Réf
66523
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6915
Date de décision
29/12/2025
N° de dossier
2025/8222/6373
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde débiteur, Prêt bancaire, Intérêts légaux, Force probante des relevés de compte, Expertise judiciaire, Confirmation du jugement, Compte courant, Commissions bancaires, Clôture de compte, Arrêt du cours des intérêts conventionnels
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant sur le calcul des intérêts dus par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais pour un montant réduit sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire.
L'établissement bancaire appelant contestait l'expertise, soutenant que ses relevés de compte, faisant foi en application du code de commerce, justifiaient la poursuite du calcul des intérêts conventionnels et des commissions après la dernière opération créditrice. La cour valide cependant le raisonnement de l'expert qui a correctement fixé la date de clôture du compte au lendemain de la dernière opération enregistrée au crédit, en application de l'article 503 du code de commerce.
Elle retient que la clôture du compte met fin au contrat et transforme la créance en une dette ordinaire. Dès lors, seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de cette date, à l'exclusion de tout intérêt conventionnel ou commission, sauf stipulation contraire non rapportée en l'espèce.
La demande de contre-expertise est par conséquent jugée sans objet. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 11/12/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/05/2024 تحت عدد 5416 ملف عدد 12710/8222/2023 الذي قضى في الشكل بقبول المقال وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة الطرف المدعي مبلغ 466.430,88 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية التنفيذ، وتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الأدنى وتحميله الصائر ، ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها و الحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أن المدعى عليه استفاد من مجموعة من المبالغ المالية وذلك في إطار عقدي القرضين الأول عقد منح سلف متوسط/ طويل الأمد محرر في 26/12/2014 ومصادق عليه بتاريخ 06/01/2015 في حدود مبلغ 340.000,00 درهم مع فائدة عادية محددة في 5,50%ودعيرة التأخير 2% إضافة إلى القيمة المضافة الهدف منه شراء ماشية للتسمين يرجع في 7 سنوات، والثاني عقد سلف بالحساب الجاري محرر في 26/12/2014 ومصادق عليه بتاريخ 06/01/2015 في حدود مبلغ 90.000 درهم مع فائدة عادية محددة في 5% بالإضافة إلى القيمة المضافة لمدة سنة لتمويل الموسم الزراعي، وأنه لضمان هذا القرض قدم للعارض رهون من الدرجة الأولى على الرسوم العقارية عدد 61608/23، 52510/23، 54395/23 بالمحافظة العقارية اسفي، وكل ذلك بمقتضى الملحق المؤرخ في 26/12/2014 والمصادق عليه بتاريخ 06/01/2015، وكذا سند الدين بمبلغ 430.000,00 درهم، وأنه رغم التسهيلات الممنوحة للمدعى عليه فإنه يلتزم بما اتفق عليه نحو المدعي مما جعل المديونية ترتفع إلى مبلغ 702.809,36 درهم كما ثابت من الكشوفات الحسابية السلبية الموقوفة بتاريخ 07/06/2023 دون الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة، وأن المدعي وجه للمدعى عليه إنذارا غير قضائي بقي بدون رد. لأجل ذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 702.809,36 درهم مع الفوائد والضريبة على القيمة المضافة، والإذن له ببيع الرسوم العقارية المشار إليها وكذا مبلغ 47.190,64 درهم كتعويض عن التماطل وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.وأرفق المقال بنسخة من عقد منح سلف متوسط/ طويل الأمد، نسخة من عقد سلف بالحساب الجاري، نسخة من ملحق لرهن رسمي، نسخة من نموذج التوقيع، نسخة من سند الدين، كشوف حسابية، أصل الإنذار غير القضائي، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
وحيث انه بعد عرض النزاع أمام محكمة الدرجة الأولى ومناقشته قضت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية، أسندت للخبير السيد رشيد راضي، الذي خلص فيها إلى تحديد مديونية أقل مما هو مطالب به .
و حيث ردها العارض بمقتضى المذكرة التعقيبية المدلى بها بجلسة 2024/04/2 ، وذلك للخلل الذي تضمنته وعدم احترام النصوص القانونية الواردة في باب الخبرة التمس بالتالي إجراء خبرة مضادة، لكن رأي السيد قاضي الدرجة الأولى كان مخالفا لذلك، بعد تبنيه خرجات الخبرة.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن أن الحكم المطعون فيه بالإستئناف مشوب بنقصان التعليل وأن النقصان يوازي الإنعدام مما يستوجب معه ولحسن سير العدالة رده وحول خرق حقوق الدفاع فان المشرع اكد على انه عند مناقشة اية نازلة ما يستوجب النظر في اراء كافة الفرقاء على حد سواء وعدم ترجيح كفة على اخرى الا في اطار القانون وانه في نازلتنا وعند الرجوع الى وثائق الملف والخبرة المنجزة في الموضوع ورد العارض عليها وخاصة في المذكرة التعقيبية على الخبرة المؤرخة في 2024/04/22 والمدلى بها بجلسة 2024/04/25 وعدم الرد عليها من طرف السيد قاضي الموضوع يمثل ذلك خرقا لحق من حقوق الدفاع بدليل ما يلي أن السيد الخبير واثناء قيامه بالمهمة المنوطة به لم يجب على المعلومات المقدمة له من طرف ممثل العارض، وكذا الوثائق المسلمة له من طرفه ، وخاصة الكشوفات الحسابية السلبية الممثلة للحسابات الممسوكة بانتظام والتي أحاطها المشرع بالقوة الثبوتية، ولم يعترض عليها المستأنف عليه لعدم حضور جلسات الخبرة، إلا أن السيد الخبير استبعدها فكانت النتيجة سكوته على الفوائد القانونية التي من حق العارض وطبقا للقانون المطالبة بها وأن العارض في شخص اعضاء مجلسه الاداري، وعندما اطلع على مضمون الخبرة ووقف على الخلل الذي تضمنته وعدم مطابقتها لما هو منصوص عليه قانونا في الفقرة ما قبل الاخيرة في الفصل 59 من ق م م ، التمس في مذكرته المشار اليها اعلاه اجراء خبرة مضادة معتمدا في ذلك على أحكام القانون وخاصة الفصلين 64 و 66 من ق م م لكن طلبه بقي بدون رد مقنع قانونا خاصة أن الكشوفات الحسابية السلبية المدلى بها لها الحجية الثبوتية طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 492 من مدونة التجارية وكذا المادة 106 من ظهير 6 يوليوز 1913 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها فاستبعاده لمضمون هذه الكشوفات الحسابية وعدم الطعن فيها من طرف المستأنف عليهم وكل ذلك دون اعطاء تفسير مقنع قانونا جعله يغفل عن حقه في استيفاء الفوائد القانونية وباقي توابع القرض وان المطالبة بالفوائد المترتبة على هذا القرض غير المؤدى واستيفاءها يجذ سنده في ما هو منصوص عليه في دوريات السيد والي بنك المغرب الواردة في هذا الباب ونذكر منها الدورية عدد 19/G/2002 الصادرة في 2002/12/23 نصت بصريح العبارة في الفصل 29 على ما يلي : على انه عند احتساب الفوائد المتعلقة بالديون في وضعية صعبة المتعثرة ينبغي ان تدخل في حساب الفوائد المحتفظ بها، وكذا رسالته رقم 2004/649 المؤرخة في 2004/07/12 ، وبالتالي يبقى من حق البنك المطالبة باستيفائها من الزبون ، اما حبيا او عن طريق القضاء ، ملتمسا بقبول هذا الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم المطعون فيه بالاستئناف فيما قضى به من حيث أداء أصل الدين والفوائد والإكراه البدني، وبعد التصدي الرفع من المبلغ المقضي به الى ما هو مطلوب امام محكمة الدرجة الأولى بإضافة مبلغ 236.378,48 درهما مع الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة والتعويض واحتياطيا الامر بإجراء خبرة مضادة مع حفظ حقه في التعقيب وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة اصلية من الحكم المطعون فيه.
وبناء على إدراج القضية بالجلسة المنعقدة بتاريخ 22/12/2025، رجع خلالها استدعاء المستأنف عليه بأنه انتقل من العنوان، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزهاللمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة29/12/2025.
التعليل
حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بالأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث إن الثابت من تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير راضي خلال المرحلة الابتدائية أن الخبير اطلع على كافة الوثائق المدلى بها من الطاعن بما في ذلك العقد و كشوف الحساب البنكية و خلص إلى أن الحسابات البنكية للمطعون ضده كان يجب أن توقف بتاريخ 01/01/2027 اعتبارا لكون آخر عملية دائنة تم تسجيلها كانت بتاريخ 26/12/2016، و منذ ذلك التاريخ تم تسجيل فقط الفوائد و العمولات، وبذلك يكون الخبير قد طبق مقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة تطبيقا سليما، و ما خلص إليه بشأن تحديد المديونية في محله، و ان ما تمسك به الطاعن بشأن الفوائد القانونية فإنه قد تم الحكم بها حسب الثابت من تعليل و منطوق الحكم المستأنف، و أن ما تمسك به بشأن الفوائد المحتفظ بها هو أمر لا أساس له،، فلما يتم قفل الحساب فإن مفعول العقد ينتهي، و يتحول الدين إلى مجرد دين عادي لا يرتب أية فوائد اتفاقية أو عمولات بإستثناء الفوائد القانونية ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك،و تكون جميع المبالغ المحتسبة بعد تاريخ 01/01/20167 من طرف البنك هي عبارة عن فوائد و عمولات و ضريبة على القيمة المضافة المترتبة عنها وهي مبالغ غير مستحقة، وأنه بالنظر للمعطيات أعلاه فإنه لا مبرر لإجراء خبرة مضادة لتحديد المديونية و تكون مجمل الأسباب المؤسس عليها الاستئناف مردودة، مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه.