Expertise judiciaire : Pouvoir souverain des juges du fond dans l’appréciation de rapports contradictoires (Cass. com. 2003)

Réf : 17565

Identification

Réf

17565

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

7

Date de décision

08/01/2003

N° de dossier

1284/3/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 61 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : مجلة رسالة المحاماة | N° : 20 | Page : 203

Résumé en français

En vertu de son pouvoir souverain d’appréciation de la preuve, la cour d’appel peut écarter un premier rapport d’expertise pour fonder sa décision sur un second qu’elle juge plus complet et probant, sans être contrainte d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction si elle s’estime suffisamment éclairée.

Le grief tiré de la violation de l’article 61 du Code de procédure civile est inopérant, dès lors qu’il est établi par les pièces du dossier que le remplacement de l’expert a été dûment notifié à la partie qui s’en prévaut.

Par conséquent, l’arrêt condamnant un associé au paiement de sa part des bénéfices et à la restitution du local commercial, étant fondé sur une expertise valablement retenue et une procédure régulière, est confirmé.

Résumé en arabe

ان محكمة الاستئناف قدرت الخبرتين الابتدائية والاستئنافية لما لها من سلطة في تقييم الحجم ورجحت الثانية بعدما تبين لها بانها مستوفية لكافة العناصر القانونية والواقعية

Texte intégral

ملف تجاري 1284/3/1/2001 –  قرار عدد: 7 – بتاريخ 8/1/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
يؤخذ من عناصر الملف والقرار المطعون فيه ادعاء المطلوب في النقض م. ف. انه ابرم مع الطاعن ب. ت شركة لاستغلال معمل للتجارة بحيث ساهم هو بالمحل وساهم المدعى عليه بالالات وتكلف بالتسيير وحددت مدة الشركة في سنتين ابتداء من يناير 97 على ان تقسم الارباح بنسبة % 70 للمدعى  عليه  والباقي  للمدعى  طالبا  الحكم  على المدعى عليه الطاعن بتمكينه من تعويض مسبق قدره 10000 درهم والامر باجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبه في الارباح، وتقدم المدعي بمقال اضافي اكد فيه بانه عبر لشريكه عن رغبته  في انهاء  الشركة بتاريخ 23/6/98 وان انهاء العقد يعني ارجاع الأطراف إلى حالتهما الأولى لذلك التمس الحكم بافراغ  المحل  الذي  ساهم  به في الشركة، وبعد جواب المدعى عليه مؤكدا ان الشركة لم تبدا الا سنة97 بعد تجهيز المحل  بالالات  وربطه  بالتيار الكهربائي وان الشركة لم تحقق أي ربح وانه حسب البند الثالث من العقد تكون مصاريف إنشاء الشركة مناصفة بين الطرفين، وانه قام بصرف مبالغ قصد تجهيز المحل واصلاحه طالبا بمقتضى مقال مضاد إجراء  خبرة  لتحديد قيمة التكاليف التي انفقها ونسبة المدعى منها.
وبعد إجراء خبرة وتمام الإجراءات، قضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب الاصلي والمضاد وذلك بحكم  استانفه المدعي وبعد إجراء خبرة جديدة باداء الطاعن للمطلوب في النقض مبلغ 55350,00 درهم  واجبه  في  استغلال المحل عن المدة من 97/8/8 إلى 30/12/2000 وبافراغه هو أو من يقوم مقامه من المحل المبين بالمقال  وذلك بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن على المحكمة في وسيلته الوحيدة عدم ارتكاز القرار على أساس قانوني وانعدام التعليل : ذلك ان المحكمة اعتمدت فيما قضت به من اداء لفائدة المطلوب في  النقض  على  خبرة  انجزت  في  المرحلة  الاستئنافية ورجحتها على الخبرة التي انجزت في المرحلة الابتدائية، مع ان هذه الأخيرة انجزت من طرف الخبير ادريس روح والذي افاد ان الشركة لم تحقق أي ربح يذكر معتمدا على مقتضيات  واقعية  ووثائق  غير  مطعون  فيها، اما الخبرة المعتمدة من طرف القرار المطعون فيه فقد اعتمدت من طرف الخبير محمد ينبوغ بناني وهو غير معين  من  طرف المحكمة لان الخبير المعين بمقتضى القرار التمهيدي هو الخبير الصنهاجي سعيد،  والمحكمة  لم  تقم باشعار الطاعن بالتغيير الطارئ وخرقت الفصل 61 من ق م م، ثم ان الطاعن طالب باجراء خبرة اخرى غير ان المحكمة استبعدت الطلب المذكور واعتمدت على الخبرة الاستئنافية فجاء قرارها ناقص التعليل مما يعرضه للنقض.
لكن خلافا لما اثاره الطاعن فان أوراق الملف وخاصة شواهد التسليم تفيد ان المحكمة اشعرت الطاعن  في شخص محاميه الأستاذ عمر ايت باه بقرارها باستبدال الخبير الصنهاجي سعيد بالخبير محمد ينبوع  بناني  الذي  قام بتنفيذ المهمة المسندة إليه.
وان محكمة الاستئناف قدرت الخبرتين الابتدائية والاستئنافية لما لها من سلطة في تقييم الحجج ورجحت الثانية بعدما تبين لها بانها مستوفية لكافة العناصر القانونية والواقعية واثبت ان الشركة حققت ارباحا  يستحق  منها  المطلوب في النقض نسبة % 30 واعتمدت عليها فيما قضت به ولم تكن في حاجة للمزيد من التحقيق  فجاء قرارها معللا بما فيه الكفاية ومركزا على أساس، وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات  العادية  بالمجلس  الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة احمد بنكيران، والمستشارين السادة :  مليكة بنديان مقررة وجميلة المدور وبوبكر بودي، وبمحضر المحامية العامة السيدة وبمساعدة كاتبة  الضبط  نعيمة  الادريسي

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile