Réf
70463
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
579
Date de décision
11/02/2020
N° de dossier
2019/8205/757
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renversement de la présomption, Registre du commerce, Propriété du fonds de commerce, Preuve par témoignage, Preuve en matière commerciale, Présomption simple, Gérance libre, Fonds de commerce, Déclarations fiscales, Confirmation du jugement, Action en résiliation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de gérance et en restitution d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de l'inscription au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, faute de preuve de la qualité de propriétaire du demandeur.
L'appelant soutenait que son inscription au registre du commerce et les autorisations d'exploitation établies à son nom constituaient une preuve suffisante de sa propriété, que le premier juge aurait écartée à tort au profit de témoignages familiaux. La cour retient que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple de propriété.
Elle considère cette présomption renversée par les témoignages concordants recueillis en première instance, ainsi que par les déclarations fiscales du fonds établies au nom du père commun des parties, véritable propriétaire. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de sa qualité de propriétaire du fonds, sa demande en résolution du contrat de gérance qu'il prétendait avoir consenti est jugée non fondée.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن السيد إبراهيم (ا.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3373 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/09/2018 في الملف رقم 380/8232/2018 القاضي برفض الطلب وإبقاء صائره على رافعه.
في الشكل :
حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 15/07/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المدعي السيد إبراهيم (ا.) تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنه يملك الأصل التجاري المستخرج من الدار [العنوان] عين عودة وذلك منذ 1999 المكون من محلين من اجل بيع التبغ والمواد الغذائية، وقد سبق ان كلف المدعى عليه بتسيير المحل منذ 2002، إلا أن هذا الأخير عمد خلال بداية سنة 2014 إلى الاحتفاظ بمجموعة من الأرباح المستخلصة من استغلال المحل، فبادر العارض إلى تقديم شكاية إلى وكيل الملك بابتدائية تمارة من أجل النصب والاحتيال انتهت بالحفظ لكون النزاع يكتسي صبغة مدنية، لأجل ذلك التمس الحكم بفسخ عقد التسيير وتمكينه من المحلين التجاريين وبتعويض مسبق قدره 20.000 درهم، وانتداب خبير لتحديد دخل المحلين التجاريين ذي الأصل التجاري عدد 61740 المتخصص في بيع التبغ والمواد الغذائية منذ يناير 2014 وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته بعد ذلك، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 24/04/2018 والقاضي بإجراء بحث، وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات، واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم الابتدائي جاء منعدم التعليل ذلك أن الطاعن أدلى بالسجل التجاري وشواهد إدارة التبغ في اسمه وهي حجج كتابية لا يمكن استبعادها إلا بحجج كتابية توازيها أو تعادلها هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فالمستأنف عليه أنكر تعامله مع شركة التبغ منذ سنة 2015 بالمحل موضوع النزاع، وزعم بان الطاعن يمتلك محلا تجاريا آخر يزاول فيه بيع مواد التبغ وهو الأمر الذي حدى بالطاعن إلى استخراج شواهد صادرة عن شركة التبغ تؤكد أن المحل المدعى فيه هو محل تعاملها، وقد استمرت المعاملة بعد سنة 2015 وهو الأمر الثابت من خلال المرفقات المدلى بها رفقة مذكرة مستنتجاته بعد البحث، وهو الأمر الذي لم يتناوله الحكم الابتدائي، واقتصر على مناقشة شهادة أم وإخوة الطرفين دون التطرق إلى الدلائل الدامغة والحجج الثابتة التي تؤكد ان العارض يمتلك المحل التجاري، ويتعامل بشكل دوري ومستمر مع شركة التبغ. ومن حيث سوء التعليل، فإن تعليل الحكم الابتدائي كون شهادة التسجيل التجاري والشواهد الصادرة عن إدارة التبغ ما هي إلا قرائن بسيطة، وأن الشواهد الضريبية في اسم مورث الطرفين، هو تعليل لا يستقيم إذ أكد المستأنف عليه أنه أوقف تعامله مع إدارة التبغ منذ سنة 2015، وأن معاملة إدارة التبغ مع الطاعن تتعلق بمحل آخر. كما أثبت هذا الأخير أن المحل المدعى فيه هو موضوع المعاملة مع إدارة التبغ بعد سنة 2015، وأن الشواهد الصادرة عن إدارة التبغ تحمل تاريخ المعاملة والمبلغ موضوع الاستخلاص، وكذا المحل في الوقت الذي عجز فيه هذا الأخير إثبات عكس ذلك، وأن إنكاره ما هو إلا وسيلة لحرمانه من الحقوق التي تكفلها له مدونة التجارة. وفيما يتعلق بالشواهد الضريبية، فإن مورث الطرفين يملك مجموع المحلات التجارية غير موضوع النزاع، وأنه كان يقطن بالطابق الأول للمدعى فيه، فكيف ردت المحكمة طلب الطاعن بعلة أن التصريحات الضريبية في اسم مورث الطرفين، في الوقت الذي أكد فيه المستأنف عليه على أن الطاعن كان يتوصل بالواجبات الضريبية، ولم يعمل على أدائها لهذه الأخيرة في تناقض تام بين ما صرح به وما أدلى به من وثائق في الوقت الذي يبقى فيه الإقرار سيد الأدلة واستنادا إلى الفصل 404 من ق.ل.ع. كما أن شهادة الأم والإخوة لا يمكن أن ترقى إلى درجة الاعتبار نتيجة تحيزهم للمستأنف عليه الذي تقطن الأم معه، ويزعم أنه يمكنها من مبلغ 3.000 درهم من واجبات الكراء في الوقت الذي أكد فيه الأخ الأكبر محمد (ا.) أن المستأنف عليه يعمل على تسيير الأصل التجاري فقط، كل هذه التناقضات بين ما جاء على لسان المستأنف عليه وباقي إخوته وبالرغم من التجريح المسبق فيهم، فإنه لا يمكن أخذها بعين الاعتبار، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بتعويض مسبق قدره 20.000 درهم، والحكم بانتداب خبير مختص من أجل تحديد دخل المحلين التجاريين المستخرجين من الدار [العنوان] عين العودة ذي الأصل التجاري عدد 61740 المتخصص في بيع التبغ والمواد الغذائية وذلك منذ يناير 2014، وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته المدنية بعد الخبرة مع فسخ عقد التسيير الحر وتمكين العارض من المحلين التجاريين وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 04/03/2019 أن المستأنف لم يثبت للمحكمة لحد الآن واقعة التملك للأصل التجاري المزعوم، كما لم يثبت واقعة التسيير التي يدعي أنه كلف أخاه بها. أما عن كون تسجيل المحل في السجل التجاري، فقد كان من أجل الحصول على رخصة استغلال التبغ بمبادرة من والدهم ليس إلا، وأنه لا يعقل منطقيا، أن يكون العارض حسب ادعاء المستأنف قد استحوذ على أرباح المحلين منذ سنة 2014 إلى غاية تاريخ 26/01/2018 الذي هو تاريخ إقامة الدعوى. فضلا عن أن العارض قد أكد للمحكمة أن مالك الأصل التجاري هو والدهما المرحوم يعقوب (ا.) وهو ما يستخلص من الوثائق الصادرة عن إدارة الضرائب، المدلى بها في ملف القضية. وأن المستأنف عليه كان مكلفا من قبل والده بتسيير المحلين منذ التسعينات إلى غاية وفاته، حيث تولت والدة الطاعن والمستأنف عليه تسييرهما بواسطة العارض إلى الآن، وهو ما أكده جميع افراد عائلة الطرفين في جلسة البحث التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى، وبالتالي تكون هذه الأخيرة قد صادفت الصواب فيما قضت به عندما أعملت، وأخذت بشهادة الشهود لكون النزاع نزاع تجاري والذين أكدوا جميعهم بأن العارض هو من كان مسيرا للمحل منذ سنة 1998 إلى غاية وفاة والدهم ومن بعده كلف من قبل والدته، وبذلك تكون الأسباب المعتمدة لطلب الاستئناف غير مرتكزة على أساس قانوني سليم، ويتعين معه تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
وبتاريخ 15/07/2019 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا قضى بإجراء بحث بين الأطراف قصد التحقق من حجج الأطراف ووثائقهم المتمسك بها، والتحقق من تملك الأصل التجاري، وكذا واقعة التسيير الحر للأصل.
وحيث تعذر إجراء البحث لتخلف المستأنف عن حضوره رغم التوصل بجلسة البحث بتاريخ 10/12/2019.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 07/01/2020، تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 11/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إن مناط الدعوى هو فسخ عقد التسيير المبرم مع المستأنف عليه والحكم على هذا الأخير بتمكين الطاعن من المحلين التجاريين وبتعويض مسبق قدره 20.000 درهم، وانتداب خبير لتحديد دخل المحلين ذي الأصل التجاري عدد 61740 المتخصص في بيع التبغ والمواد الغذائية منذ يناير 2014.
وحيث تمسك الطاعن بتملكه للأصل التجاري المستخرج من الدار [العنوان] عين عودة منذ 1999 المكون من محلين من أجل بيع التبغ والمواد الغذائية، وأنه سبق وأن كلف المستأنف عليه من أجل تسيير المحل منذ 2002 وخلال بداية سنة 2014، عمد هذا الأخير إلى الاحتفاظ بمجموعة من الأرباح المستخلصة من استغلال المحل، وقد عزز طلبه بشهادة السجل التجاري 61740 باسمه وشواهد صادرة عن شركة التبغ ومحضر الضابطة القضائية، بينما تمسك المستأنف عليه بدوره بأن المحل هو ملك لوالده الهالك يعقوب (ا.)، وبعد وفاته تولت والدتهما تدبير شؤونه بحيث أكرت المحل له بسومة قدرها 3.000 درهم شهريا، وأن ما يؤكد ذلك أن جميع الضرائب باسم والدهم، وعزز دفعه بشواهد صادرة عن إدارة الضرائب.
وحيث إن هذه المحكمة أمرت بإجراء بحث للاطلاع على حجج الأطراف ووثائقهم تخلف عن حضوره الطاعن رغم التوصل لجلسة 10/11/2019، مما ارتأت معه البت في النازلة على ضوء ما بالملف من وثائق واستئناسا بالبحث المجرى خلال المرحلة الابتدائية.
وحيث إن الثابت حسب محضر إجراء جلسة الإستماع إلى أطراف النزاع ونوابهم وكذا شهود النازلة وهم أم طرفي النزاع وإخوتهم، أن الشهود أكدوا بأن المستأنف عليه هو المكلف بتسيير المحل موضوع النزاع الذي هو ملك لمورث الطرفين، وأن تسجيل المحل في السجل التجاري هو من أجل الحصول على رخصة استغلال التبغ بمبادرة من والدهم، علما أنه ليس بالملف ما يفيد أن الطاعن هو المالك للأصل التجاري موضوع النزاع، وأنه سلمه للمستأنف عليه من أجل التسيير حتى يتسنى له المطالبة بواجب التسيير.
وحيث إن شهادة السجل التجاري والشواهد الصادرة عن إدارة التبغ المدلى به من طرف الطاعن للقول بتملكه للأصل التجاري موضوع الدعوى، لا تعدو أن تكون مجرد قرائن بسيطة غير معززة بما يفيد تفويت الأصل التجاري للطاعن، فضلا عن أن الشواهد الضريبية هي في اسم مورث الطرفين، وليس بالملف ما يفيد تملك الأصل التجاري، مما يبقى معه طلب الطاعن غير مؤسس ويتعين رده، وتأييد الحكم المطعون فيه.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
66183
La transaction conclue entre le transporteur et son assureur pour la perte des marchandises est inopposable à l’expéditeur qui n’y a pas été partie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66182
Le destinataire apparent figurant sur le connaissement est tenu au paiement des frais de détention du conteneur, la créance y afférente se prescrivant par cinq ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66178
Qualification d’un fonds de commerce : Un jugement antérieur, même non définitif, constitue une preuve des faits qu’il établit pour déterminer la nature commerciale d’une activité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66175
Navire échoué constituant une épave dangereuse : le juge des référés est compétent pour en ordonner le démantèlement et la vente aux enchères (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025