Expertise judiciaire : L’allégation de partialité de l’expert doit être étayée et ne peut se déduire de sa seule qualité de conseil d’une filiale de la partie adverse (Cass. com. 2015)

Réf : 53053

Identification

Réf

53053

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

136/1

Date de décision

12/03/2015

N° de dossier

2012/1/3/474

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter la contestation d'un rapport d'expertise, retient, d'une part, que l'allégation de partialité de l'expert, fondée sur sa prétendue qualité de conseil d'une filiale de la banque partie au litige, n'est pas prouvée et que, en tout état de cause, la société mère et sa filiale constituent deux personnes morales distinctes. D'autre part, la cour d'appel apprécie souverainement la valeur probante du rapport en retenant que l'expert a correctement appliqué les stipulations contractuelles et la circulaire administrative pertinente pour le calcul du taux d'intérêt variable, et n'est pas tenue d'examiner une pièce relative à un contrat tiers, jugée sans pertinence pour la solution du litige.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/12/20 في الملف 8/2011/2977 تحت رقم 5333-2011، أنه بتاريخ 2007/12/12 تقدم الطالب سعيد (ك.) بمقال الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه بتاريخ 2002/02/04 حصل على قرض من البنك المطلوب ( (ب. م. ت.)) قدره 220.000,00 درهم من أجل اقتناء شقة على أساس سعر فائدة قدره 9.50% يتغير كل سنة حسب الظروف الاقتصادية، وأنه كان يؤدي شهريا مبلغ 2.386,39 درهم، وكاتب البنك بتاريخ 2003/11/25 من أجل تخفيض سعر الفائدة، فإذا به قد حدد هذا السعر في نسبة 9.2% ، وبذلك أصبح يؤدي شهريا مبلغ 2.353,39 درهما أي أن المبلغ الذي تم تخفيضه لا يتجاوز 32 درهما، مع العلم ان الفائدة المعمول بها منذ مدة لدى جميع الابناك ومن بينها البنك التجاري المغربي هو 4.72 % ملتمسا الحكم له بتعويض مسبق قدره 2.000,00 درهم وإجراء خبرة حسابية لتحديد السعر المعمول به لدى الابناك واحتساب المبالغ التي استحوذ عليها البنك المدعي منذ إنشاء العقد. وبعد جواب المدعى عليه أدلى المدعي بمقال إصلاحي التمس بموجبه إصلاح اسم المدعى عليه، وجعله (ت. و. ب.) مؤكدا ما جاء في مقاله الافتتاحي، فأصدرت المحكمة التجارية تحكمها بإجراء خبرة عهد بها للخبير جمال الدين (ي.) بقصد الاطلاع على عقد القرض الرباط بينة الطرفين وسعر الفائدة المتفق عليه ثم دراسة التغييرات التي عرفها السعر المذكوس منذ إبرام العقد وذلك استنادا للعناصر المتفق عليها والداخلة في تحديده مع بيان هذه العناصر، وفي حالة وجود تغييرات أدت الى خفض سعر الفوائد المقتطعة خلال الفترة ما بين 2002/02/18 إلى 2008/06/18 بلغت 115.562,20 درهما، وان ما كان يجب احتسابه حسب الفصل الثالث من دورية والي بنك المغرب هو مبلغ 115.437,89 درهم ، وان الفرق الزائد لفائدة المدعي هو 24.31 دهما. وبعد التعقيب على الخبرة من الطرفين أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي برفض الطلب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بحقوق احد الطرفين، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، وانعدام التعليل وخرق الفصل 345 من ق م م، بدعوى أنه أيد الحكم الابتدائي معللا ذلك " بأن تقرير الخبرة أنجز من طرف الخبير بعد قيامه بدراسة العقد وتحديد التغييرات التي عرفها السعر المرجعي الذي تم اعتماده في هذا الخصوص استنادا الدورية والي بنك المغرب عدد 96/G/8 بتاريخ 1996/12/15 الناصة على " أنه حينما يكون سعر الفائدة قابلا للتغييرات التي يعرفها السعر المرجعي، يجب أن يعادل السعر المتوسط المرجح للسوق النقدية بين الابناك "، في حين نص عقد القرض المبرم مع البنك المطلوب على أن سعر الفائدة يتغير كل سنة حسب الظروف الاقتصادية، وانه منذ سنة 2002 وهذا السعر في انخفاض إلى أن وصل في بعض الأحيان 4.72%، إلا ان الخبير المعين في النازلة أهمل ذلك باعتباره المستشار القانوني لشركة (ت. ا.) التي هي فرع من فروع (ت. و. ب.) ، وسبق للطالب تجريح هذا الخبير، إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك، وعللت قرارها " بأن لكل منهما شخصية معنوية "، والحال أن شركة التأمين فرع من فروع (ت. و. ب.) وطبيعي أن ينساق الخبير إليها حتى لا يفقد عمله، مخالفا بذلك مقتضيات الفصل الأول من القانون المنظم لمهنة الخبرة المحاسبية، مما تكون معه خبرته غير موضوعية وغير متسمة بالمصداقية المتطلبة بموجب الفصل 62 من ق م م. كذلك أدلى الطالب بتاريخ 2011/10/18 بمذكرة جوابية مقرونة بدورية صادرة عن بنك المغرب تحدد سعر الفائدة المعمول به لدى جميع الابناك، وتفند ما جاء في تقرير الخبرة التي اعتمدت الفصل الثالث من دورية بنك المغرب السالفة الذكر، غير أن القرار المطعون فيه لم يشر لهذه الوثيقة لا في ديباجته؟ ون أسف مناقشة القضية. كذلك أدلى الطالب رققة كمقائمة الإسكني في بنسخة عقد يتعلق بنفس الحالة موضوع النازلة، يربط بين (م. م.) وأحد وبقائه الذي تقدم بطلب تخفيض سعر الفائدة واستجاب البنك لطلبه وخفض السمي 8.75% إلى 7.50% بناء على الفصل 3 من دوريات وثيقة حاسمة.

لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقولها : " إنه بخصوص ما أثاره الطاعن من كون الخبير لم يكن نزيها ولا مستقلا، باعتبار انه يعمل كمستشار قانوني لشركة (ت. ا.) التي هي فرع من فروع (ت. و. ب.)، وأنه كان حريا به أن يجرح نفسه ويتنحى عن الخبرة، فإن هذا الادعاء جاء مجردا عن الإثبات، إذ لا يكفي الاستدلال برسالة صادرة عن الخبير المذكور بتاريخ 2007/07/11 موجهة الى السيد عبد الرحمان (ا.) بخصوص قضية تتعلق (ت. ا.) للقول بأن الخبير المنتدب جمال الدين (ي.) هو المستشار القانوني لهذه الأخيرة، ناهيك على انه لكل من المؤسستين (ت. و. ب.) و (و. ل.) شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن بعضها البعض " تكون قد ردت ما أثير بشأن عدم موضوعية الخبير وانحيازه للطرف المطلوب، وتعليلها المذكور غير منتقد بخصوص عدم إثبات كون الخبير جمال الدين (ي.) هو فعلا المستشار القانوني لشركة (ت. ا.). وبخصوص عدم مراعاة الخبير للمقتضيات التي تحكم تغير سعر الفائدة فردته بقولها : " إنه بالرجوع الى تقرير الخبرة تبين أن الخبير بعد دراسته للعقد قام بتحديد التغييرات التي عرفها السعر المرجعي الذي تم اعتماده استنادا لدورية والي بنك المغرب عدد 96/G/8 الصادرة بتاريخ 1996/02/15 الناصة على أنه " عندما يكون سعر الفائدة قابلا للتغيير، تتم مراجعته مرة واحدة كل سنة على أساس التغييرات التي يعرفها السعر المرجعي الذي يجب أن يعادل السعر المتوسط المرجح للسوق النقدية بين الابناك "، وانتهى الى تحديد المبالغ التي أداها المدعي، ووضع جدولا بإعادة احتساب وتحديد الفرق في الفوائد المقتطعة، وتوصل إلى ان الفوائد المقتطعة خلال الفترة من 2002/02/18 إلى 2008/06/18 بلغت 115.462,20 درهما، وان ما كان يجب اقتطاعه حسب الفصل 3 من دورية والي بنك المغرب هو 115.437,89 درهما، أي بفرق لا يتجاوز 24.31 درهما لفائدة المدعي، وبذلك يكون البنك المستأنف عليه قد احترم بنود العقد المبرم مع المستأنف بتطبيقه السعر المرجعي الوارد في دورية والي بنك المغرب المشار إليها، مما تكون معه الأسباب المعتمدة في طلبه غير صحيحة "، وهو تعليل يجد سنده في واقع الملف الثابت من خلال جدول إعادة احتساب الفوائد المضمن بالصفحتين 4 و 5 من تقرير الخبرة، ولم تكن المحكمة ملزمة باعتماد ملحق عقد القرض المبرم بين (م. م.) وأحد زبنائه المرفق بمقال الطالب الاستئنافي: مادام أنه لا علاقة للوثيقة المذكورة بنازلة الحال، فلم يخرق القرار أي مقتضى وجاء مبنيا على أساس، ومعفلا والوسيلتان على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile