Réf
16857
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1932
Date de décision
30/05/2002
N° de dossier
1080/3/2/2000
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
وفاة المنفذ عليه قبل التنفيذ, Continuation des poursuites contre la succession, Décès du débiteur exécuté, Exécution forcée, Héritiers du débiteur, Liquidation de l'astreinte, Notification du jugement aux héritiers, Obligation de faire, Cassation, Refus d'exécuter, امتناع عن التنفيذ, تبليغ الحكم إلى الورثة, تصفية الغرامة التهديدية, خرق القانون, قرارات محكمة النقض, مواصلة التنفيذ على التركة, نقض القرار, Violation de la loi, Absence de constatation du refus des héritiers
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 59 - 60 | Page : 133
La Cour suprême casse l’arrêt d’appel ayant liquidé une astreinte à l’encontre des héritiers du débiteur d’une obligation de faire. Elle énonce qu’en vertu de l’article 443 du Code de procédure civile, le décès de la partie condamnée impose, comme préalable à toute continuation des poursuites sur la succession, la notification du titre exécutoire à ses héritiers connus, même si leur auteur l’avait déjà reçue.
En l’espèce, le jugement initial, la fixation de l’astreinte et le procès-verbal de refus avaient été établis uniquement à l’encontre de la défunte. Aucune procédure n’ayant été ultérieurement dirigée contre les héritiers, leur propre refus d’exécuter, condition requise pour la liquidation de l’astreinte, ne pouvait être juridiquement constaté. En condamnant les héritiers malgré cette carence procédurale, la cour d’appel a violé la loi.
التنفيذ – وفاة المنفذ عليه – تصفية الغرامة التهديدية في مواجهة الورثة قبل تبليغ الحكم المراد تنفيذه لهم (لا).
إذا توفي المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي أو الجزئي، يتعين على العون المكلف بالتنفيذ تبليغ الحكم المراد تنفيذه إلى الورثة المعروفين ولو كان قد بلغ لموروثتهم قصد القيام بالتنفيذ، واجراء حجز تحفظي على اموال التركة.
القرار عدد : 1932- المؤرخ في :30/5/02 – الملف المدني عدد : 1080/3/2/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الثالثة
بناء على الفصل 443 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يقضي الفصل المذكور بانه إذا توفي المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي أو الجزئي بلغ العون المكلف بالتنفيذ الحكم إلى الورثة المعروفين ولو كان قد بلغ لموروثهم، وذلك قصد القيام بالتنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصل440 من نفس القانون ويتعين إجراء حجز تحفظي على اموال التركة.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 21/9/1998 في الملف المدني رقم1389/96 ان العويني بوشعيب بن محمد تقدم بمقال امام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيه انه استصدر حكما بتاريخ 7/11/98 موضوع الملف المدني رقم311/94 في مواجهة موروثة المدعى عليهم خديجة بنت الخليفة باتمام البيع الصادر عنها بمقتضى رسم الشراء المؤرخ في 14/3/88 في الملف عدد3/504/86 وان موروثة المدعى عليهم امتنعت عن تنفيذه حسب محضر الامتناع المنجز بتاريخ3/12/89 واستصدر بمقتضى ذلك المحضر امرا في مواجهتها بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 200 درهم عن كل يوم ابتداء من19/6/1990 وبتاريخ9/12/91 صدر قرار في الملف عدد6/372/91 بعدم قبول استئناف موروثة المدعى عليهم المذكورين بالمقال، وتقدم بطلب تصفية الغرامة التهديدية واثناء سريان المسطرة توفيت المدعى عليها والتمس الحكم على المدعى عليهم ورثة البائعة له متضامنين مبلغ 294200 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها على مورثتهم معززا مقاله بنسخ الأحكام المشار إليها أعلاه ومحضر امتناع موروثة المدعى عليهم وقرار المساعدة القضائية واجاب المدعى عليهم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا فحكمت المحكمة على المدعى عليهم بادائهم تعويضا مبلغه1500 درهم تصفية للغرامة التهديدية ورفض باقي الطلبات بناء على ما أدلى به المدعي وعلى ان تصفية الغرامة ياخذ شكل تعويض تقدره المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في ذلك، واستانفه المحكوم عليهم متمسكين بما اثاروه ابتدائيا وبعدم ارتكازه على أساس وان المستانف عليه لم يدخل كافة الورثة وعدم اثبات كون الحكم الذي هو أساس الغرامة التهديدية قد نفذ في مواجهتهم ولا يمكن طلب تصفية الغرامة التهديدية الا بعد اثبات امتناع المنفذ عليهم عن القيام بالعمل المحكوم به، وبعد جواب المستانف عليه وتمسكه بما اثاره وادلى به ابتدائيا واجراء بحث حكمت المحكمة بتاييد الحكم المستانف.
وحيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه عدم ارتكاز الحكم على أساس، ذلك ان الحكم القاضي باتمام البيع والحكم القاضي بتحديد الغرامة التهديدية صدر كل منهما في مواجهة موروثهم خديدة بنت الخليفة عبد الله التباري ولم يبلغ أي حكم منهما لورثتها ولم تمارس مسطرة التنفيذ في مواجهتهم بصفتهم ورثة المحكوم عليها، ولا يمكن سماع دعوى تصفية الغرامة التهديدية دون اثبات الامتناع عن التنفيذ صراحة وفق مقتضيات الفصول 261 و262 و269 و305 من قانون الالتزامات والعقود والفصلين 448 و443 من قانون المسطرة المدنية.
حقا يتضح من الاطلاع على وثائق الملف والقرار المطعون فيه صحة ما نعاه الطاعنون، ذلك ان الفصل 443 من قانون المسطرة المدنية يقضي بانه إذا توفي المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي او الجزئي بلغ العون المكلف بالتنفيذ الحكم إلى الورثة المعروفين ولو كان قد بلغ لمورثهم وذلك قصد القيام بالتنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصل 440 من نفس القانون ويتعين إجراء حجز تحفظي على اموال التركة، وان الفصل448 من القانون المذكور يقضي بانه إذا رفض المنفذ عليه اداء الالتزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل اثبت عون التنفيذ ذلك في محضر واخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ان لم يكن سبق الحكم بها، وان كلا من الحكم القاضي باتمام البيع والحكم بتحديد الغرامة التهديدية صدر في مواجهة موروثة الطاعنين وان محضر الامتناع عن التنفيذ الذي اعتمده المطلوب في طلب تصفية الغرامة التهديدية وان كان لا يفيد الامتناع صراحة عن التنفيذ فانه كانه في مواجهة موروثة الطاعنين الذين لم يسبق لمسطرتي التبليغ والتنفيذ ان بوشرت في مواجهتهم حتى يسجل عليهم الامتناع صراحة عن التنفيذ وان مسطرة التنفيذ تواصل بعد وفاة المنفذ عليه على تركته.
وباعتبار القرار الطاعنين ممتنعين عن تنفيذ القرار الصادر في مواجهة موروثتهم والحكم عليهم بتصفية الغرامة التهديدية المحددة في حقها مع ان كلا من القرار المراد تنفيذه والحكم القاضي بتحديد الغرامة التهديدية لم يبلغ لهم أي واحد منهما، وان مسطرة التنفيذ لم يسبق ان بوشرت لا في مواجهة التركة ولا في مواجهة الطاعنين بصفتهم ورثة يكون قد خرق مقتضيات الفصل443 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه طليعته ومعرضا للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة يقتضي احالة القضية والطرفين على نفس المحكمة التي اصدرته.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة التي اصدرته للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالجديدة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد السلام الاسماعيلي ـ والمستشارين السادة : احمد العلوي اليوسفي مقررا، احمد القسطيط ـ فؤاد هلالي – محمد عصبة – وبمحضر المحامي العام السيد محمد العربي الكبير- وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الحق ببنريك.
الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط
65949
Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65946
Contrat de transport : le défaut de déclaration de valeur des marchandises par l’expéditeur exclut le remboursement de leur valeur mais permet au juge d’augmenter l’indemnité contractuelle jugée dérisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65944
Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
65943
Crédit-bail : Le relevé de compte émis par l’établissement de crédit constitue une preuve suffisante de la créance justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65942
La production d’un relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve suffisant rendant l’action en paiement recevable et justifiant l’annulation du jugement d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65941
Clôture de compte bancaire : l’obligation de clôturer un compte inactif après un an préexistait à la modification de l’article 503 du code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025