Réf
66274
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6052
Date de décision
25/11/2025
N° de dossier
2025/8222/1317
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Prêteur, Non-restitution du bien financé, Expertise judiciaire, Exigibilité anticipée de la créance, Emprunteur, Echéances impayées, Défaut de paiement, Contrat de Crédit, Clause de déchéance du terme
Source
Non publiée
Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances futures, la subordonnant à la preuve par le créancier de la récupération et de la vente des biens financés.
L'appelant soutenait que la clause contractuelle rendait l'intégralité de la créance exigible du seul fait du non-paiement d'une échéance, indépendamment du sort des actifs. La cour retient, après avoir ordonné une expertise judiciaire établissant l'impossibilité de retrouver les biens et liquidant la créance, que la clause de déchéance du terme produit son plein effet.
Elle juge ainsi que le créancier est fondé à réclamer la totalité des sommes dues sans avoir à justifier au préalable de la réalisation des actifs gagés. Le jugement est par conséquent infirmé sur l'irrecevabilité et réformé sur le montant de la condamnation, lequel est porté à la somme fixée par l'expert, le surplus de la décision étant confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث عابت المستانفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن اسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
حيث عللت المحكمة المطعون في حكمها بخصوص عدم قبول طلب أداء الاقساط اللاحقة بحجة عدم الإدلاء بما يفيد مآل الأوامر الاستعجالية القاضية باسترجاع السيارات وفيما إذا كانت الطاعنة قد استرجعت الناقلات فعلا واستخلصت ثمنها، والحال أن الأوامر المذكور قد قضت فعلا بمعاينة اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وان العقد قد أصبح مفسوخا ثم انه فضلا عن ذلك فإن الفصل 12 من عقد القرض قد ورد صريحا في أن المستانفة في حالة عدم دفع المقترض أو الكفيل أيا من الاقساط المتفق عليها لها الحق في المطالبة بسداد جميع الاقساط المستحقة من رأس المال والفوائد والرسوم وفوائد التأخيرية أي أنها تبقى محقة في المطالبة بجميع المبالغ المطالب بها لكونها أصبحت حالة بمجرد عدم احترام المستأنف عليها لبنود العقد مما يكون معه حريا اعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول أداء الاقساط اللاحقة والحكم من جديد بقبوله شكلا.
وحيث بخصوص جوهر الدعوى فقد ارتأت المحكمة قبل البت فيه الأمر باجراء خبرة للتأكد مما إذا كانت المستأنفة قد تمكنت بعد استصدار للأوامر القضائية من استرجاع السيارات فعلا وبيعها بالمزاد العلني فأمرت بإجراء خبرة عهد بها للخبير محمد الذهبي الذي اكد أن الطاعنة لم تتمكن من العثور على السيارات الخمس واكد أن الدين محدد في 403.676,90 درهم.
وحيث إن الخبرة المأمور بها وردت موضوعية واحترمت الشكليات المتطلبة قانونا مما يتعين معه اعتماد المبلغ المسطر في الخبرة كدين مما يكون معه حريا اعتبار استئناف الطاعنة جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الأقساط اللاحقة شكلا والحكم من جديد بقبوله وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 403.676,90 درهم وفق المطالب به في المقال ا لافتتاحي مع تأييد الحكم في باقي ما خلص إليه وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة علنيا ، انتهائيا و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الأولى وغيابيا في حق المستأنف عليه الثاني
في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول
في الموضوع : باعتباره جزئيا والغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الاقساط اللاحقة شكلا والحكم من جديد بقبوله وفي الموضوع بتعديل الحكم المستانف وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به الى (403676,90 درهم) وتاييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة