Escompte bancaire : la banque qui opte pour la contre-passation d’un effet de commerce impayé ne peut le conserver et doit le restituer à son client (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66291

Identification

Réf

66291

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6389

Date de décision

08/12/2025

N° de dossier

2025/8203/4074

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant et une demande reconventionnelle en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du non-respect par un établissement bancaire de l'option prévue à l'article 502 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de la banque pour prescription et la demande reconventionnelle du client pour défaut de preuve du préjudice.

L'établissement bancaire soutenait son droit d'agir en paiement du solde débiteur, tandis que le client invoquait la faute de la banque pour avoir conservé les effets de commerce impayés, le privant ainsi de tout recours contre les tirés. La cour retient que l'établissement bancaire, en choisissant de contrepasser les effets impayés au débit du compte de son client, était tenu de lui restituer les titres correspondants.

Faute d'avoir procédé à cette restitution et en conservant les effets, la banque ne peut valablement se prévaloir du solde débiteur résultant de cette écriture pour fonder son action en paiement. Concernant la demande reconventionnelle, la cour écarte toute responsabilité de la banque en rappelant que dans le cadre d'une opération d'escompte, le client a déjà perçu la valeur des effets par anticipation et ne subit donc pas de préjudice du fait de leur non-recouvrement ultérieur, la propriété des titres ayant été transférée à la banque.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, bien que par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن الأول بنك (م. ت. ص.) بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 08/05/2025يستأنف بمقتضاه جزئيا الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/03/2025 تحت عدد 3906 ملف عدد 10544/8208/2024 الذي قضى ب:

في الطلب الأصلي بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع برفضه و تحميل رافعه مصاريف الدعوى.

في الطلب المضاد بقبول الطلب شكلا و في الموضوع برفضه و تحميل رافعه مصاريف الدعوى.

وحيث تقدمت المستأنفة شركة (إ. س.) بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 03/10/2025 تستأنف بمقتضاه جزئيا نفس الحكم.

في الشكل:

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنين، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئنافين لاستيفائهما كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه عرض خلاله أن منيبه دائن لشركة (إ. س.) (ش.م.م) STE (E. S.) بمبلغ 2.523.500,00 درهم الممثل للكمبيالات المخصومة والتي رجعت بدون أداء والمسجل بحسابها المدين السلبي مع ما يترتب عليه من فوائد قانونية وفوائد بنكية والضريبة عن القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها وذلك لغاية التنفيذ النهائي والتام وأن هذا الدين ثابت بمقتضى كشوفات حسابية التي تعتبرها المادة 492 من مدونة التجارة كحجة ثابتة يوثق بالبيانات المقيدة به وتعتمد عند التقاضي طالما لم يثبت من ينازع فيها بالعكس، وأنه ورغم جميع المحاولات الحبية التي بذلها البنك العارض مع المدعى عليها قصد استخلاص دينه لم تسفر عن أية نتيجة ايجابية وبقيت بدون جدوى، ليكون والحالة هاته ، يبقى محقا في اللجوء إلى محكمتكم قصد الحصول على سند تنفيذي يمكنه من استيفاء دينه .

ملتمسا قبول مقاله شكلا وجوهرا الحكم على المدعى عليها شركة (إ. س.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة بنك (م. ت. ص.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 2.523.500,00 درهم المسجل بحسابها المدين الناتج عن الكمبيالات غير المؤداة والتي رجعت بدون أداء مع ما يترتب عليه من فوائد قانونية وفوائد بنكية والضريبة عن القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها وذلك لغاية التنفيذ النهائي والتام مع الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة البنك العارض مبلغ 8000,00 درهمكتعويض عن التماطل عن الأداء وشمول الحكم الصادر بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليها الصائر .

مرفقا مقاله برسالة الإدلاء بوثائق بصور ل: نسخة طبق الأصل ومصادق عليها من عقد فتح قرض مضمون برهن على الأصل التجاري والعقار، نسختين طبق الأصل ومصادق عليهما من عقدي رفع سقف الاعتماد، وضعية كشف الحساب المتضمن المبلغ الدين المحدد في 2.523.500,00 درهم،الرسالة الانذارية المضمونة التوصل مع الاشعار بالاستيلام والموجهة لشركة (إ. س.) من أجل اداء الدين العالق بذمتها اتجاه العارض بنك (م. ت. ص.) .

وبناءا على المذكرة الجوابية لنائب المدعى علها والتي يعرض من خلالها بعد المقال المودع بهذه المحكمة للذب ارتأى من خلاله بنك (م. ت. ص.) أن يتقدم بطلب رامي الى أداء العارضة لفائدته مبلغ 2.523.500.00 درهم يكون حسب زعم البنك ناتج عن كمبيالات غير مؤداة مع الفوائد القانونية والفوائد البنكية والضريبة عن القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها وذلك لغاية التنفيذ النهائي وكذا مبلغ 8000.00 درهم كتعويض عن التماطل والنفاذ المعجل والصائر، غير أن الطلب غير مقبول فضلا عن كونه لا يرتكز على أي أساس مما يتعين التصريح برفضه وصرف النظر عنه.

أساسا حول عدم قبول الطلبالمستمد من سبقية البث، أن المدعي البنك ارتأى أن يتقدم بمقال يطالب من خلاله بأداء العارضة له مبلغ 2.523.500.00 درهم استنادا الى كمبيالات غير مؤداة حسب ما هو وارد بمقاله المرفق بالكشف الحسابي البنكي، لكن بخلاف ذلك، فإن بنك (م. ت. ص.) سبق أن تقدم بنفس طلب أداء نفس تلك الكمبيالات ونفس الدين، والتي كانت موضوع أوامر بالأداء صادرة عن المحكمة 2592 التجارية بالبيضاء تحت عدد 2600 و 2591 و 2590 و 2592 و 2594 و 2591 و و 2589 و 2596 و 2588 و 2017/2598 الذي آلت الى صدور الحكم بالأداء في مواجهة العارضة بتاريخ 2017/9/11، وأن هذه الأحكام أعلاه كانت جميعها دون استثناء موضوع مسطرة الطعن عن طريق التعرض أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وأن هذه الأخيرة قضت في منطوقها الصادر بما يلي : " في الشكل بقبول الطلب. وفي الموضوع: بالإلغاء الأمر بالأداء عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ ..... في الملف عدد: بخصوص المتعرضة شركة (إ. س.) وتحميل المتعرض ضده الأول الصائر، ومادام أن محكمة الموضوع قضت برفض طلب الأداء عن الكمبيالات المدعى فيها في مواجهة شركة (إ. س.)، فإن الطلب الحالي الرامي إلى الأداء استنادا على نفس الكمبيالات ونفس الدين مستوجب لعدم القبول لسبقية البت في الطلب ويتعين بالتالي التصريح بعدم قبول الطلب الحالي لسبقية البت في طلب الأداء.

وبخصوص الدفع الشكلي المستمد من عدم تحديد الطلب، أن بنك (م. ت. ص.) لم يحدد طلبه بخصوص بالفوائد البنكية والضريبة عن القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها والحال أنه ملزم بتحديد طلبه طبقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، الشيء الذي يستوجب الحكم بعدم قبول الطلب بخصوصها، وحول سقوط الدين المترتب عن الكمبيالات للتقادم، أن البنك يتمسك بكون الدين ناتج عن كمبيالات مخصومة وليس عن عقد قرض وان هذه الكمبيالات المزعومة لم يدلي بها البنك لأنها ليست في حوزه وهي بيد القضاء موضوع مسطرة التعرض على الأمر بالأداء انتهت بصدور احكام قضائية لفائدة العارضةوهو الأمر الواضح والبين من الكشف الحسابي رقم [رقم الحساب] موقوف بتاريخ 2015/01/31 والذي أدلى به البنك نفسه، وبالاطلاع على هذا الكشف الحسابي نقف على الكمبيالات موضوع الأوامر بالأداء انطلاقا من تاريخ 2016/07/01 وقيمته بتاريخ 2016/06/29 الى غاية تاريخ 2016/10/28 وتاريخ آخر كمبيالة قيمتها بتاريخ 2016/10/26 وقيمة الكمبيالة بمبلغ 12.500,00 درهم وهي آخر كمبيالة، والثابت بنص القانون وبمراجعة الكشوفات البنكية الصادرة عن البنك أن الكمبيالات المخصومة عند تسجيلها في الحساب البنكي تصبح مفرد من مفردات الحساب يطبق عليها التقادم، وهو ما ستعاينه المحكمة التجارية بالدار البيضاء عن حق، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحساب ثم حصره بتاريخ 2016/10/31 وآخر عملية في دانيته هو 2016/7/31 وبعد مرور سنة من آخر عملية الحساب المذكورة أعلاه يقفل وهو ما حاول البنك اخفائه عن قصد الاضرار بالعارضة، مما يستوجب معه الحكم بسقوط الدعوى للتقادم تأسيسا على مقتضيات المادتين5و 228 من مدونة التجارة.

وجوهرا حول عدم ارتكاز الطلب على أساس، فإن المدعى عليها حازت عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/12/18 على قرار عدد 7106 بتاريخ 2023/12/18 قضى على بنك (م. ت. ص.) بأدائه لفائدة العارضة بما يلي: "في الشكل سبق البث فيه بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن الضرر والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وتأييده في الباقي مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 960.980,66 درهم وجعل الصائر بالنسبة، وأنها بأشرت إجراءات تنفيذ القرار الاستئنافي التجاري فتح له ملف التنفيذ عدد 2024/8511/2753 المفوض القضائي السيد خلوقي (ب.) من أجل استيفاء دينها والفوائد القانونية والصائر في مبلغ 1.251.317.66 درهم، وأنه لعرقلة إجراءات التنفيذ استطاع بنك (م. ت. ص.) بسوء نية الحصول على الأمر الصادر بتاريخ 2024/04/26 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في ملف المقالات المختلفة عدد 17275-8105-2024 أمر رقم 17275 من أجل إجراء حجز ما للمدين بين يديه على مبلغ 2.013.090,00 درهم، يكون ناتج حسب قوله زعمه على مجموعة من الكمبيالات موضوع الأوامر بالأداء عدد 2600 2589 2591 2593 و 2589 و 2590 و 2592 و 2587 و 2594 و 2597 و 2588 / 2017 الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وأنها وأمام هذه الوضعية باشرت مسطرة التعرض على جميع هذه الأوامر بالأداء الصادرة عن المحكمة التجارية بالبيضاء وبعد عدة جلسات وطول المسطرة حصلت على أحكام قضائية عن قضاء الموضوع قضت في منطوقها جميعها ب: """ في الشكل بقبول الطلب. وفي الموضوع بالإلغاء الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس بخصوص المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ ..... في الملف عدد: المتعرضة شركة (إ. س.) وتحميل المتعرض ضده الأول الصائر." وبعد بذلك تقدم بمقال استعجالي أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء برفع اليد عن حجز ما للمدين لدى الغير الذي أوقع بنك (م. ت. ص.) - الأمر الصادر بتاريخ 2024/04/26 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في ملف المقالات المختلفة عدد 17275-8105-2024 امر رقم (17275 - فتح له السلف الإستعجالي عند 2024/8107/4880 برئاسة القاضي السيد المهدي سالم الذي أصدر حكما استعجاليا بتاريخ 2024/09/09 تحت عدد 5274 قضى برفع الحجزوبناءا عليه واصلت العارضة من جديد بتاريخ 2024/09/20 تنفيذ القرار الاستئنافي التجاري عدد 7103 فتح له ملف التنفيذ عدد : 2024/8511/2753 المفوض القضائي السيد خلوقي (ب.) من اجل استيفاء دينها والفوائد القانونية والصائر في مبلغ1.251.317.66درهمومن جديد ولعرقلة تنفيذ والامتناع عن تنفيذ القرار الاستئنافي تقدم دفاع البنك الى المفوض القضائي خلوقي (ب.) بطلب ثاني من اجل إيقاف إجراءات التنفيذ بعلة وسبب كون بنك (م. ت. ص.) استصدر مرة اخرى بتاريخ 2024/09/20 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في ملف المقالات المختلفة 2024/8105/34433 أمر رقم 34433 والذي قضى بحجز بين يديه مبلغ عدد2.523.500,00درهمولتبرير طلبه ذلك ارتأى بنك (م. ت. ص.) ان يدلي بكشف حساببنكي موقوف بتاريخ 2016/10/31 واخر عملية مقيدة فيه هي بتاريخ 2016/10/28. وحيث يكفي الرجوع الى هذا الكشف الحسابي وعقد تسهيلات عن عمليات الخصم التي ادلى بها البنك نفسه لنقف على الحقائق التالية: أن عمليات الخصم حيث عرف السقف الممنوح ارتفاعا من 800.000,00 درهم إلى3.500.000,00 درهموان نتائج عمليات الخصم بين العارضة والبنك منذ سنة 2009 الى سنة 2016 وحسب الكشف الحسابي المستدل به من طرف البنك فقد ثم خصم مبالغها جميعها ويكني الرجوع إلى خانة الدائنية والمدينية للكشف الحسابي للوقوف على واقعة الأداء من العارضة للبنك وهي كالتالي: حسب تفصيل الجدول الوارد بمذكرته، وأنه وحسب نفس الكشف الحسابي البنك وبتاريخ 2016/07/31 سنفق على solde precedent a بمعنى أن الكشف الحساب البنكي يثبت أداء جميع 170.000..00 dhs الكمبيالات السابقة من تاريخ 2014/12/31 إلى غاية 2016/07/31 كما هو مبين أعلاه وهي كمبيالات تم استفاء مبلغها في اطار عمليات الخصم، إذ لا يعقل أن العارضة تستفيد من سقف عمليات الخصم محدد في 3.500.000,00 درهم منذ سنة 2009 والعارضة سجلت عدد عمليات الخصم في 1078 بعدد الكمبيالات المعنية بالخصم وهى 3837 بمجموع 100.050.261,27 درهم وتبقى العارضة مدينة بالمبلغ المضمن بالكشف البنكي كاملا دون أن يبين البنك الكمبيالات الغير مؤداة والتي هي موضوع الدعوى الحالية والحكم القاضي برفض طلب البنك في مواجهة العارضة بخصوصها، وفضلا عن ذلك ، فانه البنك سبق له أن توصل من العارضة عن طريق الموثق الأستاذ براهيم (ب.) موثق باكادير بمبلغ 1.500.000.00 درهم مليون وخمسمائة ألف درهم) بواسطة الشيك البنكي عدد: AA3230081بتاريخ 2019/02/15 مسحوب على صندوق الإيداع والتدبير على اسم بنك (م. ت. ص.) مرفقة برسالة الموثق المؤرخ في 2019/02/15 وعليها توقيع البنك بالاستيلامبالإضافة إلى ذلك سددت العارضة الدين بمبلغ 4.900.000,00 درهم بواسطة الموثق السيد امحمد (ل.) الذي قام بتمكينها من الشيك البنكي عدد 3266018 وان البنك لا يستطيع بصفة نهائية وقطعية أن يبين الكمبيالات الغير مؤداة ومبلغها وتاريخ ولكن الكشف الحسابي البنكي تحت عدد رقم استحقاقها وتاريخ ارجاعها [رقم الحساب] الموقوف بتاريخ 2015/01/31 والذي أدلى به البنك نفسه وبالاطلاع على هذا الكشف الحسابي نقف على الكمبيالات موضوع الأوامر بالأداء انطلاقا 2016/10/28 من تاريخ 2016/07/01 وقيمته بتاريخ 2016/06/29 الى غاية تاريخ وتاريخ آخر كمبيالة قيمتها بتاريخ 2016/10/26 وقيمة الكمبيالة بمبلغ 12.500.00 درهم وهي اخر كمبيالة وهي مفصلة كالاتي: "حسب تفصيل جداول خصم الكمبيالات الوارة بتقصيل في المذكرة"، ويتبين بالتالي أن هذه الكمبيالات سبق للبنك نفسه أن تمسك بها بمناسبة الملف الاستئنافي التجاري عدد 2021/8220/4198 المستشار المقرر الأستاذ يونس العيدوني أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في اطار القرار التمهيدي عدد 958 الصادر بتاريخ 2022/11/14 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين عهد بها الى الخبير السيد الزاكي عبد الكبير سعيد الذي أنجز تقريرا في الموضوع ووضعه بكتابة ضبط محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/11/17 حدد من خلاله الكمبيالات المخصومة والتي رجعت بدون أداء واكد في تقريره بكل وضوح وتجرد في الصفحة 19 من تقريره " وعلما على أن هذه الكمبيالات هي موضوع دعاوى جارية تطالب البنك بقيمتها من المسحوب عليهم حيث أنها باشرت المساطير القضائية لاستخلاصها مباشرة ".وحقيقة فان تلك الكمبيالات المخصومة هي موضوع الأوامر بالأداء صادرة عن المحكمة التجارية بالبيضاء تحت عدد 2600 و 2591 و 2590 و 2592 و 2594-18-و 2591 و 2592 و 2589 و 2596 و 2588 و 2017/2598 الذي آلت إلى صدور الحكم بالأداء في مواجهة العارضة بتاريخ 2017/9/11 وان المدعى البنك هو الذي لا يثبت خلافه بدليل عملي وجدي، بل الأكثر من ذلك، فإن البنك سجل الدين في الحساب ناتج الكمبيالات المخصومة والمقدمة إلى البنك، ويفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي ونتيجة لذلك إذا لم تؤدى الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق، فللبنك الخيار في: متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجاريةأوتقييد في رصيد المدين للحساب الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض، ويؤدي هذا القيد الى انقضاء الدين، وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية الى الزبون طبقا لما تنص عليه المادة 502 من مدونة التجارة، والبين من وثائق الملف ولا سيما كشف الحساب البنكي المستدل به من طرف البنك في الدعوى الحالية والأوامر بالأداء والأحكام القضائية ان البنك قرر متابعة الموقعين عليها من أجل استخلاص قيمة الورقة التجارية، وأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت احكام بإلغائها ورفضها في مواجهة العارضة مما يتعين معه رفض الطلب.

ملتمسا أساسا الحكم بعدم قبول الطلب لسبقية تقديمه نفس الطلب امام نفس المحكمةالذي صدر فيه احكام قضائية بإلغاء وسقوط في مواجهة العارضة شركة (إ. س.) وبعدم قبول الطلب لسبقية قبول المحكمة التجارية بالدار البيضاء لطلب التعرض على الأوامر بالأداء موضوع الكمبيالات المدعى فيها وبسقوط الدعوى للتقادم تأسيسا على مقتضيات المادتين 5 و 228 من مدونة التجارة واحتياطياصدور احكام قضائية عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء لفائدة العارضة برفض الدين الناتج عن الكمبيالات وعل عدم صدور أي حكم قضائي يقضي بإبطال الاحكام الصادرة الفائدة العارضة، الحكم برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

مرفقا مقاله بصور ل : نسخة من قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12023/12/18 تحت عدد 7106 فيالملف عدد2021/8220/4198، نسخة من الأوامر بالأداء موضوع الكمبيالات صادرة عن محكمة التجارية بالبيضاء، نسخة من الاحكام التجارية القاضية بإلغائها وابطالها في موجهة شركة (إ. س.)، نسخة من الأمر الذي اذن بإيقاع الحجز لدى الغير بين يدي البنك، نسخة من حكم استعجالي برفع الحجز ما للمدين لدى الغير، نسخة من امر بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير عدد 17157 بتاريخ 2024/04/23. . نسخة من محضر الاعذار، صورة من الشبك البنكي عن 3230081 تاريخ 2019/02/15 مسحوب على صندوق الإيداع والتدبير على اسم بنك (م. ت. ص.) مرفقة برسالة الموثق المؤرخ في 2019/02/15 وعليها توقيع البنك بالاستسلام، صورة من شيك بنكي بمبلغ 4.900,000,00 درهم بواسطة الموثق السيد امحمد (ل.) الذي قام بتمكينها منالشيك البنكي عدد 3266018والنسخة من تقرير خبرة السيد الزاكي عبد الكبير سعيد.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية بعد أنارتأت شركة (إ. س.) أن تتقدم وبجلسة 2024/12/03 بمذكرة جوابية عملت ومن خلالها على إظهار سوء نيتها في التقاضي بتذرعها وراء إدعاءات ودفوعات جد واهية وتعلم جيدا عدم مصداقيتها وعدم إرتكازها على أساس قانوني وواقعي سليم وان ماجاء وضمن بمذكرة المدعى عليها الجوابية يقتضي الرد والتعقيب كالتالي: أن البنك بداية يؤكد مقاله الافتتاحي للدعوى والرامي إلى الأداء والذي لم يأت عبثا وإنما جاء وجيها ومعللا ومدعما بوثائق وحجج تثبت لجديته ومصداقيته الواقعية والقانونية ولصحة الدين المطالب به، وأن المدعى عليها شركة (إ. س.) وبدل الإدلاء بما يفيد قراع ذمتها اتجاه العارض بنك (م. ت. ص.) عملت على التذرع وإن صح التعبير الاختباء وراء إدعاءات ومزاعم واهية وتعلم المدعى عليها يقينا أنها لن تفيدها في شيء ولنتنتج لها ولن تجعلها في حل. من تنفيذ التزاماتها إتجاه البنك العارض وأداء دينه الثابت والمحقق الوجود، وحول الإدعاء الواهي للمدعى عليها والمتعلق بعدم قبول الطلب والمستمد وجسب زعمها من سبقية البث، فإ المدعى عليها شركة (إ. س.) لم تجد من حيلة لتضليل المحكمة والتملص من أداء دين البنك العارض سوى التذرع بإلغاء الأوامر بالأداء الصادرة عن المحكمة التجارية 2589 بالدار البيضاء تحت عدد 2600 و 2591 و 2590 و 2592 و 2594 و 2592 و 717/2598 و 2596 و 2588، وأنه وردا من طرف البنك العارض على ما تتذرع به المدعى عليها بخصوص هذا الإلغاء الأوامر بالأداء فإن هذا الأخير كان بناء على عدم إستكمال إجراءات التبليغ بخصوص هذه الأوامر بالأداء داخل أجل السنة من تاريخ صدورها وفقا لما هو منصوص عليه قانونا في القانون المنظم للأمر بالأداء وان عدم استكمال إجراءات التبليغ بخصوص هذه الأوامر بالأداء لا يمكن اعتبار ذلك بمثابة إلغاء للدين ، لأن إلغاؤها للعلة المذكورة لا يمنع البنك العارض باعتباره حاملا للكمبيالات موضوع هذه الأوامر بالاداء من إعادة الدعوى من جديد أمام قضاء الموضوع وهو الشيء الذي عمل به البنك العارض بتقديم مقال دعواه من أجل الأداء بخصوص هذه الكمبيالات أمام قضاء الموضوع وأنه وكما هو غير خاف على علم المحكمة فإن إلغاء الأمر بالأداء لعدم استكمال إجراءاته داخل أجل السنة ليس معناه إلغاء أو انتهاء للدين وأعطى المشرع المغربي للدائن حق إعادة مطالبة هذا الدين أمام قضاء الموضوع وهو ما عمل البنك العارض على القيام به وان المدعى عليها شركة (إ. س.) وفي محاولة يائسة منها لتضليل المحكمة عملت على التذرع على الإلغاء القائم بشأن الأوامر بالأداء لعدم إستمال إجراءاتها واعتباره بمثابة إلغاء للدين ككل وعلى حسب زعمها وإدعاؤها وأنه وبالتالي يبقى دفع المدعى عليها المتعلق بسبقية البث لن يفيدها في شيء ولن يجعلها متهربة من أداء دين البنك العارض الذي مازال ثابثا ومترتبا بذمتها ولم تعمل على تأديته، وأن إلغاء الأوامر بالأداء لعدم . إجراءات التبليغ بشأنها لا يمنع العارض عدم مواصلة واستكمال بنك (م. ت. ص.) من إعادة دعوى الأداء بشأن الكمبيالات الصادرة عن المدعى عليها أمام قضاء الموضوع والتي هيموضوع الدعوى الحالية، الشيء الذي يلتمس معه البنك العارض القول والحكم برد دفع المدعى عليها المتعلق بسبقية البث لعدم جديته، وحول إدعاء المدعى عليها المتعلق بسقوط الدين المترتب عن الكمبيالات للتقادم : المدعى عليها شركة (إ. س.) تتناقض في إدعاءاتها محاولة وبذلك التملص وبكافة أداء الدين المتعلق بالكمبيالات والعالق بذمتهاوفي الوقت الذي تقر فيه المدعى عليها شركة (إ. س.) بأن الكمبيالات موضوع النزاع كانت موضوع أوامر بالأداء وكذا موضوع مساطر متعلقة بالتعرض عليها في الوقت الذي تدعي فيه وبمذكرتها الجوابية بأن هذه الكمبيالات طالها التقادم، وأنه وبذلك تكون المدعى عليها متناقضة في إدعاءاتها ولابد من تذكيرها إن هي تسيت أو تناست أن الدعاوى أو كل إجراء قضائي يقطع التقادم والحال ان الكمبيالات الصادرة عن المدعى عليها كانت ومازالت ولغاية يومه ومنذ تواريخ إنشاؤها إلى الآن موضوع مطالبة قضائية والتي تكون قاطعة للتقادم المزعوم من قبل المدعى عليها، وبالتالي يبقى إدعاء المدعى عليها المتعلق بالتقادم مردود عليها ومحاولة يائسة مرة أخرى منها للتضليل والتهرب من أداء دين البنك العارض ، لأن التقادم قد تم قطعه بمقتضى المطالبة القضائية من أجل أداء هذه الكمبيالات منذ بداية هذه المطالبة إلى يومنا هذا، مما يلتمس معه البنك العارض وبالتالي رد دفع المدعى عليها المتعلق بالتقادم لعدم جديته، وحول ثبوت دين البنك العارض والإدعاء الواهي لشركة (إ. س.) المتعلق بانعدام المديونية :انه وكما سبقت الإشارة إلى ذلك أعلاه فإن شركة (إ. س.) تسعى وبسوء نيتها في التقاضي إلى تضليل المحكمة غايتها في ذلك هو التملص من أداء الدين العالق بذمتها إتجاه البنك العارض بخصوص الكمبيالات موضوع الأمر بالأداء بالتذرع بأحكام وقرار لا علاقة به بالدعوى الحالية وبالدين المطالب به في مواجهته، فإن هذه الأخيرة ومن أجل تضليل المحكمة هذه الأخيرة لمناقشة الحكم الاستعجالي الصادر بتاريخ 2020/0 تالو عند 5274 في الملف رقم 2024/8107/4880 وما جاء به من تعليل يتعلق بالغاء الأوامر بالأداء يسبب وكما تمت الإشارة إلى ذلك أعلاه عدم تكملة إجراءات أداء شركة هذه الكمبيالات موضوع هذه الأوامر بالأداء وليس بعلة إنهاء الدين أو نشان يكرو سيكام له، وان ما لا تريد شركة (إ. س.) مناقشته وطرحه هو حقيقة ان الدين المطالبة به والذي هو موضوع الأمر بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير عدد 34433 مازال عالقا بدمتها ولم تستطع الإدلاء بما يفيد أداؤه بأي شكل من الأشكال، ان بنك (م. ت. ص.) وبعد إلغاء الأوامر بالأداء لعدم تكملة إجراءاتها داخل الأجل المقرر لها عمل على تقديم دعوى في الموضوع بخصوص نفس الدين المتعلق بالكمبيالات والتي هي موضوع الملف الحالي وانه واعتبارا لجدية الدين ومصداقيته والمتمثل في مبلغ 2.523.500,00 درهم بشأن الكمبيالات المخصومة والتي رجعت بدون أداء والتي تقدم بشأنها البنك العارض بدعوى في الموضوع ، فإن هذا الأخير إستصدر وبتاريخ 2024/09/20 تحت عدد 34433 في الملف رقم 2024/8105/34433 أمرا قضى بإجراء حجز على مبلغ 2.523.500,00 درهم لدى بنك (م. ت. ص.)، وان ما خفته أيضا شركة (إ. س.) عن المحكمة هو الأمر الصادر في الملف رقم 2024/8107/6190 والذي قضى برفض طلبها المتعلق برفع الحجز ما للمدين لدى الغير وان شركة (إ. س.) تتفادى طرح ومناقشة هذا الأمر الصادر لاحقا لأنها تعلم علم اليقين بأنها ليس لها أية حجج أو وثائق كتابية تفيد أداؤها للدين العالق بذمتها بخصوص هذه الكمبيالات والتي هي موضوع الكشف الحسابي المدلى به من قبل البنك العارض بالملف بشأن هذه القضية المتعلقة بالأداء وأنه وكما هو غير خاف على علم المحكمة فإن الكشوفات الحسابية تتوفر على القوة الإثباتية وتعتبر حجة يوثق بها وتعتمد في المنازعات القضائية طالما لم يثبت المدعى عليه أنه نازع في البيانات والتقييدات التي تتضمنها الكشوف الحسابية في الأجل المعمول به في الأعراف والمعاملات البنكية وهو 30 يوما من تاريخ توجيه الكشوف الحسابية إليه علما انها توجه الى كل زبناء الابناك بصفة دورية وبانتظام وعلما ان المدعى عليها تتوصل بها بشكل نظامي، ويكفي الرجوع إلى الكشف الحسابي المدلى به للتأكد من أنه يتوفر على كل الشروط وص عليها في الفصل 118 من الظهير 178/05/1 الصادر بتاريخ 2006/02/14 العلم الممارسة المهن البنكية علاوة على انه يتوفر أيضا على كل الشروط المنصوص عليها في المادتين 492 و 496 من مدونة التجارة وان الحجية التي يتوفر عليها الكشف الحسابي البنكي الأنف ذكره مستمدة من صريح نص الفصل 118 من الظهير 178/05/1 بمثابة القانون المشار إليه أعلاه الذي يعتبر ان الكشوف الحسابية البنكية تتوفر على حجية ويوثق بالبيانات المقيدة بها تعتمد عند التقاضي طالما لم يثبت. من ينازع فيها بالعكس، وان محكمة النقض الموقر أكدت نفس الاتجاه في قرار حديث صادر بتاريخ 2001/05/16 جاء فيه ما يلي : حقا فقد صح ما نعاه الطاعن على المحكمة ذلك انه بمقتضى المادة 492 من مدونة التجارة والمادة 106 من الظهير الصادر بتاريخ 1993/7/6 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ، فان كشف الحساب المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المفترض امساكها بانتظام لها حجيتها الاثباتية في الميدان التجاري وعلى من يدعي العكس اثباته وان وان النزاع نشأ عن حساب جار بينهما يعتبر رصيده نتيجة للحركات السلبية والايجابية لتشغيله من طرفيها وان البنك الثابت لقضاة الموضوع في هذه الدعوى ان طرفيها هما يبلغ زبونه بكشوف دورية عن هذه الحركات ومن تم فان المطلوبة في النقض كانت بالضرورة على بينة تامة برصيد هذا الحساب ولا يمكنها المنازعة فيه الا اذا وضعت يدها في حينه على غلط في بند من بنود الكشف المذكورة وان المحكمة بالتالي عندما استبعدت كشف الحساب المدلى به بعلة ان الوثيقة المدلى بها من طرفه غير كافية لاثبات علاقة المديونية تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل " قرار محكمة النقض رقم 1053 بتاريخ 2001/05/16 في الملف المدني عدد (98/6/377) وان محكمة النقض اصدرت قرارا في نفس الاتجاه جاء فيه ما يلي : " لكن حيث انه خلافا لما عابه الطاعنان على القرار ، فان الكشف الحسابي المستخرج من الدفاتر التجارية للبنك المطلوب في النقض يعد حجة إثبات وان هذه القرينة مستمدة من مقتضيات الفصل 492 من مدونة التجارة التي تنص على ان كشف الحساب هو وسيلة إثبات وفق شروط الفصل 106 من القانون المنظم للمهن البنكية والذي يجعل الكشوف الحسابية معتمدة في المنازعات ويوثق بالبيانات الواردة فيها طالما لم يقع الإدلاء بعكسها" . قرار محكمة النقض رقم 1486 بتاريخ 2001/07/25 في الملف لرقم 99/3/1257 وأنه وجب التذكير أن شركة (إ. س.) إن هي نسيت أو تناست على أن القبول رض وجود مقابل الوفاء وفقا لما هو منصوص عليه بمدونة التجارة في الباب المتعلق بمقابل الوفاء بالنسبة للكمبيالاتوان ذلك ما ذهب إليه المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا ) في إحدى قراراته التي جاء "إن المحكمة التي ثبت لها أن الكمبيالة موقعة توقيع قبول من لدن الطاعنة باعتبار ان القبول يفترض مقابل الوفاء إفتراضا يقبل إثبات العكس في العلاقة بين الساحب القابل الفصل 166 من مدونة التجارة) قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 01/01/31 عدد 255 في الملف عدد 2195 منشور بالتقرير السنوى للمجلس الأعلى لسنة 2001 ص 130 و 131، كما ذهبت محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرار لها الى ما يلي : التوقيع بالقبول يفترض معه وجود مقابل الوفاء عملا بمقتضيات الفصل 166 من مدونة التجارة . نعم"قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2001/10/29 عدد 2183 في الملف عدد 2001/1641 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 90 ص 170 وما يليها، كما ذهبت المحكمة التجارية في حكمها رقم 12566 بتاريخ 2017/12/12 في الملف رقم 2017/8210/9194 في قضية مماثلة الى الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ الكمبيالات المستحقة الأداء، وأن البنك المدعي يعتبر حاملا للكمبيالات وشركة (إ. س.) وبقبولها الكمبيالات فإنها تلتزم صرفيا بأداء قيمتها بين يدي الحامل الشرعي لها الذي هو البنك وان البنك العارض حائز للكمبيالات سند المديونية وان وجود الكمبيالات بين البنك العارض وتحت حيازته يعتبر قرينة على عدم الوفاء وان المادة 201 من مدونة التجارة تنص على أنه : " يسأل جميع الساحبين للكمبيالة التقابلين لها والمظهر بن والضامنين الاحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل وللحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكونما بإتباع الترتيب الذي صدرته التزامهمالملتزمن من إقامة الدعوى إتجاه الآخرين ولو كانوا لاحقين لمن أقيمت عليه الدعوى أولا. رستمتع بالحق نفسه كل موقع للكمبيالة أدى مبلغها ولا تمنع الدعوى المقامة على أحد وإنه وبرجوع المحكمة إلى الأحكام المستدل بها من طرف المدعية بشأن إلغاء الأوامر بالأداء الصادر ، فإنه وكما جاء بتعليل هذه الأحكام ، فإنها لا تتعلق بالدين أو انتهائه وانقضائه وإنما بجوانب شكلية لا علاقة لها بواقع الدين وثبوتيته الذي ما زال عالقا بذمة شركة (إ. س.) اتجاه البنك العارض، وإن المدعى عليها ما زالت ولحد الآن عاجزة عن الإدلاء بما يفيد أداءها للدين العالق بذمتها اتجاه البنك العارض والمتعلق بأوامر الأداء وإن كل ما تسعى إليه المدعى عليها هو تضليل المحكمة ومحاولة التهرب من تنفيذ التزاماتها اتجاه البنك العارض وعدم أداء الدين الثابت والمحقق الوجود والذي ما زال عالقا بذمتها وإنه بذلك، تبقى دفوعات وإدعاءات المدعى عليها وأمام غياب إدلائها بما يفيد أداء دين البنك العارض غير مرتكزة على أساس قانوني وموضوعي سليم وواهية ومستوجبة لردها جملة وتفصيلا .

ملتمسا الحكم برد جميع دفوعات وإدعاءات المدعى عليها لعدم جديتها ولإفتقارها للواقعية والمصداقية والإثبات والحكم وفق مقاله الإفتتاحي.

مرفقا مقاله بصور ل :نسخة من الأمر الصادر بتاريخ 2024/09/20 تحت عدد 4433 في الملف رقم2024/8105/34433، نسخة للأمر من مستخرج موقع محاكم القاضي برفض طلب المدعى عليها شركة (إ. س.) في الملف رقم 2024/8107/6190.

وبناء على المقال المضاد لنائب المدعية فرعيا، والذي يعرض من خلاهه أن منيبته يربطها مع المدعى عليه فرعيا عقد فتح الاعتماد المؤرخ في 2007-09-14، أن الذي بموجبه منح البنك للعارضة تسهيلات الصندوق وخط خصمكمبيالات في حدود مبلغ 800,000.00 درهم، وان عمليات الخصم عرف السقف .الممنوح ارتفاعا من 800.000,00 درهم إلى 3.500.000,00 درهموأيضا عقد الزيادة في القرض على الحساب الجاري بتاريخ 2011/05/05 منحبموجبه البنك للعارضة فرض على الحساب الجاري بمبلغ 1.000.000.00 درهم وذلك للرفع من قيمة القروض من مبلغ 2.000.000.000 درهم إلى مبلغ 3.000.000,00 درهم مقابل ضمانات عقارية إضافيةوكذلك عقد الزيادة في القرض على الحساب الجاري بتاريخ 2013/04/16 بمنحقرض على الحساب الجاري إضافي بمبلغ 1.500.000.00درهم وذلك للرفع من قيمة القروض من مبلغ 3.000.000,00 درهم إلى 4.500.000,00 درهم مقابل ضمانات رهنية وكفالات إضافية أخرى وبتاريخ 2019/02/15 مسحوب على AA3230081، وأن البنك سبق له أن توصل من العارضة عن طريق الموثق الأستاذ براهيم (ب.) موثق بأكادير بمبلغ 1.500.000.000 درهم مليون وخمسمائة ألف درهم) صندوق الإيداع والتدبير على اسم بنك (م. ت. ص.) مرفقة برسالة بواسطة الشيك البنكي عدد: الموثق المؤرخ في 2019/02/15 وعليها توقيع البنك بالاستيلام وبالإضافة الى ذلك سددت العارضة الدين بمبلغ 4.900.000.000 درهم بواسطة الموثق السيد امحمد (ل.) الذي قام بتمكينها من الشيك البنكي عدد 3266018، وأنها تتفاجيء بمقتضى الدعوى الحالية بمقاضاة العارضة من أجل مبلغ 2.523.500.00 درهم الممثلة لكمبيالات مخصومة المسجل بحسابها المدين السلبي حسب ما تضمنه مقالها، وأنها بمراجعتها للكشف الحسابي البنكي المستدل به من طرف المدعى عليه فرعيا في الدعوى الحالية تبين لها على أن الأمر يتعلق بكمبيالات يرجع تاريخ استحقاقها الى سنة 2016 وهي مسحوبة على مجموعة من زبناء العارضة التي لم يسددوا استحقاقتها بتاريخ استحقاقه، كما أنها لا حظت بأن هذه الكمبيالات كانت موضوع أوامر بالأداء في مواجهة المسحوب عليهم والعارضة قدمت أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت 25969 25899 2592 عدد 2600 و 2591 و 2590 و 2592 و 2594 و 2591 و2017/2598و 2588 وإن هذه الكمبيالات المسحوبة على زبناء العارضة هي مفصلة كالاتي: حسب التفصيل الوارد بمقاله المضاد "، وأن الكمبيالات أعلاه كانت موضوع دعاوى جارية تطالب البنك بقيمتها من المسحوب عليهم حيث أنها باشرت المساطير القضائية لاستخلاصها مباشرة الا أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء أصدرت أحكاما قضائيا بالغائها للتقادم، بل الأكثر من ذلك، فإن البنك سجل الدين في الحساب ناتج الكمبيالات المخصومة والمقدمة الى البنك، ويفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي ونتيجة لذلك إذا لم تؤدى الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق، فللبنك الخيار في: متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجاريةأو تقييد في رصيد المدين للحساب الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض، ويؤدي هذا القيد الى انقضاء الدين، وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية الى الزبون طبقا لما تنص عليه المادة 502 من مدونة التجارة، وأن البين من الدعوى الحالية ومن الكشف الحسابي البنكي أن البنك فضل أيضا تقييدها في المدين للحساب كما يقر قضائيا بذلك دون أن يرجعها للعارضة لا ستخلاص قيمتها في نها من المسحوب عليهم وهو مبلغ ليس بالهين بل هو مبلغ كبير محدد في 2.523.500.00وبالتالي فإن البنك ارتكب خطئين أساسين في حق العارضة، وهما: الخطأ الأول: احتفاظ البنك بكمبيالات ترجع الى سنة 2016 مما أفقد العارضة الحق في المطالبة بمقابلها من المسحوب عليهم، والبنك بذلك أهدر على العارضة مبلغ 2523.500.00 درهمالخطأ الثاني: أن الكمبيالات المخصومة انجز بها البنك تقييد بالحساب الرصيد المدين دون أن يرجعها للعارضة للمطالبة بمبلغها من المسحوب عليهم، وأن قضاء محكمة النقض حسم في هذه المسألة الأخيرة، جاء في القرار عدد: 358 ما يلي: "دين ناتج عن ورقة تجارية - تقييد العملية من طرف البنك في الحساب أثره وحينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة الى البنك، يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي ونتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق، فللبنك الخيار اما في متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية، أو تقييد الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة في الرصيد المدين للحساب، ويؤدي هذا القيد إلى انقضاء الدين، وإرجاع الورقة الى الزبون القرار عدد 358 الصادر بتاريخ 2018/7/11 في الملف التجاري عدد 2017/3/3/1381 نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 41 الصفحة 21 وما يليها، وأيضا القرار عدد : 1419 جاء فيه ما يلي: يحق للمحكمة أن تقضي بأداء ما ضمن في الحساب المدين للحساب الجاري والناجم عن تقييد العكسي، إلا إذا سبق للبنك أن أرجع الأوراق التجارية الى الزبون، ولايحق للبنك أن يقوم بتقييد عكسي لمبلغ الورقة التجارية بعد خصمها، ويحتفظ بها لممارسة دعوى الرجوع ضد الموقعين عليها، ولا تحقق الوفاء "مرتين" ((قرار محكمة النقض عدد 1419 بتاريخ 2019/10/07 في الملف التجاري عدد 2007/1/3/1395، مجلة المحاكم المغربية العدد المزدوج 128-129 الصفحة (341، وفي جميع الأحوال فان احتفاظ البنك بكمبيالات مخصومة منذ سنة 2016 الى غاية شهر دجنبر 2024 ودون تسليمها للعارضة يجعل من المستحيل قانونيا وماديا على المدعية الرجوع على المسحوب عليهم للقادمها، وهو ما يعتبر ضررا بالنسبة إليها، نتج بسبب إخلال المدعى يرعيا بالتزام تسليم العارضة الكمبيالات لمقاضاة المسحوب عليهم والصادرة عنهم كما هي. سلة أسمائهم في الأوامر بالأداء التي سبق للبنك ان قدمها بنفسه أمام القضاء كما استدلت العارضة في مذكراتها السابقة، وإن مسؤولية البنك تنهض على أساس الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وان المتضررة شركة (إ. س.) بالنسبة للمسؤولية التعاقدية برهنت علاوة على وجود الضرر بكون البنك قد أخل بأحد التزاماته، وأنها حددت حجم وقيمة وطبيعة الضرر وهو فقدانها المبلغ 2.523.500.00 درهم قيمة الكمبيالات المخصومة والتي لازالت بحوز البنك وهو ما يبين جسامة الخطأ وجسامة وحجم الضرر، وان المودع لديه ملزم بضمان الشيء المودع وفي حالة اهماله طبقا لمقتضيات المادة 806 من ق ل ع خاصة وأن البنك يتقاضى أجرا عن ذلك طبقا للفصلين 807 و 808 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود، وأنها وبالنظر الى كل ما ذكر أعلاه من حقها للجوء الى القضاء للحكم على البنك بأدائه في شخص ممثله القانوني لفائدة العارضة مبلغ 2.523.500,00 درهم مع الفوائد القانونية من سنة 2016 تاريخ استحقاق الكمبيالات الى غاية التنفيذ مع الفوائد القانونية من التاريخ المذكور انفا مع تعويض عن الضرر لا يقل عن مبلغ 200.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر.

ملتمسا قبول مقاله شكلا وجوهرا الحكم على المدعى عليه فرعيا بنك (م. ت. ص.) في من ممثله القانوني بأدائه لفائدته مبلغ 2.523.500.000 درهم مع الفوائد القانونية ت سنة 2016 تاريخ استحقاق الكمبيالات الى غاية التنفيذ مع الفوائد القانونية من التاريخ المذكور الفا مع تعويض عن الصور لا يقل عن مبلغ 200.000.00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر.

مرفقا مقاله بصور ل: عقد عمليات خصم الأوراق التجارية، نسخ من الأوامر بالأداء الصادرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ونسخ من أحكام قضائية في الموضوع بإلغاء وبإيطال جميع الأوامر بالأداء موضوع الكمبيالات الصادرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ 2019/02/15 مسحوب على صندوق AA3230081 وصورة من الشيك البنكي عدد: الإيداع والتدبير على اسم بنك (م. ت. ص.) مرفقة برسالة الموثق المؤرخ في 2019/02/15 وعليها توقيع البنك بالاستيلام وصورة من شيك بنكي بمبلغ 4.900.000,00 درهم بواسطة الموثق السيد امحمد (ل.) الذي قام بتمكينها من الشيك البنكي عدد 3266018.

وبناء على المذكرة جوابيةلنائب المدعية فرعيا والتي يعرض من خلالها ان المزاعم الواردة في المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 2024/12/17 لا يمكن اخذها بعين الاعتبار لافتقارها في آن واحد الى الجدية والاساس القانوني، وأن المحكمة ستسجل بداية يكون المدعي البنك يناقش الكمبيالات ويناقش تقادمها وكذا مقابل الوفاء في الكمبيالات، والحال أن مقاله غير مرفقة بهذه الكمبيالات وكان على البنك الادلاء بها حتى تطلع عليها المحكمة وتبسط رقابتها عليها وتطلع عليها العارضة، ويبقى ما يثيره البنك هو مناقشة لوثيقة غير موجودة أصلا في الملف ويكون ما يثيره البنك من دفوع بخصوص الكمبيالات غير منتج في النزاع وأن البنك لم يستطع استنكاه مفهوم سبقية البث المنظمة قانونا، ذلك أن المدعي يقر قضائيا ويعترف بكون الدين ناتج عن الكمبيالات وهي موضوع الدعوى الحالية، وأنه باستقراء الاحكام التجارية المستدل بها من طرف العارضة قضت جميعها بإلغاء الأوامر بالأداء في حق العارضة وهي احكام في الموضوع صادرة بصفة قطعية بين العارضة والمدعي، ولا تحمل اية قراءة أخرى أو إعطائها مفهوما مخالف لمنطوق الحكم الذي يعتبر حقيقة قانونية، وإن أطرافها هم نفسهم أطراف الدعوى الحالية وأن القاعدة في فقه قانون المسطرة المدنية تنص على أن الدعوى بالحق الذي سبق به الحكم لا تسمع Rex-judicala Proverilate Habitur، وأن البين هو وجود سبقية البث حسب الشروط المعتمدة في الفصل 451 من ق.ل.ع. والذي جاء فيه ما يلي: قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له. ويلزم1. أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه... 2- أن تؤسس الدعوى على نفس السبب3. أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة ...، وبناء عليه، فإن الشيء المطلوب في الدعوى الأولى لا يختلف عن الشيء المطلوب في الدعوى الحالية وبالتالي فان مفهوم سبقية البث المعتمدة من طرف الحكم الابتدائي الرفض مطالب المدعي المتعلقة بالكمبيالات هو نفسه في الدعوى الحالية وهي قائمة على نفس السبب وبين نفس الأطراف وكما سبق الاشارة اليه في المذكرات السابقة والمقال المضاد، فانه لئن تم تقديم الدعوى الحالية على أساس الكمبيالات نفسها والتي ثم ادراجها في الحساب البنكي الخاص بالعارض، فإن هذه الدعوى توجب اعمال مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة : ذلك أن البنك سجل الدين في الحساب ناتج الكمبيالات المخصومة والمقدمة الى البنك، ويفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي ونتيجة لذلك إذا لم تؤدى الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق، فللبنك الخيار فيمتابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجاريةأو تقييد في رصيد المدين للحساب الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض، ويؤدي هذا القيد الى انقضاء الدين، وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية الى الزبون طبقا لما تنص عليه المادة 502 من مدونة التجارةوالبين من الكشوف البنكية المستدل بها من البنك نفسه أنه قام بتقييد الكمبيالات موضوع النزاع في الضلع الدائن من الحساب الجاري لشركة (إ. س.) وعند رجوعها بدون اداء ارتأى تقييد قيمتها من جديد في الضلع المدين لنفس الحساب دون ارجاع الورقة التجارية للزبون وارتأى مقاضاته من اجلها، وأن هذا الأمر يشكل خرقا لمقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة وأن المشرع في الفصل 502 يعتبر أن تقييد في الرصيد المدين للحساب الدين الصرفي الناتج عن عدم اداء الورقة أو دينه العادي ردا للقرض ويؤدي هذا القيد الى انقضاء الدين مع ارجاع الورقة التجارية الى الزبونوالبين من الدعوى الحالية ومن الكشف الحسابي البنكي أن البنك فضل أيضا تقييدها في الرصيد المدين للحساب كما يقر قضائيا بذلك دون أن يرجعها للعارضة لا استخلاص قيمتها في وقتها من المسحوب عليهم وهو مبلغ ليس بالهين بل هو مبلغ كبير محدد في 2.523.500,00 درهموبالتالي فإن البنك ارتكب خطئين أساسين في حق العارضة، وهما: الخطأ الأول: احتفاظ البنك بكمبيالات ترجع الى سنة 2016 مما أفقد العارضة الحق في المطالبة بمقابلها من المسحوب عليهم، والبنك بذلك أهدر على العارضة مبلغ 2.523.500,00 درهمن الخطأ الثاني: أن الكمبيالات المخصومة انجز بها البنك تقييد بالحساب الرصيد المدين دون أن يرجعها للعارضة للمطالبة بمبلغها من المسحوب عليهموأن قضاء محكمة النقض حسم في هذه المسألة الأخيرة، جاء في القرار عدد: 358 ما يلي: "دين" ناتج عن ورقة تجارية - تقييد العملية من طرف البنك في الحساب أثره، حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة الى البنك يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي، ونتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق، فللبنك الخيار اما في متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية، أو تقييد الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة في الرصيد المدين للحساب، ويؤدي هذا القيد إلى انقضاء الدين، وإرجاع الورقة الى الزبون. ( القرار عدد 358 الصادر بتاريخ 2018/7/11 في الملف التجاري عدد 2017/3/3/1381 نشرة قرارات محكمة النقض - الغرفة التجارية - العدد 41 الصفحة 21 وما يليها).

وأيضا القرار عدد : 1419 جاء فيه ما يلي: يحق للمحكمة أن تقضي بأداء ما ضمن في الحساب المدين للحساب الجاري والناجم عن تقييد العكسي، إلا إذا سبق للبنك أن أرجع الأوراق التجارية الى الزبون ولا يحق للبنك أن يقوم بتقييد عكسي لمبلغ الورقة التجارية بعد خصمها، ويحتفظ بها لممارسة دعوى الرجوع ضد الموقعين عليها، ولا تحقق الوفاء مرتين" قرار محكمة النقض عدد 1419 بتاريخ 2019/10/07 في الملف التجاري عدد 2007/1/3/1395 مجلة المحاكم المغربية العدد المزدوج 128-129 الصفحة (341)).وفي جميع الأحوال فان احتفاظ البنك بكمبيالات مخصومة منذ سنة 2016 الى غاية شهر دجنبر 2024 ودون تسليمها للعارضة يجعل من المستحيل قانونيا وماديا على العارضة مقاضاة المسحوب عليهم لتقادمها، وهو ما يعتبر ضررا بالنسبة إليها، نتج بسبب إخلال البنك بالتزام تسليم العارضة الكمبيالات لمقاضاة المسحوب عليهم والصادرة عنهم كما هي مفصلة أسمائهم في الأوامر بالأداء التي سبق للبنك ان قدمها بنفسه أمام القضاء كما استدلت بذلك العارضة في مذكراتها السابقة وهي موضوع المقال المضاد المقدم من طرف العارضة في مواجهة البنك ويتعين بالتالي على البنك ارجاع الكمبيالات الى العارضة ويتعين الاشهاد بانقضاء الدين في مواجهة العارضة لتقييدها في الرصيد المدين لحساب العارضة وان المدعي بنك (م. ت. ص.) يحاول ايهام المحكمة عبثا ان الكمبيالات لم تتقادم وهو ما يبين ارتباكه وسوء نيته؛ذلك أن الكشف الحسابي رقم [رقم الحساب] موقوف بتاريخ 2015/01/31 والذي أدلى به البنك نفسه، وبالاطلاع على هذا الكشف الحسابي نقف على الكمبيالات موضوع الأوامر بالأداء انطلاقا من تاريخ 2016/07/01 وقيمته بتاريخ 2016/06/29 الى غاية تاريخ 2016/10/28 وتاريخ آخر كمبيالة قيمتها بتاريخ 2016/10/26 وقيمة الكمبيالة بمبلغ 12.500.00 درهم وهي آخر كمبيالةوالثابت بنص القانون وبمراجعة الكشوفات البنكية الصادرة عن البنك أن الكمبيالات المخصومة عند تسجيلها في الحساب البنكي تصبح مفرد من مفردات الحساب يطبق عليها التقادم، وهو ما ستعاينه المحكمة التجارية بالدار البيضاء عن حقوق تجدر الإشارة الى أن هذا الحساب ثم حصره بتاريخ 2016/10/31 وآخر عملية في دانيته هو 2016/7/31 وبعد مرور سنة من آخر عملية الحساب المذكورة أعلاه يقفل وهو ما حاول البنك اخفائه عن قصد الاضرار بالعارضة، مما يستوجب معه الحكم بسقوط الدعوى للتقادم تأسيسا على مقتضيات المادتين 5 و 228 من مدونة التجارة ويتعين بالتالي صرف النظر عن مزاعم البنك في هذا الخصوص والقول والحكم وفق مذكرات العارضة السابقة والمقال المضاد.

الحكم وفق ما ورد في المقال المضاد والمذكرات السابقة به.

وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعية أصليا، والتي يعرض من خلالها، إن شركة (إ. س.) وفي محاولة يائسة منها لتشكيك المحكمة بل وعمل على تضليلها وإيهامها بوقائع مغلوطة ، ذهبت إلى الإدلاء بما أسمته وزعمته مقال مضاد رام إلى الأداء والذي تضمن إدعاءات ومزاعم لاعلاقة لها بملف القضية وبمبلغ الدين المطالب به ، هذا إضافة إلى ان هذه الإدعاءات والمزاعم المضمنة بمقال المدعى عليها المضاد تبقى من وحي خيال هذه الأخيرة ولا وجود لامن قريب ولا من بعيد لاية وثائق أو حجج كتابية تفيد جديتها ومصداقيتها وان ماجاء بالمقال المضاد للمدعى عليها شركة (إ. س.) يستوجب الرد والتعقيب كالتالي :أولا : من حيث تأكيد العارض بنك (م. ت. ص.) المقال دعواه الرامي إلى الأداء أن حيث أن البنك العارض بداية يؤكد مقاله الرامي إلى الأداء والذي وكما سبق وأكد ذلك البنك. العارض لم يات عبنا وإنما تم تدعيمه بكافة الوثائق والحجج المثبتة له وأنه وإذا كان موضوع الدين المطالب به من قبل البنك العارض في إطار هذه الدعوى في مواجهة شركة (إ. س.) يتعلق بالكمبيالات التي مازالت مبالغها عالقة بذمة المدعى عليها فإن هذه الأخيرة كانت ومازالت عاجزة عن الإدلاء بما يفيد أداء قيمة هذه الكمبيالات للبنك العارض والمتضمنة بياناتها بكشف الحساب المدلى به من قبل البنك العارض وأنه ومما أخفته شركة (إ. س.) عن المحكمة على أنها ورغم سبقية تعرضها على الأوامر بالأداء الصادرة بشأن هذه الكمبيالات الكمب وعلى الرغم من مناقشتها العقيمة بخصوص مجموع الدين المتعلق بالكمبيالات ومحاولة تشكيك المحكمة بنفس دفوعاتها المثارة بمقالها المضاد فإن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وهي تقضي بإلغاء الأوامر بالأداء فإنها لم تلغها لانتهاء الدين المتعلق بالكمبيالات ، وإنما بعلة عدم استكمال الإجراءات المتعلقة بهذه الأوامر بالأداء لاغير وان هذا ماحدى بالبنك العارض وفي إطار ما هو مخول له الحق فيه قانونا ، إلى إعادة تقديم دعواه الحالية في مواجهة شركة (إ. س.) مطالبا إياها وفي دعوى الموضوع بأداء قيمة الكمبيالات التي مازالت عالقة بذمتها إتجاهه والمدرجة لبياناتها بكشف الحساب المدلى به رفقة مقال الدعوى وأنه ومما هو غير خاف على علم المحكمة أن كشف الحساب يعتبر حجة في الإثبات ومثبتا للمديونية مادام مستخرجا من دفاتر البنك الممسوكة بانتظاموأنه وفي هذا السياق ذهب القضاء في العديد من قرارته وأحكامه إلى إعتبار كشف الحساب حجة قائمة في جد ذاته ومثبتا للمديونية مادام مستخرجا من دفاتر البنك الممسوكة بانتظام وهو ما قضت به محكمة الاستئناف التجارية بفاس في إحدى قراراتها الصادر بتاريخ : 2008/07/24 الذي جاء فيه " الكشف البنكي المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام والمتضمن التواريخ محددة يعد حجة في مواجهة المدين مالم يدل بما يثبت عكس ماورد به ". ) قرار صادر بتاريخ 2008/07/24 في الملف عدد 08/799 غير منشور، وهو نفس المنحى الذي ذهبت إليه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرار لها بتاريخ 2008/01/22 والذي جاء فيه ما يلي : الكشف الحسابي حجة قائمة بحد ذاته ومثبتا المديونية مادام مستخرجا من دفاتر البنك الممسوكة بانتظام " . ) قرار بتاريخ 2008/01/22 في الملف رقم 2006/8/4170 غير منشور )، وإن المدعى عليها شركة (إ. س.) وإن كانت مازالت تناور وبشتى الطرق التضليل المحكمة من أجل التملص من أداء الدين المترتب بذمتها موضوع دعوى أداء العارض الحالية . فإن ذلك لن يفيدها في شيء ولن يزيد عليها عجزها الواضح والتام في الإدلاء بأية وثائق جدية وحاسمة تفيد أداء مبلغ الكمبيالات التي مازالت عالقة بذمتها وان المدعى عليها ولو كانت صادقة في إدعاءاتها لما تم رفض طلبها المتعلق برفع الحجز ما للمدين لدى الغير الذي سبق وتقدمت به للمحكمة التجارية بالدار البيضاء هذه الأخيرة التي وقفت على ان منازعة شركة (إ. س.) في دين البنك العارض المتعلق بالكمبيالات منازعة سلبية وعقيمة وليس هناك ما يدعمها لتقضي وعلى إثر ذلك يرفض طلبها موضوع الملف رقم2024/8107/6190 وأنه وتبعا لذلك وأما غياب ما يفيد أداء دين البنك العارض من طرف شركة (إ. س.) تبقى إدعاءات هذه الأخيرة ومزاعمها ماهي إلا محاولة للتضليل والمماطلة والتسويف من أجل التملص من تنفيذ التزاماتها إتجاه البنك العارض والتهرب من أداء دين هذا الأخير الثابت والمحقق الوجود، الشيء الذي يلتمس معه البنك العارض القول والحكم وفق ماجاء بمقاله الرامي إلى الأداء جملة وتفصيلا .

ثانيا : من حيث المقال المضاد الرامي إلى الأداء، أن ماضمنته المدعى عليها شركة (إ. س.) بمقالها المضاد يجسد سوء نيتها في التقاضي وفي محاولاتها اليائسة لتضليل المحكمة عبر إيهامها بوقائع وأمور لاعلاقة لها بدين البنك العارض موضوع دعوى الاداء التي تقدم بها في مواجهتها غايتها في ذلك هو التملص من تنفيذ التزاماتها اتجاه البنك العارض والتهرب من أداء دين هذا الأخير الثابت والمحقق الوجود وان المدعى عليها شركة (إ. س.) لم تقف جيدا على دفوعات البنك العارض المثارة بسابق مذكرته التعقيبية والتي رد فيها وأجاب عن كل دفوعات شركة (إ. س.) الواهية بما في ذلك دفعها الواهي وغير جدير بالاعتبار والمتعلق بسبقية البث متذرعة في ذلك بالأحكام الصادرة بإلغاء الأمر بالأداء وأنه وإذا كان البنك العارض وتفاديا لأي تكرار قد أجاب عن دفع المدعى عليها الواهي والمتعلق بسبقية البث فإن ما تحاول وفي كل مرة المدعى عليها شركة (إ. س.) إخفاؤه عن المحكمة وعدم التصريح أو الاعتراف به وهو أن إلغاء الأوامر بالأداء بشأن الكمبيالات لم يكن بسبب إنقضاء الدين المتعلق بهذه الأخيرة أو انتهاؤه أو أداؤه، وإنما كان فقط بسبب عدم استكمال الإجراءات المتعلقة بهذه الأوامر بالأاء خلال أجل السنة من تاريخ صدور هذه الأوامر مما يعطى إمكانية إعادة المطالبة بمبلغ هذه الكمبيالات مرة أخرى أمام قضاء الموضوع وهو ما أقدم عليه البنك العارض في إطار دعواه الحالية الرامية إلى الأداء، مما يجعل وبالتالي دفع المدعى عليها المتعلق بسبقية البث دفعا واهيا وأصبح مستهلكا وغير دي أساس ويتعين وبالتالي ردهوأنه ومن جهة أخرى وفي مزيد من سوء النية في التقاضي اتجاه البنك العارض ذهبت المدعى عليها شركة (إ. س.) ومن أجل تشكيك المحكمة إلى الإدعاء بأن طلب العارض بنك (م. ت. ص.) غير محدد طلبه بخصوص الفوائد البنكية والضريبة عن القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها، وإذا كان هذا الدفع المثار والواهي من قبل المدعى عليها غير دي أساس ، فإن المدعى عليها كان عليها وقبل إثارته ان ترجع إلى الكشف الحسابي المدلى به للوقوف على ان الدين المضمن به والعالق بذمتها يرجع إلى الكمبيالات المخصومة والتي مازالت بذمتها والتي تم تحديدها بكشف الحساب ، مما يجعل وبالتالي هذا الدفع وبدوره واهيا ومردود عليها وأنه ومن جهة أخرى وبخصوص دفع المدعى عليها المتعلق بتقادم الكمبيالات والذي يبقى واهيا أكثر من سابقيه فإنه وتفاديا مرة أخرى لأي تكرار فإن البنك العارض وبمذكرته التعقيبية المدلى بها بجلسة 2024/12/17 في صفحتها الثالثة قد أجاب عن هذا الدفع وبالتالي يؤكد ماجاء بدفوعاته بخصوص الرد عن دفع المدعى عليها المتعلق بالتقادم والذي يبقى مردود عليها وغير دي أساس وان المحكمة ولن يفوتها وأن تقف على تناقض المدعى عليها شركة (إ. س.) في ادعاءاتها ومزاعمها ونهجها لكافة الأساليب لإيهام المحكمة بأن هناك منازعة جديتها من طرفها بخصوص الكمبيالات العالقة بذمتها وذلك عن طريق محاولة المدعى عليها تضمين مبالغ وإدعاء عمليات للخصم ولمبالغها من وحي خيالها ودون أن تدلي أصلا من أين استقت لمصداقية ذلك ، بل والأكثر من ذلك وحتى تبعد المدعى عليها شركة (إ. س.) المحكمة عن أساس موضوع الدعوى الحالية والدين المتعلق به تحاول وعبر ما جاء بمقالها المضاد إلى طرحومناقشة كشوفات حساب بنكية لا علاقة لها بالدين الحالي ودون حتى أن تدلي بها المدعى عليها للمحكمة، وان محاولة المدعى عليها الرجوع إلى الاحكام القاضية بالغاء الأوامر بالأداء في طلبها المضاد والتوهيم المحكمة بأن الدين المتعلق بها والخاص بالكمبيالات أصبح غير دي أساس فان ذلك لن يفيد في شيء المدعى عليها شركة (إ. س.) التي كان عليها وبدل مناقشة الأحكام القاصية بإلغاء الأوامر بالأداء لعدم استكمال الإجراءات المتعلقة بها أن تعبر عن حسن نيتها في التقاضي وأن تكون مناقشتها جدية وليست عقيمة والتي لم يتاتى لها ذلك إلا بالإدلاء للمحكمة بما يفيد أداء مبلغ الدين العالق بذمتها وأن محاولة المدعى عليها شركة (إ. س.) جر المحكمة إلى مقالها المضاد الحامل للتناقضات وللإدعاءات والمزاعم الواهية والمفتقرة للحجية والاثبات لن ينتج لها في شيء ولن يجعلها في حل من أداء دين البنك العارض المطالب به في إطار هذه الدعوى، الشيء الذي يلتمس معه البنك القول والحكم بعدم قبول الطلب المضاد شكلا وبرفضه موضوع.

مرفقا مقاله بنسخة من الأمر الصادر برفض طلب شركة (إ. س.) موضوع الملف رقم .2024/8107/6190

ومرفقا مقاله بواسطة طلب من أجل الإدلاء بوثائق بأصول الكمبيالات وكذا أصول شواهد عدم الأداء المتعلقة بها وهي كالتالي :

1- أصل الكمبيالة عدد 4628715 ELA الحاملة لمبلغ 12.500,00,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 4628715 ELA.

3- أصل الكمبيالة عدد 4628716 ELA الحاملة لمبلغ 12.500,00,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 4628716 ELA

. 5- أصل الكمبيالة عدد 4628717 ELA الحاملة لمبلغ 12.500,00,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 4628717 ELA

7- أصل الكمبيالة عدد BA4252791 الحاملة لمبلغ 10.000,00 درهم أصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد BA4252791.

و أصل الكمبيالة عدد BA4252785 الحاملة لمبلغ 20.000.00 درهم 10 أصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد BA4252785.

-11- أصل الكمبيالة عدد LCN4091080 الحاملة لمبلغ 30.000,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد LCN4091080.

-13- أصل الكمبيالة عدد BA6165432 الحاملة لمبلغ 10,000,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد BA6165432.

-15- أصل الكمبيالة عدد BA6601323 الحاملة لمبلغ 20.000,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد BA6601323.

-17- أصل الكمبيالة عدد BA6165430 الحاملة لمبلغ 10.000,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد BA6165430.

-19- أصل الكمبيالة عدد BA6165431 الحاملة لمبلغ 10.000,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد BA6165431.

-21- أصل الكمبيالة عدد BA6601322 الحاملة لمبلغ 20.000,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد BA6601322.

-23- أصل الكمبيالة عدد BA6165424 الحاملة لمبلغ 30.000,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد BA6165424.

-25- أصل الكمبيالة عدد BA6165423 الحاملة لمبلغ 30.000,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد BA6165423.

-27- أصل الكمبيالة عدد BA6165425 الحاملة لمبلغ 30.000,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد BA6165425.

-29- أصل الكمبيالة عدد BA6165426 الحاملة لمبلغ 30.000,000 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد BA6165426.

-31- أصل الكمبيالة عدد BA6165415 الحاملة لمبلغ 15.000,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد BA6165415.

-33- أصل الكمبيالة عدد BA6601343 الحاملة لمبلغ 15.000,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد BA6601343.

35- أصل الكمبيالة عدد BA6601341 الحاملة لمبلغ 15.000,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد BA6601341.

-37- أصل الكمبيالة عدد BA6165418 الحاملة لمبلغ 15.000,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد BA6165418.

39- أصل الكمبيالة عدد BA6165416 الحاملة لمبلغ 15.000,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد BA6165416.

-41- أصل الكمبيالة عدد BA6165417 الحاملة لمبلغ 15.000,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد BA6165417.

-43- أصل الكمبيالة عدد BA6601345 الحاملة لمبلغ 15.000,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد BA6601345.

-45 أصل الكمبيالة عدد BA6601342 الحاملة لمبلغ 15,000,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد BA6601342.

-47 أصل الكمبيالة عدد ELA3185885 الحاملة لمبلغ 9597.00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد ELA3185885.

-49 أصل الكمبيالة عدد ELA3185884 الحاملة لمبلغ 19.550.00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد ELA3185884.

-51 أصل الكمبيالة عدد ELA3185887 الحاملة لمبلغ 9623,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد ELA3185887.

-53 أصل الكمبيالة عدد 1594355 الحاملة لمبلغ 10.000,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 1594355

-55- أصل الكمبيالة عدد 1594325 الحاملة لمبلغ 32.000,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 1594325

-57 أصل الكمبيالة عدد 1594327 الحاملة لمبلغ 20.000,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 1594327

59أصل الكمبيالة عدد 1594326 الحاملة لمبلغ 20.000,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 1594326

-61- أصل الكمبيالة عدد 1594345 الحاملة لمبلغ 20.000,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 1594345

-63- أصل الكمبيالة عدد 1594328 الحاملة لمبلغ 20.000,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 1594328.

-65- أصل الكمبيالة عدد 1594354 الحاملة لمبلغ 10.000,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 1594354

67- أصل الكمبيالة عدد 1594353 الحاملة لمبلغ 30.000,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 1594353

69- أصل الكمبيالة عدد 1594344 الحاملة لمبلغ 20.000,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 1594344.

-71- أصل الكمبيالة عدد 1594347 الحاملة لمبلغ 15.000,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 1594347

-73- أصل الكمبيالة عدد CEF7154252 الحاملة لمبلغ 60.000,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد CEF7154252.

-75- أصل الكمبيالة عدد CFG8456681 الحاملة لمبلغ 20.000,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد CFG8456681.

اصل الكمبيالة عدد CFG8456682 الحاملة لمبلغ 20.000,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد CFG8456682.

79- أصل الكمبيالة عدد CFG8456688 الحاملة لمبلغ 40.000,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد CFG8456688.

-81- أصل الكمبيالة عدد BA4302139 الحاملة لمبلغ 5850,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد BA4302139

-83 أصل الكمبيالة عدد ELA3231198 الحاملة لمبلغ 14.560,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد ELA3231198

-85 أصل الكمبيالة عدد 5539461 الحاملة لمبلغ 62.000,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 5539461

-87 أصل الكمبيالة عدد 5492779 الحاملة لمبلغ 43.000,00 درهموأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 5492779.

89أصل الكمبيالة عدد 5492790 الحاملة لمبلغ 17.500,00 درهموأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 5492790

91أصل الكمبيالة عدد 5354188 الحاملة لمبلغ 24.700,00 درهموأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 5354188

-93 أصل الكمبيالة عدد 5492833 الحاملة لمبلغ 5000,00 درهموأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 5492833.

-95 أصل الكمبيالة عدد 5492789 الحاملة لمبلغ 17.500.00 درهموأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 5492789

-97- أصل الكمبيالة عدد 5492791 الحاملة لمبلغ 17.500,00 درهموأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 5492791.

-99-أصل الكمبيالة عدد 5354186 الحاملة لمبلغ 17.000,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 5354186.

101 - أصل الكمبيالة عدد 5539370 الحاملة لمبلغ 20.000,00 درهموأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 5539370.

103 - أصل الكمبيالة عدد 5539369 الحاملة لمبلغ 20.000,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 5539369

105 - أصل الكمبيالة عدد 5539388 الحاملة لمبلغ 17.000,00 درهموأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 5539388.

107 - أصل الكمبيالة عدد 5492788 الحاملة لمبلغ 17.500,00 درهموأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 5492788.

109 - أصل الكمبيالة عدد 5492804 الحاملة لمبلغ 27.000,00 درهموأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 5492804.

111 - أصل الكمبيالة عدد 5354187 الحاملة لمبلغ 23.200,00 درهموأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 5354187.

- أصل الكمبيالة عدد 5539404 الحاملة لمبلغ 25.000.000 درهموأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 5539404

-115 أصل الكمبيالة عدد 5391964 الحاملة لمبلغ 14.750.00 درهموأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 5391964

117- أصل الكمبيالة عدد 5391977 الحاملة لمبلغ 11.850,00 درهموأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 5391977.

119 - أصل الكمبيالة عدد 5492836 الحاملة لمبلغ 5000,00 درهموأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 5492836.

121 - أصل الكمبيالة عدد 5391953 الحاملة لمبلغ 48.000,00 درهموأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 5391953.

123 - أصل الكمبيالة عدد 5539371 الحاملة لمبلغ 20.000,00 درهم وأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 5539371.

125 - أصل الكمبيالة عدد 5539389 الحاملة لمبلغ 17.000,00 درهموأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 5539389.

127 - أصل الكمبيالة عدد 5539406 الحاملة لمبلغ 40.000,00 درهموأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 5539406

129 - أصل الكمبيالة عدد 5391972 الحاملة لمبلغ 15.000,00 درهموأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 5391972.

-131أصل الكمبيالة عدد 5539366 الحاملة لمبلغ 40.000,00 درهموأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 5539366

133 - أصل الكمبيالة عدد 5492814 الحاملة لمبلغ 13.000,00 درهموأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 5492814.

135 - أصل الكمبيالة عدد 5539407 الحاملة لمبلغ 40.000,00 درهموأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 5539407.

137 - أصل الكمبيالة عدد 553972 الحاملة لمبلغ 20.000,00 درهموأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 553972.

139 - أصل الكمبيالة عدد 5539373 الحاملة لمبلغ 20.000,00 درهموأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 5539373

-141أصل الكمبيالة عدد 5539405 الحاملة لمبلغ 27.000,00 درهموأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 5539405

143 - أصل الكمبيالة عدد 5539408 الحاملة لمبلغ 40.000,00 درهموأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 5539408

145 - أصل الكمبيالة عدد 5354191 الحاملة لمبلغ 40.000,00 درهموأصل شهادة عدم الأداء المتعلقة بالكمبيالة عدد 5354191.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن أن أول ماتجدر الإشارة إليه هو أن العارض بنك (م. ت. ص.) للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء وهو يقضي في الطلب الأصلي برفض الطلب مع تحميل رافعه مصاريف الدعوى وأن ما يعاب على المحكمة التجارية بالدار البيضاء في حكمها الصادر أنه كان بعيدا كل البعد عن الواقع والقانون المتعلق بالقضية وجاء هذا الحكم ناقص التعليل والموازي لانعدامه وأنه وإعتبارا لكون الاستئناف يعتبر ناشرا للدعوى من جديد ودفاعا من العارض بنك (م. ت. ص.) لطلبه الأصلي المقدم في مواجهة شركة (إ. س.) وإستنادا لما هو منصوص عليه بالفصل 143 من قانون المسطرة المدنية الذي أعطى الحق للدائن في الدفاع . عن طلبه ودينه أمام محكمة الاستئناف فإن العارض بنك (م. ت. ص.) في شخص ممثله القانوني يثير الردود والحقائق التالية أنه ومما يتوجب الإشارة إليه بداية وهو ان شركة (إ. س.) قامت بمنح العارض بنك (م. ت. ص.) مجموعة الكمبيالات موضوع الدعوى الحالية في إطار عملية الخصم وان البنك العارض وبعد تقديم هذه الكمبيالات المخصومة للإستخلاص تفاجأ برجوعها جميعا بعبارة إنعدام المؤونة بخصوصها وأنه وتبعا لذلك قام البنك العارض بتقديم مقالات الأمر بالأداء بخصوص هذه الكمبيالات وذلك في إطار القانون رقم 1.13 في مواجهة شركة (إ. س.) والساحبين لهذه الكمبيالات واستصدر البنك العارض عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء لمجموعة من الأوامر بالأداء الصادرة لفائدته بشأن هذه الكمبيالات وان العارض العارض بنك (م. ت. ص.) وفور استصداره للأوامر بالأداء عن السيد رئيس المح التجارية بالدار البيضاء قام وقبل مرور أجل شهر على تاريخ صدور هذه الأوامر بفتح ملف التبليغ والتنفيذ بشأنها في مواجهة كل من شركة (إ. س.) وبعد ذلك في مواجهة الساحبين لها والذي هو داخل أجل التقادم وأنه ونظرا لكون شركة (إ. س.) كانت سيئة النية اتجاه البنك العارض فإنها كانت تناور وبشتى الطرق والمحاولات اليائسة من أجل التملص من أداء دين البنك العارض ، مما جعل هذا الأخير وحفاظا على دينه العمل على استصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير بناء على سند الدين المتمثل في مبلغ الكمبيالات وذلك بناء على الأمر بالحجز على 2024/34433 والصادر بتاريخ 2024/0/20 وأنه وعلى إثر ذلك قامت شركة (إ. س.) بمحاولة يائسة من أجل رفع الأمر بالحجز لدى الغير المذكور أعلاه بمقتضى دعواها الاستعجالية التي كانت موضوع الملف رقم 2024/8107/6190 والتي تم صدور أمر بشأنها بتاريخ 2024/11/27 قضى برفض طلبها وإبقاء الصائر على رافع وأنه وبعد كل ذلك استغلت شركة (إ. س.) مسألة عدم إستكمال إجراءات تبليغ الأوامر بالأداء الصادرة بشأن الكمبيالات موضوع النزاع خاصة فيما يخص للساحبين لهذه الكمبيالات داخل أجل السنة لتتقدم بعد ذلك بمقالات التعرض على الأوامر بالأداء واستصدرت شركة (إ. س.) أحكاما قضت بإلغاء أوامر بالأداء بعلة واحدة جميعها تتعلق بجوانب شكلية متعلقة بمسألة التبليغ ولا علاقة لها بواقع الدين وثبوثيته الذي مازال عالقا بذمة شركة (إ. س.) اتجاه البنك العارض وذلك كما هو ثابث من تعليل إحدى هذه الأحكام الصادرة بشأن إلغاء الأمر بالأداء والصادر بتاريخ 2024/06/10 تحت رقم 6964 في الملف عدد 2024/8216/5260 وذلك رغم مناقشة شركة (إ. س.) لمبلغ المديونية العالق بذمتها وأنه ونظرا لعلم شركة (إ. س.) بأن إلغاء الأوامر بالأوامر لجوانب شكلية ولا علاقة لها بالدين المطالبة به والمتعلق بالكمبيالات موضوع النزاع ولن يعفيها ذلك من أدائه فإنها قامت بالعمل ، على توجيه رسالة في شخص نائبها إلى البنك العارض تزعم من خلاله بأنه تم الاتفاق معها على تسوية مديونيتها دون أي إثبات لذلك ، مطالبة البنك العارض بتمكينها من مجموع الكمبيالات موضوع النزاع وتم رد العارض بنك (م. ت. ص.) على ماجاء برسالة شركة (إ. س.) بتوجيه رسالة جوابية غير سرية من طرف نائب بنك (م. ت. ص.) إلى نائب شركة (إ. س.) مؤكدا له فيها بأن هذه الاخيرة مازالت مدينة بمجموع مبالغ الكمبيالات موضوع النزاع والتي رجعت بدون أداء والتي يتوجب عليها تأديتها وبعدما تبين للبنك العارض سوى نية المدعى عليها شركة (إ. س.) وعلى أنها تتلاعب وتناور فقط من أجل التملص من أداء دين البنك العارض ، فإن هذا الأخير قام ووفقا لما هو مخول له قانونا في إطار الفصل 162 من القانون 113 المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء بتقديم دعواه الحالية أمام قضاء الموضوع بشأن الكمبيالات موضوع النزاع للتقاضي بشأنها وفقا للإجراءات العادية وحول سند الدين لهذه الدعوى الحالية والمتعلق بالكمبيالات المخصومة والراجعة بدون أداء فإنه وكما تم توضيح ذلك أعلاه ، فإنه وبعد رجوع الكمبيالات المخصومة موضوع الدعوى الحالية والتي منحتها شركة (إ. س.) للعارض بنك (م. ت. ص.) بعبارة انعدام المؤونة بشأنها فإنه تم حصر مجموع مبلغها بكشف الحساب بخانة المديونية واعتبارها دينا عالقا بذمتها وأنه وعلى إثر ذلك ودفاعا عن هذا الدين وتفعيلا للقانون وللإجراءات المسطرية فإنه تم تقديم أوامر بالأداء بشأنها طبقا للقانون رقم 113 المتعلق بمسطرة الأمر بالأداء وأنه وبعد إلغاء للأوامر بالأداء لجوانب شكلية متعلقة بالتبليغ فقط وفق ماتم توضيحه أعلاه وإستنادا لما يمنحه القانون للدائن ولحامل هذه الكمبيالات ، فإن البنك العارض عمل على تقديم دعواه الحالية أمام قضاء الموضوع مؤكدا فيها دائما ان المبلغ المطالب به بخصوصها هو يتعلق بالكمبيالات ويكفي رجوع المحكمة إلى المقال الرامي إلى الأداء المقدم من طرف البنك العارض بشأن هذه الدعوى في صفته الأولى للوقوف على تأكيد العارض بنك (م. ت. ص.) على أنه دائن لشركة (إ. س.) STE (E. S.) بمبلغ 2.523.500,000 درهم الممثل للكمبيالات المخصومة والتي سجلت بكشف حسابها المدين وهذا شيء طبيعي لأنه كان لابد من تسجيلها بذلك ورغم تسجيل مبلغ الكمبيالات المخصومة بخنة المدينية لشركة (إ. س.) ورغم المساطر والإجراءات التي قام بها البنك العارض وفق ماتم تحديده وتوضيحه والتي كانت كلها قاطعة للتقادم بشأنه هذه الكمبيالات المدرجة بكشف حسابها المدين فإنها ظلت تراوغ وتتمنع عن تأدية مبالغ هذه الكمبيالات رغم المحاولات العديدة المسبق له معها والتي جاءت كلها بالفشل وان شركة (إ. س.) نسيت أو تناست على ان القبول يفترض وجود مقابل الوفاء وفقا لما هو منصوص عليه بمدونة التجارة في الباب المتعلق بمقابل الوفاء بالنسبة للكمبيالات وان ذلك ماذهب إليه المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا ) في إحدى قراراته التي جاء فيه " إن إن المحكمة التي ثبت لها أن الكمبيالة موقعة توقيع قبول من لدن الطاعنة بإعتبار ان القبول يفترض مقابل الوفاء إفتراضا يقبل إثبات العكس في العلاقة بين الساحب القابل - الفصل 166 من مدونة التجارة - قرار صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 01/01/31 عدد 255 في الملف عدد 2195 منشور بالتقرير السنوي سنوي للمجلس الأعلى لسنة 2001 ص 130 و 131 كما ذهبت محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرار لها الى ما يلي : التوقيع بالقبول يفترض معه وجود مقابل الوفاء عملا بمقتضيات الفصل 166 من مدونة التجارة . نعم ( قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2001/10/29 عدد 2183 في الملف عدد 2001/1641 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 90 ص 170 ومايليها ) كما ذهبت المحكمة التجارية في حكمها رقم 12566 بتاريخ 2017/12/12 في الملف رقم 2017/8210/9194 في قضية مماثلة الى الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ الكمبيالات المستحقة الأداء وان البنك العارض يعتبر حاملا للكمبيالات وشركة (إ. س.) وبقبولها الكمبيالات فإنها تلتزم صرفيا بأداء قيمتها بين يدي الحامل الشرعي لها الذي هو البنك العارض وان البنك العارض حائز للكمبيالات سند المديونة وان وجود الكمبيالات بين البنك العارض وتحت حيازته يعتبر قرينة على عدم الوفاء وأنه وتبعا لذلك تبقى إدعاءات شركة (إ. س.) واهية ومفتقرة للمصداقية والإثبات والتي لا تهذف من ورائها سوى المماطلة والتسويف قصد التملص من تنفيذ إلتزاماتها اتجاه البنك العارض والتهرب من أداء دين البنك العارض الثابت وحول نقصان تعليل الحكم الابتدائى والموازي لانعدامه فإن المحكمة الابتدائية التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه لم تكن صائبة في الحكم الصادر من طرفها والذي جاء بناء على تعليل ناقص وموازي لانعدامه واستندت المحكمة التجارية مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف على أنه ليس بالملف ما يفيد قطع التقادم وان المحكمة التجارية بالدار البيضاء ضربت بعرض الحائط للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل ولما أعطاه المشرع من حماية للدائن ذلك أنه وعلى العكس مما ذهبت إليه المحكمة التجارية بالدار البيضاء فإن إلغاء الأوامر بالأداء بشأن المقالات التي قدمت بشأنها والتي تعتبر في حد ذاتها مطالبة قضائية ، فإن ذلك لا يمنع الدائن من اللجوء إلى قضاء الموضوع للتقاضي وفقا ليل والموازي لانعدمه للإجراءات العادية وان عدم أخذ المحكمة التجارية بالدار البيضاء مصدرة الحكم المطعون فيه بالإجراءات المتبعة وكذلك بالكمبيالات المدلى بها من طرف البنك العارض والتي تم الإدء بأصولها وفقا لطلب المحكمة التجارية بالدار البيضاء نفسها كما هو ثابث من محضر الحلبة ، فإنها وبذلك تكون متناقضة في حكمها وجعلت هذا الأخير معيبا ومجانبا للصواب وان الإجراءات التي قام بها البنك العارض والمساطر التي نهجها بشأن الكمبيالات موضوع النزاع إضافة إلى المراسلات التي تمت بين كل من العارض بنك (م. ت. ص.) وشركة (إ. س.) تبقى كلها قاطعة للتقادم وذلك كما هو ثابث من الوثائق والحجج المدلى بها من طرف البنك العارض رفقة مقال استئنافه الحالي . وحيث أنه وإستنادا للمادة 228 من مدونة التجارة والتي هي خاص يقدم عن العام فإنها نصت في فقرتها الرابعة على أنه : لا تسري أجال التقادم في حالة رفع دعوى لدى القضاء إلا إبتداء من تاريخ آخر مطالبة ولاتطبق هذه الآجال إذا صدر حكم بأداء الدين أو أقر به المدين وأن الثابت وفور إنتهاء البث في التعرض على الأوامر بالأداء المقدم طرف شركة (إ. س.) ، فإن البنك العارض وداخل أجل التقادم ووفقا لما هو عليه بالقانون رقم 1.13 المتعلق بالأمر بالأداء قام بتقديم دعواه الحالية موضوع الاستئناف الحالي وذلك للتقاضي بشأن الكمبيالات المتعلقة بها أمام قض الموضوع وفقا للإجراءات العادية وأن هذه الحقائق والموجبات القانونية والواقعية المثارة من طرف البنك العارض والوثائق والحجج التي قدمها أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تجعل الحكم الصادر مجانبا للصواب وناقص التعليل والموازي لانعدامه ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا القول والحكم : بإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 2025/03/25 تحت عدد 3906 في الملف رقم 2024/8203/10544 عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي للعارض بنك (م. ت. ص.) في شخص ممثله القانوني وبعد التصدي القول والحكم من جديد بأداء شركة (إ. س.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة البنك بي للتجارة والصناعة في شخص ممثله القانوني لمبلغ 2.523.500,00 درهم الممثل للكمبيالات المخصومة غير المؤداة مع مايترتب عليه من فوائد بنكية وقانونية ابتداء من حلول كل كمبيالة لغاية الأداء الفعلي والتام والقول والحكم : بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2025/03/25 تحت عدد 3906 في الملف رقم 2024/8203/10544 جزئيا فيما قضى به من رفض الطلب المضاد والمقدم من طرف شركة (إ. س.) في شخص ممثلها القانوني في مواجهة العارض بنك (م. ت. ص.) في شخص ممثله القانوني وتحميل المستأنف عليها شركة (إ. س.) في شخص ممثلها القانوني جميع صوائر هذه الدعوى إبتدائيا وإستئنافيا وعند الاقتضاء القول والحكم تمهيديا بإجراء خبرة للوقوف على حقيقة الدين المتعلق بالكمبيالات موضوع الدعوى والمدلى بأصولها بالملف بعد سحبها من مقالات الأمر بالأداء والذي مازال عالقا بذمة شركة (إ. س.) في شخص ممثلها القانوني اتجاه العارض بنك (م. ت. ص.) في شخص ممثله القانوني وحفظ حق البنك العارض في الرد والتعقيب بعد إنجاز الخبرة .

أرفق المقال ب: نسخة عادية طبق الأصل من الحكم عدد 3906 .

وجاء في أسباب استئناف شركة (إ. س.) : أن المحكمة قد بنت قرارها على غياب إثبات الضرر كعنصر أساسي في المسؤولية أن العارضة سبق لها أن أكدت ابتدائيا وتؤكد ذلك أيضا خلال هذه المرحلة الإستئنافية بأن كان يربطها مع المستأنف عليه بنك (م. ت. ص.) بعقد فتح الاعتماد المؤرخ في 14-09-2007، والذي بموجبه منح البنك للعارضة تسهيلات الصندوق وخط خصم الكمبيالات في حدود مبلغ 800.000,00 درهم، وأن عمليات الخصم عرف السقف رف السقف الممنوح ارتفاعا من 800.000,00 درهم الى 3.500.000,00 درهم وأيضا عقد الزيادة في القرم على الحساب الجاري بتاريخ 2011/05/05 منح بموجبه البنك للعارضة قرض على الحساب الجاري بمبلغ 1.000.000,00 درهم وذلك للرفع من قيمة القروض من مبلغ 2.000.000,00 درهم الى مبلغ 3.000.000,00 درهم مقابل ضمانات عقارية إضافية وكذلك عقد الزيادة في القرض على الحساب الجاري بتاريخ 2013/04/16 بمنح قرض على الحساب الجاري إضافي بمبلغ 1.500.000,00 درهم وذلك للرفع من قيمة القروض من مبلغ 3.000.000,00 درهم الى 4.500.000,00 درهم مقابل ضمانات رهنية وكفالات إضافية أخرى وأن البنك سبق له أن توصل من العارضة عن طريق الموثق الأستاذ براهيم (ب.) موثق بأكادير بمبلغ 1.500.000.00 درهم مليون وخمسمائة ألف درهم بواسطة الشيك البنكي عدد: 23230081 بتاريخ 2019/02/15 مسحوب على بصندوق الإيداع والتدبير على اسم بنك (م. ت. ص.) مرفقة برسالة الموثق المؤرخ في 2019/02/15 وعليها توقيع البنك بالاستيلام بالإضافة الى ذلك سددت العارضة الدين بمبلغ 4.900.000,00 درهم بواسطة الموثق السيد امحمد (ل.) الذي قام بتمكينها من الشيك البنكي عدد 3266018 . المستدل به من طرف وأن العارضة بمراجعتها للكشف الحسابي المستأنف عليه البنك في الدعوى الحالية تبين لها على أن الأمر يتعلق بكمبيالات يرجع تاريخ استحقاقها الى سنة 2016 وهي مسحوبة على مجموعة من زبناء العارضة التي لم يسددوا استحقاقاتها بتاريخ استحقاقها والبين من الدعوى الحالية ومن الكشف الحسابي البنكي أن البنك فضل أيضا تقييدها في الرصيد المدين للحساب كما يقر قضائيا بذلك دون أن يرحم ستخلاص قيمتها في وقتها من المسحوب عليهم وهو مبلغ ليس بالهين كبير محدد في 2.523.500,00 درهم. وفت على العارضة بذلك استر الكمبيالات التي احتفظ بها البنك لديه بدون حق وعرضا على النصوص القانونية بذلك استرجاع قيمة المتصلة بالنظام العام ولاسيما الفصل 502 من مدونة التجارة وبالتالي فإن البنك ارتكب 3 أخطاء أساسين في حق العارضة، وهما: 1 الخطأ الأول: احتفاظ البنك بكمبيالات ترجع الى سنة 2016 مما أفقد العارضة الحق في المطالبة بمقابلها من المسحوب عليهم، والبنك بذلك أهدر على العارضة مبلغ 2.523.500,00 درهم 2 - الخطأ الثاني: أن الكمبيالات المخصومة انجز بها البنك تقييد بالحساب الرصيد المدين دون أن يرجعها للعارضة للمطالبة بمبلغها من المسحوب عليهم 3- الخطأ الثالث: أن البنك أوقف خطوط الاعتماد دون مراسلة العارضة الشيء الذي ترتب عنه ارجاع مجموعة من الكمبيالات بدون أدى، على الرغم من البنك منح العارضة خط فتح الاعتماد وعمليات الخصم في سقف مبلغ 4.500.000,00 درهم وأن البنك لم ينازع في احتفاظه بالكمبيالات بل الأكثر من ذلك أدلى بها في الملف بواسطة دفاعه تبين خطئه في الاحتفاظ بها وعدم تسليمها للعارضة وان الاحتفاظ بها من سنة 2016 الى سنة 2025 لمدة تفوق 9 سنوات تبين الضرر الفاد والواضح الذي أصاب العارضة لو قامت فعلا بترويج مبلغها الواصل الى 2.253.500,00 درهم وحرمها البنك منه كما أنه ضاع حقها في استرجاع قيمة الكمبيالات من المسحوب عليهم وأن قضاء محكمة النقض حسم في هذه المسألة الأخيرة، وفي جميع الأحوال فان احتفاظ البنك بكمبيالات مخصومة منذ سنة 2016 الى غاية شهر دجنبر 2024 ودون تسليمها للعارضة يجعل من المستحيل قانونيا وماديا على العارضة مقاضاة المسحوب عليهم لتقادمها، وهو ما يعتبر ضررا بالنسبة إليها، نتج بسبب إخلال المدعى عليه فرعيا بالتزام تسليم العارضة الكمبيالات لمقاضاة المسحوب عليهم والصادرة عنهم كما هي مفصلة أسمائهم في الأوامر بالأداء التي سبق للبنك ان قدمها بنفسه أمام القضاء كما استدلت بذلك العارضة في مذكراتها السابقة وأن مسؤولية البنك تنهض على أساس الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وأن المتضررة شركة (إ. س.) بالنسبة للمسؤولية التعاقدية برهنت علاوة على وجود الضرر بكون البنك قد أخل بأحد التزاماته وأن التعويض يقصد به ذلك الجزاء المدني الذي يفرضه القانون على كل مخطئ يسبب ضررا سواء كان ماديا أو معنويا والتعويض يشمل الضرر المباشر يكون نتيجة طبيعة للخطاً مما تكون معه العارضة محقة في التعويض المطالب ابتدائيا لجبر الضرر الحاصل لها على اعتبار أن الضرر يجبر بالتعويض فإن العارضة يكون مؤسسا إعمالا لمقتضيات الفصل 264 من قانون الالتزامات أو العقود وأن العارضة سبق أن أكدت أمام محكمة الموضوع الابتدائية أن الضرر الذي لحقها ثابت من خلال عدم قدرتها على التحكم في أموالها والتصرف فيها كيفما شاءت لمدة طويلة، ومن تحمله أعباء مالية طريق بيع مقرها الاجتماعي وأصولها العقارية استثمار مبلغ 2.535.500,00 من بينها كونه أداء دين البنك عن للحفاظ على اليد العاملة وعلى الزبناء وأداء القروض، غير أنها لم تتمكن ذلك، مما ضيع عليه فرم عليه فرصة البقاء في السوق والوفاء بالتزامتها المالية المناسب، إذ إضطرت إلى بيع أصولها ومقرها الاجتماعي للسداد الدين، وكذا عدم في الوقت تمكنها من استرجاع مبالغ الكمبيالات من المسحوب عليهم الأمر الذي فوت عليه فرصة استيفاء دينها في اجاله بسبب اهمال البنك وخطئه المتعمد بسوء نية، وهو مبلغ مالي كبير ومهم بالنسبة لموازنة العارضة زد على ذلك، أن البنك أوقف خطوط الاعتماد دون مراسلة العارضة ودون علمها الشيء الذي ترتب عنه ارجاع مجموعة من الكمبيالات بدون أدى، على الرغم من البنك منح العارضة خط فتح الاعتماد الاعتماد وعمليات الخصم في سقف مبلغ 4.500.000,00 درهم الشيء الذي أفقد العارضة مصداقيتها داخل السوق التجار وأثر سلبا على تعاملاتها التجارية والمالية والاقتصادية وستلاحظ محكمة الاستئناف أن العارضة لم تتحوز برسالة إيقاف العمل بخطوط الائتمان من البنك نتج عنه أضرار المباشرة اللاحقة بالعارضة والمترتبة عن التجاوز انطلاقا من الاحتفاظ البنك بمجموعة من الكمبيالات منذ سنة 2016 ففوت على الشركة متابعة الساحبين، إضافة إلى إرجاع البنك مجموعة من الشيكات مسحوبة على هذا الاخير بتاريخ 2016/3/23 بمبلغ اجمالي قدره 1.200.000,00 درهم علما أن البنك كان يسمح في السابق بتجاوز السقف المحدد بتسهيلات في الصندوق وصل في بعض الأحيان لمبلغ 3.361.916,00 درهم أي بتجاوز وصلت نسبته إلى 100.00/300.00 ، والحال وان البنك توصل بدينه كاملا من العارضة بمبلغ 4.900.000,00 درهم بواسطة الموثق السيد امحمد (ل.) بعدما ارغم العارضة وكفيلها السيد مصطفى (ف.) على بيع مجموعة من الممتلكات العقارية وأن العارضة كانت قد أثارت أمام محكمة الموضوع أن جسامة الخطأ تأخذ في عين اخبار صفة مرتكبه وظروفه، والإمكانات المتاحة للبنك، ووظيفته واحترافه وأنها استفاضت في توضيح ذلك مؤكدا أن الخطر كأساس للمسؤولية وراء تشدد القضاء، ولاعتبارات متعددة متعلقة بالبنكي كاحترافي متمرس ومتخصص في مهامه افترض فيه وجوب المحافظة على مصالح زبنائه، فإن القضاء تشدد فى مساءلته، وأوجب بذله عناية أكبر من تلك التي يمكن أن تصدر عن اب حنون لذلك فقد أصبغت المحاكم المغربية على مجرد الخطأ اليسير الذي يرتكبه البنك صفة الخطا المهني الخاضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي يلجا عادة إلى التشدد في تقدير جسامة ذلك الخطأ وأن الثابت من العمل القضائي أنه "إذا كان التعليل لا يساند الواقع فسد الحكم و تعرض بالتالي للنقض" (قرار الغرفة الإجتماعية عدد 90-91 السنة التاسعة - يونيو - يوليوز 1968 ص582 منشور في مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 2 السنة الأولى نونبر 68 ص63) وأن العارضة حددت حجم وقيمة وطبيعة الضرر وهو فقدانها لمبلغ 2.523.500,00 درهم قيمة الكمبيالات المخصومة، والتي لازالت بحوز البنك، وهو يبين جسامة الخطأ وجسامة وحجم الضرر، وأن المودع لديه ملزم بضمان الشيء المودع وفي حالة اهماله طبقا لمقتضيات المادة 806 من ق ل ع خاصة وأن البنك يتقاضى أجرا عن ذلك طبقا للفصلين 807 و 808 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود وأن تجدر الملاحظة على أن المشرع المغربي إعطاء للمحكمة إمكانية اللجوء الى إجراءات التحقيق ومن بينها الخبرة للوقوف على الحقيقة وتحديد الاضرار مادام أن هذا الاجراء لن يمس باي أحل بتحقيق العدالة طبقا لمقتضيات الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية وأن العارضة وبالنظر الى كل ما ذكر أعلاه من حقها للجوء الى القضاء للحكم على البنك بأدائه في شخص ممثله القانوني لفائدة العارضة مبلغ 2.523.500,00 درهم مع الفوائد القانونية من سنة 2016 تاریخ استحقاق الكمبيالات الى غاية التنفيذ مع الفوائد القانونية من التاريخ المذكور مع تعويض عن الضرر لا يقل عن مبلغ 200.000,00 درهم مع النفاذ المعجل الصائر ومن الواضح وخلافا لما اعتبره الحكم المتخذ ان العارضة أصيبت بضرر كبير من اجراء احتفاظ البنك لمدة تفوق 9 سنوات بكمبيالات بقيمة 2.523.500,00 درهم مما أثر سلبا على العارضة وان الحكم المتخذ يكون قد خرق فحوى الحجج المدلى بها في الملف من طرف العارضة بخصوص طلب المضاد الرامي الى التعويض ولأجل ذلك يكون المتخذ مستوجبا للإبطال والالغاء وعند البت من جديد يكون الطلب مستوجبا للقبول والحكم وفق ما جاء في المقال المضاد جملة وتفصيلا ، ملتمسة القول والتصريح بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا القول والحكم بابطال الجزئي للحكم المتخذ رقم 3906 الصادر بتاريخ 25-03-2025 الملك التجاري عدد المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء في 2024/8203/10544 والقول ان طلب المضاد الرامي الى التعويض المقدمة من العارضة يرتكز على أساس والقول والحكم على بنك (م. ت. ص.) في شخص ممثله القانوني بأدائه لفائدة العارضة مبلغ 2.523.500,00 درهم مع الفوائد القانونية من سنة 2016 تاريخ استحقاق الكمبيالات الى غاية التنفيذ مع الفوائد القانونية من التاريخ المذكور انفا مع تعويض عن الضرر لا يقل عن مبلغ 200.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر وبصفة احتياطية القول والحكم بإجراء خبرة حسابية بين الأطراف تكون مهمة الخبير هي تحديد التعويض عن الضرر الناتج عن أخطاء البنك وترك الصائر على عاتق بنك (م. ت. ص.) ونسخة مطابقة للأصل من الحكم المستانف .

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم المستأنف .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 27/10/2025 عرض فيها أن البنك المستأنف اعتبر ان العارضة سيئة النية وتحاول التملص من أداء دين البنك بممارستها لمجموعة من الدعاوى والإجراءات القضائية منها الغاء الأوامر بالأداء ورفع الحجز ما للمدين لدى الغير مضيفة بكونه يكفي الرجوع الى مقاله ليطلع على أن شركة (إ. س.) دائن له بمبلغ 23.500,00 2.5 درهم الممثل لكمبيالات المخصومة المسجلة بكشف حسابها المدين وفي نظر البنك أن هذا الأمر طبيعي لأنه كان لا بد من تسجيلها بذلك، ويضيف البنك بكون العارضة مناست أن القبول يفترض وجود مقابل الوفاء وأن محكمة الاستئناف ستسجل لا محالة بكون البنك أضحى يناقش في استئنافه الكمبيالات والدفوع المتصلة بها ليختم مقاله الاستئنافي بكونه قطع التقادم وان الحكم الابتدائي حسب زعمه لم يكن معلل بهذا الخصوص وكما سيتبدى لعدالة هاته المحكمة أن المستأنف أتى بالغريب العجيب لا فقط فيما يخص موضوع النزاع وطبيعته دعواه الماثلة، بل في أجرئتها على أرض الواقع كما ستجليه العارضة من خلال هاته المذكرة الجوابية وكما سيتبرج لعدالة هاته المحكمة بأنه بالإطلاع على وثائق الملف ومستنداته، وخاصة كشف الحساب موضوع طلب الأداء المحال على قسم المنازعات بتاريخ 31/10/2016 بمبلغ مديونية وصل لي 2.523.500.00 درهما، والذي تبين أنه غير محصور، ليكون بذلك تاريخ حصره القانوني يوافق تاريخ الحصر داخل أجل السنة من آخر عملية دائنية مسجلة به ولكون آخر عملية دائنية بالحساب المذكور تمت بتاريخ 2016/06/08، فإن تاريخ الكشف المحدد في 2016/10/31 يبقى تاريخا قانونيا لحصر هذا الحساب مادام لم يتجاوز أجل السنة من آخر عملية دائنية مسجلة بالحساب موضوع النزاع ، في حين تمسك نائب المستأنف بنك (م. ت. ص.) ردا على هذا الدفع بأن الدعاوى موضوع الأوامر بالأداء التي تخص الكمبيالات موضوع الكشف كانت قاطعة للتقادم وأن الكمبيالات موضوع الكشف كانت منذ تواريخ إنشاؤها إلى الآن موضوع مطالبة قضائية والتي تكون قاطعة للتقادم المزعوم من قبل العارضة شركة (إ. س.) ، لأن التقادم قد تم قطعه بمقتضى المطالبة القضائية من أجل أداء هذه الكمبيالات منذ بداية هذه المطالبة إلى يومنا هذا، وكذا بمقتضى کتاب دفاع العارضة بتاريخ 2023/04/10 والذي لم يدلي به البنك كما أنه يتعين أن يكون صادر عن البنك يطالب من خلاله الأداء كما أنه لا يتعلق بالنزاع بل بدعاوى أخرى هي بين البنك والعارضة وصفوة القول وجماع الأمر فيه سواء اعتمد المستأنف على الأوامر بالأداء أو كتاب العارضة بتاريخ 2023/04/10 الذي لا يهم النزاع فإن ما تمسكت به العارضة من دفع بالتقادم وإن تشبت المستأنف بممارسته المساطر الأمر بالأداء بخصوص الكمبيالات المضمنة بكشف الحساب كإجراء قاطع للتقادم يبقى على غير أساس من القانون مادامت مساطر الأمر بالأداء تبقى مساطرا تتعلق بالدعوى الصرفية الرامية لتحصيل مديونية الأوراق التجارية في مواجهة كل ملتزم بها والتي شرعت لها مدونة التجارة أجالا خاصة في إحتساب تقادمها، كما أن رسالة العارضة فهي الأخرى جاءت بعد 10 سنوات ولا تخص هذا النزاع ، وان البنك لحد الان لم يدلي باي اجراء صادر عنه هو كبنك وتتحاده العارضة أن يدلي به لأنه لا يتوفر عليه وملاك الأمر أن كشف الحساب المطالب به من البنك يبقى مؤسسا على تقييد البنك المديونية الناتجة عن العقود التي تجمعه بعملائه كيف ما كان نوع السند "عقد" ، تجارية أو ولا دليل بالقلب على مطالبة البنك المدعي للمدعية قضائيا أو شبه قضائيا بمديونية الحساب منذ تاريخه ولا قيامها بإجراء قاطع للتقادم منذ تاريخ الكشف الحسابي المطالب به، وتبعا له ومادام الرصيد النهائي للحساب يبقى خاضعا لأحكام التقادم المنصوص عليها في المادة 5 من مدونة التجارة ومدته تبتدئ من تاريخ تحديد هذا الرصيد بعد انتهاء فترة تصفية العمليات الجارية بين طرفي الحساب، فإنه وباعتبار تاريخ قتل الحساب القانوني والمحدد في تاريخ 31/10/2016 ، سيتبين للمحكمة سقوط الكشف تحت طائلة التقادم مادام تاريخ المطالب القضائية جاء لاحقا الإنقضاء أجل التقادم المحدد في خمس سنوات، إذ إن الدعوى تقادمت بعد مرور 5 سنوات أي بتاريخ 2021/10/31 غير أن الدعوى لم تقدم إلا بتاريخ 2024/09/20 انظر على سبيل المثال لا الحصر قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 13/06/1990 موضوع الملف رقم 1483 منشور بقرارات المجلس الأعلى خلال 50 سنة ) انظر كذلك (عبد الوهاب المريني الأوراق التجارية بين التقادم الصرفي والتقادم العادي مجلة المحاماة عدد (14) انظر كذلك قرار محكمة الإستئناف التجارية بفاس رقم 1071 الصادر بتاريخ 29/06/2006 موضوع الملف رقم 297/06 مشار إليه بالموقع الرسمي للمحكمة المذكورة ، لتكون بذلك مديونية الكشف قد سقطت تحت طائلة التقادم الشيء الذي يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص طلب البنك ورد استئنافه بهذا الخصوص ولكي تزيد المترافعة الأمر كله وضوحا وتزيده من كل وجه بيان، فإنه وفي جميع الأحوال ومادامت طلبات المستأنف بنك (م. ت. ص.) تتمحور حول الكشف الحسابي المستدل به في نازلة الحال، فإن طلباتها المرتبطة بالكشف الحسابي المذكور جاءت بعد مرور5 سنوات كما أشير إليه أعلاه، والحال أنه تأسيسا على مقتضيات الفصل 5 من مدونة التجارة فإنه لا يمكن أن تسمع بعدها أية دعوى حرصا على استقرار الأوضاع وثبات المعاملات وحيث إنه ليس بالملف ما يفيد قطع التقادم بأي إجراء من الإجراءات القاطعة له المنصوص عليها في الفصل 381 من قانون الإلتزامات والعقود، ومادامت مساطر الأمر بالأداء المباشرة أمام القضائي الإستعجالي تهم الدعوى الصرفية المتعلقة بالكمبيالات والتي تبقى مسطرة استثنائية لا علاقة لها بالمطالبة موضوع الطلب والتي تهم كشف الحساب البنكي للعارضة شركة (إ. س.)، فإنه وتبعا لما فصل أعلاه فإن الدعوى الحالية تكون قد سقطت تحت طائلة التقادم ويتعين التصريح برفض الطلب تبعا لذلك وتبني علل الحكم الابتدائي الذي جاء مصادفا للصواب وعوض أن يسلك البنك المستأنف السبل الواضحة البارزة آل على نفسه إلا أن يلوذ بالظلال المظلمة متخفيا إلى غاية يردها وهي الاثراء بلا سبب على حساب المترافعة باعتماد الزيف والانتحال في معرض وسياق يستحيل معه تحقق هذا الفرض، لأن مناقشته كونه استند في الدعوى على الكمبيالات وكذا مقابل الوفاء في الكمبيالات، وبكون حكم المحكمة لم يكن معللا، فإنه وإن كانت المحكمة ملزمة بالإجابة عن الدفوع المؤثرة في النزاع وخاصة تلك التي سيبنى عليها قضائها سواء بالاستجابة أو الرفض، فإن المقرر في قضاء محكمة النقض أن المحكمة لا تجيب إلا على الدفوع المؤسسة المؤثرة في قضائها، أنظر قرار محكمة النقض عدد 250/2021 المؤرخ في 21/04/2021 في الملف التجاري رقم 1658/3/1/2019 والقرار عدد 59/2021 الصادر بتاريخ 11/02/20211102/3/1/2020 ، وبالتالي لا يمكن للمستأنف تمرير هاته الاباطيل على عدالة هاته المحكمة ، ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا القول والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي التجاري بخصوص رفض طلب بنك (م. ت. ص.) وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 27/10/2025 عرض فيها أنها تلتمس القول والحكم وفق ماجاء في مذكرات ومقالات العارضة السابقة والحكم وفق المقال الاستئنافي.

أرفقت ب: نسخة من تقرير الخبير جمال ابوالفضل .

وبناء على المذكرة التعقيبية مرفقة المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 10/11/2025 عرض فيها أن ما تضمنه مقال استئناف شركة (إ. س.) من إدعاءات ومزاعم واهية تبقى أساس قانوني وواقعي سليم ومردوده عليها وذلك إستنادا لما يلي أن ما عرضته شركة (إ. س.) بمقالها الاستئنافي من أسباب وإدعاءات لم مرتكزة على أي أساس قانوني وواقعي سليم وجاءت بعيدة عن معطيات الملف وحقائق وان الأسباب التي تذر تذرعت بها شركة (إ. س.) لا تشكل في أصلها سوى تقاضيها منها وبسوء النية ومحاولة لتضليل المحكمة وذلك لأن البنك العارض لم اء قانونا أو واقعا لأي خطأ يستوجب مسؤوليته بخصوص الكمبيالات تكب سو موضوع الدعوى ذلك أنه وكما هو ثابت من معطيات الملف ووثائقه ان العارض بنك (م. ت. ص.) لم يقم بهذه الدعوى الحالية في مواجهة شركة (إ. س.) بخصوص مبالغ الكمبيالات إلا بعد تقديم مقالات الأمر بالأداء بشأن هذه الكمبيالات وإستصدار أوامر بخصوصها وذلك في إطار القانون رقم 1.13 المتعلق بالأمر بالأداء في مواجهة شركة (إ. س.) والساحبين لهذه الكمبيالات التطرق إلى وان إلغاء الأوامر بالأداء الصادرة عن مؤسسة السيد الرئيس لعدم إستكمال إجراءات التبليغ بشأنها وإحالة الأطراف على التقاضي بشأن هذه الكمبيالات وفقا للمساطر العادية لا يمنع البنك العارض من تسجيل وتوطين مبلغ الكمبيالات بكشف حساب خاص بها وليس إدراجها بكشف حسابها المدين الجاري وان ذلك ما أقدم عليه البنك العارض عندما عمل على تسجيل الكمبيالات بكشف حساب خاص بالكمبيالات وليس عكس ذلك كما تحاول شركة (إ. س.) توهيم وتضليل المحكمة بشأنه التطرق لعنصر الضرر وان إدعاء المسؤولية التقصيرية للبنك العار وحقيقة الأمر أن شركة (إ. س.) لم تبسط أو تتطرق لأي ضرر بشأن هذه الكمبيالات العالقة مبالغها بذمتها والتي يبقى العارض البنك العارض بنك (م. ت. ص.) محقا في تقديم مقالات الأمر بالأداء بشأنها وهو ما عمل على تفعيله وفق الوثائق المدلى بها من طرفه والمرفقة بالملف وان شركة (إ. س.) تتقاضى بسوء النية من منطلق الإدعاءات والمزاعم التي لها بمقالها الاستئنافي والتي تبقى هذه الإدعاءات والمزاعم لاعلاقة لها بهذه لا من قريب ولا من بعيد بها وبالدين المطالب به من قبل العارض بشأنها في مواجهة شركة (إ. س.) الدعوى وان ما يثير البنك العارض انتباه محكمة الاستئناف التجارية بصدده وهو ان شركة (إ. س.) تحاول خلط الأمور بالتذرع بإدعاءات أخرى بمناقشتها المضمنة بمقالها الاستئنافي التي لا تمت بصلة لهذه الدعوى المتعلقة بالأداء بشأن الكمبيالات التي رجعت بدون أداء والتي يطالب البنك العارض شركة (إ. س.) بأداء مبالغها ذلك ان شركة (إ. س.) وفي عرض إدعاءاتها المتعلقة بالمسؤولية في مواجهة البنك العارض عملت على التطرق إلى إدعاءات أخرى منتاقضة لسابق إدعاءاتها التي سبق وتذرعت بها بطلبها المضاد لم يتقدم بدعوتين في بناء على كون البنك العارض الدين المتعلق بالكمبيالات وإنما انتظر إنتهاء مسطرة الأمر بالأداء بشأنها قبل التقاضي بخصوصها طبقا للقواعد العادية وأمام قضاء الموضوع بناء على كون المادة 502 من مدونة التجارة المتذرع بها من طرف شركة (إ. س.) لا مجال لمقتضياتها بخصوص نازلة الحال ومعطياتها وفق الأسباب والموجبات المثارة من طرف البنك العارض أعلاه بناء على كون شركة (إ. س.) تتقاضى بسوء النية وتحاول جر لمناقشة لا علاقة لها بملف النازلة عن طريق تذرعها بخبرة الخبير جمال أبو الفضل التي وبالإضافة إلى كونها لم تكن حضورية أو تواجهية بالنسبة للبنك العارض فإن ماضمن بها لاعلاقة له بدين البنك العارض موضوع الدعوى الحالية ولا يمس بثبوثية وجدية هذا الدين العالق بذمة شركة (إ. س.) ، ملتمسة القول والحكم برد ورفض إستئناف شركة (إ. س.) لعدم إرتكازه أساس قانوني وواقعي سليم والحكم وفق استئناف البنك العارض وملتمساته جملة وتفصيلا وتحميل شركة (إ. س.) صوائر هذه الدعوى إبتدائيا وإستئنافيا. أرفقت ب: نسخة من طلب تبليغ إنذار و الرسالة المتوصل بها من طرف نائب شركة (إ. س.) بسنة 2020 .

وبناء على رسالة إسناد النظر مرفقة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 24/11/2025 عرض فيها أنه رجوعا للملف المشار الى مراجعه طرته فإن شركة (إ. س.) ونيابة عنها لا ينوي التعقيب على المذكرة المدلى به من طرف بنك (م. ت. ص.) الجلسة 2025/11/10 وبناء عليه، فإنها تسند النظر لمحكمة الاستئناف التجارية للبت وفق ما يقتضيه القانون.

وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 24/11/2025، حضر الأستاذ (إ.) عن الأستاذ (ب.) و أدلى الأستاذ (ك.) بمذكرة إسناد النظر،وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة08/12/2025.

التعليل

في استئناف بنك (م. ت. ص.):

حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بكونه حائز للكمبيالات المظهرة له من طرف المستأنف عليها في إطار عقد الخصم، و أنه يبقى محقا في سلوك مسطرة الأمر بالآداء أمام قضاء الموضوع بعد إلغاء الأوامر بالآداء الصادرة عن رئيس المحكمة وفقا للفصل 162 من قانون المسطرة المدنية، و ان المساطر السابقة التي سلكها بشان الكمبيالات تعتبر قاطعة للتقادم، و انه يعتبر حاملا شرعيا للكمبيالات و المطعون ضدها ملزمة بالوفاء بقيمتها طبقا للمادة 166 من مدونة التجارة فالتوقيع بالقبول يفترض معه وجود مقابل الوفاء.

وحيث إنه بالرجوع للمقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به الطاعن خلال المرحلة الابتدائية و الذي هو الأساس القانوني المعتبر في الدعوى، يتضح أن البنك أسس دعواه على عقد الخصم و كونه دائن للمطعون ضدها بمبالغ "الكمبيالات المخصومة و التي رجعت بدون آداء و المسجل مجموعها بالحساب المدين السلبي مع ما يترتب عليه من فوائد قانونية و بنكية و الضريبة عن القيمة المضافة عن الفوائد المترتبة عنها..." وهو ما أكده في الملتمس النهائي المضمن بالمقال المذكور عندما التمس الحكم بالدين "المسجل بحسابها المدين الناتج عن الكمبيالات غير المؤداة التي رجعت بدون أداء ..."

وحيث إنه من خلال المقال الافتتاحي و كذا المقال الاستئنافي و كشوف الحساب البنكية يتضح أن الطاعن يطالب بالدين الناجم عن الكمبيالات المخصومة و الذي تم تسجيله بالحساب المدين للمطعون ضدها و المحال على قسم المنازعات، و هو ما يستشف منه أن البنك الطاعن اختار تقييد الدين بالحساب المدين، غير أنه في الوقت ذاته اختار أن يحتفظ بالكمبيالاتو هو ما يؤكده إدلاؤه بها في الدعوى الحالية، و بذلك فإن ما تمسك به في المقال الاستئنافي من حقه في الرجوع على المستأنف عليها في إطار دعوى الآداء أمام قضاء الموضوع بعد إلغاء الأوامر بالآداء الصادرة عن رئيس المحكمة مستندا في ذلك لمقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله بمقتضى القانون رقم 13-1، هو أمر مردود، إذ المحكمة مقيدة بالأساس القانوني المقامة عليه الدعوى وفقا لما يحدده الأطراف طبقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، و الطاعن في النازلة أسس الدعوى على المطالبة بالدين المترتب عن الحساب الجاري في إطار مقتضيات الفصل 502 من مدونة التجارة،ولم يتقدم بأي طلب رامي إلى إصلاح الأساس القانوني لدعواه بالانتقال من دعوى الحساب الجاري المستندة لعقد الخصم التجاري الرابط بين الطرفين إلى دعوى الرجوع الصرفية في إطار الحق المخول لحامل الكمبيالة بموجب المادة 201 من مدونة التجارة من أجل الرجوع على جميع الموقعين والملتزمين بها، كما أنه لم يتقدم بأي طلب من أجل تأسيس الدعوى على القواعد العامة الرامية إلى اقتضاء دين .

وحيث إنه مادام الثابت أن البنك أسس الدعوى على الحساب الجاري المدين للمطعون ضدها الذي تضمن تسجيل الدين الناشئ عن الكمبيالات المخصومة و أنه في الوقت ذاته احتفظ بتلك الكمبيالات، فإن تمسكه بالرجوع على المطعون ضدها في إطار المطالبة بالمديونية الناجمة عن القيد العكسي لمبالغ الكمبيالات ضمن دين الحساب الجاري يكون مخالفا لنص المادة 502 من مدونة التجارة التي تنص على أنه:"حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة الى البنك، يفترض ان هذا التسجيل لم يتم الا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي، ونتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الإستحقاق، فللبنك الخيار في: - متابعة الموقعين من اجل استخلاص الورقة التجارية، - أو تقييد في الرصيد المدين للحساب الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة التجارية أو دينه العادي ردا للقرض، ويؤدي هذا القيد إلى انقضاء الدين، وفي هذه الحالة ترجع الورقة التجارية للزبون"، وأنه وتأسيسا عليه فمادام أن البنكاختار القيام بالتقيد العكسي للكمبيالات، و أنه أطر دعواه ضمن هذا الأساس القانوني، فإن ذلك يترتب عنه أن الدين الناتج عن الكمبيالات المخصومة يصبح مفردا من مفردات الحساب وبالتالي لا يمكن المطالبة به سواء في إطار الدعوى الصرفية أو في اطار القواعد العامة إلا بإثباتإرجاع الكمبيالات للزبون، وان الثابت في نازلة الحال ان الطاعن لم يتقيد بالمقتضيات أعلاه، إذ انه سلك خيار الرجوع على الموقعين و احتفظ بالكمبيالات و لم يقم بإرجاعها للزبون، و بذلك فهو غير محق في الرجوع على المطعون ضدها في إطار الحساب الجاري، إذ لا يمكن المزج بين الخيارين الممنوحين له بموجب المادة 502 المذكورة، و أنه في إطار الدعوى الحالية المؤسسة على القيد العكسي للكمبيالات المخصومة بالحساب الجاري فإن البنك يبقى مطالبا بإرجاع الكمبيالات لزبونته حتى تكون مطالبته سليمة من الناحية القانونية، و أنه باحتفاظه بالكمبيالات يسقط حقه في تقييد الكمبيالات بمدينية الحساب الجاري، وهو ما سارت عليه محكمة النقض في عدة قرارات منها القرار رقم 505/1 الصادر بتاريخ 16/10/2014 في الملف عدد 1225/3/1/2012 منشور بمجلة المحامي العدد 65 صفحة 207 و الذي جاء فيه: "ان احتفاظ الطالب بالورقة التجارية وعدم إرجاعها للمطلوب لا يعطيه الحق في إجراء تقييد عكسي بشأن قيمتها بالضلع المدين لرصيد هذا الأخير، و إنما يخوله فقط حق الرجوع على المدين الرئيس بها، و لما رتبت المحكمة على ذلك خصم قيمة الورقة التجارية من مجموع الدين المصرح به تكون قد طبقت صحيح أحكام المادة 502 من مدونة التجارة"و القرار عدد 358 الصادر بتاريخ 11 يوليوز 2018 في الملف التجاري عدد 1381/3/3/2017 و الذي جاء فيه"حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك، يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي، و نتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق، فللبنك الخيار إما متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية، أو تقييد الدين الصرفي الناتج عن عدم أداء الورقة في الرصيد المدين للحساب، و يؤدي هذا القيد إلى انقضاء الدين و إرجاع الورقة إلى الزبون".

وحيث إنه اعتبارا لكون البنك لا يملك حق الرجوع على المستأنف عليها استنادا لدعوى القيد العكسي في الحساب الجاري، مادام أنه لم يثبت إرجاع الكمبيالات لفائدتها استنادا للمادتين 502 و 503 من مدونة التجارة، و اعتبارا للأساس القانوني المقامة عليه الدعوى والمحدد وفقا للقانون في الإطار القانوني المذكور، تكون المحكمة ملزمة وفقا للفصل 3 من قانون المسطرة المدنية بالبت في حدود طلب البنك إذ لا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات، و بذلك ففي غياب قيام حق البنك في المطالبة برصيد الحساب المدين الناجم عن الخصم التجاري للعلة المفصلة سابقا، فإنه لا مجال لمناقشة تحقق التقادم من عدمه لعدم ثبوت الحق المطالب به في إطار الدعوى الحالية، و أن ما عللت به محكمة الدرجة الأولى من رفض للطلب لتحقق التقادم هو تعليل غير صائب.

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن بمقتضى مقال الاستئناف و المذكرات بحقه في المطالبة بالدين الناجم عن الكمبيالات موضوع عقد الخصم استنادا لمقتضيات الفصل 162 من قانون المسطرة المدنية، فإنه و لئن كان ذلك صحيحا، إلا أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالأساس المقامة عليه الدعوى، فدعوى الرجوع على مظهر الكمبيالة في الإطار الصرفي أو العادي تستند في أساسها القانوني لمقتضيات القانون المنصوص عليها في مدونة التجارة و المنظمة للدعوى الصرفية لحامل الكمبيالة من جهة، كما انها تخضع لمقتضيات قانون الالتزامات و العقود في إطار دعوى الآداء العادية متى لم تكن شروط الدعوى الصرفية متحققة، و أن ما يلاحظ هو اختلاف كل دعوى من حيث إطارها القانوني و من حيث القواعد القانونية المطبقة لا سيما فيما يخص أمد التقادم الواجب تطبيقه و تاريخ بدء احتسابه.

وحيث إنه و انه بالنظر للعلل أعلاه تبقى الدعوى الحالية وفقا لما سبق بيانه مرفوضة مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الأصلي و إن بعلة أخرى مع إبقاء الصائر على الطاعن.

في استئناف شركة (إ. س.):

وحيث أسست الطاعنة الاستئناف على أحقيتها في مبالغ الكمبيالات التي ظهرتها للبنك المطعون ضده في إطار عقد الخصم على اعتبار أن البنك فوت عليها استرجاع قيمة الكمبيالات إذ احتفظ بها بدون حق لمدة تفوق 9 سنوات و حرمها من ترويج مبلغ 2.253.500,00 درهم، فضلا عن استحالة رجوعها على المسحوب عليهم لتقادمها.

لكن حيث عقد الخصم كما عرفه المشرع بمقتضى المادة 526 من مدونة التجارة هو "عقد تلتزم بمقتضاه المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل أجل دفعها في تاريخ معين، على أن يلزم بردها إذا لم يف بها الملتزم الأصلي للمؤسسة البنكية مقابل عملية الخصم فائدة و عمولة". فالخصم هو صورة من صور منح الائتمان البنكي للزبون يتحقق بقبول البنك دفع قيمة الورقة التجارية قبل حلول أجل استحقاقها، و من النتائج التي تترتب عنهما يلي:

تعجيل البنك قيمة الورقة التجارية قبل ميعاد استحقاقها، فبدلا من أن ينتظر صاحب الورقة التجارية أو أي سند قابل للتداول تاريخ استحقاق السند، تقدم له المؤسسة البنكية بشكل آني تمويلا بمبالغ نقدية قبل ميعاد الاستحقاق.

يستفيد البنك مقابل ذلك من مبلغ عبارة عن عمولة أو فائدة تسمى مقابل الخصم.

يتخلى الزبون عن الورقة التجارية و يصبح البنك هو المالك لها.

و حيث إن مادام أن الخصم يترتب عنه استفادة زبون البنك من تمويل معجل بتمكينه من قيمة الأوراق التجارية المخصومة ، مقابل تخليه عن ملكيتها للبنك الممول الذي يستفيد في المقابل من فائدة أوعمولة، فذلك يترتب عنه في نازلة الحال القول بأن الشركة الطاعنة - باعتبارها المظهر للكمبيالات موضوع الدعوى - للبنك في إطار الخصم قد استفادت من مبالغ الكمبيالات المظهرة من طرفها في شكل تمويل معجل ناجم عن تخليها عن ملكية تلك الكمبيالات التي لاتزال إلى تاريخه في حيازة البنك باعتباره أصبح المالك لها، و هي بذلك يتضح أنها لم تحرم من هذه المبالغ و إنما استفادت من تمويل البنك المطعون ضده الذي ضخ مبالغ الكمبيالات في حسابها البنكي و هو ما ترتب عنه مطالبة البنك لها بالدين الناجم عن هذه الكمبيالات وفق ما تم تفصيله بتعليل استئناف البنك أعلاه، و أن ما ادعته الطاعنة بهذا الشأن غير مؤسس قانونا استنادا لمقتضيات المادة 526 الذي أورد تعريفا واضحا للخصم مؤداه استفادة الحامل من تمويل بقيمة الورقة التجارية قبل حلول أجل الاستحقاق مقابل تفويتها للبنك الذي يصبح المالك لها، و ذلك فلا مجال للقول بقيام أي خطأ من طرف البنك مادام انه نفذ التزامه تجاهها بالتمويل و لم تحرم بذلك من قيمة الكمبيالات و عناصر المسؤولية في إطار الدعوى الحالية من خطأ و ضرر و علاقة سببية تبقى غير قائمة مادام لم يثبت استرجاعها للكمبيالات التي لازال البنك حائزا لها، و هو ما يقتضي القول بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب المضاد و إن بعلة أخرى.

وحيث إنه بالنسبة لما تمسكت بشأن الضرر الناجم عن وقف خطوط الاعتماد فإنه طلب جديد إذ لم يسبق للطاعنة مناقشته خلال المرحلة الابتدائية و لم تتقدم بأي طلب بشأنه، إذ اقتصر طلبها المضاد على طلب استرداد مبالغ الكمبيالات و طلب التعويض عن الضرر الناجم عن حرمانها منها، و بذلك يبقى ما أثارته بشأن الضرر الناجم عن إيقاف العمل بخطوط الائتمان غير ذي اعتبار.

وحيث إن يتعين تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئنافين.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء صائر كل استئناف على عاتق رافعه