Réf
16857
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1932
Date de décision
30/05/2002
N° de dossier
1080/3/2/2000
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
وفاة المنفذ عليه قبل التنفيذ, Continuation des poursuites contre la succession, Décès du débiteur exécuté, Exécution forcée, Héritiers du débiteur, Liquidation de l'astreinte, Notification du jugement aux héritiers, Obligation de faire, Cassation, Refus d'exécuter, امتناع عن التنفيذ, تبليغ الحكم إلى الورثة, تصفية الغرامة التهديدية, خرق القانون, قرارات محكمة النقض, مواصلة التنفيذ على التركة, نقض القرار, Violation de la loi, Absence de constatation du refus des héritiers
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 59 - 60 | Page : 133
La Cour suprême casse l’arrêt d’appel ayant liquidé une astreinte à l’encontre des héritiers du débiteur d’une obligation de faire. Elle énonce qu’en vertu de l’article 443 du Code de procédure civile, le décès de la partie condamnée impose, comme préalable à toute continuation des poursuites sur la succession, la notification du titre exécutoire à ses héritiers connus, même si leur auteur l’avait déjà reçue.
En l’espèce, le jugement initial, la fixation de l’astreinte et le procès-verbal de refus avaient été établis uniquement à l’encontre de la défunte. Aucune procédure n’ayant été ultérieurement dirigée contre les héritiers, leur propre refus d’exécuter, condition requise pour la liquidation de l’astreinte, ne pouvait être juridiquement constaté. En condamnant les héritiers malgré cette carence procédurale, la cour d’appel a violé la loi.
التنفيذ – وفاة المنفذ عليه – تصفية الغرامة التهديدية في مواجهة الورثة قبل تبليغ الحكم المراد تنفيذه لهم (لا).
إذا توفي المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي أو الجزئي، يتعين على العون المكلف بالتنفيذ تبليغ الحكم المراد تنفيذه إلى الورثة المعروفين ولو كان قد بلغ لموروثتهم قصد القيام بالتنفيذ، واجراء حجز تحفظي على اموال التركة.
القرار عدد : 1932- المؤرخ في :30/5/02 – الملف المدني عدد : 1080/3/2/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الثالثة
بناء على الفصل 443 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يقضي الفصل المذكور بانه إذا توفي المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي أو الجزئي بلغ العون المكلف بالتنفيذ الحكم إلى الورثة المعروفين ولو كان قد بلغ لموروثهم، وذلك قصد القيام بالتنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصل440 من نفس القانون ويتعين إجراء حجز تحفظي على اموال التركة.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 21/9/1998 في الملف المدني رقم1389/96 ان العويني بوشعيب بن محمد تقدم بمقال امام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيه انه استصدر حكما بتاريخ 7/11/98 موضوع الملف المدني رقم311/94 في مواجهة موروثة المدعى عليهم خديجة بنت الخليفة باتمام البيع الصادر عنها بمقتضى رسم الشراء المؤرخ في 14/3/88 في الملف عدد3/504/86 وان موروثة المدعى عليهم امتنعت عن تنفيذه حسب محضر الامتناع المنجز بتاريخ3/12/89 واستصدر بمقتضى ذلك المحضر امرا في مواجهتها بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 200 درهم عن كل يوم ابتداء من19/6/1990 وبتاريخ9/12/91 صدر قرار في الملف عدد6/372/91 بعدم قبول استئناف موروثة المدعى عليهم المذكورين بالمقال، وتقدم بطلب تصفية الغرامة التهديدية واثناء سريان المسطرة توفيت المدعى عليها والتمس الحكم على المدعى عليهم ورثة البائعة له متضامنين مبلغ 294200 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها على مورثتهم معززا مقاله بنسخ الأحكام المشار إليها أعلاه ومحضر امتناع موروثة المدعى عليهم وقرار المساعدة القضائية واجاب المدعى عليهم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا فحكمت المحكمة على المدعى عليهم بادائهم تعويضا مبلغه1500 درهم تصفية للغرامة التهديدية ورفض باقي الطلبات بناء على ما أدلى به المدعي وعلى ان تصفية الغرامة ياخذ شكل تعويض تقدره المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في ذلك، واستانفه المحكوم عليهم متمسكين بما اثاروه ابتدائيا وبعدم ارتكازه على أساس وان المستانف عليه لم يدخل كافة الورثة وعدم اثبات كون الحكم الذي هو أساس الغرامة التهديدية قد نفذ في مواجهتهم ولا يمكن طلب تصفية الغرامة التهديدية الا بعد اثبات امتناع المنفذ عليهم عن القيام بالعمل المحكوم به، وبعد جواب المستانف عليه وتمسكه بما اثاره وادلى به ابتدائيا واجراء بحث حكمت المحكمة بتاييد الحكم المستانف.
وحيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه عدم ارتكاز الحكم على أساس، ذلك ان الحكم القاضي باتمام البيع والحكم القاضي بتحديد الغرامة التهديدية صدر كل منهما في مواجهة موروثهم خديدة بنت الخليفة عبد الله التباري ولم يبلغ أي حكم منهما لورثتها ولم تمارس مسطرة التنفيذ في مواجهتهم بصفتهم ورثة المحكوم عليها، ولا يمكن سماع دعوى تصفية الغرامة التهديدية دون اثبات الامتناع عن التنفيذ صراحة وفق مقتضيات الفصول 261 و262 و269 و305 من قانون الالتزامات والعقود والفصلين 448 و443 من قانون المسطرة المدنية.
حقا يتضح من الاطلاع على وثائق الملف والقرار المطعون فيه صحة ما نعاه الطاعنون، ذلك ان الفصل 443 من قانون المسطرة المدنية يقضي بانه إذا توفي المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي او الجزئي بلغ العون المكلف بالتنفيذ الحكم إلى الورثة المعروفين ولو كان قد بلغ لمورثهم وذلك قصد القيام بالتنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصل 440 من نفس القانون ويتعين إجراء حجز تحفظي على اموال التركة، وان الفصل448 من القانون المذكور يقضي بانه إذا رفض المنفذ عليه اداء الالتزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل اثبت عون التنفيذ ذلك في محضر واخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ان لم يكن سبق الحكم بها، وان كلا من الحكم القاضي باتمام البيع والحكم بتحديد الغرامة التهديدية صدر في مواجهة موروثة الطاعنين وان محضر الامتناع عن التنفيذ الذي اعتمده المطلوب في طلب تصفية الغرامة التهديدية وان كان لا يفيد الامتناع صراحة عن التنفيذ فانه كانه في مواجهة موروثة الطاعنين الذين لم يسبق لمسطرتي التبليغ والتنفيذ ان بوشرت في مواجهتهم حتى يسجل عليهم الامتناع صراحة عن التنفيذ وان مسطرة التنفيذ تواصل بعد وفاة المنفذ عليه على تركته.
وباعتبار القرار الطاعنين ممتنعين عن تنفيذ القرار الصادر في مواجهة موروثتهم والحكم عليهم بتصفية الغرامة التهديدية المحددة في حقها مع ان كلا من القرار المراد تنفيذه والحكم القاضي بتحديد الغرامة التهديدية لم يبلغ لهم أي واحد منهما، وان مسطرة التنفيذ لم يسبق ان بوشرت لا في مواجهة التركة ولا في مواجهة الطاعنين بصفتهم ورثة يكون قد خرق مقتضيات الفصل443 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه طليعته ومعرضا للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة يقتضي احالة القضية والطرفين على نفس المحكمة التي اصدرته.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة التي اصدرته للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالجديدة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد السلام الاسماعيلي ـ والمستشارين السادة : احمد العلوي اليوسفي مقررا، احمد القسطيط ـ فؤاد هلالي – محمد عصبة – وبمحضر المحامي العام السيد محمد العربي الكبير- وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الحق ببنريك.
الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83406
Convocation d’une assemblée générale : Le défaut d’inscription de la dévolution successorale au registre du commerce ne prive pas les héritiers de leur droit de solliciter la désignation d’un mandataire (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/06/2026
Transfert de parts sociales par succession, Société à responsabilité limitée (SARL), Qualité d'associé des héritiers, Mise à jour des statuts, Juge des référés, Inscription au registre du commerce, Inertie du gérant, Droit des sociétés, Désignation d'un mandataire ad hoc, Convocation d'une assemblée générale
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83391
Responsabilité bancaire : l’absence de notification du décès du titulaire du compte par les héritiers exonère la banque pour les opérations effectuées post-mortem (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83389
Contrat d’assurance groupe : La preuve d’une clause d’exclusion pour limite d’âge incombe à l’assureur, une simple fiche d’information non signée étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026