Fixation de la durée de la contrainte par corps : le moyen tiré de l’insolvabilité du débiteur est inopérant à ce stade (Cass. civ. 2023)

Réf : 35399

Identification

Réf

35399

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

156

Date de décision

28/02/2023

N° de dossier

2020/6/1/1974

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 638 et suivants - Loi n° 22-01 relative à la Procédure Pénale

Source

Ouvrage : القضايا المسطرية في ضوء العمل القضائي لمحكمة النقض لسنة 2023 | Auteur : زكرياء العماري دكتور في الحقوق | Edition : سلسلة دليل العمل القضائي | Année : 2024

Résumé en français

Un débiteur ne peut utilement invoquer son insolvabilité ou les conventions internationales pour contester une décision de justice qui se limite à fixer la durée d’une contrainte par corps, lorsque celle-ci n’a pas été déterminée dans le jugement de condamnation initial.

La Cour de cassation juge en effet qu’il existe une distinction fondamentale entre l’objet d’une telle instance, qui est la simple fixation de la durée, et la phase ultérieure d’application effective de la mesure. Les moyens relatifs à une éventuelle impossibilité d’exécution sont donc prématurés et inopérants à ce stade.

Dès lors, les juges du fond justifient légalement leur décision en se fondant sur le refus d’exécution du débiteur, constaté par procès-verbal, pour déterminer la durée de la contrainte conformément à l’article 638 et suivants du Code de procédure pénale.

Résumé en arabe

أقرت محكمة النقض مبدأ قضائياً يميز بوضوح بين مرحلتين أساسيتين في مسطرة الإكراه البدني: مرحلة التحديد القضائي لمدته، ومرحلة تطبيقه الفعلي.

ففي نازلة تتعلق بطلب تحديد مدة الإكراه البدني في حكم لم يحددها، دفع المدين بعدم جواز تطبيق هذه الوسيلة في حقه لثبوت إعساره، مستنداً في ذلك إلى المواثيق الدولية. وقد اعتبرت محكمة النقض أن هذا الدفع سابق لأوانه، لأن موضوع الدعوى ينحصر فقط في تحديد مدة الإكراه كوسيلة جبر قانونية، وليس في مباشرة إجراءات تنفيذه.

وعليه، فإن المحكمة المختصة بتحديد المدة لا تناقش مدى انطباق الإكراه على المدين، بل تكتفي بالتحقق من وجود سند تنفيذي وامتناع المحكوم عليه عن الأداء. وبذلك، يكون قرارها القاضي بتحديد مدة الإكراه معللاً تعليلاً كافياً وسليماً، على أن تبقى للمدين فرصة إثارة دفوعه الموضوعية عند الشروع في إجراءات تطبيق الإكراه البدني فعلياً.

Texte intégral

قرار عدد 156
مؤرخ في 28 فبراير 2023
ملف مدني رقم 2020/6/1/1974

إن محكمة النقض (غ.م، ق.6)؛

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 25 يوليوز 2019 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ (ج.ب)، والرامي إلى نقض القرار رقم 1641 الصادر بتاريخ 2018.12.11 في الملف عدد 2018.1201.929 عن محكمة الاستئناف بأسفي.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية (س.ر) قدمت إلى المحكمة الابتدائية بأسفي مقالا عرضت فيه أنه استصدرت في مواجهة المدعى عليه (ع. ع.م) القرار الاستئنافي عدد 246 بتاريخ 2015.02.24 في الملف عدد 2014.1201.581، قضى بأدائه لها مبلغ 31500 درهم دون أن تحديد لمدة الإكراه البدني مطالبة الحكم بتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. أجاب المدعى عليه ملتمسا عدم قبول الدعوى لعدم حيازة القرار الاستئنافي قوة الشيء المقضي به فصدر الحكم الابتدائي عدد 247 بتاريخ 2018.04.25 في الملف عدد 2017.686 قضى بتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى. استأنفه المحكوم عليه فأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه من قبله بوسيلة فريدة متخذة من انعدام التعليل، ذلك أن الإكراه البدني، وإن كان من وسائل إجبار المدين على تنفيذ الحكم فإنه في حالة عسره لا تطبق مسطرة الإكراه البدني استنادا إلى المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
لكن، حيث إن موضوع الدعوى يتعلق بتحديد مدة الإكراه البدني الجبر المحكوم عليه على تنفيذ ما قضى به عليه، وليس بتطبيق مسطرة الإكراه البدني في حقه حتى يتأتي معه مناقشة المواثيق الدولية المحتج بها. والمحكمة مصدرة القرار لما أيدت الحكم الابتدائي، تكون قد تبنت صراحة علله التي جاء فيها: « أن واقعة امتناع المدعى عليه عن تنفيذ أداء المبلغ المتخلذ بذمته المحدد في 35582 درهم، ثابتة بمقتضى محضر الامتناع المؤرخ في 2015.09.15، وهو ما يجعل طلب المدعية مبررا من الناحية القانونية على اعتبار أن الإكراه البدني يعتبر وسيلة من وسائل إجبار المدين المحكوم عليه الممتنع عن التنفيذ طبقا للمواد 638 وما بعدها من ق.م.ج »، وهو تعليل كاف لتبرير قضائها وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار، وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد المصطفى الزرق، والسادة المستشارين سعيد الرداني مقررا، وعبد الحكيم العلام، ومحمد الكحل، ومحمد العربي مومن أعضاء، وبحضور المحامي العام السيد عبد الله أبلق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة وفاء سليطان. الرئیس المستشار المقرر كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile