Réf
82056
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
684
Date de décision
19/02/2019
N° de dossier
2019/8228/189
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande de contre-expertise, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Partage de bénéfices entre associés, Obligation de rendre des comptes du gérant, Force probante du rapport d'expertise, Fonds de commerce, Expertise comptable, Évaluation des revenus, Enquête de terrain, Absence de documents comptables
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en commun, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire menée en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des bénéfices retenue par l'expert et critiquait le rejet de sa demande reconventionnelle visant à instaurer une gérance alternée du fonds. La cour retient que l'expert, confronté à l'absence de toute pièce comptable ou fiscale imputable au gérant, était fondé à déterminer le revenu de l'exploitation par une analyse comparative des commerces similaires. Elle souligne que la carence du débiteur de l'obligation de rendre compte ne saurait faire échec au droit du créancier aux bénéfices. La cour relève par ailleurs que la demande de gérance alternée a été justement écartée, faute pour l'appelant de justifier d'un fondement contractuel obligeant son associé à accepter un tel mode d'exploitation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد عمر (ك.) بواسطة نائبه الأستاذ جوهاري (ر.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 28/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9080 الصادر بتاريخ 15/10/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 3211/8204/2018 القاضي في منطوقه في المقال الأصلي
في الشكل بقبوله وفي الموضوع بأداء المدعى عليه عمر (ك.) لفائدة المدعي مبلغ 106.080,00 درهم
مع تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الحد الأدنى وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في المقال المضاد بعدم قبوله مع تحميل رافعه الصائر.
كما يستأنف الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 28/05/2018 تحت عدد 813 الصادر في إطار الملف المشار إليه أعلاه والقاضي بإجراء خبرة حسابية.
وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 12/12/2018 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدم باستئنافه بتاريخ 28/12/2018، أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 26/03/2018 تقدم المدعي السيد عبد الله (ب.) بواسطة نائبه الأستاذ مصطفى (ا.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك مع المدعى عليه مناصفة المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء والمعد لضبط العجلات وتغيير السيارات والتشحيم. وأن المحل كان يستغل من الطرفين منذ إنشائه وإلى حدود 20/07/2007 وهو التاريخ الذي نشأت فيه مجموعة من النزاعات بين الطرفين أدت به إلى ترك المحل للمدعى عليه. وأن المحكمة التجارية بالبيضاء سبق أن قضت للعارض بنصيبه من الأرباح عن المدة من 30/09/2011 إلى 31/12/2013 كما هو واضح من خلال الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 1429/6/2012 وأن هذا الحكم قد أصبح نهائيا بعد صدور القرار الاستئنافي عدد 4525 بتاريخ 02/10/2014 في الملف عدد 3003/8228/2014 وأن المدعي ومنذ تاريخ 21/12/2013 لم يتوصل بنصيبه من أرباح المحل وأن الخبير محمد (ت.) في تقريره المنجز في الملف عدد 14029/6/2012 المدلى بنسخة منه قد حدد الدخل الصافي الشهري للمحل التجاري في مبلغ 6.500,00 درهم وأن العارض من حقه المطالبة بنصيبه من الأرباح من 31/12/2013 إلى 30/03/2018، لذلك يلتمس الحكم لفائدة المدعي بمبلغ 3.000,00 درهم كتعويض مسبق مع الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبه من الأرباح الصافية لمدخول المحل التجاري المشترك مع المدعى عليه عن المدة من 31/12/2013 إلى 30/03/2018 مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الأقصى والصائر. وأرفق المقال بنسخة من قرار ونسخة من تقرير خبرة ونسخة من حكم ابتدائي.
وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جاء فيها أن المحل موضوع الدعوى أصبح لا يدر أي دخل، مما دفع بالعارض إلى إغلاقه عدة مرات بعد أن عرض على المدعي كراءه للغير والاستفادة من واجبات الكراء، وقد سبق أن عرض عليه كذلك تسليمه المحل واستغلاله هو لنفس المدة التي استغلها المدعى عليه أي القيام بالتناوب في الاستغلال بين الشريكين.
ملتمسا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية يعين لها خبير محلف تكون مهمته إجراء محاولة صلح بين الطرفين تمكن كل طرف من استغلال المحل بالتناوب أو موافقتهما على كراء المحل للغير والاستفادة من واجبات الكراء وفي حالة فشل محاولة الصلح تحديد ما إذا كان للمحل مدخول صافي خلال المدة المطلوبة بالمقال.
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين، أصدرت المحكمة بتاريخ 28/05/2018 حكما تمهيديا قضى بإجراء خبرة حسابية.
وبعد إيداع الخبير لتقريره بكتابة الضبط أدلى المدعي بمذكرة يلتمس فيها بواسطة نائبه التصريح بالمصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 106.080,00 درهم كنصيب في الأرباح عن المدة المحددة في المقال مع الإكراه البدني والصائر.
وأدلى المدعى عليه بمذكرة مع مقال مضاد جاء فيها أن الخبير اعتمد فيما استنتجه على تحديد جزافي علما أن المحل لا يدر أي دخل، وأكد دفوعاته السابقة.
ومن حيث المقال المضاد التمس القول باستغلال المحل موضوع الدعوى بين الطرفين بالتناوب وتمكين المدعي عبد الله (ب.) من استغلاله ابتداء من فاتح يناير 2019 إلى متم مارس 2023 بعدما يتسلم المدعى عليه المحل لاستغلاله نفس الفترة الزمنية واحتياطيا في الموضوع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة ثانية يعين لها خبير تكون مهمته إجراء صلح بين الطرفين وتحديد الفترة الزمنية لاستغلال كل طرف مدة للمحل المشترك.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفه
المدعى عليه.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن العارض دفع بكون المحل أصبح لا يدر أي دخل، وصرح الخبير بأن المحل يتواجد وسط محلات تزاول نفس الحرفة، وأن دخله المادي ضعيف بسبب المنافسة، ولقلة اليد العاملة، مما دفع العارض إلى إغلاقه خلال فترات متقطعة. كما أن الخبير حدد نسبة الدخل اليومي للمحل ما بين 120 و200 درهم أي بمعدل 160 درهم يوميا لينتهي إلى دخل شهري قدره 4160,00 درهم لكن هذا الاستنتاج بعيد عن الواقع، إذ لو كان كذلك لما عرض العارض على المستأنف عليه أخذ المحل لاستغلاله نفس الفترة الزمنية المساوية للفترة المطلوب عنها الاستغلال، والخبير لم يعتمد في تحديده على تصريحات الجيران، أو تصريحات أصحاب المحلات المستغلة في نفس الحرفة. كما أن المستأنف عليه لم يجب على عرض العارض الرامي إلى استغلال المحل مدة من الزمن مساوية للمدة السابقة، وأن سكوته يبين نيته في الإضرار بالعارض وإغراقه بالديون التي هو عاجز عن دفع أي مبلغ منها من جهة، ومن جهة ثانية يفسر سكوته على أنه يعلم أن المحل ضعيف الدخل، أو متوقف عن الحركة التجارية. وان الحكم المستأنف جاء به أن دفوع العارض غير جديرة بالاعتبار وأن الخبير اطلع على كافة الوثائق، والحال أن الوثائق التي أشار إليها الخبير هي صورة من شهادة الملكية، صورة من عقد، ونسخ تقارير خبرة ونسخ تواصيل جبائية، وأن هذه الوثائق لا علاقة لها بتحديد قيمة الاستغلال عن الفترة المطلوبة بالمقال، وبمعنى أصح أن هذه الوثائق لا تثبت أن المحل له دخل مهم أو أن المحل يعاني من حالة الكساد، مما يجعل التعليل الذي اعتمده الحكم المستأنف تعليلا فاسدا ويتعين رده. كما أن الحكم المستأنف اعتبر أن الطلب المضاد الرامي الى استغلال المحل بالتناوب لا علاقة له بالمقال الأصلي الذي يهدف إلى تحديد أرباح المدعى عليه فرعيا، في حين أن موضوع الدعوى هو استغلال محل تجاري، والعارض تقدم بطلب مضاد حول تحويل هذا الاستغلال من طرف إلى طرف، وكان على المحكمة أن تسجل نية المدعى عليه فرعيا حول طلب العارض المتعلق بالاستغلال بالتناوب، أو تستجيب لطلب خبرة ثانية لتحديد وجهة نظر الطرفين حول الاستغلال بالتناوب، لكن عدم استجابتها لطلب العارض يجعل الحكم الصادر ناقص التعليل مما يتعين إلغاءه.
والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية يعين لها خبير تكون مهمته استدعاء الأطراف ونوابهم وإجراء محاولة صلح أولا بعرض المحل على المستأنف عليه لاستغلاله مدة من الزمن توازي المدة السابقة التي استغل فيها المستأنف، وفي حالة حصول الاتفاق تحرير تقرير خبرة بذلك، وفي حالة عدم حصول الاتفاق أو تعذر إقامة صلح بين الطرفين تحديد قيمة الاستغلال ونصيب المستأنف عن المدة المحددة مع أخذ بعين الاعتبار الأيام التي ظل فيها المحل مغلقا واعتبار تواجد المحل في موقع تتواجد به محلات منافسة في نفس الحرفة وحفظ حقه في التعقيب على الخبرة.
وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وغلاف التبليغ.
وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 12/02/2019 تخلف خلالها نائب المستأنف رغم سبق توصله بمحل المخابرة معه، وألفي بالملف مذكرة جوابية للمستأنف عليه جاء فيها أن المستأنف يحاول التملص من أداء نصيب العارض في استغلال المحل التجاري موضوع النزاع والذي ينفرد به منذ بداية النزاع بين الطرفين بتاريخ 2007، وأن الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به بالاعتماد على الخبرة الحسابية المنجزة من طرف الخبير المنتدب الذي حدد دخل المحل المتنازع فيه، وأن العارض غير ملزم بقبول مقترح المستأنف حول مسألة التناوب في تسيير المحل واستغلاله لنفس المدة، وأن الحكم المستأنف يبقى مصادفا للصواب فيما قضى به، مما يتعين معه رد الاستئناف والتصريح بتأييد الحكم المستأنف والبت في الصائر وفق القانون.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 12/02/2019 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/02/2019.
التعليل
حيث خلافا لما نعاه الطاعن على الخبرة المأمور بها ابتدائيا، فإن الخبير السيد لحسن (را.) الذي انتدبته محكمة أول درجة للقيام بالمهمة المسندة إليه والمتمثلة في إجراء محاسبة بين طرفي النزاع وتحديد نصيب المستأنف عليه في الأرباح عن المدة من 01/01/2014 إلى 30/03/2018 قد انتقل إلى المحل التجاري موضوع الدعوى ولاحظ أنه شبه مهجور ولا توجد به لا يد عاملة ولا زبائن، غير أنه مفتوح وتوجد بعض التجهيزات وكمية من الإطارات المستعملة، وأنه في غياب أية وثائق محاسبية أو تجارية أو ضريبية تتعلق باستغلال المحل التجاري موضوع النزاع، فإن الخبير قد اعتمد في تحديد نصيب المستأنف عليه في الأرباح التي يحققها المحل مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات السالفة الذكر على البحث الميداني الذي قام به بنفس المنطقة للتعرف على المداخيل التي تحققها المحلات التجارية التي تمارس نفس النشاط التجاري،
وأن المحكمة لما اعتمدت تلك الخبرة وقضت وفق ما جاء فيها تكون قد صادفت الصواب ولم تكن في حاجة إلى إجراء خبرة مضادة لعدم توفر المستأنف بصفته مسيرا للمحل موضوع عقد الشراكة على وثائق محاسبية وتصاريح ضريبية، مما يبقى معه ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص في غير محله ومردودا عليه.
وحيث إنه فيما يخص ما قضت به المحكمة في الطلب المضاد، فإنها كانت على صواب فيما قضت به بهذا الخصوص وذلك لعدم إدلاء المستأنف بأي عقد يلزم المستأنف عليه بالتناوب في تسيير المحل، لإلزام هذا الأخير بإعمال مقتضياته العقدية وتنفيذ التزامه.
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025