Faux incident : Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’appel qui ne répond pas à la demande d’inscription de faux renouvelée devant lui (Cass. com. 2013)

Réf : 52410

Identification

Réf

52410

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

32/1

Date de décision

17/01/2013

N° de dossier

2012/1/3/1042

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation, pour défaut de motivation confinant à son absence, l'arrêt qui se borne à confirmer un jugement ayant rejeté une demande d'inscription de faux pour un motif de forme, sans répondre aux conclusions par lesquelles l'appelant renouvelait expressément cette demande devant la cour d'appel.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/02/22 في الملف 10/2011/1864 تحت رقم 2012/1006، أنه بتاريخ 10 فبراير 2010 تقدم المطلوب عمر (ر.) بمقال الى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه انه كلف من طرف المدعى عليهما بإعداد التصاميم الهندسية وتتبع تشييد بناية ب(...) وتم بناء البناية المذكورة على العقار موضوع الرسم العقاري رقم 79184 ـر المسمى (...) وحصل العارض على ترخيص بالبناء وتم إنجاز المشروع ، غير أن صاحبي المشروع رفضا أداء أتعاب العارض رغم المطالبات والإنذار الموجه لهما بواسطة أحد المفوضين القضائيين، لذلك التمس المدعى الحكم على المدعى عليهما بأدائهما له مبلغ 36.100,80 درهم عن أتعابه وتعويضا قدره 7.000,00 وتحميلهما الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، ثم تقدم المدعي بمذكرة توضيحية جاء فيها أن المدعى عليهما كلفاه بانجاز التصاميم اللازمة لتهيئة الطابق الارضي من العمارة الكائنة ب(...) لأجل أن يصبح محلا للتموين بالحلويات المختلفة للحفلات، وانه أنجز التصاميم اللازمة، وقبل تقديمها من اجل الحصول على الترخيص من السلطة المحلية، طلب من المدعى عليهما الحصول على ترخيص سكان العمارة بنصب مدخنة على جانب العمارة لإخراج الدخان، غير أن المدعى عليهما عجزا عن الحصول على الإذن المذكور، مما جعل الترخيص بالقيام بالأشغال موقوفا لدى السلطات البلدية في انتظار الحصول على موافقة السكان، والتمس الحكم له بما جاء في مقاله الافتتاحي.

وأجاب المدعى عليها بمذكرة جاء فيها أن العقد المبرم بين الطرفين حرر على نظير نموذجي لعقد هندسة مقابل ثمن جزافي قدره 6.500,00 درهم تسلمه كاملا بتاريخ 2009/3/9 بمقتضى شيك مسحوب على (ق. ف.)، وانه التزم بإعداد التصميم المعماري وتتبعه أمام المصالح الإدارية من أجل الحصول على الرخصة الإدارية المتطلبة قانونا لمزاولة نشاطهما التجاري داخل أجل شهر واحد من تاريخ بتزوير بياناته الأساسية خاصة البنوذ 4 و 6 و 7 التي كانت أصلا فارغة وأقحم بها مبلغ 36.100,80 درهم برسم أتعابه. وإنهما تقدما إثر ذلك بشكاية لدى وكيل الملك في مواجهة المدعي من أجل النصب وعدم تنفيذ عقد والتزوير، ولإثبات التزوير يدليان بنسخة مطابقة للأصل لعقد الهندسة الصحيح المتضمن صراحة كون أتعاب المدعي محددة بشكل جزافي، وان باقي البيانات المتعلقة بالبنوذ 4 و 6 و 7 فارغة، والتمسا التصريح أساسا بإيقاف البت في النازلة إلى حين صدور حكم في الدعوى العمومية طبقا للفصل 10 من ق م م، وبصفة احتياطية، تسجيل كونهما يطعنان صراحة بالزور الفرعي في نسخة العقد المستدل بها من قبل المدعي، وتطبيق مقتضيات الفصل 92 وما يليه من ق م م وحفظ حقهما في تقديم مستنتجاتهما بعد تطبيق مسطرة الزور الفرعي وإرجاء البت في الصائر الى حين الفصل في الجوهر، وبعد حجز القضية للمداولة، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بقبول الدعوى وبعدم قبول طلب الطعن بالزور الفرعي، وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما حمزة (م.) و جميلة (ح.) للمدعي عمر (ر.) مبلغ 15.160,48 درهم وتحميلهما الصائر بنسبة المبلغ المحكوم به وتحديد مدة الإكراه البدني في حقهما في الأدنى، ورفض الباقي، استأنفه المدعى عليهما، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن السبب الثاني:

حيث ينعى الطاعنان على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنهما أكدا أمام محكمة الاستئناف أن الطعن بالزور هو إنكار للتوقيع والكتابة، وهو بذلك دفع عارض لا يرقى الى درجة مقال مضاد يستوجب أداء الرسوم القضائية، بحكم ان للمحكمة حرية صرف النظر عنه اذا تبين لها أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المطعون فيه، ويبقى على المحكمة في جميع الأحوال وقبل البت في الموضوع، إنذار الطالبين لتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده طبقا للفصل الأول من ق م م، غير أن محكمة الاستئناف لم تجب على هذه الدفوع مما يجعل قرارها مشوبا بانعدام التعليل في هذا الخصوص. كما انه وخلافا لما جاء في تعليل المحكمة من " ان الزور الفرعي الذي تمسكت به الجهة الطاعنة ( الطالبان)، جاء في إطار مذكرة جوابية والحال انه يجب أن يقدم في إطار طلب عارض مؤدى عنه، مما يكون معه الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به من رد لهذا الطلب لعدم نظاميته "، فان الثابت من معطيات الملف ان وجه طعن الطالبين بالزور الفرعي المثار من جديد في المرحلة الاستئنافية، هو دفاع عن طلبهم الأصلي وفقا للفصل 143 من ق م م استنادا لمبدإ الأثر الناشر للاستئناف، وبذلك يكون القرار المطعون في الذي اقتصر على النظر في دفع العارضين المقدم في الطور الابتدائي ضمن مذكرتهم الجوابية، واعتبر القدم المستأنف صائبا فيما قضى به بتبني حيثياته،

حيث تمسك الطالبان أمام محكمة الاستئناف بأنه كان على محكمة الدرجة الأولى إنذارهما لتصحيح المسطرة طبقا لمقتضيات الفصل الأول من ق م م ، كما انهما ، وفي إطار الأثر الناشر للاستئناف يطعنان صراحة بالزور الفرعي في نسخة عقد الهندسة المعتمد في الدعوى وذلك على ضوء نسخة المقارنة من نفس العقد الصحيح المصادق على توقيعها من طرف عبهى الجهات الإدارية، موضحين بأن النسخة المعتمدة من طرف المطلوب تتضمن بيانات مزورة على مستوى البنوذ الرابع والسادس والسابع، والتمسا من المحكمة إجراء مسطرة الزور الفرعي المنصوص عليها في الفصل 92 وما يليه من ق م م، وحفظ حقهما في الإدلاء بمستنتجاتهما بعد إجراء المسطرة المذكورة، وعززا طلبهما بتوكيل خاص لممارسة الطعن بالزور. غير ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت في ردها للطعن بالزور الفرعي بالقول: إن الزور الفرعي الذي تمسكت به الجهة الطاعنة جاء في إطار مذكرة جوابية، والحال انه يجب أن يقدم في إطار طلب عارض مؤدى عنه، مما يكون معه الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به من رد لهذا الطلب لعدم نظاميته "، دون أن تجيب على ما وقع التمسك به أمامها بشان الطعن بالزور الفرعي خلال مرحلة الاستئناف، فجاء قرارها ناقص التعليل بمثابة انعدامه، عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له ، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبين في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile