Crédit à la consommation : la condamnation au paiement d’intérêts de retard au taux de 2% sur le capital restant dû est conforme à la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66366

Identification

Réf

66366

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6813

Date de décision

24/12/2025

N° de dossier

2025/8222/5943

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte bancaire et l'application des pénalités de retard au regard du droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur le décompte produit.

L'appelant contestait la force probante du décompte de la créance, faute de détailler le calcul des intérêts, et soutenait que la condamnation à des intérêts de retard de 2 % violait les dispositions protectrices de la loi n° 31.08. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les relevés de compte bancaire, établis conformément à l'article 492 du code de commerce et à l'article 156 de la loi n° 103.12, font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'était pas rapportée par le débiteur.

Sur le second moyen, la cour retient que la condamnation au paiement d'une indemnité de retard au taux de 2 % du capital restant dû est expressément autorisée par l'article 133 de la loi n° 31.08 en cas de défaillance de l'emprunteur, rendant le grief inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 13/11/2025يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/06/2017 تحت عدد 2294ملف عدد 1341/8201/2017 الذي قضى : في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليه أشرف (ع.) لفائدة المدعي بنك (م. ت. خ.) في شخص ممثله القانوني مبلغ 3382,3 درهم عن الأقساط الحالة الغير مؤداة، ومبلغ 158771.54 درهم عن الرأسمال المتبقي مع فوائد التأخير بنسبة 2 في المائة، وتحديد مدة الإكراه البدني في أدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلب.

في الشكل:

و حيث بلغ الطاعن بالحكم المستانف بتاريخ 29/10/2025 و بادرت الى استئنافه داخل الاجل القانوني بتاريخ 13/11/2025 ، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته المتطلبة قانونا صفة و أداء و اجلا يتعين قبوله شكلا.

في الموضوع :

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/06/2017 جاء فيه أنها أن المدعى عليه استفاد من قرض بقيمة 180.000,00 درهم، وأنه توقف عن تسديد الأقساط الحالة من القرض الى غاية 2015/08/01 حيث تخلذ بذمته الأقساط الغير مؤداة المحددة في مبلغ 1338230 درهم، بالرغم من توجيه إنذار إليه بذلك، ليصبح بذلك الدين الا بكامله وذلك في حدود 172153,84 درهم إلى غاية تاريخ حصر الحساب في 2015/09/01 بالإضافة إلى الفوائد القانونية والاتفاقية والضريبة لى القيمة المضافة وذلك من تاريخ استحقاق الدين إلى غاية الأداء بالإضافة لنسبة 2 في المائة من مجموع الدين المترتب على ضرورة اللجوء إلى قضاء طبقا لمقتضيات العقد، ملتمسا في ذلك الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 172153,84 درهم المحدد لأصل الدين والفوائد الاتفاقية بنسبة 13,2 في المائة والفوائد القانونية وفوائد التأخير بنسبة 2 % من تاريخ الاستحقاق إلى غاية الأداء والضريبة على القيمة المضافة من تاريخ الاستحقاق غاية الأداء بالإضافة إلى نسبة 2% من مجموع الدين المستحقة عن ضرورة اللجوء إلى القضاء طبقا لمقتضيات عقد القرض، وبتعويض عن تماطل قدره 5.000,00 درهم وتحميل المدعى عليه الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني في الأقصى.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بخرق القانون ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك ان الحكم المطعون فيه، جاء ناقص التعليل اعتمدت فيه المحكمة على كشف حساب، دون أن يثبت هذا الأخير أن الحساب مسك وفق ضوابط المادة 156 من القانون رقم 103.12 كما أن الكشف لا يتضمن أي إشارة لاحتساب الفوائد أو تواريخ الاستحقاقات بدقة، مما يجعله غير كاف لإثبات المديونية كما أن الحكم الابتدائي لم يوضح كيف تم احتساب مبلغ 172,153,84 درهم، ولم يميز بين أصل الدين الفوائد الاتفاقية، والفوائد التأخيرية، مما يجعله غير معلل تعليلا كافيا طبقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب أن يتضمن الحكم تعليلا واضحا يبرر منطوقه هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الحكم المطعون فيه جاء خرقا لمقتضيات قانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك طبقا للمادتين 132 و 133 من القانون 31.08 ، التي تنص على انه لا يجوز للمقرض مطالبة الزبون باي تعويض أو مصاريف إضافية غير تلك المحددة في العقد بشكل صريح ومسبق ،حيث قضى الحكم المطعون فيه باداء المستأنف فوائد التأخير بنسبة %2% مما يشكل مخالفة صريحة للمقتضيات الحمائية للمستهلك مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي رفض الطلب ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف وأصل في التبليغ .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 17/12/2025 تخلف نائب المستأنف رغم التوصل بكتابة الضبط و تخلف نائب المستأنف عليه رغم التوصل ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 24/12/2025.

حيث تمسك الطاعن بان كشف الحساب المرفق بالمقال لا يتضمن أي إشارة لاحتساب الفوائد او تواريخ الاستحقاقات ، كما ان الحكم الابتدائي لم يوضح كيفية احتساب مبلغ 172.153،84 درهم و لم يميز بين اصل الدين و الفوائد الاتفاقية و فوائد التاخير و جاء خارقا لمقتضيات القانون رقم 31.08

و حيث ان الكشوف الحسابية البنكية التي تعدها مؤسسات الائتمان تعتبر وسيلة إثبات يوثق بها و تعتمد في المنازعات القضائية بينها و بين عملائها الا ان يثبت ما يخالفها ، طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة والفصل 156 من القانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها، و ان الثابت من كشف الحساب طي الملف انه تضمن الأقساط غير المؤداة بمبلغ 13.382,30 درهم و تلك الحالة نتيجة سقوط الاجل بمبلغ 159.446،24 درهم و مبلغ 674.70 درهم المؤدى من طرف الطاعن و تقيد بمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة بان قام بحصر الحساب بتاريخ 01/09/2015 بعد تسجيل اخر عملية دائنية بتاريخ 01/05/2015 ، و ان الطاعن لم يثبت بمقبول خلاف ماورد فيه و لم يثبت براءة ذمته من المديونية المطالب بها باية حجة و من تم تبقى منازعته المجردة في كشف الحساب غير مرتكزة على أساس و يتعين رد الدفع المثار أعلاه لعدم وجاهته.

و حيث انه بموجب المادة 134 من القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير لحماية المستهلك لا يمكن للمقترض ان يتحمل أي تعويض او تكلفة غير تلك المنصوص عليها بموجب المادتين 132 و 133 في حالتي التسديد المبكر او التوقف عن الأداء المشار اليهما في المادتين المذكورتين ، و ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعن توقف عن أداء أقساط القرض ، و ان الفقرة الثانية من المادة 133 من نفس القانون اجازت للبنك المقرض ان يطالب المقترض المتوقف عن الأداء بالتسديد الفوري للرأسمال المتبقي المستحق إضافة الى الفوائد الحال اجلها و غير المؤداة ، و تترتب على المبالغ المتبقية الى تاريخ التسديد الفعلي فوائد عن التأخير على الا يتجاوز سعرها الأقصى 2 في المائة من الراسمال المتبقي المستحق ، و منه يبقى الدفع المثار بخرق مقتضيات القانون رقم 31.08 في غير محله و يتعين رده.

و حيث انه للعلل اعلا يبقى مستند الطعن على غير أساس و الحكم الابتدائي فيما قضى به مصادف للصواب و يتعين تاييده و تحميل الطاعن الصائر نتيجة لما ال اليه طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.