Réf
56425
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4068
Date de décision
23/07/2024
N° de dossier
2024/8225/2158
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet d'une première demande, Nouvelle demande d'arrêt d'exécution, Juge des référés, Irrecevabilité, Interdiction de réitération, Exécution des décisions, Difficulté d'exécution, Demande d'arrêt d'exécution, Arrêt d'exécution
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'irrecevabilité d'une seconde demande fondée sur les mêmes causes. Le juge de première instance avait rejeté la demande au fond.
L'appelant soutenait qu'un fait juridique postérieur au jugement dont l'exécution était poursuivie, à savoir son accession à la qualité de copropriétaire du bien, constituait une difficulté justifiant l'arrêt des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait déjà présenté une demande identique, fondée sur les mêmes faits et moyens, laquelle avait été définitivement rejetée par un précédent arrêt.
Elle rappelle qu'en application de l'article 436 du code de procédure civile, la partie qui a succombé dans une première instance en difficulté d'exécution n'est pas recevable à en élever une nouvelle pour le même acte d'exécution, quel que soit le motif invoqué. L'ordonnance est en conséquence confirmée, par substitution de motifs.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة وفاء (ت.) و من معها بواسطة دفاعهم ذ/ [عز الدين الهرادي] بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 22/03/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/12/2023 تحت عدد 1699 في الملف رقم 1482/1810/2023 والقاضي برفض الطلب وابقاء الصائر على المدعية.
في الشكل:
حيث لا دليل على تبليغ الأمر الاستعجالي للطاعنين مما يكون معه طعنهم بالاستئناف قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيدة وفاء (ت.) و من معها تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 24/10/2023 يعرضون فيه أنهم في نهاية سنة 2016 علم العارضون بتاريخ 28-06-2016 انه صدر في مواجهتهم حكم عن المحكمة التجارية بالرباط 5052 ملف عدد 1787-26-2016 قضى بادائهم لورثة التهامي (د.) لصالح محمد 1050000 درهم من قبل الوجيبات الكرائية وافراغ المحل المعروف باسم سناك ب.م. الكائن ب زاوية شارع [محمد الديوري] وزنقة [جمال الدين الافغاني] بالقنيطرة وان العارضين استانفوا الحكم امام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء التي أيدت الحكم وتم الطعن فيه بالنقض صدر على اثرها قرار محكمة النقض بتاريخ 04-07-2018 قرار عدد 351-3 ملف عدد 460-3-3-2018 قضى بالنقض والاحالة وان محكمة الاستناف التجاري بالدار البيضاء بتاريخ 12-05-2022 بعد الاحالة اصدرت قرار بتاييد الحكم قرار عدد 4335-206-2018 وان العارضين طعنوا من جديد بالنقض فتح له ملف عدد 17177-3-2-2022- لم يصدر بشانه حكم بعد وانه موازاة مع هذه المساطر فان العارضين طعنوا امام المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في عقد الصدقة الذي على اساسه تملك المدعى عليه المحل الذي صدر لصالحه بشانه حكم باداء الكراء صدر على اثرها حكم لصالح العارضين بتاريخ 23-10-2014 عدد 391 ملف عدد 179-401-2014 قضى ببطلان رسم الصدقة المبرم بين مورث الطالبين والمدعى عليه والتشطيب عليه من الرسمين العقاريين 13-40184 و 13-40185 وتقييد الاراثة وان الحكم تم الغائه من محكمة الاستناف بالقنيطرة وتم الطعن فيه بالنقض صدر قرار محكمة النقض بتاريخ 27-03-2018 تحت عدد 198 في ملف عدد 338-2-1-2017 قضى بالنقض والاحالة وصدر على اثر ذلك قرار لمحكمة الاستناف بالقنيطرة بتاريخ 24-11-2011 تحت عدد 275 ملف عدد 198-01-2018 قضى بتاييد الحكم مبدئيا وابطال الصدقة في حدود نصيب الارثي لنور الدين واحمد ومنير وبشرى (د.) ووفاء (ت.) وتنفيذا للحكم الابتدتئب مبدئيا مع تعديله قيد المحافض على الاملاك العقارية اسماء الطالبين المذكورين كملاك في الملكين بنسب مجموعها 192-97 اي اكثر من نسبة محمد (د.) وبالنسبة لباقي الاشقاء العربي وامينة وخديجة فقد طعنوا في النقض من جديد في قرار محمة الاستناف بالقنيطرة وان الطالبة السيدة وفاء (ت.) توصلت بتاريخ 13-10-23 باعذار ملف تنفيذ عدد 617-8541-2023 لاجل تنفيذ الحكم عدد2052 وان التنفيذ تشوبه صعوبة قانونية وواقعية تثملت في ان المدعى عليه طالب التنفيذ لم يعد يملك النسب في المحل التي صدر الحكم لصالحه وان الطالبين يملكون نسبا موازية لنسبتهم في الارث في مورثهم استنادا لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة عدد 391 وان المالك لا يؤدي الكراء عن محله المملوك له لاجله يلتمس العارضون الحكم بالتصريح بصعوبة قانونية وواقعية في تنفيذ الحكم ضد الطالبين في الحكم موضوع ملف عدد 1787-8206-2016 الجاري التنفيذ تحت عدد 617-8541-2023 الامر بايقاف اجراءات التنفيذ مع ما يترتب عنه على ذلك.
وبناء على طلب ادخال مؤدى عنه مدلى به بجلسة 2010-11-2023 امن السيد نور الدين (د.) بواسطة نائبه بصفته متذخل ارادي في الدعوى أكد من خلالها ان العارض تفاجا بدوره بالحكم موضوع الصعوبة وهو حكم لم يصادف الصواب ومس بحقوق العارض وغير مستند على اساس وان العارض الى جانب المدعين طعن بالاستناف التي ايدت الحكم وتم الطعن فيه وفق ما جاء في الطلب مضيفا تاكيد ما جاء بالمقال ارفق الطلب بشهادتي ملكية ونسخة من اشعار.
و بناءا على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه مدلى بها بجلسة 27-11-2023- أكد من خلالها ان الطلب لا يرتكز على اساس من القانون وان الطالبين لم يبرروا مقالهم بعناصر جديدة ولا بوقائع لاحقة على صدور الحكم المراد تنفيذه والمبرر لطلب الايقاف وان الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض كرس قاعدة جوهرية لايقاف تنفيذ الاحكام مبني على وقائع لاحقة على صدور الحكم المراد تنفيذه اما قبل الحكم فانها تعتبر في حكم المقضي به وانه في نازلة الحال يتبين ان الاسباب المتمسك بها في اثارة الصعوبة في التنفيذ من الطالبين هي وقائع سابقة على صدور الحكم المراد ايقاف التنفيذ كما ان الاسباب نفسها سبق لهم التمسك واثاروها اما قضاة عند استنافهم الحكم المراد ايقاف تنفيذه الذي طعنوا به بالنقض وصدر عن محكمة النقض القرار عدد 351-3 ملف عدد 4600-3-3-2018 قضى بالنقض والاحالة وتم تاييد الحكم الابتدائي وبعد الاحالة وطعنوا فيه الطالبين بالنقض للمرة الثانية وان الحكم اكتسب حجية الشيء المقضي به لاجله يلتمس العارض رفض لطلب .
وبناء على مذكرة نائب المدعين بجلسة 04-12-2022- أكد من خلالها ان الحكم موضوع الايقاف صدر بتاريخ 28-06- 2016 كان وقتها المدعى عليه مالك وحيد للمحل المحكوم له اما القرار الاستنافي بتقييد المالكين العارضين في العقار فهو صادر بتاريخ 24-11-2021 وهي واقعة لاحقة على صدور الحكم المثار الصعوبة وان المدعى عليه يريد التوصل بكراء عن محل معين من مالكين المحل ولا يرى في ذلك صعوبة قانونية وواقعية
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه السيدة وفاء (ت.) ومن معها.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستانفون أنهم لم يطلبوا من قاضي المستعجلات الغاء الحكم 2052 أو المس بها بل طلبوا منه معاينة صدور أحكام قضائية غيرت صفة أطراف وجعلت تنفيذه ضد الملاك الجدد للمحل مستشكل. وأن قاضي المستعجلات الابتدائي عبر هذه الحيثية ينزع عن نفسه الصلاحية التي منحها له القانون المتمثلة في معاينة الصعوبات القانونية أو الواقعية التي تشوب الأحكام القضائية و التي هي جميعها تتمتع بالحجية و لا يحول ذلك دون معاينة وجود الصعوبة إن حدثت فعلا كما في النازلة. وأنه لا يمكن لمالك الأقلية في محل أن يتوصل بكراء المحل من أغلبية الملاك. وأنه عندما صدر الحكم رقم 2052 كان المحكوم له يملك كامل العقار و هي وضعية تغيرت بعد الحكم رقم 2052 و تشكل صعوبة في تنفيذ الكراء المحكوم به. وأن إيقاف التنفيذ من طرف قاضي المستعجلات لوجود صعوبة في تنفيذ حكم قضائي هو إيقاف مبني على اختصاصه بذلك المنصوص في الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية و لا تحول دون ذلك حجة الشيء المقضي به التي تتمتع بها جميع الأحكام القضائية. و أن قاضي المستعجلات الابتدائي قد استنكف عن ذلك معاينة الصعوبة بتعليل غير سليم. وأن الحيثية الثانية للأمر المستأنف جاء فيها " أن القرار الاستئنافي المؤيد للحكم المستأنف بتاريخ 10/05/2022 وهو تاريخ لاحق على حكم الابطال الجزئي للصدقة" هي أيضا غير مصادفة للصواب من جميع نواحيها، ذلك أن الصعوبة مثارة بشان تنفيذ الحكم رقم 2052 و هو قد صدر غيابيا في حقهم و لم يكونوا قد استصدروا حكم ابطال الصدقة الذي الغي استئنافيا قبل النقض والتأييد لاحقا. و أن الأمر لا يتعلق نهائيا بحكمين مختلفين يستلزم الأمر إبطال احدهما من قبل محكمة أعلى درجة، لأن موضوع الحكم المستشكل هو أداء كراء و موضوع حكم محكمة القنيطرة هو إبطال صدقة و هما موضوعان مختلفان، و إن كانت نتائج الحكم الأخير تحول دون تنفيذ الحكم الأول. و لأن الحكم المستشكل ليس نهائيا بل أويد استئنافيا و طعن في القرار الاستئنافي بالنقض و ابطل و أيد من جديد و طعن فيه بالنقض للمرة الثانية و نقض للمرة الثانية و لم يحكم بعد بعد النقض، و يتمسك صاحبه مع كل ذلك بطلب تنفيذه وأن محكمة النقض أبطلت مرتين قرار تأييد الحكم رقم 2052 المستشكل. وأن المستانفين لم يطلبوا نهائيا من قاضي المستعجلات الابتدائي إبطال بل طلبوا معاينة وجود صعوبات واقعية و قانونية في تنفيذ الحكم رقم 2052 و إيقاف التنفيذ مؤقتا. و قد حرف قاضي المستعجلات الابتدائي الواقع عندما اعتبر الحكم رقم 2052 حائزا لقوة الشيء المقضي به و الحال أن محكمة النقض قد ألغت مرتين قراري تأييده و حاليا لم تحكم محكمة الاستئناف بالتأييد. وأن الحكم المدني الذي نزع عن المدعي في الحكم رقم 2052 صفة المالك قد نزع عنه بالتبعية صفة المكري إذ ان المالك وحده أو من يفوضه المالك يستطيع أن تكون له صفة المكري ، كما أن الموكلين قد اعتمدوا إضافة لذلك صفة لهم و هي أنهم ملاك للمحل و بالتالي لا يمكن أن يعتبروا مكترين لمحل يملكونه. و من جهة ثالثة لم يسبق لهم أن اكثروا المحل من المدعي و لا حازوه منه أو إن الاجتهاد القضائي الذي أورده السيد قاضي المستعجلات الابتدائي في حيثيات الأمر المستأنف لا ينطبق نهائيا على النازلة. وأن السيد قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالرباط في أمره المستأنف لم يمارس اختصاصه الخاص المنصوص عليه في المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية و أصدر أمرا غير مصادف للصواب رغم أن طالب التنفيذ يباشر بيع عقار للمستانفين تنفيذيا و بشكل سيكون إن تم غير قابل للجبر وأنه بناء على ذلك و على غيره مما يكمله أو يعوضه ، لذلك يلتمسون إلغاء الحكم المستأنف و هو الحكم رقم 1699 الصادر بتاريخ 11/12/2023 عن السيدة رئيسة المحكمة التجارية بالرباط بصفتها قاض للمستعجلات في الملف رقم 2023/8110/1482 و بعد التصدي التصريح بوجود صعوبة قانونية و واقعية في تنفيذ الحكم ضد الطالبين وفاء (ت.) و بشرى (د.) و منير (د.) و احمد (د.) الحكم رقم 2052 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/06/2016 في الملف رقم 2016/8206/1787 الجاري تنفيذه تحت عدد 2023/8541/617 و الأمر بإيقاف إجراءات التنفيذ و مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية مع تحميل المستأنف عليه جميع الصائر. وارفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف و صورة قرار محكمة النقض عدد 2/3 بتاريخ 02/01/2024 ونسخ من المقال الاستئنافي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/07/2024 تخلف نائبا الطرفين رغم توصل الأستاذ [عمرو] بمحل المخابرة معه بمكتب الأستاذ [هرادي عز الدين] والاستاذ [التولزتي] بكتابة الضبط، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 23/07/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عاب الطاعنون على الامر الاستعجالي المستأنف مجانبته للصواب من عدة جوانب تم تسطيرها ضمن اسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
وحيث خلافا لما تمسك به المستأنفون فإن الثابت من وثائق الملف أن محكمة الاستئناف سبق لها أن بتت في الطلب المقدم من طرفهم، فالبين من مقالهم المرفوع لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/11/2018 والمرفق بالمذكرة المؤرخة في 29/11/2021 لنائب المستأنف عليه أنه سبق أن التمسوا من هذه المحكمة إيقاف تنفيذ الحكم رقم 2052 الصادر في الملف 1787/8206/2016 وأن محكمة الاستئناف في قرارها رقم 6417 المؤرخ في 27/12/2018 في الملف رقم 5649/8109/2018 قضت برفض طلبهم كما ان الواضح من مقالهم السابق المؤرخ في 03/11/2018 أنهم أسسوا طلبهم على نفس الأسباب المعتمدة في الدعوى الحالية والتي صدر بشأنها القرار رقم 6417 القاضي برفض الطلب وأنه تطبيقا للفصل 436 من ق م م فإنه لا يسوغ تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ.
ورد في قرار لمحكمة النقض:
(( لكن ردا على ما أثير، فإن مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 436 من ق م م تمنع الطرف الذي اثار صعوبة في التنفيذ ورفض طلبه، ان يثير صعوبة أخرى لوقف نفس التنفيذ والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من الأمر الاستعجالي عدد 391 الصادر بتاريخ 18/03/1999 في الملف عدد 254 أن طالب الصعوبة الحالية سبق له أن تقدم بنفس الدعوى بناء على نفس الأسباب التي اعتمدها في الدعوى الحالية فصدر حكم برفض طلبه وأنه عملا بمقتضيات الفصل 436 المذكور فإنه لا يمكن تقديم طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي استند اليه أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب فإنها تكون قد أجابت عن الدفع المتعلق بخرق المحكمة للفصل 451 من ق ل ع وعللت قرارها تعليلا كافيا وما بالوسيلة على غير اساس )).
قرار عدد 2326 مؤرخ في 07/09/2005 في الملف المدني عدد 2433/1/7/2003 غير منشور.
وحيث للعلة السالفة الذكر يكون طلب إثارة صعوبة في التنفيذ والحكم بإيقاف اجراءاته غير مؤسس ولما قضى الأمر الاستعجالي برفضه يكون قد اسس على اساس سليم ويتعين بالتالي تأييده بعلة أخرى ورد الدفع المثار لعدم وجاهته.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتاييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025