En application de la clause de déchéance du terme, le prêteur est en droit de réclamer la totalité des échéances d’un crédit devenues exigibles suite à un impayé, y compris lorsque le bien financé n’a pu être récupéré (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66274

Identification

Réf

66274

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6052

Date de décision

25/11/2025

N° de dossier

2025/8222/1317

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des échéances futures, la subordonnant à la preuve par le créancier de la récupération et de la vente des biens financés.

L'appelant soutenait que la clause contractuelle rendait l'intégralité de la créance exigible du seul fait du non-paiement d'une échéance, indépendamment du sort des actifs. La cour retient, après avoir ordonné une expertise judiciaire établissant l'impossibilité de retrouver les biens et liquidant la créance, que la clause de déchéance du terme produit son plein effet.

Elle juge ainsi que le créancier est fondé à réclamer la totalité des sommes dues sans avoir à justifier au préalable de la réalisation des actifs gagés. Le jugement est par conséquent infirmé sur l'irrecevabilité et réformé sur le montant de la condamnation, lequel est porté à la somme fixée par l'expert, le surplus de la décision étant confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عابت المستانفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن اسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.

حيث عللت المحكمة المطعون في حكمها بخصوص عدم قبول طلب أداء الاقساط اللاحقة بحجة عدم الإدلاء بما يفيد مآل الأوامر الاستعجالية القاضية باسترجاع السيارات وفيما إذا كانت الطاعنة قد استرجعت الناقلات فعلا واستخلصت ثمنها، والحال أن الأوامر المذكور قد قضت فعلا بمعاينة اخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية وان العقد قد أصبح مفسوخا ثم انه فضلا عن ذلك فإن الفصل 12 من عقد القرض قد ورد صريحا في أن المستانفة في حالة عدم دفع المقترض أو الكفيل أيا من الاقساط المتفق عليها لها الحق في المطالبة بسداد جميع الاقساط المستحقة من رأس المال والفوائد والرسوم وفوائد التأخيرية أي أنها تبقى محقة في المطالبة بجميع المبالغ المطالب بها لكونها أصبحت حالة بمجرد عدم احترام المستأنف عليها لبنود العقد مما يكون معه حريا اعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول أداء الاقساط اللاحقة والحكم من جديد بقبوله شكلا.

وحيث بخصوص جوهر الدعوى فقد ارتأت المحكمة قبل البت فيه الأمر باجراء خبرة للتأكد مما إذا كانت المستأنفة قد تمكنت بعد استصدار للأوامر القضائية من استرجاع السيارات فعلا وبيعها بالمزاد العلني فأمرت بإجراء خبرة عهد بها للخبير محمد الذهبي الذي اكد أن الطاعنة لم تتمكن من العثور على السيارات الخمس واكد أن الدين محدد في 403.676,90 درهم.

وحيث إن الخبرة المأمور بها وردت موضوعية واحترمت الشكليات المتطلبة قانونا مما يتعين معه اعتماد المبلغ المسطر في الخبرة كدين مما يكون معه حريا اعتبار استئناف الطاعنة جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الأقساط اللاحقة شكلا والحكم من جديد بقبوله وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به إلى 403.676,90 درهم وفق المطالب به في المقال ا لافتتاحي مع تأييد الحكم في باقي ما خلص إليه وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا ، انتهائيا و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها الأولى وغيابيا في حق المستأنف عليه الثاني

في الشكل: سبق البت في الاستئناف بالقبول

في الموضوع : باعتباره جزئيا والغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الاقساط اللاحقة شكلا والحكم من جديد بقبوله وفي الموضوع بتعديل الحكم المستانف وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به الى (403676,90 درهم) وتاييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة