Réf
64852
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5214
Date de décision
22/11/2022
N° de dossier
2022/8202/2686
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation anticipée, Preuve de l'obligation, Frais de résiliation, Force obligatoire du contrat, Expiration du contrat, Durée du contrat, Contrat de télécommunication, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de frais de résiliation anticipée d'un contrat de télécommunications, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la date d'échéance du contrat. Le fournisseur de services soutenait que la durée de l'engagement devait être calculée à compter de la date d'activation effective du service et non de sa signature, et que la demande de portabilité du numéro par l'abonné constituait une résiliation anticipée justifiant la facturation desdits frais. La cour retient qu'il appartient au créancier, en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats, de prouver que la résiliation est intervenue avant l'échéance du terme. Faute pour l'opérateur de rapporter cette preuve, le contrat est présumé avoir pris fin par la simple arrivée de son terme contractuel. Dès lors, la facturation de frais de résiliation anticipée est jugée sans fondement juridique. Le jugement de première instance ayant débouté le fournisseur de services de sa demande est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (و. ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7072 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/07/2021 في الملف عدد 4794/8235/2021 القاضي برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة (و. ك.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متعهدة الاتصالات والمرخص لها باستغلال شبكات الهاتف الثابت والنقال والانترنيت بجميع أنواعه سبق لها، وأن تعاقدت في هذا الإطار مع المدعى عليها بمقتضى العقد المؤرخ في 23/10/2014 من اجل تزويدها بخدمات المدعية، وأن المدعى عليها أصبحت مدينة للمدعية حيث بلغت قيمة المعاملات الغير مؤداة ما مجموعه 24.780,96 درهما الناتجة عن عدم تسديد الفاتورة الشهرية رقم 1912487480 F المؤرخة في 2019/12/01، كما هو ثابت من خلال كشف الحساب والفواتير، وقد استنفدت المدعية جميع المساعي الحبية المبذولة مع المدعى عليها لاستخلاص دينها أخرها الإنذار بالأداء المرسل بتاريخ 30/03/2021، وأن تقاعس المدعى عليها وامتناعها عن الأداء أضر بمصالح المدعية وألحق بها أضرارا كبيرة من ضمنها تقویت فرص الربح وتكبدت مصاريف دعوى الأداء، مما يجعلها محقة في طلب التعويض، وأنه يتعين شمول الحكم بالنفاذ المعجل لكون الدين ثابت بمقتضى الفواتير الغير مؤداة، وكشف الحساب عملا بمقتضیات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ الدين الأصلي المحدد مجموعه في24.780,96 درها، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق وبأدائها مبلغ 2000,00 درهم كتعويض عن الضرر اللاحق بالمدعية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وتحميل الصائر للمدعى عليه.
وبناء على إدلاء نائب المدعي عليها بمذكرة جواب بجلسة 07/06/2021، والتي جاء فيها أنه حول الدفع بعدم القبول لانعدام الصفة، فإن المستقر عليه فقها وقضاء، وكذا المنصوص عليه في الفصل 1 من ق.م.م أن الصفة من النظام العام يجب على المحكمة أن تثير انعدامها من تلقاء نفسها متى تبين لها ذلك من أوراق الملف، وبالرجوع إلى وثائق الملف خاصة الفاتورة عدد F1912487480 المؤرخة في 01/12/2019 يتضح لا تحمل طابع ولا توقيع المدعي عليها وانها من صنع المدعية نفسها، وبالتالي فانها غير منتجة في الدعوى بعدم قبولها من قبل المدعي عليها، وبذلك فانها تقع تحت طائلة الفصل 426 من ق.ل.ع، وأن ذلك ما سارت عليه محكمة النقض، الأمر الذي يستلزم معه التصريح بعدم قبول الطلب. من جهة ثانية، فان الوثائق المدلى بها رفقة المقال هي مجرد صور شمسية تتمسك المدعي عليها بخصوصها بمقتضيات الفصل 440 من ق.ل.ع مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب من هذا الجانب كذلك، ومن حيث عدم استحقاق مبلغ الفاتورة موضوع الدعوى لفسخ العقد الانتهاء مدته ولعدم استفادتها من خدمة المدعية خلال شهر نونبر 2019 أن العقد الرابط بين الطرفين محدد المدة في 24 شهر غير قابلة للتجديد تبتدئ من 23/10/2017 إلى غاية 23/10/2019، وبذلك فان مبلغ 24.780.96 درهم المطالب به بمقتضى الفاتورة عدد F1912487480 غير مستحق لعدم استفادة المدعي عليها من خدمات المدعية بعد ثبوت فسخ العقد الانتهاء مدته بتاريخ2019/10/23، و تعاقد المدعي عليها من جديد مع شركة اتصالات المغرب بتاریخ 2019/11/01 كما يتضح من خلال الفاتورة عدد 0000777578122019 المؤرخة في 2019/12/13، والصادرة عن اتصالات المغرب، والمتعلقة بنفس استهلاك المدة المطالب بها من قبل المدعية، لذلك ما دامت المدعي عليها لم تستفيد من خدمات المدعية خلال فترة الاستهلاك المطالب وهي 2019/11/01 إلى 30/11/2019 فان كل ما تطالب به المدعية غير مستحق الهدف منه الإثراء على حساب المدعي عليها ليس إلا، ولإثبات براءة ذمتها المالية اتجاه المدعية تدلي المدعى عليها للمحكمة ب24 فاتورة وما يفيد أداؤها، لذلك مادامت المدعي عليها لم تستفد من خدمات المدعية عن المدة من 01/11/2019 إلى 30/11/2019 وانما استفادت من ذلك عن طريق اتصالات المغرب، فان طلب المدعية غير قائم على أساس الهدف منه الإثراء على حساب المدعي عليها،
لهذه الأسباب
تلتمس الحكم بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعته الصائر، والحكم برفض الطلب.
وبعد تعقيب الطرفين واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني قويم، ذلك أنه بالرجوع إلى الفواتير المدلى بها في الملف يتضح بأن المستأنف عليها استفادت من خدمات الشركة المستأنفة ابتداء من تاريخ 08/11/2017 وهو التاريخ الذي يتزامن مع بداية تفعيل الخدمة، علما أنه في إطار القواعد المنظمة للعلاقات بين الزبون وشركات الاتصالات، فإن بدأ سريان الالتزامات التعاقدية لا يكون إلا بعد تفعيل الخدمات التي سيستفيد منها الزبون، وكذا الشروع في إصدار الفواتير، وذلك طبقا للبند الخامس من الشروط الخاصة للبيع الخاصة بالنقال والمعنون بتفعيل الخدمة، وبالاطلاع على أول فاتورة المؤرخة في فاتح دجنبر 2017 والتي تم أداؤها من طرف المستأنف عليها يتبين أنها تمثل استهلاك شهر نونبر 2017، ومن غير المنطقي أن تقوم الطاعنة بتفعيل الخدمة شهر أكتوبر، وأن لا تقوم بإصدار الفاتورة إلا شهر دجنبر 2017، لأن العقد الرابط بين الطرفين يبتدئ من 08/11/2017 إلى غاية 08/11/2019، وقد طلبت المستأنف عليها نقل أو حمل الأرقام إلى شركة اتصالات أخرى بتاريخ 24/10/2019، حسب الثابت من الوثيقة الصادرة عن اتصالات المغرب، وهو الأمر الذي يبرر طلب العارضة الرامي إلى أداء مصاريف الفسخ المبكر موضوع الفاتورة F1912487480، علما أن حمل تلك الأرقام يعد بمثابة فسخ لعقد الخدمة كما جاء في البند الرابع من قرار الوكالة الوطنية لتقنين الموصلات عدد ANRT/DG/N04/15 المعنون بإجراءات طلب حمل الأرقام، كما أن فسخ تلك الخطوط التي كانت تستفيد منها المستأنف عليها جاء قبل انتهاء مدة الالتزام المحددة في 24 شهر، وبالتالي فإن مصاريف الفسخ المتعلقة بها، تمت فوترتها بصفة قانونية، وذلك استنادا إلى مقتضيات البند 16 من الشروط الخاصة للبيع المتعلقة بخدمة الهاتف النقال الخاصة بالطاعنة، هذا البند حدد في طياته شكليات طلب الفسخ وما يترتب عنه في حالة حدوثه قبل انصرام مدة الالتزام، علما أن هذا البند يحيل على الفقرة السادسة من البند السابع المعنون بالفوترة الذي بدوره فصل الأسس المعتمدة في احتساب مصاريف الفسخ، والتي تجد سندها في الفصل 5 من قرار الوكالة الوطنية لتقنين الموصلات رقم 08/2011/DG/ANRT، والتي نصت على أنه بالنسبة لكل عقد اتصالات متنقلة لاحقة الدفع مقترن بالالتزام بالمدة وباقتناء جهاز بسعر تفضيلي، أو اقتناء امتياز معين، يتم الفسخ حسب الشروط التالية : إذا كانت مدة العقد الاشتراك هي 12 شهرا، فإنه يتعين على الزبون تسديد مبلغ مصاريف الاشتراك الموافقة للمدة المتبقية من لتنفيذ الفسيخ المبكر، إذا كانت مدة عقد الاشتراك 24 شهرا، ووقع الفسخ بعد الشهر الثاني عشر، فإن الزبون يتعين عليه أن يقوم بأداء المصاريف بناء على الفسخ للعقد وذلك بحسب الحالات : في حالة شراء جهاز معين، فإنه يتعين تسديد مبلغ أقصاه الفرق بين ثمن للجهاز لمدة 24 شهرا وثمن اقتنائه لمدة 12 شهرا عند الاستفادة من امتياز معين، تسديد القيمة المساوية لهذا الامتياز، إذا كانت مدة عقد الاشتراك 24 شهرا، ووقع الفسخ قبل الشهر الثاني عشر، تتمثل المصاريف المطلوبة من الزيون لتنفيذ الفسخ المبكر فيما
يلي : في حالة اقتناء جهاز ما، تسديد مبلغ أقصاه مصاريف الاشتراك إلى غاية الشهر الثاني عشر، إضافة إلى الفرق بين ثمن اقتناء الزبون للجهاز لمدة 24 شهرا وثمن اقتنائه لمدة 12 شهرا، عند الاستفادة من امتياز معين، تسديد مبلغ أقصاه مصاريف الاشتراك إلى غاية الشهر الثاني عشر، إضافة إلى القيمة المساوية للامتياز وينبغي تفصيل المصاريف الخاصة بالفسخ المبكر ضمن الشروط العامة للاشتراك التي ترافق الاستمارة التي يتم ملؤها عند الاكتتاب في عرض ما، والتي ينبغي أن يقرأها المستهلك بعناية قبل التوقيع على العقد، وهو ما يتحقق فعلا في العقد المدلى به من قبل المستأنفة، علما أن هذه الأخيرة أدمجت هذا المبدأ ضمن البنود الواردة في الشروط الخاصة للبيع المتعلقة بالخدمة المكتتبة من طرف المستأنف عليها وتحديدا في البند السابع في فقرته السادسة، وبذلك تكون محكمة الدرجة الأولى لم تؤسس حكمها بناء على أساس قانوني سليم الأمر الذي يتعين معه إلغاءه. أما فيما يتعلق بخرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، فإن المستأنف عليها أبرمت مع العارضة بتاريخ 23 أكتوبر 2017 عقودا من أجل الاستفادة من خدمة الهاتف النقال، التي تتضمن مدة الالتزام والمحددة في 24 شهرا قابلة للتجديد الضمني تلقائياً وذلك وفقا لمقتضيات الفصل الثاني والمعنون بالمدة من الشروط الخاصة بالبيع لخدمة الهاتف النقال، التي جاء في بنودها ما تعريبه « ... عند انصرام مدة الالتزام، يتم تجديد العقد تلقائيا من شهر إلى شهر ما عدا في حالة الفسخ وفقا للشروط المحددة في الفصل 16 من الشروط السالفة الذكر » وقد سبق للمستأنف عليها أن سلمت ووافقت على الشروط العامة للعقد كما هو ثابت من نسخة العقد المبرم بين الطرفين والمدلى بها، وكما هو معلوم فإن الالتزامات تنشئ بناء على إرادة حرة وبإرادة الطرفين وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، فإن محكمة الدرجة الأولى من خلال حكمها تكون قد خرقت مقتضيات الفصل السالف ذكره على اعتبار أن العقد الرابط بين الطرفين قد نص صراحة على شروط الفسخ و أسبابه والإجراءات المرتبة به، وبالتالي فإن الأطراف ملزمون بالتقيد به وفقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وأن أي تصرف دونما ذلك من شأنه أن يشكل إخلالا بالمقتضيات الواردة في العقد، ومن شأن من تضرر من هذا التصرف الانفرادي أن يطالب بالتعويض، وأن فسخ العقد قبل انصرام مدته جاء بإرادة منفردة في نازلة الحال، ولم يصدر عن إرادة الطرفين (قرار صادر عن محكمة النقض – المجلس الأعلى سابقا- تحت عدد 304 في الملف الإداري عدد 324/96 المؤرخ في 16/04/98 منشور بمجلة المعيار عدد 29 ص وما يليها). فضلا عن ذلك، فإن الحكم المطعون فيه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، إذ بالرجوع إلى منطوق الحكم المطعون فيه يتضح أنه جاء ناقص التعليل بل يكاد يوصف بعدم التعليل، لأن محكمة الدرجة الأولى لما بررت حكمها على أساس أن إدعاءات المستأنف عليها المعروضة في المرحلة الابتدائية تكون قد بنت حكمها على غير أساس على اعتبار أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين ولا قرار الوكالة الوطنية لتقنين الموصلات، والمحكمة بعدم مراعاتها لمجمل ما ذكر وأثير أمامها خلال الجلسات بالرغم لما لها من أثر تكون بذلك لم تجعل لتعليلها منطق سليم وتأسيس قانوني قويم وجاء حكمها مجملا وناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه، الأمر الذي يتعين معه التصريح بإلغائه والحكم من جديد وفق مقال العارضة. كما أن عدم الجواب على طلبات العارضة الجدية وعدم الأخذ بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها في الملف يعد وسيلة من وسائل انعدام التعليل، والحال أن المتفق عليه فقها وقضاء أن الأحكام والقرارات والأوامر القضائية يجب أن تكون معللة من الناحيتين القانونية والواقعية، هو التوجه الذي سار عليه الاجتهاد القضائي في إحدى القرارات الصادرة عن محكمة النقض،
لهذه الأسباب
تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف وبعد التصدي الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للمستأنفة.
وبجلسة 19/07/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جواب جاء فيها أن المستأنفة لم تأت باي جديد من شأنه النيل من وجاهة الحكم الابتدائي المعلل سواء من الناحية القانونية أو الواقعية، ذلك أن ما أثارته المستأنفة بكون موضوع الدعوى يتعلق بأداء مصاريف الفسخ قبل حلول اجل انتهاء العقد، لا يرتكز على أساس قانوني سليم خصوصا وان العقد الرابط بين الطرفين محدد المدة في 24 شهر غير قابلة للتجديد تبتدئ من 23/10/2017 إلى غاية 23/10/2019 وبذلك فان مبلغ الفاتورة المطالب به والمتعلق بالفسخ المبكر حسب ادعاء المستأنفة غير مستحق أولا لانتهاء مدة العقد وفقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، وثانيا لعدم استفادة العارضة من خدمات المستأنفة بعد ثبوت فسخ العقد لانتهاء مدته بتاريخ 23/10/2019 وليس 08/11/2019 كما تزعم المستأنفة تعاقد العارضة مع متعهد ثاني أيضا بعد اتصالات المغرب مباشرة بعد فسخ العقد لانتهاء مدته بسبب رداءة خدمات المستأنفة، كما أنه على عكس ما تزعم المستأنفة، فان المحكمة التجارية طبقت مقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع على النازلة بشكل سليم خصوصا وان الفصل 16 من الشروط الخاصة المتعلق بالفسخ نص وبشكل واضح على انه لا يترتب على انتهاء العقد بانتهاء مدته أي مصاريف عن الفسخ. بالإضافة إلى أن المستأنفة لا تهدف من وراء دعواها سوء الإثراء على حساب العارضة، ولإثبات براءة ذمتها المالية من آية مبالغ اتجاه المستأنفة أدلت أمام محكمة البداية ب 24 فاتورة صادرة عن المستأنفة وما يفيد أداؤها، لذلك، يكون الحكم الابتدائي معلل من الناحية القانونية والواقعية ولم يخرق أي مقتضى قانوني، مما يناسب معه التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وبجلسة 20/09/2022 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة جوابية مفادها أن المستأنف عليها أسست مذكرتها الجوابية على مجموعة من الدفوع التي لا تستند على أي أساس قانوني سليم، ذلك أنه بالرجوع المجلس إلى مجمل الفواتير التي سبق أن تم الإدلاء بها من قبل العارضة يتضح جليا بأن المستأنف عليها استفادت من خدمات الشركة المستأنفة ابتداء من تاريخ 08/11/2017 وهو التاريخ الذي يتزامن مع بداية تفعيل الخدمة، والعارضة لم تبدأ في إصدار الفواتير الخاصة بهذه الشركة إلا شهر دجنبر 2017، وبالتالي فمن غير الطبيعي ولا المنطقي أن العارضة ستوفر لأحد زبائنها خدمة بدون مقابل، وتبعا لذلك فإن تاريخ الاستفادة من الخدمات لم يبتدئ إلا بتاريخ 08/11/2017 والذي سينتهي بعد سنتين كما هو محدد في العقد بتاريخ 08/11/2019، كما أنها توصلت من المستأنف عليها بطلب رام إلى نقل أو حمل الأرقام إلى شركة اتصالات أخرى بتاريخ 24/10/2019 وهو ما استجابت له العارضة إلا أنها وفي نفس الآن عمدت إلى تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في قرار الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات عدد ANRT/DG/N04/15 المعنون بإجراءات طلب حمل الأرقام، والذي فصل ووضح الشروط التي يخضع لها حمل ونقل الأرقام لشركة اتصالات أخرى، وبالتالي فإن المستأنف عليها أنهت العقدة الرابطة بين الطرفين قبل حلول الأجل الأمر الذي يبرر طلب العارضة الرامي إلى أداء مصاريف الفسخ المبكر موضوع الفاتورة F1912487480، وأن حمل تلك الأرقام يعد بمثابة فسخ لعقد الخدمة. وان فسخ الخطوط التي كانت تستفيد منها الشركة المستأنف عليها جاء قبل انتهاء مدة الالتزام المحددة في 24 شهر، وبالتالي فإن مصاريف الفسخ المتعلقة بها، تمت فوترتها بصفة قانونية وبشكل غير مخالف للنظم المتعارف عليها، وذلك استنادا إلى مقتضيات البند 16 من الشروط الخاصة المتعلقة بخدمة الهاتف النقال الخاصة بالعارضة والذي سبق أن اطلعت عليه المستأنف عليها. ومن جهة أخرى، فإنه باستقراء لمضامين العقد الرابط بين الطرفين يتضح بأنهما أبرما مجموعة من العقود من أجل الاستفادة من خدمات الهاتف النقال وكان ذلك بتاريخ
23 أكتوبر 2017 وحيث إن مدة الالتزام حددت في 24 شهرا قابلة للتجديد الضمني تلقائياً وذلك وفقا لمقتضيات الفصل الثاني وكذا وافقت وسلمت بجميع مضامينه من دون أي تحفظ. كما أن عقد الاشتراك نص صراحة على شروط الفسخ وأسبابه والإجراءات المرتبة به، وبالتالي فإن الأطراف ملزمون بالتقيد به وفقا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وأن أي تصرف دونما ذلك من شأنه أن يشكل إخلالا بالمقتضيات الواردة في العقد، ومن شأن من تضرر من هذا التصرف الانفرادي أن يطالب بالتعويض، وأن فسخ العقد قبل انصرام مدته جاء بإرادة منفردة في نازلة الحال، ولم يصدر عن إرادة الطرفين، وهو ما يخالف مبدأ سلطان الإرادة،
لهذه الأسباب
تلتمس رد دفوع المستأنف عليها لعدم جديتها واستنادها على أساس قانوني قويم، والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للعارضة.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 18/10/2022 حضر الأستاذ (ا.) عن الأستاذ (ك.) كما حضرت الأستاذة (ح.) عن الأستاذ (ب.) والتمست مهلة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/11/2022.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث أثارت المستأنف عليها بأن العقد تم فسخه لانتهاء مدته ب 23/10/2021، وانها لم تستفد من خدمات الطاعنة بشهر نونبر 2021، وأنها أبرمت عقد جديد مع شركة أخرى.
وحيث أقرت الطاعنة بواقعة الفسخ إلا أنها لم تدل للمحكمة بان الفسخ قد وقع قبل حلول أجل انتهاء العقد، خاصة وان البينة على المدعي عملا بمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، مما يبقى معه الأصل في الأمور هو انتهاء العقد بانتهاء مدته.
وحيث إن المبلغ المطالب به هي المصاريف المترتبة عن فسخ العقد بإرادة منفردة قبل انتهاء مدة العقد، ولا يتعلق بواجبات الاستهلاك، ذلك أن ما أثارته المستأنفة بكون موضوع الدعوى يتعلق بأداء مصاريف الفسخ قبل حلول اجل انتهاء العقد، لا يرتكز على أساس قانوني سليم خصوصا وان العقد الرابط بين الطرفين محدد المدة في 24 شهر غير قابلة للتجديد تبتدئ من 23/10/2017 إلى غاية 23/10/2019 وبذلك فان مبلغ الفاتورة المطالب به والمتعلق بالفسخ المبكر حسب ادعاء المستأنفة غير مستحق أولا لانتهاء مدة العقد وفقا لمقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، وثانيا لعدم استفادة المستأنف عليها من خدمات المستأنفة بعد ثبوت فسخ العقد لانتهاء مدته بتاريخ 23/10/2019 وليس 08/11/2019، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضيات.
وحيث إنه يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54809
Freinte de route : le transporteur maritime est exonéré de responsabilité lorsque le manquant est inférieur à l’usage du port de destination (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/04/2024
55031
Transport maritime : Les droits de douane acquittés par le destinataire sur une marchandise perdue en mer constituent un préjudice indemnisable par le transporteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/05/2024
55203
La rupture d’une relation commerciale de longue durée est abusive lorsque le préavis accordé est déraisonnable au regard de l’ancienneté de la relation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
Rupture brutale des relations commerciales, Responsabilité contractuelle, Résiliation unilatérale, Préavis insuffisant, Pouvoir d'appréciation du juge, Dommages et intérêts, Délai de préavis, Contrat commercial, Contrat à durée indéterminée, Caractère abusif de la rupture, Ancienneté de la relation commerciale
55381
Contrat de prestation de services : L’intermédiaire chargé du paiement ne peut retenir les sommes dues au prestataire au motif d’un différend entre ce dernier et son consultant (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55515
Le paiement d’une lettre de change par l’émission et l’encaissement d’une nouvelle lettre de change constitue une modalité de règlement valable éteignant la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55601
Preuve en matière commerciale : Le cachet de l’entreprise apposé sur les bons de livraison constitue une preuve suffisante de la réception des marchandises (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55675
Responsabilité du transporteur maritime : l’absence de réserves à la prise en charge de la marchandise établit une présomption de responsabilité en cas d’avarie à destination (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55755
Un acte interruptif de prescription est sans effet s’il intervient après l’expiration du délai de prescription quinquennale en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024