Réf
66285
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6070
Date de décision
25/11/2025
N° de dossier
2025/8222/3402
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation du contrat, Réformation du jugement, Pouvoir modérateur du juge, Loyers futurs, Indemnité de résiliation, Défaut de paiement, Crédit-bail, Clause pénale, Cautionnement solidaire, Appréciation du préjudice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un crédit-preneur et sa caution au paiement des échéances échues d'un contrat de crédit-bail résilié, le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des loyers à échoir. La question soumise à la cour portait sur la nature et le montant des loyers postérieurs à la résiliation du contrat.
La cour d'appel de commerce retient que les loyers non encore échus à la date de la résiliation ne sont pas exigibles en tant que tels, mais constituent un dédommagement. Elle qualifie la clause contractuelle prévoyant leur paiement intégral de clause pénale, susceptible de modération par le juge au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats.
Estimant l'indemnité allouée en première instance insuffisante au regard de la valeur du matériel financé et du préjudice subi par le crédit-bailleur, la cour procède à sa réévaluation. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en augmentant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ص.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/06/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/01/2025 عدد 609 في الملف عدد 11859/8209/2024 و القاضي بأداء المدعى عليها الأولى شركة (ر. ب.) STE (R. B.) في شخص ممثلها القانوني والمدعى عليه الثاني جيان كارلوس (ا. ر.) تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 315.119,14 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ صدور الحكم إلى غاية تنفيذه ، و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للمدعى عليه الثاني، وتحميلهما الصائر تضامنا، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث انه لا دليل على تبليغ الطاعنة بالحكم مما يكون معه الاستناف قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجل و أداء و يتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانفة تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه تعرض فيه أنها أبرمت مع المدعى عليها الأولى عقد قرض استفادت من خلاله بمبلغ 730.000,00 درهم كما يتجلى ذلك من عقد القرض، والتي توقفت عن أداء الأقساط وتخلد بذمتها مبلغ 526.651,78 درهم حسب كشف الحساب، و أن المدعى عليه الثاني كفيل للمدعى عليها الأولى بمقتضى عقد كفالة، واستصدرت أمر بفسخ العقدين، و أن جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد أداء الدين لم تسفر على أي نتيجة بما في ذلك رسائل الإنذار الموجهة إليهما. و تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما لفائدتها مبلغ 526.651,78 درهم، بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في المدعى عليه الثاني، و تحميل المدعى عليهما الصائر.
وأرفقت مقالها : أصل عقد الائتمان الإيجاري عدد 75818530، أصل كشف الحساب عدد 75818530، أصل عقد الائتمان الإيجاري عدد 75818480، أصل كشف الحساب عدد 75818480،أصل عقدي الكفالة تحمل نفس عدد عقدي الائتمان الإيجاري، صورة من الأمر الاستعجالي القاضي بالفسخ عدد 736 المؤرخ في 20/02/2024 الصادر في الملف رقم 188/8104/2024 عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، صورة من الأمر الاستعجالي القاضي بالفسخ عدد 737 المؤرخ في 20/02/2024 الصادر في الملف رقم 189/8104/2024 عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، نسخ من الإنذارات مع مرجوع البريد .
وبناء على استدعاء المدعى عليهما بواسطة المفوض القضائي حسب شهادتي التسليم المؤرختين في 11/11/2024 و 12/11/2024، أفيد عنهما أن المدعى عليها الأولى تعذر العثور عليها في العنوان، وعن المدعى عليه الثاني تعذر العثور عليه، وهما العنوانين نفسهما المضمنين في العقد .
و بناء على استدعاء المدعى عليهما بواسطة البريد الذي رجع طيه في حق المدعى عليها الأولى بعبارة " غير مطالب به"، و في حق المدعى عليه الثاني بعبارة " عنوان غير كامل " .
وبناء على تعيين قيم في حق المدعى عليه الثاني وفق الأمر المؤرخ في 25/12/2024، الذي رجعت إفادته سلبية حسب المحضر المؤرخ في 07/01/2025 .
و بتاريخ 22-1-2025 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف :
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بانها تعيب على الحكم الإبتدائي مجانبته للصواب فيما قضى به وخرقه للقانون والبنود التعاقدية، الشيء الذي أضر بحقوقها ومصالحها ، ، إن التعليل المستساغ لا يستند على أي أساس إذ أن محكمة الدرجة الأولى حينما بثت في الملف الحالي لم تأخد بعين الإعتبار البنود التعاقدية الصريحة والكشف الحسابي ، و زد على ذلك أن عقد الكراء مع خيار الشراء بإعتباره الإطار المنظم العلاقة التعاقدية بين أطراف الخصومة والمؤسسة عليه المديونية المطالب بها نص في الفقرة الأخيرة من البند 8.2 المعنون Modalités de paiement des loyers ، أي ما مفاده أن شركة (ص.) تبقى محقة في حالة عدم أداء المكتري لوجيبة كرائية أو العدد من الواجبات بالإقتطاع من حساب المكتري أو كفلائه الواجبات غير مؤداة مرة واحدة أو على دفعات كتكملة الإستحقاقات الواردة في العقد ، وبذلك يكون التعليل المستند عليه بشأن الأقساط الغير الحالة ناقصا يوازي انعدامه ، وفي نفس الصدد، فقط حددت الفقرة الرابعة من البند الثامن من العقد فوائد التأخير حينما أفادت أن أي تأخير عن أداء قسط شهري يترتب عنه تسديد فوائد التأخير المحددة في نسبة فعلية قصوى ليوم استحقاق مضافا إليها الذعائر المحصورة من قبل السلطات المالية المختصة والقيمة المضافة ، كما أن الفقرة الخامسة أفادت أنه يترتب عن أي قسط شهري غير مؤدى أو رجوع المشاهرة مستحقة دون أداء مبلغ 20,00 درهم دون احتساب فوائد التأخير ، وهذه البنود التعاقدية الملزمة لمبرميها جاءت متناقضة مع الحيثيات التي ارتكنت عليها محكمة الدرجة الأولى للبث في قضائها ، وناهيك عن أنه تبعا للأثر الناشر للإستئناف بالنظر لكون هذا الاخير ينشر الدعوى من جديد تدلي العارضة رفقته بصورة من الأمر باسترجاع الناقلة يفيد إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية، وفي نفس فقد أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء قضت في ملف مماثل يخص نفس السبب ونفس الموضوع وذلك في إطار الملف عدد 2024/8222/4672 بإلغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق بعدم قبول الطلب بخصوص الأقساط الغير حالة والحكم من جديد بقبولها مع الرفع من المبلغ المحكوم به استنادا على التعليل التالي : أن موضوع الدعوى هو الحكم بمستحقات ناتجة عن عقد سلف يربط بين المستأنفة والمستأنف عليها الأولى بسبب إخلال هذه الأخيرة بالتزاماتها ولفسخ العقد المذكور وإن الثابت من وثائق الملف أن المؤجرة شركة (ص.) استصدرت أمر عن المحكمة المدنية بفسخ العقد الرابط بينها وبين المستأنف عليها موضوع الملف عدد 2021/1118/4710 بتاريخ 2021/09/23، مما يفيد أن العلاقة العقدية الرابطة بين الطرفين تم وضع حد لها بتاريخ صدور الأمر المذكور ، وأنه إذا كانت الطاعنة مستحقة لمبلغ الأقساط الحالة إلى تاريخ فسخ عقد الإئتمان الإيجاري فإنها تبقى كذلك مستحقة لباقي الأقساط بعد الفسخ حسب ما هو مفصل بكشفي الحساب المدلى بهما من قبلها مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص الأقساط الغير الحالة والحكم من جديد بقبول الطلب بشأنها، وانه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يلفى أنه اعتبر بأن الطاعنة لا تستحق سوى الأقساط الحالة المتفق عليها غير المؤذاة في حين لم يقضي بالمتبقى من الأقساط بعد الفسخ، مما يجعل ما تستحقه الطاعنة حسب العقد وكشوفات الحساب المدنى بها هو الأقساط الحالة إلى تاريخ الفسخ والأقساط اللاحقة عن تاريخ الفسخ إلى نهاية العقد باعتبارها تعويضا عن اخلال المستأنف عليها بالتزماتها التعاقدية بعد خصم باقي المبالغ المضمنة بالكشف والغير المستحقة والمتعلقة بالمصاريف والمحدد مبلغها في 3000 درهم ، وأنه تبعا لما تم بسطه أعلاه يتعين اعتبار الإستئناف جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 90.42352 درهم معه تأييده في الباقي ، و من ثم يكون الحكم المطعون فيه غير مرتكز على أساس قانوني أو واقعي سليم طالما أنه ليس معلل تعليلا سليما وطالما أنه غض الطرف عن البنود التعاقدية عليها وكذا للظهير المنظم لنشاط مؤسسات الإئتمان ، ملتمسة قبول الاستئناف الحالي وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب بخصوص حالة وبعد التصدي الحكم من جديد بقبولها شكلا و بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله موضوعا وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به ابتدائيا وقدره 315.119,14 درهم إلى مبلغ 526.651,78 درهم مع الفوائد القانونية والمصاريف ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء الإكراه في الأقصى في حق المستأنف عليه الثاني و تحميل المستأنف عليهما الصائر.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 11/11/2025 حضر دفاع المستانف رجع طي المستانف عليها لم نعثر على الشركة بالعنوان تعذر القيام بالإجراءات فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/11/2025.
حيث تنعى الطاعنة الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به و خرقه للقانون و البنود التعاقدية مما اضر بحقوقها و مصالحها .
و حيث تبين من خلال الامر عدد 736 بتاريخ 20-2-2024 الصادر في الملف عدد 188-8104-2024 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء انه عاين فسخ عقد الائتمان الايجاري عدد 75818530 و بارجاع الناقلة الى المدعية و كذا بالنسبة للامر عدد 737 الصادر بنفس التاريخ في الملف عدد 189-8104-2024 الذي عاين بدوره فسخ عقد الائتمان الايجاري عدد 75818480 و ارجاع الناقلة الى المدعية ، مما تكون معه الأقساط الحالة المستحقة بالنسبة للعقد رقم 75818530 من تاريخ 5-12-2022 الى غاية الفسخ هي 96927.17 درهم باعتبار القسط الشهري هو 6800.54 درهم ، كما ان فوائد التاخير المستحقة الى غاية الفسخ هي 4443.59 درهم ما مجموعه 101370،76 درهم ، في حين تكون الأقساط الحالة المستحقة بالنسبة للعقد رقم 75818480 من تاريخ 5-01-2023 الى غاية الفسخ هي 176286.98 درهم باعتبار القسط الشهري هو 12667.67 درهم ، كما ان فوائد التاخير المستحقة الى غاية الفسخ هي 7461.40 درهم ما مجموعه 183748،38 درهم وهو ما انتهت اليه محكمة البداية عن صواب
و حيث انه بالرجوع الى البند 9 من العقد الرابط بين الطرفين الذي ينص على انه يقع فسخ العقد بقوة القانون بعدم أداء المكتري لاي من الاستحقاقات المتفق عليها عند حلول اجل استحقاقها و ينتج عنه أداء المكتري المستحقات غير المؤداة و تبعياتها و تعويضا يعادل مبلغ الاكرية التي لا تزال مستحقة الى تاريخ الفسخ و من جهة أخرى استرجاع الشيء المكترى ، و هو شرط جزائي يحق معه للمحكمة إعادة تقديره بالرفع منه او التخفيض منه مراعاة لحجم الضرر و جسامته حسب ما تم التنصيص عليه بالفصل 264 من ق ل ع و هو ما أكده قرار محكمة النقض عدد 9 بتاريخ 7-1-2021 في الملف عدد 1030 /3/1/2020 و تبعا لذلك فان الأقساط المستحقة بعد الفسخ تستحق على شكل تعويض ، و انه استنادا الى عدة عناصر من ضمنها ثمن الناقلة التي لم يثبت استرجاعها بعد و الأقساط المؤداة و الأقساط الحالة الى حدود تاريخ الفسخ و اهتلاك السيارة و الضرر اللاحق بالطاعنة مما ارتات معه محكمة البداية عن صواب تحديد الأقساط المستقبلية عن العقد رقم 75818530 في مبلغ 20000.00 درهم .
و حيث تبين ان قيمة شراء الناقلة موضوع العقد رقم 75818530 تبلغ 570000.00 درهما بينما قيمة شراء الناقلة موضوع العقد 75818530 هي 306000.00 درهما في حين ان الحكم حدد مبلغ الأقساط المستحقة بعد الفسخ على شكل تعويض عن العقد الأول في مبلغ 10000.00 درهم و في مبلغ 20000.00 درهم عن العقد الثاني و تاسيسا على مجموعة من العناصر من ضمنها ثمن الناقلتين و انه حرصا على قواعد العدالة و الانصاف و للاسس المعتمدة في إقرار التعويض يتعين معه تعديل التعويض ورفعه الى مبلغ 25000.00 درهم بدلا من 10000.00 درهم عن العقد رقم 75818530 بالنظر الى مبلغ شراء الناقلة المتعلق به و الذي يفوق ثمن شراء الناقلة المتعلق بالعقد رقم 75818480
و حيث انه ترتيبا على ما ذكر فان الاستناف جاء مرتكزا على أساس و يتعين اعتباره جزئيا و رفع المبلغ المحكوم به الى 330119.14 درهم و ذلك بعد جمع الاداءات الحالة كما هي مستحقة أعلاه و الاداءات المستقبلية التي ارتات المحكمة تحديدها على شكل تعويض و تاييد الحكم المستانف في الباقي و تحميل الطرفين الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستناف
في الموضوع : باعتباره جزئيا و رفع المبلغ المحكوم به الى 330119.14 درهم و تاييده في الباقي و تحميل الطرفين الصائر بالنسبة .