضي بكون الوثيقة المدلى بها من طرف المطلوب لم يسبق له أن تمت سنة 2004، وانه أدى ما بذمته حسب الوثيقة المدلى بها ابتدائيا رفقة مذكرته المؤرخة في 2008/11/19 التي تحمل اسم المدعي ونفس المبلغ المطالب به وتاريخ 2004/02/24، وان فترات الأداء ظلت مستمرة الى نهاية سنة 2005، الأمر الذي يفيد أن الوثيقة التي اعتمدها القرار المطعون فيه غير صحيحة الشكل، ولا تتوفر على المواصفات المتطلبة لاعتبارها ورقة تجارية وبها محو في السنة، اذ كتب بها رقم 7 محل رقم 4 وهو المحو الذي أكده الخبير ذاكرا أنه ليس من خط يد العارض وهو ما أحجمت المحكمة عن مناقشته. كما أن القرار أورد في تعليله " بأن الطالب اقر بالدين المطالب به " والحال أنه لم يقر بالدين، وإنما أكد على أن المبلغ المكتوب هو بخط يده وأنه كان نتيجة معاملة تمت سنة 2004 وأنه ادى الدين المتعلق بالمعاملة المذكورة، فكان على المحكمة العمل بإقراره أو استبعاده كليا لا أن تقوم بتجزئته ، لأن ذلك فيه انحياز للمطلوب ومخالفة واضحة وصريحة للقانون، واعتبارا لما ذكر يتعين نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث تمسك الطالب فعلا بكون سند الدين لا يرجع لسنة 2007، وإنما هو يخص معاملة كانت سنة 2004 وأدى كل الديون المتعلقة بها، وأثبتت الخبرة انه بتلك الوثيقة تم تغيير رقم 4 برقم 7 ، فاعتمدت المحكمة إقراره بموضوع المعاملة، واستندت بخصوص ادعائه أداء المبالغ المتعلقة بها الى استيفائه اليمين المتممة حول عدم علاقة الاداءات المضمنة بالكشف المدلى به من الطالب بمعاملة الطرفين، وبذلك لم تجزئ إقراره ، لأنها لما أخذت بثبوت المعاملة ومبلغها بين الطرفين، استبعدت الوفاء بالدين بما جاء في مضمون أداء اليمين المتممة، من أن المطلوب لم يتوصل بأي مبلغ ، وبسبب ما ذكر لم يكن هناك أي تأثير على نتيجة قضائها بخصوص ما ثبت لها من تغيير رقم 4 بسنة المعاملة برقم 7، والمحكمة باعتمادها مجمل ما ذكر لم تتجاهل ما أثير أمامها وجاء قرارها معللا بشكل سليم و الوسائل على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile