Réf
53066
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
151/1
Date de décision
19/03/2015
N° de dossier
2012/1/3/221
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Voies de recours, Société de personnes, Responsabilité du gérant, Rejet, Preuve de la gérance, Pourvoi en cassation, Gérant, Force probante des statuts, Distribution des bénéfices, Désignation statutaire, Cassation partielle, Autorité de la chose jugée
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur renvoi après une cassation partielle, considère comme ayant acquis l'autorité de la chose jugée le chef de son précédent arrêt qui, n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi, est devenu définitif. Ayant par ailleurs constaté que les statuts d'une société de personnes désignaient une associée comme gérante sans limiter ses attributions, la cour d'appel en déduit exactement que cette désignation statutaire prévaut, pour déterminer la responsabilité de la gérante quant à la distribution des bénéfices, sur des preuves testimoniales ou autres tendant à établir que la gestion financière était en réalité exercée par d'autres associés.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2011/3671 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/09/20 في الملف التجاري عدد: 12/2009/1614، أن الطالبة نادية (ز.) تقدمت بتاريخ 2002/04/16 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أنشأت مع المطلوبتين الثانية والثالثة نادية (ل.) و نورة (ل.) شركة باسم جماعي رأسمالها 171.000,00 درهم بأسهم متساوية يقع مقرها الاجتماعي (...) ، مسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 951 ، وأنها (المدعية) لم تتوصل بنصيبها من الأرباح المستحقة منذ السنة الدراسية 1996-1997 إلى السنة الدراسية 1999-2000 ، وأنها تعرضت لعدة مضايقات من طرف شريكتيها المدعى عليهما انتهت بطردها من المدرسة ، مما حدا بها إلى استصدار أمر عن رئيس المحكمة بإجراء خبرة حسابية، أسفرت نتيجتها عن تحديد الدخل الخام للمدرسة عن الفترة من 1996 إلى 2002 في مبلغ 3.506.100,00 درهم ونسبة المصاريف في 35%، ونسبة الأرباح الصافية في 2.278.965,00 درهما ونصيب كل واحدة من الشريكات في ذلك في مبلغ 759.655,00 درهما، ملتمسة الحكم على المدعى عليهما نادية (ل.) ونورة (ل.) بأدائهما لها متضامنتين نصيبها المذكور، ومبلغ 70.000،00 درهم كتعويض، وتحميلهما الصائر، وبعد إجراء بحث في النازلة قضت المحكمة التجارية بتاريخ 2004/02/23 برفض الطلب، بعلة أن المدعية هي التي كانت تتولى التسيير إلى حدود 2001/08/03 .
كما أنه وبمقتضى مقال مؤرخ في 2003/01/11 تقدمت المطلوبتان نادية (ل.) و نورة (ل.) إلى نفس المحكمة عرضتا فيه أنه سبق لهما أن أسستا مع المدعى عليها نادية (ز.) شركة مختصة في المجال التربوي بتاريخ 1996/07/03، حسبما هو ثابت من القانون الأساسي للشركة، وأن مهام التسيير أنيطت منذ البداية بالمدعى عليها التي ظلت تباشرها إلى أن تم عزلها بتاريخ 2001/07/30 نظرا للاخلالات المرتكبة من طرفها طيلة الفترة المذكورة، إذ أنها لم تمكنهما من الحسابات، ولم تعقد أي جمع عام للشركة ، واستحوذت على وثائقها، ملتمستين الحكم عليها بأن تؤدي لهما تعويضا مسبقا قدره 30.000,00 درهم عن الأرباح المستحقة لهما عن فترة تسييرها للشركة، وإجراء خبرة حسابية لحصر حسابات الشركة طيلة المدة المذكورة مع حصر الأرباح المحصل عليها، وحفظ حقهما في تقديم مطالبهما النهائية على ضوء نتيجة الخبرة، كما تقدمتا بمقال إصلاحي التمستا فيه الإشهاد لهما بإصلاح المسطرة وذلك بإدخال شركة (ن. ش.) كطرف مدع في النازلة والحكم وفق المقال الافتتاحي، فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير عبد القادر (م.) الذي حدد أرباح شركة (ن. ش.) عن المدة من 1996/07/03 إلى 2001/07/30 في 872.000,00 درهم بعد خصم المصاريف ، ثم صدر بتاريخ 2003/11/10 حكم قطعي بأداء المدعى عليها نادية (ز.) للمدعيتين مبلغ 581.332,00 درهما نصيبهما في أرباح الشركة عن المدة المطلوبة ، استؤنف الحكمان القطعيان معا من طرف نادية (ز.) ، وبعد ضم الاستئنافين ، وإجراء بحث في النازلة، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بإلغاء الحكمين المستأنفين، والحكم من جديد بعدم قبول الطلبين ، وجعل صائر الاستئنافين على عاتق رافعتهما، طعن فيه من طرف المدعى عليهما وشركة (ن. ش.)، فنقضه المجلس الأعلى بقراره عدد 1080 الصادر بتاريخ 2008/07/23 في الملف عدد 2008/1/3/78 بعلة "أن محكمة الاستئناف التجارية عللت قرارها المطعون فيه بما جاءت به من أنه ( ... في النازلة المعروضة فإنه لا دليل على أن هناك أرباحا ناتجة عن نشاط الشركة، وأن عملية التوزيع لم تتم ، مما يبقى معه الطلب بشأن إجراء محاسبة لتحديد أرباح الشركة وبالتالي نصيب كل طرف غير مقبول ... ) ، في حين بالرجوع إلى وثائق الملف و إلى الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد القادر (م.) يتضح أن الشركة حققت ربحاً صافيا قدره 872.000،00 درهم عن المدة ما بين 1996/07/03 و 2001/07/30 ، وأن المسيرة نادية (ز.) لم تدل بما يفيد توزيع الأرباح المذكورة، مما يكون معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه ، ... " ، وعلى إثر القرار المذكور أحيل الملف من جديد على نفس المحكمة، و أدلت المستأنف عليها نادية (ل.) ومن معها بمذكرة مستنتجات بعد النقض، كما أدلت المستأنفة نادية (ز.) بدورها بمذكرة مستنتجاتها مشفوعة بمقال إضافي أكدت فيه أن المستأنف عليهما هما اللتان تسيران الشركة، ملتمسة الحكم عليهما بأدائهما لها نصيبها في الأرباح عن المدة من 2001 إلى متم سنة 2010، وبعد تمام الإجراءات، صدر قرار قضى بتأييد الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 2003/11/10 في الملف عدد 03/463 فيما قضى به في حق الطاعنة وتحميلها الصائر، وهو المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى.
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل، بدعوى أنه اعتبر القرار الاستئنافي السابق في شقه المتعلق بعدم قبول دعواها موضوع الملف رقم 02/3/3705 قد حاز قوة الشيء المقضي لعدم طعنها فيه بالنقض، و الحال أنه بالرجوع لعريضة النقض المتعلقة بالقرار الإستئنافي السالف الذكر يتضح أن الطالبة وجهت طعنها ضد الحكم المذكور . كذلك فإن القرار الاستئنافي المذكور كان قد قضى فقط بعدم قبول الدعوى الذي ينحصر أثره على الجانب الشكلي للنزاع و ليس له علاقة بالموضوع مما يعطي الحق للطالبة لمناقشة موضوع دعواها من جديد و بذلك فالمحكمة بما ذهبت إليه تكون قد بنت قرارها على تعليل ناقص، مما يعرضه للنقض.
لكن حيث إن المحكمة المطعون في قرارها لما ثبت لها من واقع الملف المعروض عليها أن نقض القرار الاستئنافي السابق كان تبعا للطعن بالنقض الذي تقدمت به المطلوبات، و أن الطالبة الحالية لم يسبق لها أن طعنت فيه بالنقض، اعتبرته و عن صواب قد حاز قوة الشيء المقضي في شقه القاضي بإلغاء الحكم الصادر في دعوى الطالبة موضوع الملف الابتدائي عدد 02/3/3705 فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بعدم قبولها، وصار بذلك محصنا ولم تعد لها الصلاحية لتناقش من جديد الطلبات التي بت فيها بقضائه المذكور، ولا ينال من سلامة قرارها ما تمسكت به الطالبة من أن الحكم بعدم القبول لا يمنع من إعادة مناقشة نفس الطلبات التي صدر بشأنها الحكم المذكور، مادام أن إعادة عرض المدعي لنفس طلباته المحكوم بعدم قبولها على القضاء لا يكون إلا بمقتضى دعوى جديدة و ليس في إطار نفس الخصومة التي صدر بها القرار المذكور، فجاء بذلك قرارها معللا تعليلا كافيا، و الوسيلة على غير أساس.
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل ،بدعوى أنه استبعد ما تمسكت به الطالبة من كونها لم تكن هي المسيرة خلال المدة من 1996/07/03 إلى 2001/07/30 بعلة" أنها لم تثبت ادعاءها واعتبر أنها هي التي كانت تتولى مهام التسيير ،" في حين أنها أدلت بمحضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي سعيد (ع.) أنجزه مع أولياء التلاميذ صرحوا فيه" بأن الشريكات الثلاثة هن من تسلمن منهم واجبات تمدرس أبنائهم "، و أدلت أيضا بإشهادين، واحد صادر عن المسمى نور الدين (ع.) (هكذا)، والثاني عن عاملات و عمال المؤسسة يشهدون فيهما بأن المطلوبة نادية (ل.) هي المسؤولة عن الأمور المالية، وكذا محضر عزل المطلوبتين عن التسيير المالي للمؤسسة، غير أن المحكمة لم تناقش تلك المحاضر، التي تشكل دليلا يدحض ما تم التنصيص عليه في المادة 14 من النظام الأساسي للشركة . كذلك فإنه كان على الخبير الذي استندت المحكمة إلى تقريره الرجوع للمؤسسة البنكية المفتوح بها حساب الشركة و الإطلاع على التوقيع الذي تحمله الشيكات المتعلقة بالمؤسسة وتحديد ما إن كان صادرا عن الطالبة أم عن شريكتيها لتحديد من منهن كانت تتولى مهام التسيير المالي، علما أن أغلب الأداءات كانت تتم بواسطة شيكات، وبذلك فإن المحكمة لما اعتمدت الخبرة المذكورة واستبعدت الخبرة الحرة التي أنجزتها الطالبة بالرغم من تمسك هذه الأخيرة بكون مهمتها بالشركة محددة فقط في التسيير التربوي ولا علاقة لها بالحسابات، فإنها تكون قد جعلت قرارها منعدم التعليل، مما يعرضه للنقض.
لكن حيث عللت المحكمة قرارها بقولها "إن المستأنفة هي من كانت تسير المؤسسة ابتداء من 1996/07/03 إلى 2001/07/30 وهو الشيء الثابت من خلال البند 14 من القانون الأساسي للشركة، وأنها لم تدل بما يثبت أن المستأنف عليهما هما اللتان كانتا تسيران الشركة خلال تلك المدة ، ... و أنها لم تثبت أنها وزعت الأرباح المحققة واحترمت المقتضيات المنصوص في القانون الأساسي للشركة التي توجب حسب الفصل 17 منه إجراء موازنة عقب كل سنة مالية ... " وهو تعليل استندت فيه فيما انتهت إليه من اعتبار الطالبة هي المسيرة للشركة و المسؤولة عن توزيع أرباحها إلى مقتضيات القانون الأساسي للشركة التي أناطت بها مهمة تسيير الشركة بكيفية مطلقة دون أن تقصر ذلك على الجانب التربوي وتستثني الجانب المالي، فتكون بذلك قد استبعدت بكيفية ضمنيةٍ ما تمسكت به هذه الأخيرة من كونها كانت تتولى فقط مهام التسيير التربوي دون المالي، وهي بمنحاها المذكور تكون قد اعتبرت وعن صواب أن مقتضيات القانون الأساسي للشركة أقوى في حجيتها مما استدلت به الطالبة من محاضر وإشهادات لإثبات عدم توليها التسيير المالي، و بخصوص ما أثارته الطالبة من الثلاثة وعلى ضوء ذلك تحديد من تضطلع منهن بالتسيير المالي، فهو أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، ولم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ، وبذلك جاء القرار معللا بما يكفي و الوسيلة على غير أساس فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
54757
La mésentente grave entre associés, matérialisée par une condamnation pénale pour abus de confiance, constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
Société à responsabilité limitée (SARL), Nomination d'un curateur, Mésentente grave entre associés, Justes motifs, Droit aux bénéfices, Distinction avec les procédures de difficultés d'entreprises, Dissolution judiciaire, Condamnation pénale, Assemblée générale, Approbation des comptes, Abus de confiance
55395
Société de fait : le serment décisoire par lequel un associé nie toute reddition de comptes et tout paiement de bénéfices tranche définitivement le litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56351
L’omission de statuer sur une demande subsidiaire n’a pas l’autorité de la chose jugée et n’interdit pas de la présenter à nouveau (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024
57417
Contrat de société non formalisé : l’associé ayant financé l’aménagement du local a droit à la restitution des fonds engagés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
59121
Mise à jour du registre de commerce : l’inscription des héritiers d’un associé est subordonnée à la preuve de la liquidation de la succession (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
54785
La mésentente entre co-gérants ne suffit pas à caractériser la cause légitime justifiant la révocation judiciaire de l’un d’eux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/04/2024
55421
Signature légalisée : le signataire ne peut la contester par la voie du faux incident mais doit engager une action en inscription de faux principale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
56641
Le principe de la personnalité morale de la société lui permet de retirer des fonds consignés en sa faveur malgré un conflit entre associés sur sa représentation légale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/09/2024
57463
SARL : La désignation d’un commissaire aux comptes en référé par un associé n’est pas subordonnée à une demande préalable en assemblée générale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
Société à responsabilité limitée, Primauté de la loi sur les statuts, Pluralité de commissaires aux comptes, Nomination judiciaire, Juge des référés, Incompatibilité du commissaire aux comptes, Droit des associés, Contrôle de la gestion, Commissaire aux comptes, Absence de saisine préalable de l'assemblée générale