Indemnisation des accidents : Le juge ne peut allouer une indemnité supérieure au montant expressément demandé par les victimes, nonobstant les règles de calcul du Dahir de 1984 (Cass. soc. 1990)

Réf : 21148

Identification

Réf

21148

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1051

Date de décision

06/02/1990

N° de dossier

13596

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية | Page : 100

Résumé en français

En vertu du principe dispositif consacré par l’article 3 du Code de procédure civile, le juge doit statuer dans les strictes limites des demandes des parties et ne peut allouer plus que ce qui a été réclamé, même en matière d’indemnisation des accidents de la circulation.

Le régime spécial institué par le Dahir du 2 octobre 1984, bien que protecteur, ne déroge pas à cette règle fondamentale. Le droit à l’indemnisation qu’il organise reste subordonné à une demande formelle des ayants droit.

Par conséquent, statue ultra petita et expose sa décision à la cassation la cour d’appel qui octroie une indemnité supérieure au montant chiffré dans les conclusions des demandeurs, violant ainsi la loi et excédant ses pouvoirs.

Résumé en arabe

الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية التي تلزم القاضي بان يبث في حدود طلبات الاطراف موضوعا وسببا تعد واجبة التطبيق بحيث لا يجوز للمحكمة ان تقضي بشيء لم يطلب منها او باكثر منه وان طريقة احتساب التعويضات وان نظمها ظهير 1984-10-2 تنظيما خاصا اريد به حماية مصالح المصابين من حوادث الطرق.

Texte intégral

المجلس الأعلى

قرار رقم: 1051 – بتاريخ 06/02/1990 – ملف عدد: 13596/89

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانون

في شان وسيلة النقض الثالثة المتخذة من انعدام الأساس القانوني وخرق الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية

ذلك ان ذوي المصاب طالبوا في مذكرة المطالب المدنية التي تقدموا بها أمام المحكمة الابتدائية بمبلغ 35.520,00 درهم لكن القرار المطعون فيه رفع هذا التعويض الى مبلغ 36.900,00 درهما وهذا يعتبر حكما بأكثر مما طلب مما ينبغي نقض القرار المطعون فيه.

وحيث تبين من الاطلاع على وثائق الملف والقرار المطعون فيه ان ذوي المصاب تقدموا لدى المحكمة الابتدائية بمطالب مدنية تنحصر في 35520 درهما الا ان المحكمة قضت بمبلغ 36900 درهما.

وحيث ان القاعدة التي يقررها الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية التي تلزم القاضي بان يبث في حدود طلبات الاطراف موضوعا وسببا تعد واجبة التطبيق بحيث لا يجوز للمحكمة ان تقضي بشيء لم يطلب منها او باكثر منه وان طريقة احتساب التعويضات وان نظمها ظهير 1984-10-2 تنظيما خاصا اريد به حماية مصالح المصابين من حوادث الطرق وذويهم فهي مبنية على الوقائع التي يجب ان يتمسك بها ويثبتها الأطراف وليس فيها ما يسمح للمحكمة بان تقضي لهؤلاء بأكثر مما طلبوه وما ورد في الفصل 11 من هذا الظهير من ان التعويض المستحق لذوي المصاب يقسم بينهم- بشرط ان يطلبوه ويثبتوا استحقاقهم له- صريح في ان ما ورد في هذا الظهير لا يسمح للمحكمة بان تخرجه عما تقرره قاعدة تقييد القاضي بطلبات الأطراف فلا يجوز لها أن تحكم لهم بأكثر مما طلبوه.

وعليه فان المحكمة عندما بتت على النحو المذكور تكون قد خرقت الفصل المستدل به في الوسيلة وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها على النقض.

قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 88-7-28 وبرد المبلغ المودع لمودعه وعلى المطلوب في النقض بالصائر وقدره مائتا درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.

وبإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف باكادير اثر القرار المطعون فيه او بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بالجلسة العمومية بتاريخ 30 يناير 1990 وهم السادة عبد الوهاب عبابو رئيسا والمستشارين يحيى الصقلي واحمد الحضري وعبد الصمد الرايس والطاهر السميرس بمحضر المحامي العام السيد محمد العزوزي الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد طبيان عبد الكبير.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile