Crédit-bail : l’appel du bailleur ne peut conduire à la réduction du montant alloué en première instance, même si une expertise ordonnée en appel révèle une créance inférieure (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66515

Identification

Réf

66515

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6821

Date de décision

24/12/2025

N° de dossier

2025/8222/3026

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la créance du bailleur qui cumule une demande en paiement des loyers à échoir et le bénéfice d'une ordonnance de restitution du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité de la créance réclamée.

La cour retient qu'un tel cumul constitue un enrichissement sans cause pour le bailleur, contraire au principe de justice contractuelle. Elle souligne que le bailleur, en n'exécutant pas l'ordonnance de restitution, a commis une faute qui l'oblige à supporter les conséquences de son inertie.

Par conséquent, la cour valide la déduction de la valeur du bien de la créance du bailleur et, à défaut de pouvoir déterminer sa valeur marchande, elle retient sa valeur comptable telle qu'établie par l'expertise judiciaire. Toutefois, en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, et le montant alloué en première instance étant supérieur au solde retenu après expertise, le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث بسطت أسباب الاستئناف فيما هو مسطر طليعته.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

وحيث إنه وأمام نعي المستأنفة على الحكم المستأنف على القضاء لها بمبلغ الدين المطلوب بموجب المقال الافتتاحي للدعوى بمبلغ 126.517,66 درهم وأنه في إطار الأثر الناشر للاستئناف، قررت الحكم تمهيديا إجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير السيد محمد ورزازي الذي انتهى في تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 01/12/2025 على تحديد وضعية المديونية بتاريخ 05/08/2023 فيما مجموعه 117.423,67 القيمة التي خصم منها السيد الخبير القيمة المحاسبية للسيارة موضوع التحويل نوع نيسان (WW741229) فيما قدره 100.966,67 درهم لتكون بالتالي المستأنف عليها شركة (ك.) مدينة لشركة (ص.) بمبلغ 16457 درهم بتاريخ الحصر وهو 05/08/2023.

وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من خرق محكمة الدرجة الأولى لمقتضيات الفصل 230 من ق ل ع فإنه ولئن صحيحا أن الاتفاقات المنشأة بوجه قانوني صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها وأن استغلال احد ا لمتعاقدين للطرف الآخر من خلاف فرض شروط مرهقة لكاهله، مما يأباه مبدأ العدالة التعاقدية الذي يروم تحقيق قدر معقول من التوازن الاقتصادي بين مصالح كلا طرفي العلاقة، وأن جمع المستأنفة بين مجموع الأقساط المتبقية كاملة وكذا استرجاع السيارة موضوع التمويل كأثر من آثار الأمر الصادر لفائدتها بتاريخ 01/11/2023 في الملف عدد 7237/1118/2023 تحت عدد 14626 عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء القاضي في منطوقه باسترجاع النقالة نوع NISSAN مسجلة تحت رقم WW741229 وبيعها بالمزاد العلني وتمكين المدعية من دينها أصلا وفوائد ومصاريف وإن بقي زائد يسلم للمستأنف عليها (ك.) فيه إثراء للمستأنفة التي لما لم تبادر إلى تنفيذ مقتضيات الأمر القاضي بالاسترجاع وهو ما يؤدي للقول بإمكانية استرجاعها لذات السيارة في اي لحظة وأنه لم تثبت بمقبول استحالة استردادها للسيارة بشكل مطلق، وهو ما يفسر قيام السيد الخبير بخصم قيمتها من مجموع الدين، صحيح أن الأخير عول في المقام الأول، على القيمة المحاسبية لهذه الأخيرة التي اخذت بعين الاعتبار قيمة الاهتلاك السنوي شأنها في ذلك شأن باقي الأصول، وهو غير ملوم في ذلك كله، باعتبار أنه لم يكن يملك خيارا آخر بديلا عن المعاينة الفعلية للسيارة التي لم تكن موجودة بين يديه بفعل عدم سعي المستأنفة لاستردادها، سوى تحديد قيمتها من الناحية المحاسبية. وأن المستأنفة في هذا النطاق تبقى مفرطة، والقاعدة أن المفرط أولى بتحمل الخسارة، وهو المنحى الذي كرسته مقتضيات الفصل 14 من الدورية 19/G/2002 الصادرة عن بنك المغرب التي جرى سياقها الحرفي على أنه:

Dans le cas du crédit-bail et de la location avec option d’achat, la base de calcul des provision est, constituée :

-des loyers échus impayés, lorsque la créance est considérée comme pré-douteuse ou douteuse,

Du total formé par les loyers échus impayés et le capital restant dü, diminué de la valeur marchande du bien lorsque la créance est classée dans la catégorie des créances compromise

وان ما خلص اليه السيد الخبير من نتائج فنية، يبقى استخلاصا موضوعيا باعتبار أنه أبان عن جميع الخطوات الفنية التي سلكها، ابتداء من تحديد قيمة الاداءات التي تم تسديدها بالفعل، مرورا بتحديد القمة المحاسبية للسيارة كما سلف البيان بنسبة اهتلاك سنوي قدرها 20%، وهي نسبة متعارف عليها تؤدي إلى إندثار الأصل بمرور 5 سنوات من الاستعمال لينتهي إلى تحديد الدين المتبقي في ذمة المستأنف عليها فيما مجموعه 16457 درهم.

وحيث إنه لما كان الطاعن لا يضار استئنافه باعتبار أن المبلغ المحكوم ابتدائيا يتجاوز مبلغ الخبرة المذكورة، صار لازما تأييد الحكم المستأنف ورد جميع الأسباب المثارة بشأنها لعدم صوابيتها .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا، علنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.