Réf
52470
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
271/1
Date de décision
20/06/2013
N° de dossier
2012/1/3/1208
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Cassation, Compte courant, Contestation, Droit Bancaire, Expertise comptable, Expertise judiciaire, administration de la preuve, Force probante, Mission de l'expert, Preuve, Procédure civile, Rapport d'expertise, Relevés de compte, Solde débiteur, Livres de commerce, Absence de base légale
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour arrêter le solde débiteur d'un compte courant, se fonde sur un rapport d'expertise dont il résulte que l'expert a fondé ses conclusions sur les seuls relevés de compte fournis par la banque, documents dont la régularité était précisément contestée par le client. En statuant ainsi, alors que l'expert s'est abstenu de consulter les livres comptables de la banque et d'analyser les opérations inscrites aux comptes afin de vérifier leur exactitude, la cour d'appel a fondé sa décision sur une expertise incomplète et l'a privée de base légale.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن طلب الضم
حيث تقدم الأستاذ نجيب (ك.) نيابة عن شركة (ن. ت.) وكفلائها بطلب ضم الملف 2012/1208 الى الملف 2011/1334، واعتبارا لكون طلبي النقض ينصبان على نفس القرار الاستئنافي ويتعلقان بنفس الأطراف ونفس الموضوع، فانه يتعين ضمهما وشمولهما بقرار واحد.
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرارين المطعون فيهما الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 9/2002/3749، التمهيدي عدد 2008/208 بتاريخ 2008/5/8 القاضي بإجراء خبرة، والقطعي عدد 2011/1637 بتاريخ 2011/04/21، انه بتاريخ 2001/03/08 تقدمت (ع. م. ل.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للشركة (ن. ت.) بمبلغ 16.657.508,63 دراهم، من قبل رصيد حسابها المدين، وكمبيالات مخصومة رجعت بدون أداء وكفالة بنكية ممنوحة لفائدة شركة (ف. ف.) أديت من طرف البنك، وأن (ع. م. ل.) منحت للمدعى عليها والفوائد المترتبة عنها ابتداء من تاريخ تلك الكفالات، وإن السادة طالب (ن.) وحاتم (ن.) وباسم (ن.) قدموا لفائدة البنك المذكور كفالة متضامنة لأداء جميع ديون الشركة (ن. ت.) الى غاية مبلغ 20.000.000,00 درهم. ولقد امتنع المدعى عليهم عن الأداء رغم جميع المساعي الودية والإنذارات الموجهة لهم في هذا الخصوص، لذلك تلتمس المدعية الحكم على المدعى عليهم على وجه التضامن بأدائهم لها المبلغ المذكور مع الفائدة البنكية بنسبة 13.25% ابتداء من تاريخ إيقاف الحساب في 2001/02/01 الى غاية الأداء، ومبلغ 200.000,00 درهم كتعويض مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم، وتمكين البنك من عقود رفع اليد عن الكفالات المسلمة لحساب الشركة لغاية مبلغ 850.000,00 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 400 درهم عن كل يوم تأخير، وتحميلهم الصائر، وبعد جواب المدعى عليهم وتقديمهم لطلب مقابل التمسوا بمقتضاه إجراء خبرة حسابية بين الطرفين لتحديد المبالغ المستحقة للمدعية، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بقبول الطلبين الأصلي والمقابل، وفي الموضوع، في الطلب الأصلي: بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 16.657.508,63 دراهم مع الفوائد القانونية من اليوم الموالي لحصر الحساب في 2001/02/02 الى يوم الأداء، وتمكين المدعية من رفع اليد عن الكفالات المسلمة الى غاية 850.000,00 درهم، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 400.00 درهم، وتحديد الإكراه البدني في حق الكفلاء في الادنى، وتحميلهم الصائر تضامنا، ورد باقي الطالبات ورفض الطلب المقابل وتحميل رافعيه الصائر. استأنفه المحكوم عليهم، وبعد جواب المستأنف عيها وإدلائها بطلب يرمي الى تعديل طلبها بحصر المبلغ المحكوم به في 13.555.208,63 دراهم قضت محكمة الاستئناف التجارية بإجراء خبرة حسابية أنجزت من طرف الخبير عبد الله (غ.)، وبعد التعقيب على تقريره من الطرفين، أمرت المحكمة بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير محمد (ذ.)، وبعد إيداع هذا الأخير لتقريره والتعقيب عليه من الطرفين، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القطعي باعتبار الاستئناف جزئيا، وتعديل الحكم المستأنف بحصر المبلغ المحكوم به في 7.379.843,60 درهما، وتأييده في الباقي، وجعل الصائر بالنسبة، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الفريدة موضوع طلب النقض المقدم من طرف شركة (ن. ت.) وكفلائها موضوع الملف عدد 1208-2012 :
حيث ينعى الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك انهم نازعوا أمام محكمة الاستئناف التجارية في الكشوف الحسابية المعتمدة من طرف البنك لمخالفتها مقتضيات المادة 206 من الظهير بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها التي علقت حجية كشف الحساب البنكي على صدور قرار من والي بنك المغرب يحدد شكليات إنجاز الكشوف الحسابية وهو ما تم بموجب الدورية 84/4 بتاريخ 5 مارس 1998 التي ألزمت أن يبين المنعدم في كشوف المطلوبة، بالإضافة الى ان هذه الاخيرة اعتبرت أن الكشوف المدلى بها من طرفها تتعلق بحساب بنكي واحد وهو الحساب المفتوح لدى وكالة (...)، في حين يتعلق الأمر بحسابين مفتوحين باسم شركة (ن. ت.)، الأول بوكالة (...)، والآخر لدى وكالة (...)، وأدلى الطالبون بكشوف حسابية تتعلق بالحسابين المذكورين وتتضمن أخطاء حسابية فادحة تتمثل في التقييد ثم إعادة التقييد مرة ثانية، أو الإلغاء خلافا لمقتضيات المادة 491 من م ت الناصة على أنه" يجب أن يمسك الحساب دون شطب أو تغيير"، وقد استبعدت محكمة الاستئناف الكشوف المذكورة وأمرت بإجراء خبرة حسابية أسندتها للخبير عبد الله (غ.) الذي أعلن في تقريره انه لم يتمكن من إنجاز المهمة لكون الوثائق غير كافية، ولما أمرت بإجراء خبرة ثانية بواسطة الخبير محمد (ذ.)، فإن البنك المطلوب لم يقدم له الدفاتر التجارية المتعلقة بحساب شركة (ن. ت.) ولا أي وثيقة بشان العمليات البنكية التي قد يكون ترتب عنها دين في ذمتها، وإن كان الخبير أشار في تقريره الى انه اطلع على الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف الطالبين الا انه لم يعط لها أي تحليل ولم يبد بشأنها أي رأي، خاصة وان الطالبين استدلوا بها كنموذج على الأخطاء الواردة بها و المفصلة في مقال الاستئناف. كما أن الخبير اعتمد الكشوف التي أدلت بها المطلوبة رغم انها موضوع منازعة وطعن، والمحكمة رغم الملاحظات المشار اليها التي أكدها الطالبون في مذكرتهم بعد الخبرة الثانية، فإنها اعتمدت ما توصل اليه الخبير ولو أنه لم يتقيد بالمهمة المسندة اليه التي تقضي باطلاعه على كشوف الطالبين ولم يبرر مبلغ الدين الذي خلص اليه، والذي حدده في 10.792.143,40 درهما نتيجة الأخطاء الحسابية غير الصحيحة، فجاء منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس قانوني سليم ويتعين نقضه.
حيث نازعت الطالبة شركة (ن. ت.) وكفلاؤها ضمن مقالهم الاستئنافي في كشوف الحساب المعتمدة من طرف (ع. م. ل.) استنادا الى أن كل كشف منها اكتفى بذكر المبلغ المدعى به فقط دون أي تفاصيل أخرى، رغم أن الأمر يتعلق بعمليات بنكية متعددة ومتنوعة، وفوائد وعمولات، وأن هناك أخطاء فادحة اعترت الكشوف المذكورة مما يجعلها كشوفا غير منتظمة، واستدلوا على هذه الأخطاء التي عددوها في مقال الاستئناف بمجموعة من الكشوف الصادرة عن المطلوبة بوكالتيها (...) و(...)، واستنادا الى هذه المنازعة التي لم تعقب عليها (ع. م. ل.)، أمرت محكمة الاستئناف التجارية بإجراء خبرة حسابية عهدت بها الى الخبير عبد الله (غ.) الذي كلفته بالاطلاع على وثائق الملف الابتدائي وكشوف الحساب المدنى بها من طرف المستأنفين، وكذا على الدفاتر التجارية للمستأنف عليها المتعلقة بحساب المستأنفة شركة (ن. ت.) بما في ذلك الحساب المفتوح لأى وكالة (...) ولدى وكالة (...) بقصد تحديد الدين محل النزاع بكل دقة، غير أن الخبير المذكور لم يتمكن من القيام بمهمته بعلة غير ان هذا الاخير اعتمد على الكشوف الحسابية المدلى بها من طرف البنك رغم انها منازع فيها كما سلف الذكر واكتفى بكشف الحساب المدلى بصورة منه للخبير السابق عبد الله (غ.)، الذي أظهر رصيدا سلبياً بمبلغ 10.792.143,60 درهما شاملا للفوائد البنكية والعمولات الى غاية 2000/12/29، وخصم منه قيمة الكفالة الرهنية المحققة من طرف البنك، واستبعد الكمبيالات المخصومة من المحاسبة، دون أن يطلع على الدفاتر التجارية للبنك المتعلقة بحساب الطالبة شركة (ن. ت.) المفتوح لديه ب(...) و(...)، ودون أن يقوم بدراسة العمليات المدرجة بالحسابين المذكورين، والتحقق من مدى صحتها، مما تكون معه المحكمة التي اعتمدت التقرير المذكور على علاته، قد بنت قرارها على غير أساس ويتعين نقضه.
وحيث ان النقض بالاستناد الى هذه الوسيلة يغني عن مناقشة باقي الوسائل موضوع طلب النقض في الملف عدد 2011/1334 مادام النقض يهم مجموع عناصر النزاع، وطالما أن وسائل النقض في الملفين معا تروم تحديد المديونية الحقيقية لشركة (ن. ت.) ومن معها. وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بضم الملف عدد 12/1208 للملف 2011/1334 وشمولهما بقرار واحد، والتصريح بنقض القرار المطعون فيه وتحميل (ع. م. ل.) الصائر. وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
66002
Expertise judiciaire contradictoire : la nouvelle expertise ordonnée en appel constitue le fondement de la décision de la cour pour déterminer la responsabilité de l’architecte et le montant des réparations (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66000
Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ne s’étendant qu’aux meubles et revenus de l’immeuble, le créancier hypothécaire a un droit de préférence sur le produit de la vente de cet immeuble (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65992
Saisie-exécution mobilière : Le contrat de bail des locaux est insuffisant pour prouver la propriété des biens saisis par le tiers revendiquant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025