Réf
66527
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6932
Date de décision
29/12/2025
N° de dossier
2025/8222/2867
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Valeur du bien financé, Recouvrement de créance, Opérations de crédit, Non-restitution du bien, Force obligatoire du contrat, Défaut de paiement, Déchéance du terme, Contrat de prêt, Cautionnement solidaire, Calcul de la dette
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une créance du prêteur de la valeur marchande du bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit au paiement en cas de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait en effet condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde du prêt, mais après avoir déduit de la créance la valeur du véhicule non encore restitué.
La cour retient que cette déduction est juridiquement infondée dès lors que le créancier n'a pas encore recouvré le bien et que son droit de gage général lui permet de poursuivre le paiement de sa créance indépendamment de la réalisation de la sûreté. Elle rappelle qu'en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la clause de déchéance du terme, qui constitue la loi des parties, rend l'intégralité de la dette immédiatement exigible.
Le créancier ne pouvant être contraint d'imputer sur sa créance une valeur purement hypothétique, la dette doit être liquidée sur la base du rapport d'expertise sans aucune déduction. Le jugement est en conséquence modifié, le montant de la condamnation étant porté à la totalité de la créance expertisée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/05/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/03/2025 تحت عدد 3529 ملف عدد 8430/8209/2024 الذي قضى في الشكل:بقبول الطلب وفي الموضوع:بأداء المدعى عليهما شركة (ت. أ. 2. إ.) ش.م.م في شخص مثلها القانوني، والسيدة اخلاص (ب.) تضامنا لفائدة المدعية شركة (ص.) ش م في شخص ممثلها القانوني، مبلغ (85.770,39) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الموافق ل 08/07/2024 والإكراه في الأدنى في حق المدعى عليه الثاني وتحميلهما الصائر بالنسبة وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه تعرض خلاله أنه و بمقتضى عقد قرض قبلت منح المدعى عليها قرضا من أجل تمويل شراء ناقلة و أن هذه توقفت عن أداء أقساط القرض وتخلد بذمتها بمبلغ إجمالي يرتفع إلى (155.068,76) درهم كما هو ثابت من كشوف الحساب المطابق لما هو مضمن بالدفاتر التجارية لها الممسوكة بانتظام وأن العقد قد تم فسخه بمقتضى الأمر الاستعجالي الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء و أنه ولضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة المدعى عليها قدمت المدعى عليها الثانية لفائدتها كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد في حدود المبالغ التي ستتخلد بذمة الشركة المكفولة وأن الكشوف الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان والمستخرجة من دفاترها التجارية الممسوكة بانتظام وفق ما هو منصوص عليه في المادة 492 من مدونة التجارية والمادة 156 من القانون المتعلق بتنظيم عمل مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها تعد وسيلة إثبات وحجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها وبين عملائها وأن عقود القرض تنص على أن الدين يصبح بكامله حالا في حالة عدم أداء ولو قسط واحد من الأقساط، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليها باءت بالفشل، والتمست بذلك الحكم على المدعى عليهما بأدائهما بالتضامن لفائدتها مبلغ (155.068,76) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاد المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق المدعى عليه الثاني و تحميل المدعى عليه الصائر . وأرفقت مقالها بأصل عقد القرض وأصل عقد كفالة وأصل كشف حسابي ونسخة من الأمر عدد 1865 في الملف رقم 2022/1118/13179 الصادر بتاريخ 29/12/2022 عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء.
وبناء على استدعاء المدعى عليهما بواسطة المفوض القضائي حسب شهادتي التسليم المؤرختين في 23/07/2024 و 15/08/2024، أفيد عن المدعى عليها الأولى بأنها انتقلتمن العنوان وعن المدعى عليها الثانية بأنه تعذر العثور عليها بالعنوان، وهما نفس العناوين المضمنة في العقود ووثائق الملف.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بنسخة من النموذج "ج" للمدعى عليها بجلسة 09/10/2024.
وبناء على تعيين قيم في حق المدعى عليه الثانية بناء على الأمر المؤرخ في 10/10/2024 والذي ألفي بجوابه بتاريخ 11/10/2024 بشهادة سبية.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1980 المؤرخ في 20/11/2024 الصادر في هذا الملف والقاضي بإجراء خبرة.
وبناء على إدلاء الخبير المعين بالحكم المراجع أعلاه، بتقريره المؤرخ في 12/02/2025.
وبناء على مذكرة تعقيب على الخبرة لنائب المدعية والذي جاء فيها أن ما توصل إليه السيد الخبير قد جاء مطابق للقانون ولمستنتجاتها المقدمة له ثناء إنجاز الخبرة والتمس المصادقة على الخبرة وأنه من جهة أخرى بخصوص القيمة الصافية المحاسبية و السوقية للسيارة موضوع العقد التي لم يتم استرجاعها و بيعها فإنه لا يمكن خصم هذا المبلغ من المديونية لعدة اعتبارات ذلك أنه لا يمكن الجزم بأنها ستسترجع هذه السيارة و بيعها بالمزاد العلني و تستخلص مديونيها لأنه أمر مبني على الاحتمال و الأحكام تبنى على اليقين ثانيا أنه و حتى على فرض أن ستسترجع هذه السيارة يوما ما فلا يعرف الحالة التي ستكون عليها إذ ذاك و بالتالي لا يمكن معرفة قيمتها و التي قد تكون أكثر مما حدد الخبير و قد تكون أقل، ومن جهة أخرى فمن المعلوم فقها و قضاء أن الدائن بإمكانه الجمع بين دعوى أداء مجموع الدين و تحقيق الرهن في آن واحد ما دام أنه سيستخلص دينه مرة واحدة و ما دامت أموال المدين ضمانا عاما لدائنيه يمكن التنفيذ على أي منها سواء تلك المضمونة برهن أو غيرها، وأنه و مادامت أنها لم تستخلص دينها فمن حقها سلوك المسطرة الأداء و مسطرة الاسترجاع معا، والتمست الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة و الحكم تبيعا لذلك وفق مقال الطاعنة الافتتاحي وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن محكمة أول درجة و بعد أن أقرت بحق الطاعنة في طلباتها المسطرة بالمقال الافتتاحي و الشاملة للاقساط الحالة الغير مؤداة و الأقساط المستقبلية أي الرأسمال المستبقى و فوائد التأخير و ذلك بناء على ما خلص إليه السيد الخبير المعين في تقرير خبرته بحساب مبلغ 152.170,37 درهم قامت بانتقاص مبلغ 85.77039 درهم الذي يشكل القيمة السوقية و التجارية للسيارة الممولة بعلة المادة 8 من ظهير 17 يوليوز 1936 تنص على أنه في حالة عدم أداء المشتري لقسط حل أجله يفسخ العقد بناء على طلب البائع لقاضي المستعجلات الذي يأمر بارجاع العربة و تعيين خبير لتحديد قيمتها و إلا ببيعها بالمزاد العلني لكنه وبخصوص القيمة التجارية و السوقية للسيارة موضوع العقد التي لم يتم استرجاعها وبيعها فإنه لا يمكن خصم هذا المبلغ من المديونية الكلية لعدة اعتبارات منها أنه لا يمكن الجزم بأن الطاعنة ستسترجع هذه السيارة وتبيعها بالمزاد العلني و تستخلص مديونيتها من نتوج بيعها لأنه أمر مبني على الاحتمال و الأحكام تبنى على اليقين ثانيا أنه وحتى على فرض أن الطاعنة ستسترجع هذه السيارة يوما ما فلا يعرف الحالة التي ستكون عليها إذ ذاك و بالتالي لا يمكن معرفة قيمتها و التي قد تكون أكثر مما حدد الخبير و قد تكون أقل وهذا فيه حيف للطرفين كما أن الخبرة التقويمية التي تحدثن عنها المادة 8 من ظهير 17 يوليوز 1936 المحتج بها من طرف محكمة أول درجة لا تتعلق بخبرة لحساب المؤونة من طرف المقرضة بل يتعلق بخبرة لتقويم السيارة عند استرجاعها لتحديد الثمن الافتتاحي لبيعها بالمزاد العلني و من جهة أخرى فمن المعلوم فقها و قضاء أن الدائن بإمكانه الجمع بين دعوى أداء مجموع الدين و تحقيق الرهن في آن واحد ما دام أنه سيستخلص دينه مرة واحدة و ما دامت أموال المدين ضمانا عاما لدائنيه يمكن التنفيذ على أي منها سواء تلك المضمونة برهن أو غيرها وأنه و مادامت أن الطاعنة لم تستخلص دينها فمن حقها سلوك المسطرة الأداء و مسطرة الاسترجاع معا و هو ما أكدته محكمة النقض في العديد من قراراتها نذكر منها على سبيل الحصر لا المثال القرار رقم 44 بتاريخ: 2007/01/16 في الملف رقم : 2004/2/3/228 وأنه وفي غياب ما يفيد أداء المستأنف عليهما لمبلغ الدين الذي لا يزال عالقا بذمتها تكون الطاعنة محقة في المطالبة دينها و يكون ما ذهبت إليه محكمة أول درجة غير قائم على أساس في ما يخص خصم القيمة التجارية للسيارة من المديونية الكلية وأن كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان تعد وسيلة إثبات و حجة يعتد بها في المنازعات القائمة بينها و بينها و بين عملائها المعروضة على القضاء كما ينص على ذلك الفصل 492 من مدونة التجارة و كذا المادة 156 من القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان وأن محكمة الاستئناف ستعاين هذا الإخلال ولتقضي بعد ذلك وعن صواب بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الأقساط المستقبلية و الحكم من جديد بقبول الطلب بخصوصها و بتأييده في الباقي مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به على المستأنف عليهما تضامنا إلى 155.068.76 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم الأداء و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل و تحميل المستأنف عليهما الصائر ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا الحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به على المستأنف عليهما تضامنا إلى 155.068.76 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب إلى يوم الأداء و تحميل المستأنف عليهما الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم رقم 3529وصورة نسخة طبق الأصل من القرار رقم : 08/576 .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 22/12/2025 تخلف المستأنف عليهما و سبق تنصيب قيم في حقهما قررت المحكمة خلالها اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة29/12/2025
حيث تمسكت الطاعنة بمجانبة الحكم الصواب في ما قضى به في خصم القيمة التجارية والسوقية للسيارة موضوع العقد من مجموع المديونية المستحقة عن الأقساط الحالة وغير الحالة المستحقة.
وحيث أنه و خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه فإن العلاقة بين الطرفين تتجلى في إبرام عقد سلف من أجل شراء سيارة وأنه وفقا للمادة 8 و 12 من عقد القرض فإن الطرفان اتفقا على أنه في حالة التوقف المفترض عن الأداء يمكن للمقترضة المطالبة حالا بأداء جميع الأقساط بما في ذلك الأقساط غير الحالة مع فوائد التأخير المترتبة عنها و أنه المقتضى المذكور يقوم مقام القانون بالنسبة للطرفين استنادا للمادة 230 ق ل ع إعمالا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين التي توجب اعمال إرادة الطرفين في تحديد شروط العقد ما لم يكن مخالفا للقانون أو النظام العام أما بخصوص ما ذهب إليه الحكم من خصم القيمة السوقية التجارية للسيارة فهو غير مبرر قانونا اعتبار لمقتضيات المادة 230 ق ل ع و مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين طالما ان الامر يتعلق بعقد سلف وأن السيارة موضوع العقد تبقى في ملكية المستأنف عليها وبالتالي وفي غياب ما يثبت استرجاع المستأنف للسيارة أو بيعها أو استيفاء دينها من ثمنها تبقى الطاعنة محقة في استيفاء دينها كاملا بخصوص الأقساط الحالة و غير الحالة وفوائد التأخير طالما انه ليس من حقها تستوفي دينها من المستأنف عليها سوى مرة واحدة.
وبالتالي واعتبارا لما آلت إليه الخبرة المنجزة ابتدائيا والتي أنجزت وفقا للشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا الأمر الذي يتعين معه التصريح باستحقاق الطاعنة المبالغ المحددة بمقتضاها مع تأييد الحكم المستأنف في الباقي.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 152.170,37 و بتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.