Exécution des décisions : le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif en matière de sécurité sociale, le Dahir de 1944 étant abrogé (Cass. civ. 2009)

Réf : 17312

Identification

Réf

17312

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

505

Date de décision

11/02/2009

N° de dossier

495/1/2/2007

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 474 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 285 - 361 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 5 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى

Résumé en français

Viole l'article 474 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour écarter l'exécution provisoire de plein droit attachée par l'article 285 du Code de procédure civile aux décisions en matière de sécurité sociale, applique les dispositions du Dahir du 14 juin 1944 relatives au sursis à exécution en cas de pourvoi en cassation, alors que ce texte a été expressément abrogé par le Dahir du 28 septembre 1974 portant approbation du Code de procédure civile.

Résumé en arabe

قانون – حالات إلغائه – طعن بالنقض – قضايا الضمان الاجتماعي – إيقاف التنفيذ ( لا).
لا تلغى القوانين إلا بقوانين لاحقة، و ذلك إذا نصت هذه صراحة على الإلغاء أو كان القانون الجديد متعارضا مع قانون سابق و لذلك فإن محكمة الاستئناف التي اعتبرت الطعن بالنقض في القرار القاضي بالأداء يوقف التنفيذ اعتمادا على ظهير 14/6/1944 الذي تم إلغاؤه بمقتضى الفصل 5 من ظهير 28/9/1974 المتعلق بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية الذي حدد في فصله 361 الحالات التي يتعين إيقاف الضمان الاجتماعي تكون قد خرقت الفصل 474 من قانون الالتزامات و العقود.

Texte intégral

القرار عدد 505، المؤرخ في 11/2/2009، الملف المدني عدد 495/1/2/2007
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في 20/9/06 ملف 3462/05 أن الطاعن أخراس مبارك ادعى أنه استصدر حكما ابتدائيا بتاريخ 20/9/85 قضى على المدعى عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأدائه له راتب الشيخوخة في مبلغ 3319,80 درهم عن كل 3 أشهر ابتداء من 1/7/1980 مع 1000 درهم أيد استئنافيا و قد تعذر عليه تنفيذ الحكم المذكور لامتناع المحكوم عليه فاستصدر أمرا بحجز المدين لدى الغير بين البنك المغربي للتجارة و الصناعة في حدود مبلغ 312061,20 درهم طالبا التصريح بتصحيح الحجز المذكور. و أجاب المدعى عليه أن ظهير 14/6/44 ينص على عدم تنفيذ القرارات القضائية التي تكون موضوع طلب النقض و انه طعن بالنقض في القرار الاستئنافي و بذلك فلا يجوز تنفيذ هذا القرار. فقضت المحكمة الابتدائية بتصحيح الحجز و هو الحكم الذي ألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد بعدم قبول الطلب بناء على أن المطلوب في النقض طعن بالنقض في القرار الاستئنافي المتعمد من طرف الطاعن في إثبات دينه، و مادام المطلوب هو من الصناديق التابعة للدولة فإنه لا يمكن تنفيذ القرار الاستئنافي المتعمد مادام قد طلب فيه النقض وطالما لم يقدم الطاعن كفالة بنكية بالمبلغ المطلوب أداؤه و ذلك طبقا  للفصل الأول من ظهير 14/6/44. و هو القرار المطلوب نقضه.
في شأن الفرع الأول و الثاني من الوسيلة الوحيدة.
بناء على الفصل 474 من ق ل ع، و بمقتضاه لا تلغى القوانين إلا بقوانين لاحقة و ذلك إذا نصت هذه صراحة على الإلغاء أو كان القانون الجديد متعارضا مع قانون سابق لكل الموضوع الذي ينظمه.
و حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 285 من ق م م، و انعدام التعليل و عدم الارتكاز على أساس، ذلك أنه دفع بمقتضيات الفصل 285 من ق م م، الذي نص على أن الحكم الصادر في قضايا الضمان الاجتماعي يكون مشمولا بالنفاذ المعجل، إلا أن المحكمة لم تأخذ دفعه بعين الاعتبار و اعتمدت الفصل الأول من ظ 14/6/1944 الذي يسمح للصناديق التابعة للدولة بعدم تنفيذ الحكام التي طلب فيها النقض، و ترك بذلك مقتضيات الفصل 285 من ق م م.
حقا، حيث من جهة فإن ما نص عليه الفصل 285 من ق م م، من أن قضايا الضمان الاجتماعي مشمولة بالنفاذ المعجل رغم كل تعرض أو استئناف، يفيد بالضرورة أن الطعن بالنقض كطعن استثنائي لا يوقف التنفيذ.
و من جهة أخرى فإحكام ظهير 14/6/1944 ألغت صراحة بمقتضى الفصل الخامس من ظهير 28/9/1974 المتعلق بالمصادقة على نص ق م م، الذي حدد في فصله 361 الحالات التي يتعين فيها إيقاف التنفيذ بسبب الطعن بالنقض في القرار القاضي بالداء، يوقف التنفيذ اعتمادا على ظهير 1944 الذي تم إلغاؤه، تكون قد طبقت مقتضيات قانونية غير نافدة تم إلغاؤها، فكان قرار خارقا للفصل 474 من ق ل ع، مما يتعين التصريح بنقض القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة الملف و الأطراف على نفس المحكمة لتبت فيه طبق القانون، مع تحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا و المستشارين السادة: سعيدة بنموسى مقررة، الصافية المزوزي و ملية بامي و  محمد عنبر أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد حسن تايب و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile