Réf
66369
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6007
Date de décision
24/11/2025
N° de dossier
2025/8219/1473
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Paiement tardif, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Manquement du preneur, Loi 49-16, Expulsion, Délai de 15 jours, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'appel formé contre un jugement par défaut et sur la caractérisation du manquement du locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire.
Devant la cour, l'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'appelant contestait le montant du loyer retenu et l'existence d'un arriéré. La cour écarte d'abord la fin de non-recevoir, retenant que la notification du jugement rendu par défaut était irrégulière faute de preuve de son affichage au tableau du tribunal, formalité substantielle requise par l'article 441 du code de procédure civile.
Au fond, elle retient que le loyer de référence est celui que le preneur a expressément reconnu dans une correspondance antérieure, et non le montant inférieur fixé par un jugement de première instance ultérieurement annulé. Se fondant sur une expertise comptable, la cour constate qu'un arriéré supérieur à trois mois de loyer demeurait impayé à la date de la mise en demeure.
Elle juge dès lors le manquement du preneur caractérisé, les paiements effectués postérieurement au délai imparti par la mise en demeure étant inopérants pour purger le défaut. Le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ل. م. د.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 25/02/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 4255 بتاريخ 14/02/2023 في الملف عدد 2037/8207/2023 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين ، وإفراغ المدعى عليها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بالطابق الأرضي رقم 2 من العمارة [العنوان] الرباط ، وتحميلها الصائر ويرفض باقي الطلبات.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
حيث دفع المستأنف عليهم بعدم قبول الاستئناف كونه قدم خارج الاجل كون الحكم المستأنف قد صدر في حق المستأنفة غيابا بقيم وانها باشرت كل الإجراءات المنصوص عليها قانونا اذ تم تبليغ الحكم المستأنف للقيم تم تعيينه عن المستأنفة أثناء سريان الملف أمام محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 2024/05/15 ، والذي باشر إجراءات تعليق الحكم بلوحة المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2024/05/21 ونشر الإعلان بصدور الحكم بجريدة العلم عدد 25782 بتاريخ2024/05/23.
وحيث ان المحكمة امرت بضم ملف الأصلي للتبليغ والذي ضم حسب الارسالية عدد 362/2025 الصادرة عن رئيس كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط والمتوصل بها من طرف القسم الإداري لهذه المحكمة في 23/05/2025 والملفى بالملف بجلسة 26/05/2025 والذي كانت وثائقه هي: اصل طلب تبليغ حكم مودع بتاريخ 12/02/2024 واصل شهادة تسليم مؤرخة في 14/05/2024 موجهة الى المستأنفة و نسخة التبليغية من الحكم المطعون فيه وصورة من الاشهار في الجريدة، دون ان يكون من بين وثائقه ما يثبت القيام بالتعليق بصبورة الإعلانات القضائية بالمحكمة مما يكون معه التبليغ غير منتج لأثره في مواجهة المستأنفة لعدم احترامه مقتضيات الفصل 441 من ق م م ، ومنه يكون الاستئناف مقبول شكلا
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد جاد (ع. ب.) ومن معه تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 01/06/2023 يعرضون فيه أن المدعى عليها قد اكترت من موكلهم الشقة بالطابق الأرضي من العمارة [العنوان] الرباط لاستغلالها كمقر اجتماعي للشركة بسومة كرائية محددة في مبلغ 4000 درهم شهريا ، وأن هذه السومة الكرائية عرفت زيادة لتصير آخر سومة كرائية محددة في مبلغ 4840 درهم مع قبولها زيادة مبلغ 484 ابتداء من 10 شتنبر 2018 بقي الالتزام دون تفعليه مما حدا بهم إلى تقديم دعوى الزيادة أمام الابتدائية المختصة ، وأن الواجبات الكرائية يتم ايداعها بالحساب البنكي لأحد الموكلين دون انتظام ودون أداء كافة الواجبات الكرائية المستحقة ، وتوقفت عن أداء الواجبات الكرائية ابتداء من فاتح غشت 2020 ، وأن المدعى عليها قد حولت بتاريخ لاحق من توقفها عن أداء الواجبات الكرائية لهم عبر الحساب البنكي مجموعة من المبالغ لا تتطابق والسومة الكرائية الواجبة ، إذ حولت بتاريخ 2021/04/16 مبلغ 13200 درهم وبتاريخ 2021/05/04 مبلغ 17600 درهم ، وبتاريخ 2021/05/20 مبلغ 4400 درهم ، وبتاريخ 2021/06/04 مبلغ 4400 درهم ، وبتاريخ 2021/07/15 مبلغ 4400 درهم ، وبتاريخ 2021/11/12 مبلغ 13200 درهم ، وبتاريخ 2022/11/05 مبلغ 4400 درهم ، وبتاريخ 2023/03/14 مبلغ 17600 درهم ، أي ما مجموعه 79200 درهم ، وأنه وبعد مراجعة الواجبات الكرائية المستحقة ابتداء من فاتح غشت 2020 الى غاية متم شهر مارس 2023 وصلت مجموع المديونية الواجب أداؤها هو مبلغ 1548880 درهم وفق التفصيل التالي :
عن المدة الممتدة من فاتح غشت 2020 إلى متم دجنبر 2020 ما يقابله مبلغ 24200 درهم .
عن المدة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية متم دجنبر 2021 ما يقابله مبلغ 58080 درهم .
عن المدة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى غاية متم دجنبر 2022 ما يقابله مبلغ 58080 درهم .
عن المدة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى غاية متم شهر مارس 2023 ما يقابله مبلغ 14520 درهم .
أي ما مجموعه مبلغ 154880 درهم ، وأنه وبطرح المبالغ المحولة لحسابهم البنكي من مجموع المبالغ المستحقة عن المدة الممتدة من فاتح غشت 2020 إلى غاية متم شهر مارس 2023 سيتبين ان المدعى عليها تخلفت عن أداء المبلغ الآتي ، مبلغ 75680 درهم ، وأنهم وجهوا لها إنذارا قصد تسوية مجموع المديونية المتخلفة بذمتها ومنحوها أجل 15 يوما للأداء ، ومنحوها أجل أخر محدد في 15 يوما للإفراغ في حالة عدم الأداء ، وأن محضر المفوض القضائي رجع بإفادة تعذر تبليغ الإنذار رغم التردد وترك الإشعار بالمحل لكون المحل مغلق باستمرار ، وأن المدعى عليها بتاريخ لاحق على توجيه الإنذار قد حولت لحسابهم البنكي مبلغ 8800 درهم بتاريخ 2023/05/17 ، وأنه باستنزال المبلغ الأخير من مبلغ المديونية الناتجة عن كراء المحل تكون هذه الأخيرة مدينة لهم بمبلغ 66880 درهم ، ملتمسين الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتهم الواجبات الكرائية المترتبة في ذمتها منذ فاتح غشت 2020 والحكم تبعا لذلك بفسخ عقد الكراء بين الطرفين والحكم عليها بإفراغها للمحل الكائن بالطابق الأرضي رقم 2 من العمارة [العنوان] الرباط هي أو منيقوم مقامها أو يكون قد دخله بإذنها أو بغير إذنها ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها جميع الصائر..
وأرفقت مقالها بمستخرج لشهادة الملكية وصورة لعقد كراء ونسخة لمحضر اخباري بتبليغ الإنذار ونسخة للمقال.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن ما تنعاه العارضة على الحكم الابتدائي هو نقصان التعليل الذي يوازي انعدامه وأن العارضة متواجدة باستمرار بالمحل المكرى لها وانه عند مرور المفوض القضائي صادف ان الكاتبة لم تكن متواجدة بالمحل وان المفوض القضائي لم يترك بباب الشقة أي إشعار بالمرور وانه فيما يخص زعم المستأنف عليهم ان العارضة لم تؤدى الكراء المطالب به ابتداء غشت 2020 فان هذا مجرد ادعاء وقد اخفوا المستأنف عليهم على المحكمة الحقيقة . ان العارضة كانت تقوم بتحويلات بنكية كل شهر بحسب مشاهرة قدرها 4400,00 درهما و التي كانت قبل 4000,00 درهما وصدر حكم عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 2020/10/20 موضوع الملف رقم2019/1302/122 قضى بالزيادة بنسبة 10% و ليس كما زعموا ان المشاهرة هي 4840,00 درهما وأن العارضة استمرت في أداء الكراء إلى غاية شهر يناير 2025 اي ما يزيد عن سنة بعد صدور الحكم بالإفراغ المستأنف عليهم لم يخبروها انه صدر حكم في مواجهتها بالإفراغ وأن العارضة توصلت بالحكم بالإفراغ من طرف السيدة فطومة (ج.) عبر الوتستاب واخبرت السيد ادريس (ر.) بان عليه إفراغ الشقة من المعدات المتواجدة بها عن طريق مكالمات مسجلة وان المستأنف عليهم اخفوا على المحكمة الحقيقة و اخفوا وثائق تفيد إبراء ذمة العارضة من اي مبلغ مالي ، ملتمسة فيما يخص بطلان إجراءات التبليغ القول و الحكم ببطلان إجراءات التبليغ وفيما يخص الاستئناف بقبوله شكلا وموضوعا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة عادية للحكم وأصول الأوامر بالتحويل عن سنوات 2020 ، 2021 ، 2022 ، 2023 و 2024 وشهر يناير 2025 وفواتير الماء و الكهرباء و الهاتف ومقال استئناف ومذكرة جوابية .
و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة جواب مع الدفع بعدم قبول الاستئناف بواسطة نائبهم بجلسة 05/05/2024 التي جاء فيها أنه بخصوص الجواب على أسباب الاستئناف فإن الطعن بالاستئناف ضد الحكم المستأنف قد ورد خارج الأجلإذ أن الحكم المستأنف قد صدر غيابيا بقيم في حق المستأنفة، وتبعا لذلك تم تبليغ الحكم المستأنف للقيم تم تعيينه عن المستأنفة أثناء سريان الملف أمام محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 2024/05/15 ، والذي باشر إجراءات تعليق الحكم بلوحة المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2024/05/21 ونشر الإعلان بصدور الحكم بجريدة العلم عدد 25782 بتاريخ2024/05/23 بالصفحة 7 وأن أجل الطعن بالاستئناف ضد الحكم الغيابي هو الأجل المحدد في 40 يوما وأن الطعن بالاستئناف لم تباشره المستأنفة إلا في شهر مارس 2025 أي خارج الأجل القانوني للطعن بالاستئناف وتبعا لذلك نلتمس من المحكمة القول والحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا لوروده خارج الأجل وأن المستأنفة قد تقدمت بمجموعة من المزاعم غير المؤسسة قانونا، ومن بينها مبلغ الوجيبة الكرائية باعتبار أن الوجيبة الكرائية هي هو مبلغ 4400 درهم وليس مبلغ 4840 درهم المؤسس عليه الإنذار بالأداء والإفراغ وأن المستأنفة قد دأبت على أداء الوجيبة الكرائية بانتظام إلى غاية تاريخ شهر يناير 2025. إن الموكلين سيجيبون على ذلك وفق الآتي بشأن الوجيبة الكرائية الحقيقية فإن المزاعم المؤسس عليها الجهة المستأنفة بشأن قيمة الوجيبة الكرائية لا ترتكز على أي أساس قانون وواقعي سليم إذ أن الوجيبة الكرائية الحقيقية قبل الحكم بالزيادة في السومة الكرائية محددة في مبلغ 4840 درهم وليس مبلغ وأن الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط في الملف عدد 2019/1302/122 والذي قضى بالزيادة في السومة الكرائية إلى مبلغ 4400 درهم للشهر ابتداء من تاريخ 2019/08/06 قد تم استئنافه أمام محكمة الاستئناف بالرباط فتح له الملف عدد 2021/1304/20 صدر بشأنها القرار الاستئنافي عدد القرار عدد 31 الصادر بتاريخ 2021/11/02 قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر وبعد التصدي الحكم بالإشهاد على تنازلنا عن الدعوى بعد إصلاح طلب أمام محكمة الاستئناف وان القرار الاستئنافي قد صدر حضوريا للجهة المستأنفة وعقبت على مقالنا الاستئنافي ومذكرتنا الاصلاحية وتبعا لذلك تصير السومة الكرائية الحقيقية محددة في مبلغ 4840 درهم للشهر وليس مبلغ 4400 درهم أي أن الحكم الابتدائي المؤسس عليه مزاعم المستأنفة قد ألغي استئنافي اكما أن الوجيبة الكرائية المعتمدة في الإنذار بالأداء والافراغ هي الوجيبة الكرائية الحقيقية، والمقر بها من قبل المستأنفة بكتاباتها الموجهة للموكلين، ووفق الوجيبة الكرائية التي كانت تؤديها إذ أن المستأنفة قد وجهت كتابا مؤرخا للموكلين بواسطة دفاعها الأستاذ أنور (أ.) يشير فيه إلى استعداد موكلته للزيادة في السومة الكرائية من مبلغ 4840 درهم للشهر إلى مبلغ 5324 درهم مرفق بوصولات إيداع الواجبات الكرائية عن الشهور يوليوز وغشت و شتنبر 2018وتبعا لذلك يكون الموكلين قد أجابو عن مزاعم المستأنفة في الشق المتعلق بالوجيبة الكرائية الحقيقية والمعتمدة كأساس للإنذار بالأداء والافراغ ، مما نلتمس معه القول والحكم برد هذه المزاعم والقول باعتماد الوجيبة الكرائية الحقيقية المحددة في مبلغ 4840 درهم قبل إلى غاية تاريخ صدور حكم غيابي بقيم ضد المستأنفة بالزيادة في السومة الكرائية من مبلغ 4848 درهم للشهر إلى مبلغ 5324 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 2022/03/07 في الملف عدد وأن الجهة المستأنفة تزعم أن تاريخ مرور المفوض القضائي كانت كاتبتها لم تكن متواجدة بالمحل وان مزاعم الجهة المستأنفة لا أساس لها ولا تأثير لها على صحة الإنذارإذ أن مقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 المتعلق بالأكرية التجارية ينص على أنه " إذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلق باستمرار جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل المحدد فيه" وأن المحكمة قد عاينت صحة الإنذار الذي ورد فيه أن المحل مغلق باستمرار بعد التردد عدة مرات وفي أوقات مختلفة وتواريخ مختلفة وهي 2023/04/03 و 2023/04/10 و 2023/04/12 وبالرجوع لمحضر المفوض القضائي سيتبين للمحكمة أن مباشر إجراء تبليغ الإنذار قد ترك إشعار بالمحل المغلق باستمرار وتبعا لذلك فإن تبليغ الإنذار مستجمع لكافة الشروط القانونية جاز فيه للموكلين مباشرة دعوى المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ تبعا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 المتعلق بالأكرية التجارية وأن دعوى الموكلين الرامية إلى المصادقة على الإنذار بالإفراغ مرتكزة على أساس قانوني سليم وأن التماطل مبني على تخلف المطلوب في الكراء عن أداء الواجبات الكرائية لثلاثة أشهر وأن الواجبات الكرائية لثلاثة أشهر محددة في مبلغ 14502 درهم. بينما المتخلف أداؤه يتجاوز هذا المبلغ تاريخ ترتيب الإنذار لآثاره القانونية ابتداء من تاريخ انجاز المحضر وهو تاريخ 2023/04/12 إلى غاية متم شهر ابريل 2023. وتبعا لذلك فإن عدم أداء الواجبات المستحقة متم شهر ابريل 2023 يتحقق معه التماطل بقوة القانون، ما يجعل طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ مرتكز على أساس واستجابة الحكم المستأنف لطلب الموكلين قد صادف الصواب وجاء في تعليله مطابقا للقانون ومن جهة ثانية فإن المستأنفة قد أدلت بمجموعة من الوثائق الصادرة عنها والموجهة للمؤسسة البنكية قصد صرفها، وأنها قد أسست هذه الوثائق على أساس سومة كرائية محددة وفق إرادتها في مبلغ 4400 درهم للشهر بدل اعتماد الوجيبة الكرائية الحقيقية. في مبلغ 4840 درهم وأن عدم أداء الوجيبات الكرائية على أساس الوجيبة الحقيقية تجعل المكترية في وضعية المماطلة ومن جهة أخرى فإن الجهة المستأنفة تزعم انها حولت للموكلين ابتداء من تاريخ 15 ابريل 2021 إلى غاية تاريخ2023/03/13 ما يقابل الواجبات الكرائية عن المدة الممتدة من شهر شتنبر 2020 إلى غاية شهر فبراير 2023. وحيث أن باقي الأداءات اللاحقة والتي تزعم توجيهها للموكلين في شهر ماي 2023 هي أداءات خارج ا الإنذار باستثناء السومة الكرائية عن شهر مارس 2023 التي لم يتم اداؤه داخل الأجل، والكل حسب مزاعم الجهة المستأنفة ووثائقها وأن الموكلين يسجلون على هذه الأداءات الواردة بالوثائق المرفقة الآتيأن هذه الوثائق صادرة عن المدعية وغير مرفقة بكشف الحساب الممسوك على وجه قانوني سليم وان بعضها لا يبين ما إذا تمت عملية التحويل من عدمها وأن هذه الوثائق المدلى بها مبنية على سومة كرائية مؤسسة على مبلغ 4400 درهم للشهر بدل 4840 درهم المشكلة للوجيبة الكرائية الحقيقية لا المفترضة وأن الواجبات الكرائية المستحقة للموكلين وداخل الأجل المحدد في الإنذار بالأداء هي الواجبات الكرائية الممتدة من فاتح غشت 2020 إلى غاية متم شهر مارس 2023 وبوجيبة كرائية محددة في مبلغ 4840 درهم للشهر أي ما مجموعه مبلغ 154800 درهم، بينما الوثائق المدلى بها رغم منازعة الموكلين في صحتها، لا تتجاوز المبالغ المزعوم تحويلها للموكلين في مبلغ 132000 درهم. وأن الفرق بين الواجبات الكرائية موضوع الطلب المحدد في الإنذار والواجبات المؤداة حسب الوثائق المدلى بها مع التحفظ والمنازعة في هذه الوثائق يصل إلى مبلغ 22880 درهم؛ أي أن المبالغ الناقصة يتجاوز المبلغ المقابل للواجبات الكرائية لثلاثة أشهر ما يجعل الأداء جزئيا يثبت معه التماطل في حق الجهة المستأنفة وأن وثائق طلبات التحويل للواجبات الكرائية ابتداء من شهر دجنبر 2023 إلى غاية شهر يناير 2025 تبين أنه قد تم انقاص الوجيبة الكرائية إلى مبلغ 3960 درهم للشهر بدل 4840 درهم للشهر وهو أمر غير مستصاغ واقعا وقانونا، ويريد على أساسه تغيير الوجيبة الكرائية المستحقة للمرة الثانية ودون موجبقانوني وأنه لئن كانت هذه المدة غير مشمولة بالإنذار، إلا أن الموكلين يبينون للمحكمة أن الجهةالمستأنفة لا تمسك محاسبتها على وجه مضبوطوتبعا لذلك، وأمام صحة الإنذار بالأداء والإفراغ الذي جاء على وجه قانوني سليم وفقا لمقتضيات المادة 26 من قم 49.16 المتعلق بالاكرية التجارية، بعد أن عاين المفوض القضائي أن المحل مغلق باستمرار وترك الإشعار بعد التردد وفق التواريخ المحددة بالإنذار بالأداء والإفراغ من ثلاثة أشهر وبعد ثبوت الأداء الجزئي الناتج عنه تماطل في أداء الواجبات الكرائية لأزيد من فإن الموكلين يلتمسون من المحكمة القول والحكم لصالحهم وضد الجهة المستأنفة بعدم قبول الاستئناف شكلا لوروده خارج الأجل ، وتأييد الحكم المستأنف موضوعا مع تحميل المستأنفة جميع الصائر.أرفقت ب: نسخة طبق الأصل من شهادة القيم تثبت سلوك إجراءات القيم المتعلقة بتبليغ الحكم المستأنف مع أصلالجريدة و صورة من كتاب المستأنفة مرفق بصورة للأوامر بالأداء البنكية بأداء الوجيبات الكرائية عن الأشهر يوليوز وغشت و شتنبر 2018 وصورة من الحكم الابتدائي القاضي بالزيادة في السومة الكرائية من 4000 درهم إلى 4400 درهم مع صورة من القرار الاستئنافي القاضي بإلغائه وبعد التصدي الحكم بالإشهاد على تنازلنا عن الدعوى، وهو حضوري بالنسبة للجهة المستأنفة وصورة من الحكم عدد 183 الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2022/12/26 والقاضي بالزيادة في السومة الكرائية إلى مبلغ 5324 درهم للشهر ابتداء من تاريخ 2022/03/07، وهو حكم غيابي لتعذر تبليغ المستأنفة وغير مشمول بالتنفيذ المعجل وصورة من الحكم عدد 55 .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 26/05/2025 التي جاء فيها أن الطعن في التبليغ الذي تقدمت به العارضة يتعلق بتبليغ الاستدعاء للحضور الى الجلسة و كذا تبليغ الحكم ودفع المستانف عليهم ان الحكم صدر في حق العارضة غيابيا بقيم و ثم تعليقه بلوحة المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2024/05/21 و نشره بجريدة العلم عدد 25782 بتاريخ 2024/05/23 الصفحة و بالرجوع الى ملف التبليغ سيتضح للمجلس الموقر انه خال من بحث الشرطة وهو في حد ذاته خرقا جوهريا المسطرة القيم كما سبق ذكره في المقال الاستئنافي فان العارضة متواجدة باستمرار بالمحل المكرى وتؤدي الكراء بانتظام حسب ما تشهد على ذلك التحويلات البنكية وكذا فواتير الماء و الكهرباء و الهاتف وفيما يخص المشاهرة فقد كانت 4000,00 درهما و اصبحت 4400,00 درهما بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2020/10/20 موضوع الملف 2019/1302/122 وهو ما أقر به المستأنف عليهم في مذكرتهم و إذن من اين اتوا بمبلغ 4840,00 درهما وفيما يخص المراسلة المستدل بها و التي اقترحت فيها العارضة رفع المشاهرة من 4840,00 درهما إلى 5325,00 در هما فهذا لا يخصها في شي إذ أن العبرة بما قضى به الحكم المشار اليه اعلاه . و حيث ما يبين سوء نية المستأنف عليهم في التقاضي هو تقديم دعوى بالمصادقة على الانذار بالافراغ دون المطالبة باداء الكراء موضوع الانذار . وحيث بناء على هاته المعطيات تبقى دفوعات المستأنف عليهم المثارة في مذكرتهم غير ذي موضوع ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي و الطعن في اجراءات التبليغ .
و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة جواب بواسطة نائبهم بجلسة 16/06/2025 التي جاء فيها أنه بخصوص الجواب على زعم بطلان إجراءات القيم وتبليغ الحكم فإن الجهة المستأنفة تزعم أن إجراءات القيم أثناء جلسات المحكمة وتبليغ الحكم غير قانونية لغياب بحث الشرطة زاعما أن ذلك يشكل خرقا جوهريا المسطرة القيم بالنسبة لمتابعة إجراءات القيم أمام المحكمة التجارية بالرباط. إن المحكمة لم تصدر حكمها القاضي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ إلا بعد استكمال جميع إجراءات التبليغ القانونية إذ تعذر تبليغ المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى بواسطة المفوض القضائي فقررت المحكمة تبليغها بواسطة البريد المضمون دون أية نتيجة وتبعا لذلك قررت المحكمة مباشرة إجراءات التبليغ عن طريق القيم، هذا الأخير (القيم) قد انتقل شخصيا لعنوان المستأنفة وتعذر التبليغ بعدم العثور على المعنية بالأمر، وأنجز محضرا في ذلك مضمن ضمن وثائق الملف. وحيث أن ما زعمته المستأنفة من خرق جوهري منصب على خلو الملف مما يفيد سلوك إجراء البحث بواسطة الشرطة لا تأثير له على صحة المسطرة وأن محكمة النقض قد اعتبرت في قرارها عدد 255 الصادر عنها بتاريخ 2022/04/07 في الملف التجاري عدد 2019/2/3/1672، انه "لا يعيب مسطرة القيم عدم استعانة هذا الأخير في بحثه بالسلطة المحلية والنيابة العامة المختصتين، خاصة وأنه بنى تحرياته على ا انتقال الشخصي إلى عين المكان، كما أن المشرع خول له إمكانية الاستعانة بالنيابة العامة دون أن يلزمه بذلك مما تكون معه إجراءات التبليغ أثناء جريان المسطرة صحيحة"وأن ما نعته المستأنفة على جريان مسطرة القيم أمام المحكمة التجارية بالرباط لا يرتكز على أساس سليم. حيث أن القيم قد انتقل شخصيا لعنوان المستأنفة وتعذر عليه التبليغ لعدم العثور عليها بالعنوان مما تكون من إجراءات القيم سليمة من الناحية القانونية وبالنسبة لإجراءات تبليغ الحكم الغيابي للقيم. إن الحكم المستأنف قد صدر في حق المستأنفة غيابيا بقيموأن المنوب عنهم باشرو إجراءات تبليغ الحكم للقيم الذي باشر إجراءاته القانونية طبقا لمقتضيات الفصل 441من قانون المسطرة المدنية وأن أجال الاستئناف أو النقض لا تسري في تبليغ الأحكام أو القرارات المبلغة إلى القيم إلا بعد تعليقها في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار مدة ثلاثين يوما وإشهارها مقابل المصاريف المسبقة من قبل المستفيد من الحكم بكل وسائل الإشهار وأنه يضفي قيام كاتب الضبط بهذه الإجراءات وشهادته بها على الحكم الصبغة النهائية التي تسمح بتنفيذه. وإن الموكل يدلي للمحكمة بشهادة القيم والتي يشهد من خلالها تاريخ توصله وتاريخ تعليقه بسبورة المحكمة وتاريخ النشر بجريدة العلم وهو ما يؤكد أن إجراءات التبليغ وسريان الأجل ابتدأ من تاريخ 2024/05/23، بينما الطعن بالاستئناف قدتم بتاريخ 2025/02/25 أي خارج الأجل القانوني للطعن بالاستئناف مما نلتمس معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لوروده خارج الأجل وبخصوص الجواب على زعم المنازعة في السومة الكرائية فإن المنازعة في السومة الكرائية من قبل المستأنفة لا يرتكز على أي أساس قانوني سليم. وأن المنوب عنهم قد سبق لهم الجواب على هذه المزاعم غير المؤسسةوأن قولهم الرامي إلى اعتبار السومة الكرائية هي المحددة قضائيا وهو ما لم ينازع فيه المنوب عنهم، أساس الحكم النهائي لا الحكم ا ابتدائيإذ أن الموكلين قد استأنفوا الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط والقاضي بالزيادة في السومة الكرائية من مبلغ 4000 درهم إلى مبلغ 4400 درهم وصدر بشأنه قرار استئنافي قضى بإلغائه وبعد التصدي الإشهاد على تنازل المنوب عنهم عن الدعوى ككل ليباشرو من جديد مسطرة الزيادة في السومة الكرائية على أساس السومة الحقيقية وفق ما بيناه وأثبتناه بوثائق مرفقة بمذكرتنا الجوابية المدلى بها لجلسة 2025/05/05. وتبعا لذلك يؤكد المنوب عنهم ما جاء في مذكرتهم السابقة ويلتمسون الحكم وفقها قد تقدموا ابتدائيا بمقال يرمي إلى المصادقة على الإنذار بالإفراغ دون الأداء، وهو إختيار لا وبخصوص الجواب على زعم التقاضي بسوء نية. إن المنوب عنهم يعيب المسطرة، ومبني على حرية اختيار الإجراء المسطري المناسب والكفيل بحماية حقوقهم وأن القانون لا يلزم المكري لسماع دعوى الإفراغ أن تكون مقرونة بالأداء كما ان المشرع لم يرتب أي جزاء على توجيه دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ دون الأداء. وأن مباشرة دعوى الإفراغ لوحدها لا يبرئ ذمة المكتري، ويحق للمكري الرجوع على المكتري بأداء الوجيبة الكرائية المستحقة بعد صدور حكم بالإفراغ والمنوب عنهم اختاروا ممارسة حقهم في التقاضي على الوجه المناسب لهم والمسموح به قانونا وأن جزاء سقوط دعوى الإفراغ لعدم سلوك دعوى الأداء لا يمكن ترتيبه إلا بمقتضى قانونيكما أن الأداء حق للمكري المطالبة به أو التنازل عنه أو التبرع به للمكري أو للغير متى يسمح بذلك القانون ولا يحق للمكتري التنصل من أداء ما بذمته والمنوب عنهم يفضلون مباشرة هذه الدعوى بشكل مستقل عن دعوى الإفراغ، كما سيطالبون بتنفيذ حكم قضى بالزيادة في السومة الكرائية الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط. وحيث أن المنوب عنهم لا يخفوا على المحكمة أي عنصر يجعل سلوكهم الذي اتجه إلى تقديم دعوى الإفراغ دونالأداء بالتقاضي بسوء نية وان حرية الاختيار للإجراء المسطري من المتقاضي لا يشكل تقاضيا بسوء نية ما لم يقرن بإجراء تدليسي يغير حقيقة الوقائع، وهو ما عجزت المستأنفة إثباته على وجه مقبول. إن دعوى المنوب عنهم منصبة على أداء الواجبات الكرائية داخل الأجل وان الإنذار بالأداء تحت طائلة الإفراغ قد تم وفق مقتضيات القانون، والذي على أساسه صدر الحكم المستأنف إذ أن مقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 المتعلق بالأكرية التجارية ينص على أنه " إذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلق باستمرار جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل المحدد فيه" وأن المحكمة قد عاينت صحة الإنذار الذي ورد فيه أن المحل مغلق باستمرار بعد التردد عدة مرات وفي أوقات مختلفة وتواريخ مختلفة وهي 2023/04/03 و 2023/04/10 و 2023/04/12 لمحضر المفوض القضائي سيتبين للمحكمة أن مباشر إجراء تبليغ الإنذار قد ترك إشعار بالمحل المغلق باستمرار وتبعا لذلك فإن تبليغ الإنذار مستجمع لكافة الشروط القانونية، جاز فيه للموكلين مباشرة دعوى المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ تبعا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 المتعلق بالأكرية التجارية. وأن دعوى الموكلين الرامية إلى المصادقة على الإنذار بالإفراغ مرتكزة على أساس قانوني سليم وأن التماطل مبني على تخلف المطلوب في الكراء عن أداء الواجبات الكرائية لثلاثة أشهر وأن الواجبات الكرائية لثلاثة أشهر محددة في مبلغ 14502 درهم بينما المتخلف أداؤه يتجاوز هذا المبلغ تاريخ ترتيب الإنذار لآثاره القانونية ابتداء من تاريخ انجاز المحضر وهو تاريخ 2023/04/12 إلى غاية متم شهر ابريل 2023 إن عدم أداء الواجبات المستحقة متم شهر ابريل 2023 يتحقق معه التماطل بقوة القانون، ما يجعل طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ مرتكز على أساس واستجابة الحكم المستأنف لطلب الموكلين قد صادف الصواب وجاء في تعليله مطابقا للقانون ، ملتمسون الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا ورفضه وموضوعا وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تحميل المستأنفة جميع الصائر.أرفقت ب: شهادة القيم بتبليغ الحكم المستأنف ومباشرته للإجراءات المحددة في الفصل 441 من ق.م.م وصورة للقرار عدد 255 .
و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة توضيحية بواسطة نائبهم بجلسة 30/06/2025 التي جاء فيها أنه تبعا لاشعارنا من طرف المحكمة بضرورة الإدلاء بما يثبت تعليق الحكم بصبورة تبعا لإشعارنا من طرف الإعلانات بالمحكمة، وذلك في إطار إجراءات التبليغ المنجزة بواسطة القيم، نتشرف بأن نؤكد للمحكمة أننا سبق وأن أدلينا ضمن مذكرتنا السابقة المدلى بها بجلسة 2025/06/16 ضمن مرفقات المذكرة بشهادة ضبطية صادرة عن القيم، والتي توثق بشكل صريح ومفصل جميع الخطوات والإجراءات التي قام بها هذا الأخير، ومن ضمنها التعليق بصبورة الإعلانات بالمحكمة وفقا لما تقتضيه الضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلةوإذ نتقدم بهذه المذكرة التوضيحية تعزيزا لما سبق الإدلاء به، فإننا نؤكد تمسكنا الكامل بجميع دفوعاتنا الموضوعية والشكلية المقدمة سابقا، وكذا بملتمساتنا الواردة في المذكرات السابقة، ملتمسون أساسا بحكم قبول الطعن بالاستئناف شكلا واحتياطيا تأييد الحكم المستأنف .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 528 الصادر بتاريخ 07/07/2025 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد عبد الرحمان غلاف الذي اودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23/10/2025 .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة بواسطة نائبها بجلسة 17/11/2025 التي جاء فيها أن الخبير المنتدب انجز المهمة المسندة اليه وخلص في تقريره الى ان مجموع الايجار عن سنوات 2020 ، 2021 ، 2022 ، 2023 ، 2024 ، 2025 هو مبلغ 299.112,00 درهما و المؤدى هو 256.960,00 در هما و المتبقي هو 42.152,00 درهما وان الخبير اعتمد في ذلك على سومة كرائية قدرها 4840,00 درهما في حين ان المشاهرة الحقيقية هي 4000,00 درهما اصبحت فيما بعد 4400,00 درهما بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط بتاريخ 2020/10/20 موضوع الملف رقم 2019/1302/122 وان العارضة بذلك كانت تؤدي الحكم بإنتظام بواسطة تحويلات بنكية بحسب المشاهرة المشار اليها اي 4400,00 درهما ويتعين تبعا لذلك الحكم وفق مقال العارضة الاستئنافي و مذكراتها ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي .
و بناء على إدلاء المستأنف عليهم بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بواسطة نائبهم بجلسة 17/11/2025 التي جاء فيها أنه بشأن انتظامية أداء الواجبات الكرائية فإن السيد الخبير قد توقف عند اطلاعه على الوثائق المحاسبية لكل من الموكلين والمستأنفة، وتبين له أن أداء الواجبات الكرائية غير منتظمة وبشأن الوجيبة الكرائية الحقيقية فإن تقرير الخبرة قد توقف على الواجيبة الكرائية الحقيقية التي كانت تؤديها المستأنفة والمحددة في مبلغ 4840 درهموأن استغلال الحكم الابتدائي المحدد للوجيبة الكرائية في مبلغ 4400 درهم قد تم إلغاؤه قضائيا بموجب القرار الاستئنافي المرفق بتقرير الخبرة، ما يجعل الخطأ الذي انصب على تحديد الوجيبة الكرائية في الحكم الابتدائي قد الغي قضائيا موجب قرار استئنافي بات غير قابل للطعن بالنقض صريح الفصل 353 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على عدم قابلية القرارات الاستئنافية المتعلقة بمراجعة السومة الكرائية أي أن القرار الاستثنائي الذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي راجع السومة الكرائية بالزيادة فيها إلى مبلغ 4400 درهم قد أصبح باتا ونهائيا، كما أنه قد صدر حضوريا بالنسبة للمستأنفة وبشأن واقعة التماطل فإن الإنذار بالأداء تحت طائلة الإفراغ قد تم تبليغه وفق مقتضيات القانون، والذي على أساسه صدر الحكم المستأنف إذ أن مقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 المتعلق بالأكرية التجارية ينص على أنه " إذا تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلق باستمرار، جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنار ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل المحدد فيه." وحيث أن المحكمة قد عاينت صحة الإنذار الذي ورد فيه أن المحل مغلق باستمرار بعد التردد عدة مرات وفي أوقات مختلفة وتواريخ مختلفة وهي 2023/04/03 و 2023/04/10 و 2023/04/12 وبالرجوع لمحضر المفوض القضائي سيتبين للمحكمة أن مباشر إجراء تبليغ الإنذار قد ترك إشعار بالمحل المغلق باستمرار وتبعا لذلك فإن تبليغ الإنذار مستجمع لكافة الشروط القانونية، جاز فيه للموكلين مباشرة دعوى المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ تبعا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49.16 المتعلق بالأكرية التجارية وأن دعوى الموكلين الرامية إلى المصادقة على الإنذار بالإفراغ مرتكزة على أساس قانوني سليم وأن التماطل مبني على تخلف المطلوب في الكراء عن أداء الواجبات الكرائية لثلاثة أشهر وأن الواجبات الكرائية لثلاثة أشهر محددة في مبلغ 14502 درهم. بينما المتخلف أداؤه يتجاوز هذا المبلغ تاريخ ترتيب الإنذار لآثاره القانونية ابتداء من تاريخ انجاز المحضر وهو تاريخ 2023/04/12 إلى غاية متم شهر ابريل 2023 وأن تاريخ أداء الواجبات الكرائية موضوع الإنذار لم يتم إلا بتاريخ 2023/05/16 أي خارج الأجل القانوني مع العلم التحويل الذي تم بتاريخ 2023/05/16 هو تحويل جزئي غير مبرئ للواجبات الكرائية المستحقة تاريخ تبليغ الإنذار. إن عدم أداء الواجبات المستحقة متم شهر ابريل 2023 يتحقق معه التماطل بقوة القانون، ما يجعل طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ مرتكز على أساس واستجابة الحكم المستأنف لطلب الموكلين قد صادف الصواب وجاء في تعليله مطابقا للقانون، وهو ما وقف عليه تقرير الخبرة وتبعا لذلك فإن المنوب عنهم يؤكدون كتاباتهم السابقة ويعتبرون تقرير الخبرة قد توقف عند جميع عناصر المنازعة، وان الجهة المستأنفة في وضعية التماطل المحققة قانونا بعد تبليغ الإنذار بالأداء دون الاستجابة له على الوجه القانوني المناسب ، ملتمسون القول والحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى بهمع تحميل المستأنفة جميع الصائر.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 17/11/2025، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 24/11/2025.
التعليل
حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه من أسباب، في حين دفع المستأنف عليهم بالدفوع المشار اليها صدره.
وحيث ان المحكمة قصد الوقوف على حقيقة النزاع امرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها الى الخبير السيد عبد الرحمان غلاف الذي اودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23/10/2025وهي الخبرة التي كانت حضورية واعتمد الخبير في إنجازها على مده به الطرفين من وثائق وما بملف الدعوى أيضا ويبقى للمحكمة ان تأخذ بما جاء فيها من معطيات بغض النظر عن ما جاء فيها من نتيجة حسابية خلص اليها الخبير المعين طالما ان الخبير اعتمد في العملية الحسابية على سومة قدرها 4840 درهم التي هي موضوع منازعة من قبل المستأنفة والتي يبقى للمحكمة الاختصاص للبت فيها وحسم الامر بشأنها على ضوء وثائق الملف وفق التالي.
وحيث نازعت المستأنفة في السومة الكرائية التي ضمنت في الإنذار أساس الدعوى نافية ان تكون محددة في 4840 درهم وادعت ان السومة محددة في 4400 درهم فقط ، في حين ان المستأنفين قد تقدموا فيما بعد هذا الإنذار بدعوى امام المحكمة الابتدائية بالرباط في 20/10/2020 يطالبون فيها المستأنفة بالزيادة في السومة الكرائية من 4000 درهم الى 4400 درهم والذي صدر بمناسبتها حكم وفقا لطلبهم والذي كان موضوع طعن بالاستئناف من قبل المستأنفة حاليا وخلال سريان المسطرة تقدم المستأنف عليهم حاليا بتنازل عن الدعوى والذي سجلته المحكمة عليهم وإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالزيادة ( القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط عدد 31 ملف 122/1302/2019 بتاريخ 02/11/2021) في حين ان الحكم المستصدر من طرف المستأنف عليهم عدد 183 بتاريخ 26/12/2022 والقاضي بالزيادة فيها الى مبلغ 5324 درهم فانه صادر في غيبة المستأنفة وليس في الملف ما يفيد تبليغها به او ما يثبت نهائيته مما يكون دون اثر في مواجهتها الى حدود الان،ويبقى بالتالي ما جاء في مراسلة نائب المستأنفة ردا على الإنذار الذي توصلت به في 25/05/20218 والمؤرخة في 12/09/2018 بمثابة إقرار منها بان السومة هي 4840 درهم كما ورد فيها والذي وان اقترحت الزيادة فيها فانه ليس في الملف ما يثبت اتفاق الطرفين على اعمالها، ومنه يتعين اعتماده السومة الشهرية 4840 درهم عند احتساب ما بذمة المستأنفة وما ادته من وجيبة كرائية عن المدة المطالب بها موضوع هذه الدعوى.
وحيث انه اعتمادا على ما جاء في نتيجة الخبرة مع اخذ في عين الاعتبار ان الإنذار أساس الدعوى كان في 12/04/2023 عن المدة من 01/08/2020 الى متم مارس 2023، فان الخبير وقف على ان المستأنفة أدت لفائدة المستأنفين بواسطة تحويلات بنكية قبل التوصل بالانذار والتي كان اخرها في 13/03/2023 هي 38.720 درهم + 57.200 درهم+52.800 درهم+13.200 درهم أي ما مجموعه 161.920,00درهم اما باقي التحويلات البنكية فقط كانت بعد التوصل بالانذار وبالتالي لا يمكن اعتمادها للقول بثبوت مطل المستأنفة من عدمه ويتعين استبعادها بهذا الخصوص واعتمادها فيما يخص الأداء.
وحيث ان المدة المطالب بها في الإنذار الممتدة من 01/08/2020 الى متم مارس 2023 أي 39 شهرا وجب عنها بحساب سومة شهرية 4840 درهم مبلغ 188.760,00درهم والمستأنفة أدت فقطما مجموعه 161.920,00درهم حسب الثابت من تقرير الخبرة ويكون باقي في ذمتها مبلغ 26.840,00 درهم والذي يفوق وجيبة الكرائية لثلاث اشهر ويبقى بذلك المطل ثابت في حقها عند التوصل بالإنذار وادائها عبر تحويلات بنكية لفائدة المستأنف عليهم بعد التوصل بالإنذار وان ابرئت ذمتها فنها لم تنفي عليها المطل لوقوعها خارج الاجل المحدد في الإنذار بعد ان تبث للمحكمة ان اول تحويل بنكي حسب الخبرة بعد التوصل بالإنذار كان بتاريخ 17/05/2023 أي بعد اكثر من 15 يوما من تاريخ الإنذار في 12/04/2023، ومنه يتعين تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.
66365
Preuve du paiement du loyer commercial : le serment décisoire supplée l’absence d’écrit lorsque le montant total des arriérés excède 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66361
Bail commercial – Résiliation – Le dépôt des loyers par le preneur ne suffit pas à écarter la mise en demeure en l’absence d’une offre réelle de paiement préalable au bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66357
Bail commercial : Le bailleur donnant congé pour usage personnel est uniquement tenu de notifier sa demande aux créanciers inscrits, sans obligation de les mettre en cause dans l’action en validation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66352
La résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers est confirmée, le preneur ne rapportant pas la preuve de son règlement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66509
L’acceptation par le preneur d’une clause d’augmentation de loyer, matérialisée par des paiements successifs, rend le montant révisé obligatoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66506
Bail commercial : Le défaut de paiement des loyers dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66505
La cession du droit d’exploitation d’un local commercial par le preneur justifie l’occupation des lieux par le cessionnaire et fait échec à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66500
Résiliation du bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, au sens de l’article 26 de la loi n° 49-16, ne peut être établie par des constats de visites de l’huissier de justice à des dates rapprochées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Visites rapprochées, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Preuve de la fermeture, Notification par huissier de justice, Non-paiement des loyers, Fermeture continue du local, Dommages-intérêts moratoires, Confirmation du jugement, Bail commercial, Absence de mise en demeure
66496
La forclusion de l’action du bailleur en validation du congé est encourue après l’expiration du délai de six mois suivant la fin du préavis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025