Réf
66519
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6865
Date de décision
25/12/2025
N° de dossier
2025/8222/5612
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Projet d'investissement, Point de départ du remboursement, Opération de crédit, Interprétation du contrat, Force obligatoire du contrat, Échéancier de remboursement, Différé d'amortissement, Demande en paiement, Contrat de prêt, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Le débat portait sur l'exigibilité d'une créance bancaire née d'un contrat de prêt destiné à financer une exploitation agricole. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement des sommes dues, incluant le principal, une clause pénale et les intérêts.
L'appelant soutenait que la demande en paiement était prématurée, arguant que le terme du prêt était contractuellement subordonné à la mise à fruit de l'exploitation, soit un délai de 84 mois, et non à l'expiration d'un simple différé d'amortissement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur une interprétation stricte des clauses contractuelles.
Elle retient que le contrat prévoyait une durée de prêt de 84 mois assortie d'un différé de paiement de 24 mois, et non un terme conditionné par la récolte. Dès lors que l'établissement de crédit a respecté ce délai de différé avant d'initier le recouvrement, la créance est jugée exigible.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 14/10/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/06/2025 تحت عدد 2394 ملف عدد 928/8222/2025 الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 256.172.65 درهم عن أصل الدين و الغرامة التعاقدية بالنسبة لقرض انطلاق نسبة 10 بالمائة من مبلغ الدين والفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب إلى يوم الأداء ، و تحميل المدعى عليه المصاريف وبرفض الباقي.
في الشكل:
حيث ان الطاعن بلغ بالحكم المطعون فيه بتاريخ 03/10/2025 وتقدم بمقاله بتاريخ 14/10/2025 أي داخل الاجل القانوني؛ونظرا لتوفره على باقي صيغه القانونية صفة وأداءا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أن العارض دائن في مواجهة السيد جمال (ز.) إلى حدود 31/10/2024 بمبلغ مالي 256.172,65 در هموأن العارض أنذر المدعى عليه من أجل أداء مبلغ الدين وأن القرض منح بفائدة بنكية نسبتها 1.75% بالنسبة لفرض انطلاق و 11،95 بالنسبة لرصيد مدين ، إضافة الى قرض راسمال المتداول؛واضاف أن الضريبة على القيمة المضافة بنسبة %10 مستحقة للعارض طبقا للمادة 4 و 5 من قانون 85/30؛كما أن الفائدة القانونية مستحقة بنسبة 6% من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء جبرا للضرر الذي لحق العارض جراء عدم أداء المدين لدينه عملا بالمادة 495 من مدونة التجارة والفصل 263 من ق.ل. ع؛والفصل الفريد من ظهير 1950/06/16 لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائها لفائدة العارض مبلغ 256.172,65 درهم؛والحكم عليه بالفوائد البنكية بنسبة 1,75% بالنسبة لقرض انطلاق؛والحكم بالفوائد البنكية بنسبة 11,95 بالنسبة لرصيد مدين؛والحكم بالفوائد القانونية بنسبة 6% من تاريخ الطلب والحكم على المدعى عليه بالضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% بالنسبة للفوائد عن نفس المدة الحكم على المدعى عليه بالغرامة التعاقدية بنسبة 10% من مبلغ الدين؛وتحديد الإكراه البدني في أقصى ما ينص عليه القانون؛وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر على المدعى عليه.
وأرفقت مقالها بأصل عقد قرض مسدد باستحقاقات؛وأصل عقد قرض الرأسمال المتداول؛وأصل كشف حساب قرض انطلاق؛وأصل كشف حساب قرض الرأسمال المتداول؛واصل كشف حساب الرصيد مدين؛وجدول استحقاقات قرض انطلاق؛ومقتطف حساب رصيد مدين؛ونص الإنذار مع محضر تبليغه في 31/01/2025 .
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعنون :
أسباب الاستئناف
حيث أكد الطاعن أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وأن بنود عقد القرض سواء الناشئ عن مبادرة انطلاق او الناشئ عن البنك فإنه كان بسبب ملف استثماري فلاحي لإنتاج فاكهة الافوكاتو(Avocatier) وأن بداية سداد القرض حسب ما جاء في عقد مبادرة انطلاق فإن سداد أقساط الدين لا تبدأ إلا من تاريخ نضوج هذه الفاكهة وبداية بيعها؛ وأن بداية انتاج هذه الفاكهة لا تتحقق إلا بعد مرور 84 شهر من بداية الغرس؛وأن العارض راسل البنك وأحاطها بهذه الوقائع (مراسلة بتاريخ 2024/11/09 )؛واكد ان تاريخ الاستفادة من القرض كان بتاريخ 2020/11/24 وان بداية سداد الأقساط لا يبتدأ إلا من شهر أكتوبر 2027 وبهذا يكون طلب المستأنف عليها سابق لأوانه ويستوجب التصريح بعد إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول والحكم بعدم قبول الطلب، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول والحكم بعدم قبول الدعوى لعدم حلول أجل أداء أقساط القرض تحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفق المقال ب: أصل الحكم وغلاف التبليغ ومراسلة العارض .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 18/12/2025 عرض فيها أن الإستئناف لا يرتكز على أساس صحيح وأن المستأنف استفاد من قرضين وذلك كما هو ثابت في كشفي الحساب والعقدين المرفقين بالمقال الإفتتاحي وأن قرض إنطلاق الثابت بعقد قرض مسدد باستحقاقات بمبلغ 200.000,00 درهم بتاريخ 2020/10/08 هو المعني بتأجيل السداد كما هو واضح من الفصل 28 من العقد إلا أن تأجيل السداد ليس إلى حين قطف الثمار كما جاء في المقال الإستئنافي وأن الفصل 28 المذكور واضح في أن مدة القرض هي 84 شهرا مؤجل الأداء لمدة 24 شهرا؛وأن العارض التزم بالشرط المذكور ولم يطالب المقترض بالأداء خلال 24 شهرا التي تلت توقيع العقد في 2020/10/08 ولذلك ستلاحظ المحكمة أن تاريخ بداية أقساط القرض المؤجلة المطالب بها بمقتضى الإنذار هو 2022/12/01،أي بعد 24 شهرا المنصوص عليها في الفصل 28 من العقد،ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 18/12/2025 تخلف عنها نائب المستأنفة وألفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليها؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/12/2025 .
حيث بسط الطاعن أوجه استئنافه وفق ماه مبين أعلاه.
وحيث بخلاف ما تمسك به الطاعن من أن الطلب سابق لأوانه لكون عقد القرض نص على ان تسديد القرض لا يتم الا بعد نضوج فاكهة الافوكاتو التي تحدد في 84 شهر من بداية الغرس؛فان المحكمة وباطلاعها على البند 28 من عقد القرض تبين لها ان الطرفين اتفقا على تحديد مدة القرض في 84 شهر مؤجل الأداء لمدة 24 شهر؛وهو الامر الذي التزمت به المستأنف عليها اذ لم تتقدم بدعوى الحال وتطالب بالدين الا بعد انصرام اجل السنتين المتفق عليها؛مما يبقى ما نعاه الطاعن غير ذي أساس ويتعين رده؛وتحميله الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.