Réf
70563
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
659
Date de décision
13/02/2020
N° de dossier
2019/8228/5953
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validation du rapport, Rapport d'expertise, Partage des bénéfices, Notification de l'expert, Non-coopération d'une partie, Expertise judiciaire, Évaluation par comparaison, Contrat de partenariat commercial, Confirmation du jugement, Absence aux opérations d'expertise
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations de l'associé gérant. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de la quote-part de bénéfices due à l'associé bailleur de fonds, sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire.
L'appelant contestait la décision, arguant du caractère prématuré de la demande faute de mise en œuvre de la procédure contractuelle de reddition de comptes et de l'irrégularité de l'expertise. La cour écarte ces moyens en retenant que l'associé gérant, seul responsable de l'exploitation, ne peut se prévaloir de l'inertie de son cocontractant pour se soustraire à son obligation de rendre des comptes.
Elle juge que l'inexploitation du fonds de commerce, non constitutive d'un cas de force majeure, ne saurait exonérer le gérant de son obligation de faire fructifier l'apport en capital reçu. Dès lors, en l'absence de toute comptabilité produite par l'appelant, l'évaluation des bénéfices par comparaison faite par l'expert est jugée fondée, la convocation de l'intéressé à l'adresse contractuelle étant par ailleurs régulière.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدم منير (أ.) بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05 دجنبر 2019، يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2/7/2019، تحت عدد 6731، في الملف عدد 5193/8204/2017، و كذا الحكمين التمهيديين الصادرين في نفس الملف .
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 20 نونبر 2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المدلى به بالملف مما يكون معه الاستئناف الواقع بتاريخ 05 دجنبر2019، مقدم داخل الأجل القانوني و مستوف لباقي شروطه الشكلية صفة و أداء و يتعين التصريح بقبوله.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن عبد الاله (ف.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 30/07/2017 عرض فيه انه اشترك والمدعى عليه في معاملات تجارية بناء على العقد المبرم بينهما والمصحح الامضاء بتاريخ 1952014 اذ سلم المدعي للمدعى عليه مبلغ 120000 درهم ليمارس التجارة بالمحل الكائن بعنوانه اعلاه على ان يسلم للمدعي نصف الارباح على راس كل شهر ابتداءا من الشهر الموالي لتوقيع العقد، الا ان المدعى عليه لم يوف بالتزامه واصبح يماطل المدعي بدون سبب قانوني ورغم انذاره عن طريق مفوض قضائي، لذلك يلتمس المدعي الحكم على المدعى عليه بادائه له مبلغ 10000 درهم، والامر باجراء خبرة حسابية عن عقد الشراكة المبرم بين الطرفين على اساس راسمال قدره 240000 درهم لمعرفة ارباح الناتجة عن التجارة مع بيان نصيب العارض منها حسب المتفق عليه ابتداءا من تاريخ 1962014 الى تاريخ 31 52017 بنسبة النصف مع حفظ حقه في التعقيب عل نتائجها، والحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر مع الاكراه في الاقصى.وتعزيزا لقاله ارفقه بصورة طبق الاصل لعقد الشركة واصل انذار مبلغ الى المدعى عليه في 24 42017.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليه بتاريخ 11/07/2017 التي دفع من خلالها بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة للبث في الملف على اعتبار ان ملف الدعوى خال مما يخول لها الاختصاص نوعيا للبث في الدعوى، لذلك يلتمس التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا للبث مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية باعتبارها صاحبة الولاية العامة.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من قبل نائب المدعي التي التمس من خلاها رد دفوع المدعى عليه والحكم باختصاص هذه المحكمة للبث في الطلب والحكم وفق ما جاء في طلبه وذلك كون العقد المبرم بين الطرفين ركز على العمل التجاري بين المدعي والمدعى عليه الذي يمتهن التجارة, وارفقها بنسخة من النموذج "ج" للاصل التجاري المملوك للمدعى عليه موضوع الدعوى.
وبناء على ملتمس النيابة العامة المؤرخ في 18/07/2017 الرامي الى التصريح باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبث في الطلب.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 99017 الصادر عن هذه المحكمة في 2572017 القاضي باختصاصها نوعيا للبث في الملف
و بناء الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 19122017 تحت عدد 1637 القاضي باجراء خبرة اسندت مهمة القيام بها للخبير التهامي (غ.) الذي تم استبداله بالخبير محمد (ذ.) بتاريخ 08 52018 والذي اودع تقريره لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 22102018 و الذي خلص فيه الى تحديد نصيب المدعي من استغلال المحل التجاري موضوع الشراكة مع المدعى عليه في مبلغ 74.300,00 درهم عن المدة من 19 62014 الى 31 52017.
و بناء ادلاء نائب المدعي بمذكرة بعد الخبرة التمس من خلالها الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدته مبلغ 74.300,00 درهم عن المدة المذكورة كنصيبه من الارباح الناتجة عن عقد الشركة المبرم بين الطرفين و بتحميل المدعى عليه الصائر جميع مصاريف الدعوى و تحديدي الاكراه البدني في الاقصى مع النفاذ المعجل.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مضاد و تعقيب على الخبرة جاء فيها انه بالرجوع الى مقال المدعي تبين انه ضمنه عنوانا غير عنوانه الصحيح المشار اليه في العقد الذي يتمسك به كما ان الوثيقة الوحيدة التي تشكل العمود الفقري لدعواه هي عقد شراكة في معاملات تجارية مفروض ان فيها التزامات متقابلة مما يستوجب التقدم بطلب اجراء محاسبة و ليس بمقال من اجل الاداء، وانه استنادا لمقتضيات العقد خاصة الفصل الرابع و الخامس منه يؤكدان على ان العقد المدلى بالملف يلقي على كلا طرفيه التزامات متقابلة كما يحدد لهما كيفية التعامل مع بعضهما بخصوصه ذلك ان يلزمهما باجراء محاسبة عند كل شهر قصد تحديد مداخيل المعاملة ان كانت موجودة و كذا مصاريف قصد خصمها قبل اية مطالبة بالارباح، و انه لا دليل بالملف على سعي المدعي لاجراء محاسبة منذ التاريخ الثابت على العقد المدلى به من طرفه مما يجعل دعواه سابقة لاوانها في كل الاحوال و يتعين رفضها لهذا السبب، كما ان المدعي لم يدل باية وثيقة تثبت نوع المعاملة المزعوم انه شاركه فيها، وفيما يخص المقال المضاد فانه حاول غير ما مرة الاتصال بالمدعى عليه قصد اجراء هذه المحاسبة وفق ما ينص عليه العقد دون جدوى ملتمسا اجراء محاسبة الا ان الخبير لم يقم بالمحاسبة بقدر ما قام و في غيابه بتقويم لاصل تجاري عن طريق المقارنة و كأنه بصدد تقدير التعويض عن فقدان عناصر الاصل التجاري و الحال ان موضوع مهمته المحددة من طرف المحكمة هي تحديد نصيب المدعى عليه من الارباح ان وجدت ليس الا، كما ان الخبير لم يستدعه و اكتفى بان الاستدعاء رجع بملاحظة عنوان غير صحيح و الحال ان عنوانه مضمن بمقال المدعي و قد سبق له بالتوصل بالاستدعاء المتعلق بالجلسة المعين فيها ملف المسطرة و هو نفس العنوان المضمن بالعقد المدلى به فضلا عن ان الخبير حاد كثيرا عن المهمة المسندة اليه عندما خاض في تقدير الارباح بناء على مقارنة النشاط بمحلات اخرى مع انه لم يتاكد من ماهية النشاط التجاري الممارس بمحله رغم تاكيده ان المحل مغلق باستمرار و ان الخلاصة المتوصل اليها فضفاضة و غامضة و كذلك مخالفة لمقتضيات المادة 63 من ق م م و للقوانين المنظمة لمهنة الخبراء. لاجله يلتمس في المذكرة الجوابية التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا، وفي المقال المضاد الحكم باجراء محاسبة بين طرفي الدعوى مع حفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته على ضوء ذلك والتصريح باستبعاد تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد (ذ.) من الملف مع ما يترتب عن ذلك من اثار قانونية.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 11/12/2018 تحت 1780 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها للخبير محمد (ص.),الذي خلص في تقريره الى تحديد قيمة الا رباح في مبلغ 87.500 درهم.
و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة بعد الخبرة التمس من خلالها الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة و الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدته مبلغ 87,500 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر و الاكراه البدني في الأقصى.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء ان كلا من الخبيرين وقفا على حقيقة ان محله مغلق باستمرار و هو دليل كافي على كونه لم يعرف أي رواج منذ مدة طويلة مما يجعل طلب المدعي غير ذي موضوع على اعتبار ان العقد المبرم بين الطرفين انما عقد شراكة يتحمل فيه كل منهما الربح و الخسارة و ان الخبير لم يقم باستدعائه مكتفيا بالقول بان استدعاءه ارجع بملاحظة غير مطالب به و الحال انه لم يتوصل باي رسالة او حتى بعيثة بريدية تفيد وضع الرسالة رهن اشارته بمصلحة البريد و ان عنوانه مضمن بمقال المدعي و قد سبق له التوصل بالاستدعاء المتعلق بالجلسة المعين فيها ملف المسطرة و هو نفس العنوان المضمن بالعقد المدلى به بالملف كما ان المدعي ادلى له بالنموذج رقم 7. و أكد الخبير على أن الرقم المضمن به هو الصحيح و مع ذلك لم يكلف نفسه عناء استدعائه به هذا بالإضافة الى ان الخبير طلب منه الانتقال الى المحل الكائن بزنقة [العنوان] و تبين له بعد الادلاء بالنموذج " ج " على انه ليس بالرقم الصحيح و مع ذلك انتقل لمحل اخر غير المضمن بمنطوق الحكم التمهيدي و دون الرجوع الى المحكمة التي عينته لهذه المهمة و حددت له نطاقها، كما ان الخبير حاد كثيرا عن المهمة المسندة اليه عندما خاض في تقدير الارباح بناء على مقارنة النشاط بمحلات اخرى مع انه لم يتاكد من ماهية النشاط التجاري الممارس بمحله رغم تاكيده بانه وجد المحل مغلقا باستمرار في حين كان عليه الرجوع الى المحكمة قبل اتخاذ اية خطوات اخرى، فضلا عن ان اعتماده على مجرد تصريح المدعي دون أي اثبات جعل تقريره اقرب الى تقدير التعويض عن فقدان الاصل التجاري منه الى تحديد نصيب كل طرف في الارباح بعد اجراء محاسبة بالمعنى التقني القانوني للكلمة و وفق ما هو مطالب به من طرف الجهة التي عينته و ان ابتعاده عن ماهية منطوق المهمة المسندة اليه جعل خلاصته فضفاضة وغامضة و مخالفة لمقتضيات المادة 63 من ق م م و للقوانين المنظمة لمهنة الخبراء، لذلك يلتمس التصريح باستبعاد تقرير الخبرة المنجز من الملف مع ما يترتب على ذلك من اثار قانونية واحتياطيا ارجاع المهمة للخبير المعين قصد القيام بها وفق قواعد المهنة من موضوعية و حياد و احتياطيا جدا و بناء على كونه سبق له اداء مجموعة من المبالغ نقدا للمدعي و امام شهود عيان مقربين من الطرفين اجراء بحث في النازلة بحضور طرفي النزاع و شهودهما قصد الوقوف على حقيقة الامور .
وانه بعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه ، فاستأنفه المحكوم عليه منير (أ.) و ابرز في اوجه استئنافه ان التعليل المعتمد بالحكم الابتدائي مجانب للصواب و ناقصا نقصانا يوازي انعدامه ذلك أن العارض سبق له أن أثار مجموعة من الدفوعات الجدية بمناسبة مذكراته ومحرراته خلال المرحلة الابتدائية إلا أن المحكمة لم تجب عليها, فقد أكد العارض أن العقد موضوع الدعوى يحمل التزامات متقابلة ومناصفة بين طرفيه، إذ جاء في الفصل الرابع منه "أن الموقعين أسفله يقتسمان الأرباح فيما بينهما عند القيام بمحاسبة عند كل شهر وبعد خصم جميع المصاريف الناتجة عن هذه المعاملة التجارية على الشكل التالي: أن منير (أ.) سيتحوز بجميع النصف في الأرباح الناشئة عن هذه المعاملة التجارية بعد خصم جميع المصاريف، وأن عبد الإله (ف.) هو الآخر سيتحوز بجميع النصف في الأرباح الناشئة عن هذه المعاملة التجارية بعد خصم جميع المصاريف " ، كما أن الفصل الخامس من ذات العقد ينص على أن أي مسؤوليات وتبعات بعد التأشير على هذا العقد سيتحملها الطرفان معا و مناصفة بينهما . و أن العقد يلزمهما بإجراء محاسبة عند كل شهر قصد تحديد مداخيل المعاملة إن كانت موجودة وكذا مصاريفها قصد خصمها قبل أية مطالبة بالأرباح. و أنه لا دلیل بالملف على سعي المدعي لإجراء محاسبة منذ التاريخ الثابت على العقد المدلى به من طرفه مما يجعل دعواه سابقة لأوانها في كل الأحوال ويتعين رفضها لهذا السبب. و إن اكتفاء المحكمة الابتدائية بالقول على أن العارض هو المسؤول الوحيد عن الاتجار بالمحل ودون مناقشة باقي بنود العقد الذي يظل ملزما لطرفيه معا وبمثابة شريعة بينهما يجعل تعليل الحكم المطعون فيه ناقصا من هذه الناحية.
وأنه من جهة ثانية فإن محكمة الدرجة الأولى قد استبعدت الخبرة الأولى المنجزة في الملف من طرف الخبير محمد (ذ.) بعدما وقفت على صحة العيوب الشكلية والموضوعية التي شابت التقرير ، فإنها قد اعتمدت تقرير الخبير (ص.) بالرغم من كونه لا يختلف عن سابقه سواء من حيث الشكل أو من حيث الموضوع. لخرقه السافر للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ناهيك عن عدم موضوعيته في إنجاز المهمة المسندة إليه وتجاوزه لمنطوق الحكم التمهيدي الذي عين بمقتضاه وكذا للمهمة المسندة إليه. ذلك إن الخبير لم يطلب منه تحديد أرباح المحل بشكل جزافي أو بالاعتماد على المقارنة لأنه لا سبيل لذلك في نازلة الحال كما أن ذلك لم يطلب منه ولا يشكل جزءا من مهمته.
و إن الخبير افترض على أن النشاط الممارس بالمحل هو تجارة الملابس وأخذ في تحديد أرباح المحل بناء على ذلك والحال أن المدعي نفسه لم يحدد نوع النشاط الممارس في المحل. وان المحكمة الابتدائية عندما سایرت الخبير في توجهه وفي تقريره بالرغم من كل العيوب الشكلية والموضوعية التي اعترت قيامه بالمهمة المسندة إليه، وعندما اعتبرت التقرير موضوعيا ومحايدا تكون قد عللت قضاءها من هذه الناحية كذلك تعليلا فاسدا يوازي انعدامه. وان واقعة الإغلاق ثابتة في الملف، وبالتالي فإثبات عكس ذلك يقع على المدعي الذي هو في نهاية المطاف شريك العارض وفق الوثائق التي أدلى بها رفقة مقاله الافتتاحي مما يكون معه من المفروض تتبعه لحالة المحل والنشاط الممارس فيه، فضلا عن ذلك فإن العقد الرابط بين الطرفين ينص على إجراء محاسبة بينهما على رأس كل شهر وهذا ما لم يثبته المستأنف عليه أو على الأقل كونه طالب العارض بذلك.
و أن محل العارض فعلا ظل مغلقا بسبب رکود النشاط الاقتصادي و بسبب حالته الصحية التي ألزمته الفراش لمدة طويلة جدا بل وأنه لا يزال يعاني من تبعات مرضه إلى اليم وسیدلي العارض خلال المسطرة بملفه الطبي المثبت لذلك. وأنه أكد للمحكمة بأن الخبيرين المعينين في الملف لم يأخذ أي منهما مصاريف المحل بعين الاعتبار عند تقدير مداخيله بشكل جزافي ودون أية معايير، كما أكد على أنه سبق له أن دفع للمستأنف عليه عدة مبالغ لم يقم بخصمها عند تقديم طلبه. و إن العارض لديه شهود عيان على هذه الواقعة التي كانت تتم بحضورهم وهم على استعداد للإدلاء بإفاداتهم للمحكمة الموقرة. و التمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب مع ما يترتب على ذلك قانونا واحتاطيا إلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر واحتياطيا جدا الأمر تمهيديا بإجراء بحث في النازلة للاستماع لإفادات الطرفين وشهودهما من أجل الوقوف على الحقيقة، مع حفظ حق العارض في الإدلاء بملاحظاته على ضوء ذلك. و أرفق مقاله بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وأجاب المستأنف عليه بأن الطاعن ظل يتهرب من تسليم العارض نصيبه في الأرباح منذ ابرام عقد الشراكة . وانه يزعم بان العارض تسلم منه مبالغ مالية دون الادلاء بما يثبت ذلك أمام الدرجة الاولى والا فاننا سنكون قد أطلقنا الكلام على عواهنه وبدون اثبات مفيد مما يتعين معه استبعاد الدفع لعدم جديته.
و أن العقد المبرم بين الطرفين ملزم للمستأنف فيما يخص ممارسة التجارة بالمحل التجاري وتقاسم الارباح بينه وبين العارض ، اذ ان تواجد المحل فعلا واقامة اصل تجاري عليه ومسجل بالمحكمة التجارية حسب الوثائق المدلى بها يؤكد مزاولة النشاط التجاري وتحقيق أرباح. وان الدفع ما هو الا تهرب من أداء أرباح في اطار ممارسة عمل تجاري. وان اختلاق إغلاق المحل والمرض لمدة طويلة لم يسبق إثارته أمام قضاة الدرجة الاولى. وبذلك يكون الدفع غير جدير بالاعتبار ويتعين استبعاده. و أن العارض لم يسبق أن توصل باي مبلغ مالي من طرف المستأنف والا لكان قد أدلى بها أمام الخبير وامام هيئة الحكم . وأن المستأنف امتنع من الحضور امام الخبير الاول وكذا الخبير الثاني رغم الاستدعاءات الموجهة اليه ليبدي ملاحظاته أمام الخبير لكي يضمنها في تقريره. وأنه لم يوضح اين يكمن عدم نظامية الخبرة بصفة دقيقة وان يوضح المآخذ على تقرير الخبرة ، ذلك أن المستانف أستدعي وتعمد عدم الحضور امام الخبير لانجاز المهمة والتهرب بكون المحل التجاري غير واضح العنوان هو أمر مردود لان كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية لا يمكن أن تسجل سجلا تجاريا لمحل لا يتوفر على عنوان . والتمس استبعاد كافة الدفوعات المثارة لعدم جديتها مع تاييد الحكم المستانف.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه و ذلك بعدم جوابه على دفوعه بشأن العقد الذي ينص على التزامات متقابلة و يلزمهما باجراء محاسبة عند كل شهر ذلك ان المدعي لم يسع لاجراء المحاسبة منذ ابرام العقد، كما ان الحكم اعتمد تقرير الخبرة المنجز من السيد (ص.) رغم خرقه لمقتضيات الفصل 63 من ق م م و عدم موضوعيته و تجاوزه لمنطوق الحكم التمهيدي ، كما انه لم يأخذ بعين الاعتبار ان المحل مغلق باستمرار وحدد ارباحه بشكل جزافي .
وحيث ان الثابت من عقد المعاملة التجارية المصادق على صحة توقيع طرفيه بتاريخ 19 ماي 2014 ان الطاعن منير (أ.) هو المسؤول الوحيد عن الاتجار الحر في المعاملة التجارية من تاريخ العقد بعد ان توصل بمساهمة المستأنف عليه في رأسمال الشراكة و قدرها 120.000 درهم و ان هذا الاخير لا دخل له ولا يعرف سوى قبض واجباته في الربح ، مما يترتب عليه ان الطاعن هو المسؤول عن مداخيل المحل و مصاريفه وما يتطلبه تسييره و بالتالي لا يواجه المستأنف عليه بعدم طلب المحاسبة عن كل شهر .
وحيث انه خلافا لما تمسك به الطاعن من عدم احترام الخبير محمد (ص.) لمقتضيات الفصل 63 من ق م م فان هذا الاخير وجه الاستدعاء للطاعن قصد حضور اجراءات الخبرة بعنوانه المضمن بعقد المعاملة التجارية المبرم بين طرفي النازلة، و الذي ارتضاه محلا للمخابرة معه ورجع الاستدعاء بالبريد المضمون بملاحظة لم يطلب كما هو ثابت من الاشعار بالتسليم المرفق بتقرير الخبرة ، مما يكون معه الخبير قد احترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م ، ولا ينسب اليه اي اخلال بهذا الخصوص.
وحيث ان ما تمسك به الطاعن من كون المحل موضوع عقد المعاملة بين طرفي الدعوى مغلق باستمرار و ان الخبير حدد ارباحه بشكل جزافي، لا يعفي الطاعن من التزامه بالمسؤولية عن الاتجار بالمحل بعد ان تسلم مبلغ المساهمة المالية في رأسمال الشراكة من المستأنف عليه، و بالتالي فهو ملزم بتنفيذ التزامه التعاقدي و تمكين المتعاقد معه من الاستفادة من مقابل المبلغ المالي المستثمر فيه كما هو مبين أعلاه. غير انه تخلف عن ذلك و تمسك بان المحل مغلق باستمرار ، وأن ما اثاره من مرض وركود اقتصادي فضلا على انه غير ثابت فانه لا يرقى الى مستوى اعتباره قوة قاهرة تمنع المستأنف من تشريف التزامه. و انه تبعا لذلك فان الخبرتين المأمور بهما ابتدائيا التجأتا الى البحث الميداني لدى التجار لنفس النشاط و اعتبار الموقع و المنافسة للمحلات التجارية المجاورة. وأن الطاعن لم يثبت خلافا لما توصلت اليه الخبرة المعتمدة ابتدائيا. مما تكون معه الاسباب المثارة منه غير مؤسسة ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل اليه طعنه.
لهذه الأسباب
فإن علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.
65467
L’omission de la forme sociale d’une société dans la requête introductive d’instance n’entraîne pas la nullité de l’acte en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2025
65442
Le défaut de convocation du défendeur en première instance constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2025
65444
L’aveu du créancier reconnaissant le paiement de la dette rend la saisie-arrêt sans objet et justifie sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2025
65445
Défaut de paiement de l’avance sur frais d’expertise : la cour écarte la mesure d’instruction et statue au vu des pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65451
Le caractère non suspensif du pourvoi en cassation autorise le recours à la contrainte par corps pour le recouvrement d’une créance constatée par un arrêt d’appel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65459
Saisie-arrêt : la validation de la saisie n’est pas conditionnée par la preuve d’un refus d’exécution lorsque la créance résulte d’une sentence arbitrale exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
65466
La nullité du commandement immobilier est encourue lorsque le procès-verbal de notification, mentionnant plusieurs adresses, ne précise pas laquelle a été trouvée fermée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65411
Injonction de payer : La preuve de paiements non imputés aux créances concernées ne caractérise pas une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/04/2025
65412
Ordonnance sur requête : La demande d’information sur les comptes bancaires d’un débiteur ne peut être accueillie sur le fondement de l’article 148 du CPC dès lors qu’elle porte atteinte à ses droits (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025