Réf
69092
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1598
Date de décision
20/07/2020
N° de dossier
2020/8202/1704
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Paiement de créance, Force probante de la facture, Facture acceptée, Demande reconventionnelle, Défaut de preuve, Contestation de facture, Confirmation du jugement, Cachet de l'entreprise, Bon de livraison, Bon de commande
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et le bien-fondé d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement et rejeté la demande reconventionnelle.
L'appelant contestait la valeur probante des factures, au motif que leur simple estampillage par son bureau d'ordre ne valait pas acceptation, et soulevait l'exception d'inexécution pour livraison non conforme d'une partie du matériel. La cour retient, au visa de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, que les factures portant le cachet du débiteur et corroborées par des bons de livraison ou des procès-verbaux d'intervention constituent une preuve suffisante de la créance.
Elle écarte le moyen tiré de la non-conformité en relevant que le bon de commande émanant du débiteur lui-même mentionnait expressément le matériel litigieux. La demande reconventionnelle en indemnisation est également rejetée, faute pour l'appelant de rapporter la preuve du dommage allégué et de son imputabilité à l'intimée.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (د.) بواسطة نائبها بتاريخ 5/3/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/10/2019 تحت عدد 9333 ملف عدد 727/8202/2019 و القاضي أولا في الطلب الأصلي في الشكل بقبوله وفي الموضوع بالحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 19.140,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات ثانيا في الطلب المضاد في الشكل بقبوله وفي الموضوع برفضه مع تحميل رافعته الصائر.
وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 20/2/2020 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت باستئنافها بتاريخ 5/3/2020 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة (ب. ا.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ02/01/2019 والذي عرضت من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 19.140,20 درهم ناتج عن 7 فواتير وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الوفاء بالدين المترتب بذمتها لم تسفر على أية نتيجة بما في ذلك الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 24/07/2018 والذي بقي بدون جدوى لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدتها مبلغ 19.140,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ كل فاتورة والتعويض عن التماطل قدره 5000 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على مذكرة الوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 24/01/2019 والمرفقة بصورة إنذار مع محضر تبليغه وبصور فواتير وبرسائل الكترونية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 07/02/2019 والتي أفاد من خلالها أن القانون المنظم للمحاكم التجارية حدد في المادة 5 منه القضايا التي تختص فيها المحاكم التجارية والتي يتضح منها على أن المحاكم التجارية تختص للبت في الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية وكذا الدعاوي التي تنشأ بين التجار والتي تهم أعمالهم التجارية وأن المدعى عليها تمارس نشاطا حرفيا متمسكا بالمادة 8 من القانون المذكور وأنه يتعين التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، ملتمسا الحكم بعدم الاختصاص النوعي والحكم بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 12/02/2019 والرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الدعوى بحكم مستقل.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 14/02/2019 والتي أفاد من خلالها أن المدعى عليها تتقاضى بسوء نية خلافا لمقتضيات الفصل 5 من ق م م وتحاول من خلال إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي ربح المزيد من الوقت وأن الثابت أن المدعى عليها هي شركة تجارية وهو أمر وحده يعطي الاختصاص للمحكمة التجارية للبت في النزاع القائم بينها وبين المدعية ، فضلا على أن الممارسة الاعتيادية والاحترافية لأي نشاط صناعي أو حرفي يضفي الطابع التجاري على صاحبه بصريح الفقرة الخامسة من المادة السادسة من مدونة التجارة الشيء الذي يتعين معه رد الدفع المثار من قبل المدعى عليها ملتمسا رد الدفع المثار والتصريح بأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء مختصة نوعيا للبت في نازلة الحال مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 300 الصادر بتاريخ 21/02/2019 والقاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر والذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار رقم 1937 الصادر بتاريخ 25/04/2019.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 26/09/2019 والتي أفاد من خلالها بخصوص الجواب من حيث الشكل أن الوثائق المدلى بها من المدعية مجرد صور متمسكا بالفصل 440 من ق ل ع مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى ومن جهة أخرى فإن الفواتير المدلى بها من طرف المدعية لا تتوفر فيها مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع وبالتالي فإنها لا تشكل وسيلة إثبات بالإضافة إلى أن الفواتير المدلى بها تهم حسب المدعية عمليات صيانة وأن كل فاتورة تحدد مكان إجراء هذه العمليات والمدعية لم توضح علاقة المدعى عليها بالأماكن المذكورة فيها وأنه عندما يتعلق الأمر بعمليات صيانة فإنه يتعين إرفاق الفواتير بمحاضر إنجاز أشغال الصيانة، واحتياطيا من حيث الموضوع أن المدعى عليها طلبت من المدعية تجهيز مقرها بمطفأة الحريق من نوع محدد وأن المدعية لم تحترم التزاماتها التعاقدية ذلك أنه عوض تركيب المطفأة نوع 33/30 قامت بتركيب نوع 30/25 كما تشير إلى ذلك في فاتورتها RIA DN 25_30 وأن المدعى عليها احتجت عليها بمقتضى عدة مراسلات وأن المدعية أقرت بمسؤوليتها ووجهت للمدعى عليها رسالة تلتزم فيها بتغيير المطفأة ولم تنفذ تعهدها وأنه من حق المدعى عليها عدم تسديد الفاتورة المتعلقة بالمطفأة ما دام أن المدعية أخلت بالتزاماتها مما يتعين معه التصريح برفض الطلب، وبخصوص الطلب المضاد أفاد بأن مستخدمي المدعية عند محاولة تركيب المطفأة ألحقوا عدة أضرار بمضخات المياه التي تجهز بها المدعية فرعيا مقرها كما ألحقوا أضرارا بالحائط الذي كان من المفروض أن توضع عليه المطفأة وأن المدعية فرعيا طالبت المدعية فرعيا بإصلاح الأضرار التي تسبب فيها مستخدموها وحددت لها قيمة الأضرار ووجه دفاعها رسالة إلى دفاع المدعى عليها فرعيا للتدخل عند موكلته من أجل إصلاح الأضرار بدون جدوى وأن المدعية فرعيا اضطرت إلى إنجاز الإصلاحات بلغت قيمتها 50.760,00 درهم وأنها تدل بالفاتورة المتعلقة بها والتي أدت قيمتها، ملتمسا في الطلب الأصلي أساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه، وفي الطلب المضاد الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية فرعيا مبلغ 50.760,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الفاتورة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وأدلى برسائل الكترونية وبطلب موجهة من نائب المدعية فرعيا إلى نائب المدعى عليها فرعيا مرفق بأصل فاتورة.
وبناء على المذكرة التعقيبية مع جواب على المقال المضاد المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 03/10/2019 والتي أفاد من خلالها من حيث التعقيب أن المدعية تدل بأصول الوثائق التي سبق الإدلاء بها في الملف لرد دفع المدعى عليها وأنه بخلاف ما تمسكت به المدعى عليها فإن الفواتير المدلى بها تحمل تأشيرة للقبول الخاصة بالمدعى عليها وهي إما مرفقة بشواهد التسليم أو بشواهد الفحص أو محاضر إنجاز أشغال الصيانة الحاملة بدورة لتأشيرة القبول الخاصة بالمدعى عليها وأضافت بأن طلبية المدعى عليها تفيد بأنها هي من طلب المطفأة من نوع 30/25 وان بعد تسلمها لها طلبت من المدعية تغييرها بالمطفأة من نوع 33/30 بعدما استعملت الأولى مما لم يعد معه مجالا لتغييرها متمسكة بالفصل 5 من مدونة التجارة، ومن حيث الجواب على المقال المضاد أفاد بأن المدعية في المقال المضاد لم تدل بأية وثيقة يمكن أن يستشف منها أن مستخدمي المدعى عليها فرعيا قد تسببوا فعلا في الأضرار المتمسك بها وأنه وحتى على فرض صحة ما تتمسك به فإنه لا يمكن لها القيام بالإصلاحات إلا بعد سلوك الإجراءات القانونية المعمول بها بعد أن تحصل على إذن بذلك من رئيس المحكمة الابتدائية وإثبات الأضرار بواسطة خبرة حضورية وهو الشيء الذي لم تقم به مما يتعين معه رفض الطلب وأرفق المذكرة بأصول فواتير مع أصول محاضر وبوصولات التسليم وبصورة رسالة الكترونية وبصورة عقد.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 10/10/2019 والتي أفاد من خلالها بخصوص الطلب الأصلي أن المدعية تبني طلبها على فواتير صادرة عنها متمسكا بالفصل 417 من ق ل ع وأن زعم المدعية بأن مجرد حمل الفواتير لخاتم المدعى عليها يشكل قبولا لا أساس له ذلك أن خاتم المدعى عليها لا يفيد سوى توصل مكتب الضبط بالفواتير وكذا تاريخ التوصل وأن خاتم مكتب الضبط لا يفيد قبول الفواتير لأن عون مكتب الضبط ليست له أية صفة لقبول الفواتير، وأن المدعية تزعم بأن العناوين الواردة في الفواتير تتعلق بفروع المدعى عليها ولم تدلي بأية حجة على مزاعمها مؤكدا دفوعه بخصوص تركيب المطفأة من نوع 30/25 عوض 30/33 ومن حيث المقال المضاد أفاد بأن المدعية فرعيا مباشرة بعد حدوث الأضرار وجهت للمدعى عليها فرعيا رسالة تشعرها فيها بالحادث كما أشعرت دفاعها وأنها كانت مضطرة لإصلاح الأضرار لحالة الاستعجال ملتمسا الحكم أساسا بعدم قبول الطلب الأصلي واحتياطيا رفضه واحتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة والحكم وفق الطلب المضاد.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (د.) وجاء في أسباب استئنافها أن الفواتير لا تتوفر فيها مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع لتعتبر حجة في حق العارضة وان خاتم العارضة لا يفيد سوى توصل مكتب الضبط بالفواتير وان خاتم مكتب الضبط لا يفيد قبول الفواتير او غيرها من المراسلات والوثائق المودعة بمصلحة مكتب الضبط وان المستأنف عليها لم توضح علاقة العارضة بالعنوان التي تمت بها عمليات الصيانة المزعومة وان الفواتير لم ترفق بها محاضر انجاز أشغال الصيانة مضيفة ان العارضة طلبت من المستأنف عليها تجهيز مقرها بمطفأة الحريق غير أن المستأنف عليها لم تحترم التزاماتها وعوض تركيب المطفأة من نوع 33/30 قامت بتركيب أخرى من نوع 30/25 كما تشير إليها الفاتورة رقم FVE 180406 وان المستأنف عليها أقرت بخطئها وان من حق العارضة عدم تسديد الفاتورة المتعلقة بالمطفأة وفي الطلب المضاد أوضحت ان عمال المستأنف عليها عند محاولة تركيب المطفأة ألحقوا عدة أضرار بمضخات المياه بمقر العارضة والحقوا اضرارا بالحائط الذي كان من المفروض ان توضع عليه المطفأة وان قيمة الإصلاحات بلغت 50.760,00 درهم وان المستأنف عليها لا تنازع في رسالة العارضة بهذا الخصوص وهو ما يشكل إقرارا ملتمسة لذلك قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب الأصلي وسماع الحكم بأداء المستأنف عليها للعارضة مبلغ 50.760,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الفاتورة وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها نائب المستأنف عليها أوضح من خلالها ان الاستئناف لا يرتكز على أي أساس قانوني سليم وان الفواتير المدعومة بوصولات التسليم الحاملة لتوقيع المتسلم تشكل وسيلة إثبات أمام القضاء وان المستأنفة وقعت على محاضر التسليم وأنها هي من قامت بطلب تركيب المطفأة من نوع 30/25 وطلبت بعد ذلك تغييرها وان العارضة ارتأت الاستجابة لطلبها حفاظا على العلاقة التي تربطهما مؤكدة ان الادعاء بان مستخدميها قد ألحقوا بها أضرارا يعوزه الإثبات ملتمسة في الأخير رد الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 13/7/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/7/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث ثبت لهيئة المحكمة وبعد الاطلاع على كافة وثائق الملف ان المستأنف عليها أدلت بفواتير لإثبات الادعاء تحمل طابع المستأنفة بعضها مرفق بمحاضر انجاز الخدمة والبعض الآخر مرفق ببونات التسليم علما ان الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ويمكن ان ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة طبقا للفصل 417 من ق ل ع وان المحكمة باعتمادها مقتضيات الفصل المذكور وقرار محكمة النقض المشار اليه بالحكم المستأنف تكون بنهجها هذا قد صادفت الصواب وبالتالي يبقى ما أثير من طرف الطاعنة بهذا الخصوص غير مبني على أساس سليم ويتعين عدم اعتباره .
وحيث انه وبخصوص الادعاء بان المستأنف عليها قد قامت بتركيب المطفأة من نوع 30/25 عوض تركيب المطفأة من نوع 33/30 فان الثابت من وثائق الملف ان المستأنفة هي من قامت بطلب المطفأة من نوع 30/25 حسب ما يستفاد من الطلبية " BON DE COMMANDE " المرفقة بالفاتورة رقم 180406 FVE ومن وصل التسليم المؤشر عليه من الطاعنة وان على هذه الأخيرة وفي جميع الأحوال سلوك المسطرة القانونية الواجبة في هكذا ادعاء وبالتالي يبقى ما أثير بالوسيلة غير مبني على أساس سليم ويتعين عدم اعتباره .
وحيث ان الملف خال مما يفيد قيام عمال المستأنف عليها بالضرر المزعوم بمضخات المياه وبحائط الطاعنة الأمر الذي يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص خاصة مع منازعة المستأنف عليها في الادعاء .
و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الحكم المستأنف .
و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
65617
Prescription commerciale : L’inscription d’une dette dans la comptabilité du débiteur ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65618
Vente du fonds de commerce : La demande de vente globale est recevable après un procès-verbal de carence, sans qu’une saisie-exécution préalable sur le fonds soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2025
65597
Paiement d’une lettre de change par chèque : Le débiteur n’est libéré que si le chèque émis mentionne expressément la lettre de change concernée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65600
L’absence de clause pénale dans un contrat de partenariat exclut toute indemnisation pour non-respect des quotas d’achat minimum (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65603
Preuve commerciale : La facture revêtue du cachet du débiteur vaut acceptation et fait pleine preuve de la créance en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65607
L’omission du montant total des loyers impayés dans la sommation de payer ne vicie pas la procédure de résiliation du bail commercial dès lors que la période concernée est indiquée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65616
Contrat de transport aérien : L’obligation du transporteur d’acheminer les passagers à l’heure convenue est une obligation de résultat engageant sa responsabilité en cas de retard préjudiciable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65560
Vente de marchandises impropres à la consommation : l’acquéreur qui viole les restrictions d’usage contractuelles ne peut invoquer la nullité du contrat pour cause ou objet illicite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65561
Vente internationale : la seule émission d’une facture électronique est insuffisante pour prouver la créance en l’absence de preuve de la livraison des marchandises (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025