Réf
66511
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6819
Date de décision
24/12/2025
N° de dossier
2025/8222/3028
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Valeur comptable du bien, Résiliation du contrat, Indemnité de résiliation, Force obligatoire du contrat, Expertise judiciaire, Défaut de paiement des loyers, Crédit-bail, Cautionnement solidaire, Calcul de la créance, Bien non restitué
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seules échéances impayées d'un contrat de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la dette exigible après défaillance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir et de la valeur résiduelle, la considérant prématurée.
L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance du débiteur entraînait, en application des clauses contractuelles, la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de l'intégralité de la créance. La cour d'appel de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire qu'elle estime probante, retient que la valeur comptable nette du véhicule non restitué excède le montant total de la dette incluant les échéances futures.
Elle en déduit que la créance de l'établissement de crédit est intégralement couverte par la valeur du bien financé. Faisant application du principe selon lequel l'appel ne peut nuire à l'appelant, la cour juge qu'il n'y a pas lieu d'augmenter le montant de la condamnation prononcée en première instance.
La cour infirme par conséquent le jugement sur la seule recevabilité de la demande en paiement des échéances futures mais le confirme sur le fond quant au montant alloué.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ص.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/06/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 9827 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/9/2024 في الملف عدد 5672/8209/2024 والقاضي في الشكل بعدم قبول طلب أداء مبلغ 155.070,09 درهم وبقبول باقي الطلبات و في الموضوع: بأداء المدعى عليهما تضامنا فيما بينهما لفائدة المدعية مبلغ 18.515,22 و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى بالنسبة للمدعى عليه الثاني وجعل المصاريف على عاتقهما وبرفض باقي الطلبات.
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنفة التي تقدمت بالاستئناف بالتاريخ المشار اليه اعلاه مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستانفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية تعرض من خلاله أنها دائنة لشركة (ه. ن. ت. د.) بما مبلغه 235068,64 درهم كما هو مثبت من خلال كشف حساب الزبون وعقد القرض و أن السيد عبد الله (ح.) قد ضمن الدين الممنوح لشركة (ه. ن. ت. د.) بموجب عقد الكفالة و أن المدعى عليهما لم يؤديا المبلغ المتخلذ بذمتهما لفائدتها رغم سلوكها جميع المساعي الحبية ورغم الإنذار الموجه لهما في هذا الإطار والذي بقي بدون مفعول لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا فيما بينهما لفائدتها مبلغ 235068,64 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في حق الضامن في أقصى ما ينص عليه القانون وتحميل المدعى عليهما الصائر. و أرفقت المقال: بأصل كشف الحساب، عقد القرض عقد الضمان كفالة خطية و رسالة الانذار و إيصال البعثية البريدية.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 2024/06/12 حضر نائب المدعية و أفيد عن المدعى عليها الأولى أن المحل مغلق و تقرر معه إعادة استدعائها بواسطة البريد المضمون و أفيد عن المدعى عليه الثاني أنه غير معروف بالعنوان و تقرر معه تنصيب قيم في حقه.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 2024/07/10 حضر نائب المدعية و الفي بالملف بجواب القيم عن المدعى عليه الثاني.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى إن الحكم المستأنف إن كان وقف على حقيقة عدم أداء المستأنف عليها لالتزاماتها التعاقدية وفراغ ذمتها طبقاً للفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود فإنه جانب الصواب فيما قضى به من حصر مبلغ المديونية العالقة بذمة المستأنف عليهما في حدود مبلغ 18.515.22 درهم على أساس أن العارضة لم تدل بما يفيد فسخ العقد وأنها لا تستحق إلا الأقساط الغير المؤداة أما باقي الأقساط فإن الطلب موضوعها سابق لأوانه و قضى بعدم قبوله كما قضى برد الطلب المتعلق بمبلغ القيمة المتبقية Valeur résiduelle غير مستحق طالما أن المدعى عليها الأولى لم تتملك السيارة ، و إن الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد غير إرادة الأطراف المتعاقدة فمن حيث خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وسوء التعليل الموازي
لانعدامه وخرق مقتضيات عقد القرض فإن العقد شريعة المتعاقدين وأنه من غير المقبول تغيير إرادة أطرافه المتعاقدة و إن عقد القرض ينص على أن المقترض يتعهد بسداد القرض وفق الشروط المنصوص عليها في الشروط الخاصة وأنه سيتم تسوية الأقساط عن طريق الخصم المباشر إما من الحساب البنكي المقترض وفقا للأمر بالخصم المباشر الغير القابل للإلغاء المقدم من طرف هذا الأخير إلى بنكه لفائدة العارضة ولهذا الغرض يتعهد الحفاظ على هذا الأمر طوال مدة الائتمان كما يتعهد بأن حسابه البنكي سيتم تمويله بشكل كافي في تاريخ كل استحقاق وذلك حتى يوم الخصم الفعلي وأنه من المتفق عليه صراحة مع الأطراف أن الشركة العارضة قد تلجأ إلى تغيير طريقة الخصم المباشرة عندما يتطلب وضع المقترض ذلك ، و أنه ينص عقد القرض كذلك على أنه من حق الشركة العارضة استرداد المبالغ الغير المؤداة باعتبار على أن المقترض يتعهد يدفع وأداء مبلغ العالق بذمته وأن كل استحقاق غير مؤدى تترتب عنه فائدة عن التأخير بسعر المتعاقد عليه وتترتب عنه كذلك الفائدة التي تحددها السلطات النقدية لهذا الغرض بدءاً من أول شهر مستحق وأنه إذا قامت الشركة العارضة بالشروع بأي إجراء للحصول على سداد المبالغ المستحقة لفائدتها وكذلك تحقيق الضمانات الممنوحة لها فإنها ستطالب المقترض وشركائه المدينيين سدادها بالإضافة إلى المطالبة بأصل الدين والفائدة المستحقة وفوائد التأخير بالسعر المحدد بعقد القرض بالإضافة إلى الفائدة التي تحددها سلطات النقدية لهذا الغرض بالإضافة إلى جميع التكاليف من مصاريف واتعاب وحراسة وتخزين والمطبق من قبل بنك المغرب ، وأنه وفق نفس العقد القرض فإن المقترض بتوقفه عن أداء الأقساط المتفق عليها في أجل استحقاقها فإن عقد القرض يعتبر مفسوخا ومن حق الشركة العارضة مطالبة المقترض وكفيلة بالسداد الكامل والفوري المبلغ أصل الدين والفائدة القانونية والتكاليف والمصاريف وفوائد التأخير والعمولات والضرائب وأقساط التامين خاصة وأنها وجهت إلى المستأنف عليهما عنه رسائل إنذارية من أجل أداء ما بذمتهما بقيت كلها بدون موجب ، و إن الحكم المستأنف غير إرادة الأطراف بدون أي سبب مشروع لما اعتبر استحقاق العارضة فقط للأقساط الحالة الغير المؤداة بدون باقي دون الأقساط المستحقة الغير الحالة الأجل و مبلغ القيمة المتبقية Valeur résiduelle غير مستحق طالما أن المدعى عليها الأولى لم تتملك السيارة وفق الكشف الحساب وعقد القرض بالرغم من تخلف المقترض وكفيله عن الأداء وعدم الوفاء بالتزاماته التعاقدية رغم الإنذار الموجه إليهما والذي بقي بدون مفعول ، و إنه في نفس السياق، فإن المقترض لما أخل بالتزاماته التعاقدية، فإن العقد أصبح مفسوخا بقوة القانون، مما يجعل العارضة محقة في المطالبة بمجموع الدين، ويكون الحكم المستأنف قد خرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود والبنود عقد القرض الأمر الذي يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من قبول طلب أداء الأقساط الحالة الغير المؤداة مع تعديل وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى المبلغ المطالب به ابتدائيا وذلك بأداء مجموع الدين المسطر بالمقال الافتتاحي للعارضة ، و أن دينها هو دين ثابت بمقتضى عقد الفرض وكذلك بمقتضى الكشوف الحسابية المفصلة المستخرجة من دفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام والذي استقر الاجتهاد القضائي على اعتبارها حجة لإثبات المديونية في الميدان التجاري وذلك وفق القرارات المتعددة الصادرة على مختلف محاكم المملكة ، و أنه ليس بالملف موضوع النزاع ما يفيد براءة ذمة الطرف المدين من مجموع الدين المطالب به المقتضيات الفصلين 399 و 400 من قانون الالتزامات والعقود ، و إنه يقدر ما صادف الحكم المستأنف الصواب فيما قضى به من قبول طلب الأداء الأقساط الحالة الغير المؤداة، بقدر ما جانب الصواب بتجاهله لبنود العقد والنصوص القانونية ، بعدم قبول طلب أداء الأقساط الغير الحالة الأجل ورد طلب المتعلق بأحقية الشركة العارضة باداء القيمة المتبقية المحددة في مبلغ 58483.33 لعدم تملك المدعى عليها الأولى السيارة والحال أنه بعد فسخ العقد بموجب الأمر المذكور اعلاه فإن المستأنف عليه ملتزم كذلك بأداء مبلغ القيمة المتبقية الممارسة الحق في الشراء طالما أنها أخلت بالتزاماتها التعاقدية الواردة بالعقد و طالما أن الفصل 230 من قانون الإلتزامات و العقود هو الواجب تطبيقه في الملف الحالي باعتبار أن إرادة الطرفين المتعاقدين مسطرة ضمن عقد الائتمان الإيجاري و التي لا يجب على المحكمة المصدرة للحكم المستأنف أن تؤول شروط العقد بخلاف ما جاء فيها على النحو المسطر بالحكم الذي تجاوز شروط العقد في ما يخص اتفاق الأطراف على أداء المستأنف علهما للقيمة المتبقية والأقساط الغير الحالة ما دام أن العقد الرابط بين الطرفين ثم فسخه نتيجة إخلال المستأنف علهما بالتزاماتهما التعاقدية ، و بذلك فإن الحكم المستأنف لم يجعل لما قضى به أي أساس قانوني سليم وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخارقاً لمقتضيات الفصلين 399 و 400 من قانون الالتزامات والعقود وخارقاً للمادة 492 من مدونة التجارة الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به بعدم قبول الطلب أداء مبلغ 155.070.09 درهم الذي يتعلق بالأقساط الغير المؤدات و الغير الحالة الأجل وإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من رد الطلب المتعلق بأداء القيمة المتبقية و المحددة في مبلغ 58483.33 درهم و الحكم من جديد وفق مطالب العارضة المسطرة بمقالها الافتتاحي بعد تأييد الحكم المستأنف في ما قضى به في مواجهة المستأنف عليهما شركة (ه. ن. ت. د.) و السيد عبد الله (ح.) بأدائهما تضامنا في ما بينهما لفائدة العارضة مبلغ 18.515.22 درهم ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من عدم قبول طلب أداء مبلغ 155.070.09 درهم الذي يتعلق بالأقساط الغير المؤداة و الغير الحالة الأجل وإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من رد الطلب المتعلق بأداء القيمة المتبقية و المحددة في مبلغ 58483.33 درهم والحكم من جديد وفق مطالب العارضة المسطرة بمقالها الافتتاحي بعد تأييد الحكم المستأنف في ما قضى به في مواجهة المستأنف عليهما شركة (ه. ن. ت. د.) و السيد عبد الله (ح.) بأدائهما تضامنا في ما بينهما لفائدة العارضة مبلغ 18.515.22 درهم
وبناء على القرار التمهيدي عدد 646 الصادر بتاريخ 17/09/2025 والقاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد موراد نايت علي.
و بناء على تقرير الخبير المودع بالملف بتاريخ 09/12/2025
و بناء على مذكرة التعقيب لنائب المستانفة المدلى بها بجلسة 17/12/2025 جاء فيها إن الخبير قد وضع تقريره الذي خلص فيه إلى تحديد مبلغ الدين المتخلد بذمة شركة (ه. ن. ت. د.) و كفيلها في ما قدرها 103.328.21 درهم و أن مجموع القيمة التجارية للسيارة محاسبية للعقد بالنسبة للناقلة التي لم يتم استرجاعها و بيعها تبلغ ما قدره 189.566.67 درهم
و انه بخصوص تخفيض مبلغ المديونية من قبل الخبير بخلاف الشروط التعاقدية و قام بخصم مبلغ 131740.43 درهم من حجم المديونية المطلوب بمقتضى المقال الافتتاحي و المحددة في مبلغ 235068.64 درهم و أنه بإجراء عملية حسابية بسيطة و أخد المبلغ المسطر بالمقال الافتتاحي و خصمه من المبلغ المسطرة من قبل الخبير بالنسبة لمبلغ الدين الإجمالي بتاريخ المحدد في مبلغ 235068.64 فأن الخبير قام بخصم مبلغ 131740.43 درهم ، و هذا بالإضافة أن الخبير لم يتطرق بتاتا إلى مناقشة الشروط العامة و الخاصة الواردة بعقود الائتمان الإيجاري و تفصيلها في إطار تقريره لوقوفه للاختلالات المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية و ما ترتب من ذمتها من دبن نتيجة ذلك سواء من أصل الدين أو من الفوائد المستحقة الفائدة الشركة العارضة تطبيقا لمقتضيات شروط العقد ، وانه تبعا لذلك فينبغي استبعاد الخبرة المنجزة لعدم دقتها و موضوعيتها وحيادها و الأمر بإجراء خبرة مضادة اما بخصوص كون أن الخبير حدد القيمة الصافية المحاسبية للسيارة التي لم يتم استرجاعها وبيعها 189566.67 درهم فإن تقييم السيارات موضوع عقد عدد 91279250 من طرف أي خبير ميكانيكي مختص في الميدان فرض بالأساس احترام لقواعد الدقة والموضوعية و الحياد وقيام الخبير المنتدب بمعاينة الحالية الميكانيكية للسيارات و الوقوف على عدد الكيلومترات التي قطعتها السيارات فضلا على مكونتها و تجهيزاتها و وصفها بكل دقة من حيث القدم و الاستعمال الهلاك ، و إن الخبير بخلاف ذلك قام بشكل تقديري بتحديد لقيمة السيارة في مبلغ 189566.67 درهم على أساس تاريخ الفسخ, تاريخ الاقتناء و قيمة شراء السيارة ، و إن التقييم المعتمد من قبل الخبير المنتدب بالنسبة للناقلة التي لم يتم استرجاعها ثم بشكل جزافي وتقديري بعيد عن أي معطى واقعي خاصة أن الخبير المنتدب هو خبير في الحسابات و ليس خبير مختص في الميكانيك لمعرفة وضعية السيارات الحالة و الواقعية بناء على حالتها المادية و ليس الافتراضية ، و إن التقدير يبين عدم حنكة الخبير و عدم درايته بالخبرة التي انجزت على السيارات من طرف الخبراء المختصين في الميدان و الذي يقتضي بالضرورة الوقوق على حالة السيارة ومعاينتها معاينة مادية للكشف على تجهيزاتها و محرکها و هيكلها و أيضا على مختلف مكوناتها و ما تعرت منه للصدى و التآكل والهلاك و هي كلها أمور لم يأخذ بها الخبير و لم يأخذ حالتها و إن كانت تعرضت إلى حادثة و غير ذلك و ما إذا كانت تجهيزاتها يعملان أم لا ، و بذلك فإن المنهج المعتمد من قبل الخبير هو منهج تقديري يبين عدم اختصاصه و حرفيته في تقويم السيارات المستعملة خصوصا و أن شركة (ص.) لم تعتر و لم تسترجع و لم تقم ببيع السيارة موضوع الملف الحالي ، و بذلك فإن التقييم الذي وضعه الخبير بخصوص القيمة الصافية المحاسبية للناقلة لم تسترجعها الشركة العارضة هو تقييم أدر بمصلحة الشركة العارضة و كرس وضعية إثراء الطرف المدعى عليه بدون سبب على حساب العارضة خاصة و أن وثائق الملف تعوزها الأدلة المادية و المعطيات الفنية و التقنية الدقيقة لتحديد الأساس في ما انتهى إليه الخبير بخصوص القيمة الصافية المحاسبية ، ملتمسة استبعاد الخبرة المنجزة لعد دقتها و موضوعتها وحيادها و الأمر بإجراء خبرة مضادة وبخصوص القيمة الصافية المحاسبية للعقود استبعاد الخبرة المنجز من قبل الخبير السيد موراد نايت علي لعدم دقتها و الحكم تبعا لذلك بإجراء خبرة مضادة تواجهية تراعى فيها الحضورية والدقة
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 17/12/2025 سبق تنصيب قيم في حق الأولى و تخلف الثاني رغم الاستدعاء فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/12/2025.
حيث بسطت المستانفة اسباب استئنافها على النحو المسطر اعلاه
حيث إنه أمام منازعة الطاعنة في المبلغ المحكوم به ابتدائيا أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد بها الى الخبير احمد موراد نايت علي قصد الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين و الكشوف الحسابية و الدفاتر التجارية للشركتين و كل الوثائق المفيدة في النازلة و على ضوء ذلك تحديد الاقساط المؤداة و الاكرية غير المؤداة و المتبقية بذمة المستانف عليها و الوقوف على الناقلة موضوع العقد المبرم و التي تم تمويلها و التحقق مما اذا تم استرجاعها من قبل المستانفة و بيعها ام لا و في حالة الايجاب تحديد الثمن الذي تم بيع الناقلة ثم حصر المديونية المتبقية بذمة المستانف عليها و كفيلها
و حيث ان الخبير المنتدب انجز المهمة الموكولة اليه و حدد المديونية في مبلغ 103.328,21 درهم بعد استنزال مبلغ الضمانة المحدد في 70.180,00 درهم و بخصوص السيارة غير المسترجعة بعد الفسخ فقد حدد قيمتها المحاسبية الصافية في مبلغ 189.566,67 درهم معتمدا في ذلك قيمة السيارة وقت شرائها بتاريخ 24/1/2023 بمبلغ 242.000,00 درهم و مدة الاستعمال بالنظر لتاريخ الفسخ في 29/1/2024 بعد خصم قيمة الاهتلاك السنوي
حيث إنه بخلاف ما اثارته الطاعنة فان المحكمة بإطلاعها على تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير المنتدب ثبت لها أن هذا الخبير قام بتحديد الدين أصلا و فائدة كما هو متفق عليه في عقد القرض إذ حدد الاستحقاقات الغير المؤداة بتاريخ الحصر و كذا فوائد التأخير مع الاخذ بعين الاعتبار ثمن بيع السيارة ليخلص في الاخير الى تحديد حجم مديونية المستانف عليها الاجمالية في المبلغ المشار اليه اعلاه و أن خبرته جاءت موضوعية و مستوفية للشروط القانونية استنادا للوثائق المحاسبية مما يتعين معه اعتمادها و انه بالنظر لكون القيمة المحاسبية للسيارة الممولة بتاريخ فسخ العقد تغطي قيمة المديونية المستحقة و عملا بمبدأ لا يضار احد باستئنافه فانه يتعين التصريح بتاييد الحكم المستانف
حيث انه يتعين جعل الصائر على عاتق المستانفة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بوكيل :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول طلب الأقساط غير الحالة و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع بتاييده و تحميل المستانفة الصائر