Expertises judiciaires : le juge peut écarter un rapport pour manque d’objectivité lorsque la partie qui s’en prévaut augmente sa demande après le dépôt du rapport (Cass. com. 2013)

Réf : 52449

Identification

Réf

52449

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

157/1

Date de décision

18/04/2013

N° de dossier

2012/1/3/635

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel, en présence de deux rapports d'expertise contradictoires, écarte l'un des rapports pour retenir l'autre. Ayant constaté que la partie qui se prévalait du rapport écarté n'avait modifié et considérablement augmenté sa demande qu'après le dépôt de ce rapport, lequel concluait à un montant d'indemnisation très supérieur à celui initialement réclamé, la cour d'appel a pu légalement en déduire le manque d'objectivité dudit rapport et a ainsi suffisamment motivé sa décision de l'écarter.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 131 بتاريخ 2012/01/09 في الملف عدد 10/10/4316 ، ان المطلوبة (إ.)، تقدمت بمقال لتجارية البيضاء، عرضت فيه أنها باعت مجموعة من تجهيزات مكيفات الهواء للطالب محمد (ح.) صاحب مؤسسة (م. ح.) قيمتها 2.923.686,00 درهما، موضوع وصولات تسليم وفواتير، وبعد خصم مبلغ التسبيق وقيمة السلع التي تم إرجاعها، يبقى المدعى عليه مدينا للمدعية بمبلغ 206.886,00 درهما، ونظرا لامتناعه عن الأداء فإنها تلتمس الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور وتعويض قدره 20.000,00 درهم.

وأدلى المدعى عليه بمقال مقابل، جاء فيه بان المدعية لما تأكدت من العيب اللاحق بالآلات، التزمت باستبدالها غير أنها لم تفعل فاضطر لشراء أخرى من ممول آخر بمبلغ 303.000,00 درهم ، ملتمسا الحكم عليها بأدائها له المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية فقضت المحكمة بإجراء خبرة تقنية أسندتها للخبير الحسن (ع.)، الذي توصل الى أن العيب اللاحق بالآلات يرجع لعيوب الصفائح المصنعة او لخلل في اللحامات، والكل راجع لصنع الوعاءات الحرارية، التي عدد المعطل منها 71.

وأدلى المدعى عليه بمقال إضافي جاء فيه بأن الطرفين اتفقا على تحديد الآلات المعطوبة الواجب تغييرها في 26 آلة، وان المدعية أصليا توصلت بأكثر مما هو مستحق، ملتمسا الحكم عليها بأداء مبلغ 2.345.946,00 درهما، وبعد التعقيب صدر حكم تمهيدي ثان بتعيين الخبير حسن (س.) لإجراء خبرة تقنية على التجهيزات، فتوصل الى ان العطب حدث بعد سنة من الاشتغال بسبب تبخر الماء الصافي وعدم استعمال ماء معالج بصفة تقنية، وبعد تسيير المسطرة صدر الحكم القطعي في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه محمد (ح.) للمدعية مبلغ 192.000,00 درهم، مبلغ 441.600,00 درهم مع الفوائد القانونية.

استأنفته (إ.) مع الحكمين التمهيديين، واستأنفه محمد (ح.) مع الحكم التمهيدي الثاني، وبعد تبادل الأجوبة والردود أصدرت محكمة الاستيناف التجارية قرارها القاضي باعتبار استيناف (إ.) جزئيا، وذلك برفع المبلغ المحكوم به لفائدتها الى 206.886,00 درهما، وإلغائه فيما قضى به من رفض للفوائد القانونية والحكم من جديد بها ابتداء من تاريخ الطلب وتأييده في الباقي، ورد استيناف محمد (ح.) وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى أنه وجه عدة مأخذ لتقرير الخبير حسن (س.) غير أن المحكمة اكتفت بالرد بقولها " أنها في إطار سلطتها لها الحق في تقدير الحجج "، في حين يتعلق الأمر برأيين تقنيين متناقضين، فكان على المحكمة التي ليست تقنية، أن تستند الى رأي تقني ثالث، ومن جهة أخرى فان الخبيرين تناقضا كذلك في الشق الحسابي، ورغم ذلك رجحت المحكمة خبرة (س.) على خبرة الحسن (ع.)، التي صرحت أن ذمة الطالبة فارغة. كما أنه لا مانع من تغيير الأطراف طلباتهم أثناء سير الدعوى تماشيا مع مصلحتهم، غير أن القرار اعتبر " أنه لا يجوز إضافة مطالب جديدة "، فيكون تعليله فاسدا و يتعين نقضه.

لكن حيث عللت المحكمة قرارها بخصوص ما وقع به التمسك أمامها مما هو موضوع الوسيلة بقولها : " إن ما تمسك به المستأنف محمد (ح.) من كون محكمة الدرجة الأولى أخذت بتقرير الخبرة الذي جاء لصالح (إ.)، واستبعدت الذي كان لصالحه، فانه يبقى دفعا مردودا، ذلك أن المحكمة لا تحابي طرفا على حساب آخر، وفي إطار حيادها الايجابي يتحتم عليها تقييم وثائق الملف تقييما صحيحا وتطبيق القانون، تطبيقاً سليما، وبالرجوع لخبرة الحسن (ع.) يتضح أنها حددت قيمة الخسائر التي يدعى الطاعن أنها لحقت به في مبلغ 1.597.500,00 درهم بالإضافة لمبلغ 47.250,00 درهما، أي ما مجموعه 2.076.750,00 درهما، غير أن الطاعن محمد (ح.) لم يطالب في مقاله المقابل إلا بمبلغ قدرة 303.600.00 درهم مع الفوائد القانونية، ولم يغير طلباته إلا بعد أن وضع الخبير تقريره، مما يوضح أن التقرير المتمسك به لم يكن موضوعيا، وكانت المحكمة المصدرة للحكم المستأنف على صواب، لما استبعدت التقرير المذكور "، وهو تعليل أبرزت بموجبه وبما فيه الكفاية مبررات أخذها بتقرير الخبير (س.)، واستبعادها تقرير الخبير (ع.) الذي ثبت لها وعن صواب عدم موضوعيته، بمناسة تحديده مبلغ تعويض يفوق بكثير ما هو مستحق ومطالب به من طرف الطالب نفسه، واعتمدت رأي الخبير الأول الذي ساير واقع نزاع الطرفين في جانبيه التقني والحسابي، ولم تقل المحكمة " بأن إضافة مطالب جديدة في غير محله "، وإنما ذكرت" أن الطالب لم يغير طلباته إلا بعد وضع الخبير (ع.) تقريره " للاستدلال على عدم جدية تقريره ومن إنجازه، ولم يكن هدف التعليل المذكور منع الأطراف من تغيير طلباتهم تماشيا مع مصلحتهم أثناء سير الدعوى، وبذلك جاء قرارها معللا بما يكفي ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile