Réf
66205
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5905
Date de décision
19/11/2025
N° de dossier
2025/8222/946
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente à crédit de véhicule, Réformation du jugement, Force obligatoire du contrat, Exigibilité immédiate de la dette, Etablissement de crédit, Echéances impayées, Défaut de paiement, Déchéance du terme, Contrat de prêt, Clause d'exigibilité anticipée, Cautionnement solidaire
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une clause d'exigibilité anticipée stipulée dans un contrat de crédit en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution au seul montant des échéances échues, déclarant irrecevable la demande en paiement des échéances à échoir.
L'établissement de crédit appelant soutenait qu'en application des stipulations contractuelles et des dispositions légales spécifiques, le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait la déchéance du terme et rendait l'intégralité du solde du prêt immédiatement exigible. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats.
Elle retient que le contrat de prêt, soumis au dahir du 17 juillet 1936, est résolu de plein droit du fait du non-paiement d'une seule échéance, comme le prévoyait en outre une clause contractuelle expresse. Dès lors, la déchéance du terme étant acquise, le créancier est fondé à réclamer le paiement de la totalité des échéances, y compris celles non encore échues au moment de la défaillance.
La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris, accueille la demande en paiement des échéances non échues et augmente en conséquence le montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 07/02/2025تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/11/2024 تحت عدد 12778ملف عدد 10393/8209/2024 الذي قضى : في الشكل: بعدم قبول طلب أداء الأقساط الغير الحالة وباقي المصاريف وبقبول الباقي وفي الموضوع بأداء المدعى عليهما تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 30024.03 درهم وبتحديد مدة الإكراه البدني فيحق الكفيل وبتحميلهما الصائر ويرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إنه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته المتطلبة قانونا صفة و أداء و اجلا يتعين قبوله شكلا
في الموضوع :
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المدعية بواسطة نائبها إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/09/2024 جاء فيه أنها حيث أن العارضة دائنة لشركة (أ.)، بما مبلغه 124,036,811 درهم كما هو مثبت من كشف الحساب وعقد القرض و أن السيد احمد (م.) قد ضمن الديون الممنوحة شركة (أ.) كما هو مثبت من عقد الضمان و ان المدعى عليه لم يؤد المبلغ المتجلد بدعته الفائدة العارضة رغم سلوك العارضة جميع المساعي الحبية ورغم الإنذار الموجه له في الإطار والذي بقي بدون مفعول ملتمسة احكم على المدعى عليهما بادائهما تضامنا فيما بينهما لفائدة المدعية مبلغ 124.036.81 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليهما الصائر. وقد أرفقت مقالها بكشف الحساب و عقد القرض و نسخة من عقد الضمان و نموذج ج و رسالة الدارية وصورة الجدول استخماد.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنةأن محكمة الدرجة الأولى قد عللت حكمها تعليلا مجانبا للصواب الموازي لانعدامهو خرقت مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود و مقتضيات عقد القرضذلك ان المستأنف عليها توقفت عن أداء الاستحقاقات الحال أجل أدائها حسب الثابت من كشف الحساب ، وثبتت مديونيتها لفائدة الطاعنة طبقا لاحكام المادة 156 من القانون رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وانه ومادام عقد القرض ينص في بنده الثالث عشر و المتعلق ب استرجاع وبيع الناقلة وان المستانفة وعلى اثر ثبوت تماطل المستانف عليها في أداء أقساط القرض، تقدمت بمقال استعجالي امام السيد رئيس المحكمة الابتدائية التجارية من اجل معاينة استرجاع الناقلة موضوع عقد القرض وبالتالي معاينة اخلال المستانف عليها بالتزاماتها والقول بان العقد الرابط بين الأطراف قد فسخ وان الالتزامات المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديها، ويتعين تنفيذها بحسن نية عملا بمقتضيات الفصلين 230 و 231 من قانون الالتزامات والعقود وان العقد شريعة المتعاقدين، وأن الحكم المستأنف قد غير إرادة الأطراف بدون أي سبب مشروع لما اعتبر استحقاق العارضة فقط للأقساط الحالة الغير المؤداة دون باقي الأقساط المستحقة الغير الحالة الأجل وفق كشف الحساب وعقد القرض بالرغم من تخلف المقترض وكفيله عن الأداء وعدم الوفاء بالتزاماته التعاقدية رغم الإنذار الموجه إليهما والذي بقي بدون مفعول وأنه في نفس السياق، فإن المقترض لما أخل بالتزاماته التعاقدية فإن العقد أصبح مفسوخا بقوة القانون، مما يجعل العارضة محقة في المطالبة بمجموع الدين، ويكون الحكم المستأنف قد خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وبنود عقد القرض الأمر الذييتعين معه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول طلب أداء الأقساط الحالة الغير المؤداة مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المطالب به ابتدائيا وذلك بأداء مجموع الدين المسطر بالمقال الافتتاحي للعارضة وأنها فوجئت بعدم قبول طلب أداء الشق المتعلق بالأقساط الغير الحالة الأجل رغم أن المقترض توقف عن الأداء ورغم الإشعار والإنذارات الموجهة له وإلى كفيله والتي بقيت بدون جدوى وأنه بعد تحقيق الشرط الفاسخ وفق ما ينص عليه الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود، وبناء على خرق مقتضيات عقد القرض المتعلق ب توقف المقترض عن الأداء؛ فمن حق الشركة العارضة المطالبة بمجموع المديونية العالقة بذمة المستأنف عليهم والتي تهم الأقساط الحالة الأجل والأقساط الغير الحالة الأجل وأنه بقدر ما صادف الحكم المستأنف الصواب فيما قضى به من قبول طلب الأداء الأقساط الحالة الغير المؤداة، بقدر ما جانب الصواب بتجاهله لبنود العقد والنصوص القانونية، بعدم قبول طلب أداء الأقساط الغير الحالة الأجل وبذلك فإن الحكم المستأنف لم يجعل لما قضى به أي أساس قانوني سليم وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخارقاً لمقتضيات الفصلين 230 و 231 من قانون الالتزامات والعقود وخارقاً للبند الثالث عشر من عقد القرض الأمر الذي يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي، فيما قضى به من قبول طلب أداء الأقساط الحالة الغير المؤداة مع تعديله وذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الأقساط الغير الحالة وبعدالتصدي الحكم برفع المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المطالب به والمسطرة بالمقال الافتتاحي للعارضة ، ملتمسة قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا الحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول طلب أداء الأقساط الحالة الغير المؤداة مع تعديله و الحكم بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من عدم قبول الأقساط الغير الحالة و بعد التصدي الحكم برفع المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المطالب به والمسطرة بالمقال الافتتاحي للعارضة أي مبلغ 124.036.81 درهم.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 12/11/2025 رجع البريد المضمون في حق المستأنف عليهما بغير مطالب به، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 19/11/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه
و حيث صح ما نعته الطاعنة من خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع ، ذلك إن المحكمة بمراجعتها للعقد المبرم بين الطرفين تبين لها ان الامر يتعلق بعقد قرض تؤطره مقتضياتظهير 17/07/1936 المنظم لعقود بيع السيارات بالسلف الذي نص في الفصل 8 منه على احقية المقرض في فسخ عقد القرض بقوة القانون بمجرد عدم أداء قسط واحد حل أجله،كما ان عقد القرض نص في الفصل 11 منه على انه في حالة عدم أداء المقترض لقسط واحد من أقساط القرض تصبح جميع الأقساط حالة وواجبة الأداء ، و ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنفة قامت بسلوك مسطرة فسخ العقد الذي يربطها بالمستأنف عليها موضوع الدعوى واسترجاع السيارة بموجب الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 940 بتاريخ05/03/2024 في الملف رقم 532/8104/2024 الذي قضی بمعاينة اخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية وباسترجاع الناقلة من نوع لوكان المسجلة تحت عدد WW073659،ومنه اصبح العقد المبرم بين الطرفين مفسوخا بقوة القانون ، و تكون المستأنفة تبعا لذلك محقة في الأقساط غير الحالة المحددة في كشف الحساب الملفى بالملف في مبلغ (91.012,78 درهم ) بعد خصم مبلغ باقي المصاريف غير المستحقة لها المحددة في مبلغ (3000درهم) لعدم وجود ما يبررها
وحيث لعلل أعلاه يتعين الغاء الحكم فيما قضى به من عدم قبول الأقساط غير الحالة والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنها، وبتأييد الحكم المستأنف في باقي مقتضياته مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى (121.036,81درهم) وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:
في الشكل:بقبول الاستئناف .
في الموضوع: باعتباره جزئيا و ذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الأقساط غير الحالة والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنها، مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى (121.036,81درهم)، وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.