Exception d’indivisibilité de l’obligation : Inopérante lorsque le cautionnement est consenti au profit d’une société unique issue d’une fusion antérieure (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57813

Identification

Réf

57813

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5036

Date de décision

23/10/2024

N° de dossier

2024/8201/3834

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement solidaire consenti au profit d'une société issue d'une fusion. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à garantir la dette du débiteur principal.

Devant la cour, l'appelant soutenait que son engagement, souscrit au profit de deux entités distinctes, constituait une obligation indivisible ne permettant pas à la société créancière d'agir seule en paiement, en application de l'article 183 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de cautionnement était en réalité postérieur à l'opération de fusion ayant donné naissance à la société intimée.

Elle retient par conséquent que l'engagement a été valablement consenti au profit d'une seule et même personne morale, bénéficiaire de la transmission de l'ensemble des droits et obligations des sociétés absorbées. Le jugement entrepris est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة ت.ح. بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ03/07/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 509الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ18/01/2024 في الملف عدد 4703/8235/2023 والقاضي في الشكل : بعدم قبول الطلب في مواجهة شركة ت.ح. وبقبول باقي الطلبات في الموضوع : " بالحكم على المدعى عليه يوسف (ح.) بالأداء تضامنا مع شركة ت.ح.ي. لفائدة المدعية مبلغ 1.893.253,7 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ بخصوص 848.126,26 درهم وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات

في الشكل :

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الطرف المستأنف الذي تقدم بالاستئناف بتاريخ 03/07/2024 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية والذي عرضت من خلاله انه سبق لها أن استصدرت أمرا بالأداء في مواجهة المدعى عليها شركة ت.ح.ي. في شخص ممثلها القانوني عدد 887 بتاريخ 23/03/2022 في الملف 2022/8102/887 قضى بأداء هذه الأخيرة لفائدتها مبلغ 848.126,92 درهم، وأن المدعى عليها قد تعرضت على الأمر المذكور و أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما عدد 6117 ملف 2022/8216/5131 قضى برفض التعرض وتأييد الأمر بالأداء المتعرض ضده، وأن المدعى عليها استأنفت مقتضيات هذا الحكم حيث أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرار عدد 5929 بتاريخ 26/12/2022 في الملف عدد 2022/8223/3924 قضي بتأييد الحكم المستأنف ، و أن المدعى عليه يوسف (ح.) قد منحها بتاريخ 25/10/2014 كفالة شخصية وتضامنية حيث التزم بمقتضى هذا العقد على أنه يكفل جميع ديون شركة ت.ح.ي. مع تنازله صراحة عن الدفع بالتجريد عملا بمقتضيات الفصل 1137 من ق.ل.ع ، وأنه بمقتضى العقد المذكور فإن المدعى عليه السيد يوسف (ح.) يعتبر كفيلا لشركة تأمينات حجي والمسؤول عن جميع الديون المترتبة بذمة هذه الأخيرة لفائدتها متمسكة بالفصل 1117 من ق ل ع، لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليه يوسف (ح.) بصفته كفيلا لشركة تأمينات حجي بأدائه لفائدتها مبلغ 848.126,92 درهم المحكوم عليها بأدائه بمقتضى الأمر بالأداء الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/03/2022 في الملف 887/8102/2022 مع الصائر والفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وأرفقت المقال بصورة مطابقة لأصل عقد كفالة وبصورة مطابقة لأصل أمر بالأداء وبصورة حكم وبصورة قرار استئنافي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها شركة ت.ح. بواسطة نائبها بجلسة 19/06/2023 والتي أفاد من خلالها أنه بالرجوع الى عقد الضمان المؤرخ في 25/10/2014 يتجلى بان المدعى عليه يتحمل التزاما غير قابل للانقسام بالضمان تجاه الشركة م.م.ت. وشركة ت.و. وبذلك فهو ملزم عملا بعقد الضمان بتنفيذه نحو شركتي التامين معا لا انفصام بينهما ولا يسوغ بأية حال من الأحوال أن يجري الضمان على شركة واحدة منفردة دون الأخرى، وأن الضمان يشمل الديون التي تقع على عاتق المدعى عليه كمدين لشركتي التامين معا ولا تخص المدعية فيالمقال الافتتاحي وحدها، لذا فان المطالبة بإداء مبلغ من النقود المرفوعة من طرف الشركة م.م.ت. ضد المدعى عليه كضامن يقع تحت طائلة الفصل 183 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على ما يلي : " اذا كان لعدة أشخاص حق في التزام غير قابل للانقسام من غير ان يكون بينهم تضامن لم يسغ للمدين ان يؤدي الدين الا لهم مجتمعين ولا يسوغ لأي واحد من الدائنين أن يطلب تنفيذ الالتزام الا باسم الجميع ويشترط أن يأذنوا له في ذلك، وأنه استنادا الى مقتضياتالفصل المذكور فإن انفراد المدعية في مطالبة المدعى عليه كضامن بأداء ما تزعم انهدين على كاهله يكون مصيرها عدم القبول، واحتياطيا فيما يخص الموضوعانه على خلاف ما تدفع به المدعية فان المدينة الاصلية يربطها بها عقد وساطة في التامينوعقد ملحق به ينظمان العلاقة القائمة بينهما في ميدان التامين وعلى الأخص قيام المدينة الأصلية بجلب الزبناء المؤمن لهم الذين تستخلص منهم اقساط التامين وتحصيلها وتسليمها الى المدعية مقابل عمولات عن ذلك تؤديها هذه الأخيرة لما تتسلم اقساط التامين بحيث أن جلب الزبناء المؤمن لهم ينشا عنه دينان متقابلان يجعل كل من طرفي العلاقة دائن ومدين في نفس الوقت بصفة شخصية مما يتيح اجراء مقاصة فيما بين الدينين عملا بمقتضيات الفصل 357 من ق ل ع الذي ينص : تقع المقاصة اذا كان كل من الطرفين دائنا ومدينا للاخر بصفة شخصية . الخ ، وأن شروط اجراء المقاصة منصوص عليها في الفصلين 361 و 362 من ق ل ع والدينان في هذه النازلة يندرجان في الفصلين المذكورين ويحققان الشروط المضمنة فيها ولا توجد شروط اضافية أخرى تقتضي اجراء المقاصة، وان المدينة الاصلية دائنة للمدعية بمبلغ 4.130.910,19 درهم يمثل عمولات استحقتها خلال مزاولة نشاطها المتعلق بالوساطة في ميدان التامين طبقا لما هو منصوص عليه في العقد الأساسي والعقود اللاحقة غير أن المستانف عليها لما طالبتها المدينة الاصلية بمستحقاتها واجهتها بالرفض والجحود الامر الذي دفعها إلى اقامة دعوى تجارية في الموضوع لإلزامها على اداء ما تتحمله من ديون مستحقه للمدعى عليها وصدر في شانها حكم ابتدائي عدد 4047 اجحف في حق المدعى عليها نتيجة خبرة ناقصة وغير احترافية تتسم بعدم الدقة وعدم الموضوعية، و ان المدينة الاصلية تتعامل مع المدعية في اطار الوساطة في التامين حسب الاتفاقات المبرمة في هذا الشأن فقط وليس لها أي تعامل خارج هذا الإطار وان ما تحصل عليه من دخل يقتصر على ما يأتيها من عمولات دون غيرها وما تؤديه يقتصر على أقساط التامين التي تم تحصيلها من المؤمن لهم وتقع عادة تصفية ذلك بالمقاصة، وتبعا لذلك فان المدينة الاصلية لا يتصور مديونيتها خارج أقساط التامين واذا كانت المديونية التي تمثل مبلغ الكمبيالات تتعلق بتعامل اخر خارج الوساطة في التامين فان المدعية تتحمل عبء اثباته وحتى الان فإنها عاجزة عن ذلك الشيء الذي يبقى المبلغ المذكور داخلا في دائرة الوساطة في التامين ويمثل أقساط التامين التي تجري المقاصة فيها، واستنادا الى ما سبق بيانه فان المديونية حتى ولو انصبت في اوراق تجارية وهي عبارة عن كمبيالات فان هذا لا يفقدها طبيعتها كدين ناتج عن أقساط التامين وليس سواها الامر الذي يجعلها مهيئة لتجري في شانها مقاصة بين دينين وتكون الدفوع المثارة غير منتجة ، ملتمسا اساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 06/07/2023 والتي أفاد من خلالها أنه ورد ضمن دفوعات المدعى عليه بأن عقد الضمان المؤرخ في 2014/10/25 يتجلى بأن المدعى عليه يتحمل التزاما غير قابل للانقسام بالضمان اتجاه شركة التأمين المدعية لكن الحقيقة خلاف ذلك إذ أن العقد الرابط بين الطرفين هو في الواقع لا يتضمن أي مقتضى بشأن ما يدعيه المدعى عليه، كما سيتبين للمحكمة من العقد المدلى به في الملف، وبرجوع المحكمة إلى وثائق الملف الحالي سيتضح لها بما لا يدع مجالا للشك بأن المدعى عليه السيد "يوسف" (ح.) قد منح للمدعية "الشركة م.م.ت." كفالة شخصية وتضامنية وذلك بتاريخ 25/10/2014 التزم بواسطتها بأن يكفل جميع ديون شركة ت.ح.ي." المدعى عليها والمتخلذة في ذمتها لفائدة المدعية "الشركة م.م.ت." مع تنازله صراحة عن الدفع بالتجريد عملا بمقتضيات الفصل 1137 من قانون الالتزامات والعقود ، وبالتالي فإن المدعى عليه ملزم بتنفيذ التزامه المرتبط بعقد الكفالة الشخصية والتضامنية لفائدة المدعية، وأن ما يزعمه بخصوص أن الضمان يشمل الديون التي تقع على عائق المدعى عليه كمدين لشركتي التأمين معا ولا تخص المدعية هو غير مستساغ وغير مرتكز على أي أساس قانوني أو موضوعي سليم ما دام أنبنود عقد الكفالة واضحة وصريحة ولا تحتاج لأي تأويل أو تفسير مخالف، واحتج المدعى عليه أيضا في هذا الإطار بمقتضيات الفصل 183 من ق ل ع ملتمسا عدم قبول الطلب، في حين أن مقتضيات النص المذكور جاءت مخالفة للطبيعة القانونية للطلب الإضافي المقدم من طرف المدعية، والذي يتعلق أساسا بتنفيذ الكفالة الشخصية والتضامنية طبقا لمقتضيات الفصل 1117 وما يليه من ق ل ع، وبخصوص الدفع بالمقاصة فإن المدعى عليه أورد في جوابه بعض الدفوع التي هي بدورها تعد تكرارا لدفوعات المدعى عليها شركة ت.ح.ي." السابقة، وأنه تفاديا لإرهاق كاهل المحكمة بإعادة نفس الدفوع السابقة، أن الغاية مما تزعمه الجهة المدعية في هذا الإطار هي رغبتها في تمويه إيهام المحكمة ومحاولة إبعادها عن موضوع الدعوى الحالية المتمثل فيتفعيلعقد الكفالة وبالتالي فإن ما تزعمه المدعى عليها في هذا الإطار هو أمر لا يرتكز على اي اساس سواء من حيث القانون أو من حيث الواقع، ويتعين رده والحكم وفق طلبات المدعية وانه سبق وأن أدلت للمحكمة رفقة المقال الافتتاحي بجميع الوثائق المثبتة لديونها المتخلذة بذمة المدعى عليها، وأنه في جميع الأحوال فإن دين المدعية ثابت من خلال مجموعة من الوثائق المدلى بها في الملف الحالي ، ملتمسا الحكم وفق ملتمسات المدعية المضمنة في مقالها الافتتاحي..

وبناء على مذكرة الرد المدلى بها من طرف المدعى عليه يوسف (ح.) بواسطة نائبه بجلسة 20/07/2023 والتي أفاد من خلالها أن ما تتشبت به المدعية من عقد كفالة ليست له اية قيمة من حيث سريان اثاره تجاه المدعى عليه فهو عقد لا ينتج الآثار المتوخاة من طرف المدعية بخصوص الكفالة عملا بمقتضيات الفصل 183 من ق ل ع، وانه باستعراض المناقشة التي أبدتها المدعية يتجلى بانها تنحصر في الآثار المترتبة على عقد الكفالة دون التطرق الى ان هذا العقد ابرم بين المدعى عليه وشركتي التامين في التزام غير قابل للانقسام وان هذا العقد بهذا الوصف يقع لا محالة تحت طائلة الفصل 183 من ق ل ع المشار اليه اعلاه، وان المدعى عليها تناولت فصولا تتعلق بآثار التزام عقد الكفالة وأهملت بدون مبرر مقبول مناقشة اصل الالتزام وهو عقد الكفالة ذاته على اساس انه ابرم بين شركتي التأمين من جهة والمدعى عليه من جهة اخرى في اطار التزام غير قابل للانقسام فلا يسوغ قانونا تمسك المدعية بعقد الكفالة استقلالا عن شركة التامين الأخرى في مواجهة المدعى عليه، وان ايراد الفصول 1117 و 1122 و 1137 من قانون الالتزامات والعقود من طرف المدعية عديم الفائدة وغير منتج في دحض مقتضيات الفصل 183 من نفس القانون لان الفصول الملوح به تنصرف الى اثار عقد الوكالة حيادا على حقيقة هذا العقد بانه عقيم لا ينتج اثارا لفائدة المدعية لانفرادها به دون المتعاقدة الاخرى، وانه باستقراء عقد الوكالة المزعوم يتبين بان المدعى عليه كفيل لشخصين اعتباريين وهما شركة التامين المدعية وشركة اخرى وان ما يترتب عن هذه الكفالة هو التزام غير قابل للتجزئة ولا انفصام فيه وبالتالي فإن استفراد المدعية في اعتماده وحدها لتوجيه المطالبة إلى المدعى عليه يكون غير مقبول، ملتمسا اساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 07/09/2023 جاء فيها ان المدعى عليه يزعم بكون ما التزم به من وكالة وكفالة للمدين الرئيسي انما تم لفائدة شركتين أي دائنين مختلفين، وأن التزامه بالكفالة هو التزام غير قابل للتجزئة أو الانقسام، وأنه يتعين عدم قبوله طبقا للفصل 183 من قانون الالتزامات والعقود لاستفراد العارضة في اعتمادها وحدها دون غيرها من الدائنين ، و غير أن هذا الزعم مردود من عدة أوجه، أن المدعية تنطلق من القراءة السليمة وغير المبتورة للفصل 183 من قانون الالتزامات والعقود ، وأن الفصل 183 من ق ل ع أعلاه والمتمسك به من قبل المدعية واضح في توقف إعماله لوجود عدة شروط أولهما تعدد الدائنين وثانيهما انعدام التضامن، وأن المدعى عليه يعتبر أن تعدد الدائنين متحقق على اعتبار استقلال كل من الشركة م.م.ت. وشركة ت.و.، غير أن استنتاجه معيب ومنطقه منقوص بالنظر إلى أن المدعية "الشركة م.م.ت." قد غيرت اسمها القانوني في أكثر من مناسبة وتم نشر ذلك بالجريدة الرسمية ، و أن هذا المقتضى يستتبع حتما حوالة الحقوق والالتزامات للشركات السابقة إلى المدعية طبقا للفقرة الأولى من المادة 224 من قانون شركات المساهمة ، وأن ما يزعمه المدعي بكون التزامه بالكفالة إنما تم لفائدة الدائنين هو دفع مردود نظرا لتبوث وحدة الدائن "الشركة م.م.ت.، ومن ناحية أخرىفإن إعمال الفصل 183 من قا ل ع يوجب انتفاء التضامن في حين أنه لا جدال في نازلة الحالة على وقوع التضامن بين المدعى عليه بصفته كفيلا وبين المدين الرئيسي ، و أن المدعية في غنى عن تذكير الجهة المدعى عليها بكون أن التضامن لا يفترض بل ينتج عن القانون أو الاتفاق، و أن مجموع الوثائق التي أدلت بها المدعية تشير بشكل لا لبس فيه إلى كون المدعى عليه يضمن المدين الرئيسي، وان المدعية تحيل على مقتضيات الفصل 164 من ق ل ع ، وأنه برجوع المحكمةإلى وثائق الملف الحالي سيتضح لها بما لا يدع مجالا للشك بأن المدعى عليه السيد "يوسف" (ح.) قد منح للمدعية "الشركة م.م.ت." كفالة شخصية وتضامنية وذلك بتاريخ 25/10/2014 التزم بواسطتها بأن يكفل جميع ديون شركة ت.ح.ي. والمتخلذة في ذمتها لفائدة المدعية "الشركة م.م.ت. مع تنازله صراحة عن الدفع بالتجريد عملا بمقتضيات الفصل 1137 من قانون الالتزامات والعقود ، وبالتالي فإن المدعى عليه ملزم بتنفيذ التزامه المرتبط بعقد الكفالة الشخصية والتضامنية لفائدة المدعية، وأن ما يزعمه بخصوص أن الضمان يشمل الديون التي تقع على عاتقه كمدين لشركتي التأمين معا ولا تخص المدعية، هو أمر غير مستساغ وغير مرتكز على أي أساس قانوني أو موضوعي سليم ما دام أن بنود عقد الكفالة واضحة وصريحة ولا تحتاج لأي تأويل أو تفسير مخالف وأن محاولته دفع واقعة التضامن بعلة عدم قابلية التزامه للانقسام مردود بالنظر إلى ثبوت كفالته الشخصية والتضامنية، ملتمسا الحكم وفق ملتمسات المدعية المضمنة في جميع محرراتها السابقة والحالية

وبناء على مذكرة الرد المدلى بها من طرف المدعى عليه يوسف بواسطة نائبه بجلسة 05/10/2023 جاء فيها انه قبل كل شيء وبالرجوع الى عقد الضمان المؤرخ في 25/12/2014 يتجلى بان الضمان الشخصي التضامني ينصرف الى شركة كانت تحمل اسم ا.م.ت.و. R.M.A.A.W. اي ان المدعى عليه ضامن تجاه شركتين للتامين كانتا في حالة اندماج ثم بعد ذلك تم انفصالهما، وهذا يدل على أن أي من الشركتين عكس ما تتشبت به المدعية لم يقع حلها لتبقى احداهما مستفيدةمن الذمة المالية، وان مقتضيات الفصل 224 من قانون شركات المساهمة لا مجال له من حيث التطبيق في هذه النازلة فالمدعية لم تغير اسمها بل استرجعته بعد انفصالها عن الشركة و.ت. محتفظة بذمتها المالية السابقة والمستقلة، وانه من غير المستساغ ان تنفرد المدعية وحدها بالكفالة التضامنية والشخصية للمدعى عليه بعد انفصالها عن الشركة و.ت. فالكفالة تبقى قائمة بين الشركتين معا، وأن الفصل 183 من ق ل ع المستدل به من طرف المدعى عليه لا يتأتى تطبيقه الا اذا انتفى التضامن بين الشركتين المدعية وشركة ت.و. وهذا حاصل في هذه النازلة، وانه على خلاف ما تتمسك به المدعية فإن المدعى عليه يؤكد وحسب البادي من عقد الكفالة انه كفيل لشركتين هما R.W. اللتين كانتا في حالة اندماج وانفصلتا بعد ذلك لتستقل كل واحدة منهما بذمتها المالية فالكفالة خارج هذا الاطار تكون غير مقبولة وغير فاعلة ولا موجب للتشبت بمقتضيات الفصل 1137 من ق ل ع، وأن ما تلوح به المدعية من أن المدعى عليه ملزم بتنفيذ التزامه المرتبط بعقد الكفالة لفائدتها غير مستساغ استنادا الى عقد الكفالة الذي ينص صراحة على ان هذه الكفالة هي لصالح شركتين هي R.W. وليس بالمرة لصالح المدعية وحدها دون شركة ت.و. وتكون مطالبة المدعى عليه بالدين المضمون منعدم الاساس الواقعي والقانوني، وان المدعية استدلت بمجموعة من القرارات صادرة عن محكمة النقض وباستقرائها يتجلى بانها بعيدة كل البعد عن وقائع نازلة الحال والاخذ بها غير مجدي، و ان التزام الكفيل نحو دائنه يعتبر غير قابل للانقسام حتى ولو كان قابلا له بحكم طبيعته وهذا ما نص عليه الفصل 186 من ق ل ع " في العلاقات بين الدائن والمدين يجب تنفيذ الالتزام الذي من شانه ان يقبل الانقسام كما لو كان هو قابل له "لذا فان ما استدلت به المدعية من نص الفصل 183 من ق ل ع والحقيقة انه الفصل 181 من نفس القانون لا يسعفها فيما نحت اليه، ملتمسا أساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 19/10/2023 والتي أكد من خلال دفوعات المدعية السابقة وأضاف بأن المدعية تؤكد بأن الشركة م.م.ت. وشركة ت.و. اندمجتا وحلت محلهما شركة ت.م.م.ت.و. بمقتضى قرار وزير المالية عدد 1071.05 و 1072.05 الصادرين بتاريخ 17/05/2055 والمنشورين بالجريدة الرسمية عدد 5330 بتاريخ 30/06/2005 وأن هاته الأخيرة قد تم تغيير تسميتها بمقتضى مقرر لرئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي رقم P/EA/1.16 بتاريخ 21 شتنبر 2016 والمنشور بالجريد الرسمية عدد 5423 بتاريخ 05 أكتوبر 2016 إلى الشركة م.م.ت. ملتمسا رد دفوعات المدعى عليه والحكم وفق المقال الافتتاحي وأدلى بصفحات من الجريدة الرسمية وبصورة من شهادة هيئة مراقبة التأمينات والحماية الاجتماعية.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه يوسف (ح.) بواسطة نائبه بجلسة 09/11/2023 والتي أفاد من خلالها أنه بالرجوع إلى الوثائق المستدل بها من المدعية يتبين أن كلا من الجريدة الرسمية وشهادة مراقبة التأمينات والحماية الاجتماعية فإنه لا يوجد بها ما يفيد ادعاءات المدعية بخصوص تغيير تسمية ا.و.ت.، ملتمسا أساسا الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه.

وبناء على المقال الإضافي المؤداة عنه الرسوم القضائية والمدلى به من طرف نائب المدعية خلال المداولة لجلسة 16/11/2023 والذي أفاد من خلاله أنه سبق للمدعية أن تقدمت بمقال يرمي إلى الحكم على المدعى عليه يوسف (ح.) بأداء مبلغ 848.126,92 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وأن المدعية قد استصدرت أيضا أمرا بالأداء رقم 1527 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 1527/8102/2023 بتاريخ 03/05/2023 قضى بأداء المدعى عليها شركة ت.ح.ي. مبلغ 1.045.126,78 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة إلى يوم التنفيذ وأن المدعى عليه يوسف (ح.) قد منح للمدعية بتاريخ 25/10/2014 كفالة شخصية وتضامنية يكفل بمقتضاها جميع ديون شركة ت.ح.ي. مع تنازله عن الدفع بالتجريد طبقا للفصل 1137 من ق ل ع وتمسك بالفصل 1117 من ق ل ع، ملتمسا الحكم على المدعى عليه يوسف (ح.) بصفته كفيلا بأدائه تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 1.045.126,78 درهم إضافة إلى المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وأرفق المقال بأمر بالأداء.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه يوسف (ح.) بجلسة 04/01/2024 والتي أفاد من خلالها أن الأساس الذي بني عليه المقال الإضافي هو نفسه الذي بني عليه المقال الأصلي وهو أن المدعى عليه كفيل لشركة تأمينات حجي لفائدة المدعية وأن المدعى عليه حسب عقد الكفالة فهو كفيل لشركتين هما الشركة م.م.ت. والشركة ا.و. معا وقد سبق للمدعى عليه أن أثار مجموعة من الدفوع بهذا الخصوص في مذكراته المدلى بها في الملف وأن المدلى عليه يؤكد ما جاء بها، ملتمسا أساسا رفض الطلب واحتياطيا بعدم قبوله.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، انه على خلاف ما نحا اليه الحكم المستأنف بان العارض كفل تسديد ديون شركة ت.ح.ي. كفالة شخصية وتضامنية لفائدة شركة واحدة وهي ا.م.ت.و. المسماة R.W. فانه بالاطلاع على عقد الضمان المؤرخ في 2014/10/25 يتضح بان العارض يلتزم بالالتزام غير قابل للتجزئة بالضمان لفائدة كل من الشركة م.ت. وشركة ت.و. اي ملتزم نحو شركتين للتأمين التزاما لا انفصام له وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يجري الضمان على شركة واحدة دون الأخرى فالديون التي يشملها الضمان المزعوم تقع على عاتق العارض كمدين لشركتي التأمين معا ولا تخص المدعية والمطالبة بالأداء من طرف المدعية المذكورة تقع تحت طائلة الفصل 183 من ق ل ع الذي ينص :" إذا كان لعدة أشخاص حق في التزام غير قابل للانقسام من غير ان يكون بينهم تضامن لم يسغ للمدين ان يؤدي الدين الا لهم مجتمعين ولا يسوغ لأي واحد من الدائنين ان يطلب تنفيذ الالتزام الا باسم الجميع وبشرط ان ياذنوا له في ذلك ، وان المدعية لم تغير اسمها حسب ادعائها بل استرجعته بعد انفصالها عن الشركة و.ت. وبقيت محتفظة بذمتها المالية السابقة عن الاندماج مع هذه الشركة وانه على عكس ما تتشبت به المدعية ( المستانف عليها ) فان العارض حسب البادي من عقد الكفالة انه كفيل لشركتين هما R.W. اللتين كانتا في حالة اندماج وبعد ذلك تم انفصالها لتستقل كل واحدة منهما بذمتها المالية مما يجعل الكفالة تكون غير مقبولة سيما ان عقد الكفالة ينص صراحة على ان هذه الكفالة هي لصالح شركتين هما R.W. وليس لصالح المدعية وحدها ، وان ما تدعيه من تغيير اسمها لا يوجد بالملف ما يؤكده أي ان هذا التغيير تم بصورة تلقائية ومنفردة بعد انفصام الشركة و.ت.و. عنها اذ استرجعت اسمها القديم، وبناء على ما سبق بيانه فانه لا يسوغ للمدعية التمسك بعقد الكفالة استقلالا عن شركة التامين الأخرى فيمواجهة العارض وبالتالي لا يمكن ان يتحمل ضمان اي دين على شركة ت.ح. ، ملتمسة شکلا: قبول الاستئناف و موضوعا : بالغاء الحكم المستانف والحكم من المستانف والحكم من جديد رفض الطلب وتحميل المستانف عليها المصاريف

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/10/2024 جاء فيها أن العارضة تسند النظر بداية لاستيفاء المقال الاستئنافي لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا وأداء تحت طائلة التصريح بعدم القبول ، وان المستأنفان دفعا بأن الكفالة منحها السيد يوسف (ح.) لشركة واحدة هي ا.م.ت.و. المسماة R.W. وأن التزامه غير قابلللتجزئة بالضمان لفائدة الشركتين وأن العارضة لم تغير اسمها بل استرجعته بعد انفصالها عن الشركة و.ت.، و أن الاستئناف الحالي لا ينبني بأي حال من الأحوال على أساس قانوني وواقعي سليمين و أن المستأنفان لا يرميان من وراء استئنافهما سوى إطالة أمد النزاع لا غير كما أنهما لم يدليا للمحكمة بأية حجة تفيد صحة ادعائهما ، وتنبغي الإشارة الى ان عقد الكفالة تم منحه لفائدة العارضة بتاريخ 25.10.2014 وان بهذا التاريخ فان ا.م.ت.و. هي شركة شخص معنوي واحد بعد دمج شركتي التأمين ا.م. و الشركة ا.و. ، وان عملية دمج الشركة م.م.ت. و شركة ت.و. كانت بمقتضى قراري وزير المالية و الخوصصة عدد 1071.05 و 1072.05 الصادرين بتاريخ 2005/5/17، و المنشورين بالجريدة الرسمية عدد 5330 بتاريخ 2005/6/30 لينتج عن ذلك شركة ت.م.م.ت.و.، وان هاته المؤسسة الأخيرة ا.و.ت. قد تم تغيير تسميتها بمقتضى مقرر لرئيس هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي رقم 1.16/P/EA بتاريخ 21 شتنبر 2016 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5423 بتاريخ 05 أكتوبر 2016 الى الشركة م.م.ت. ، و أن هذا الأمر ثابت من خلال الجرائد الرسمية وشهادة هيئة مراقبة التأمينات والحماية الاجتماعية المدلى بهما في الملف الحالي ، وانه يتضح للمحكمة ان عملية دمج الشركتين قد تمت قبل منح المستأنف يوسف (ح.) للكفالة البنكية وانه بهذا التاريخ فان شركة م.م.ت.و. كانت شخص معنوى واحد لا يمكن تجزئة الالتزامات الممنوحة لفائدته و أن الكفالة منحت لفائدة شركة واحدة هي ا.م.ت.و. المسماة اختصارا R.W. والتي أصبحت تحمل اسم الشركة م.م.ت. بعد تغيير اسمها القانوني ، و يكون دفع المستأنفان بكون الكفالة منحت لشركتين دفعا غير مبني على صحيح من الواقع والقانون ويتعين التصريح برده ، و إن ذلك ما ورد فعلا ضمن تعليلات الحكم الابتدائي عن صواب، و إن المستأنف السيد يوسف (ح.) قد منح للعارضة بتاريخ 2014/10/25 كفالة شخصية وتضامنية، حيث صرح بمقتضى عقد الكفالة بأنه يكفل جميع ديون شركة ت.ح.ي. المترتبة في ذمة العارضة مع تنازله صراحة عن الدفع بالتجريد عملا بمقتضيات الفصل 1137 من ق.ل.ع ، و إنه بمقتضى العقد المذكور فإن المدعى عليه السيد يوسف (ح.) يعتبر كفيلا شركة ت.ح. والمسؤول عن جميع الديون المترتبة في ذمة هذه الأخيرة لفائدة العارضة مهما بلغ مبلغ الدين ، و إن مقتضيات الفصل 1117 من ق.ل. ع تنص بصريح العبارة على أن الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه، و سيتبين للمحكمة من خلال هذه المعطيات أن الاستئناف الحالي لا ينبني على أي أساس من الواقع والقانون ويتعين التصريح برده ، ملتمسة بتأييد الحكم الابتدائي مع تبني تعليلاته.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/10/2024فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن اسباب استئنافه على النحو المسطر اعلاه

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستانف كونه يلتزم بالتزام غير قابل للتجزئة بالضمان لفائدة كل من الشركة م.ت. وشركة ت.و. اي ملتزم نحو شركتين للتأمين التزاما لا انفصام له وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال ان يجري الضمان على شركة واحدة دون الأخرى فالديون التي يشملها الضمان المزعوم تقع على عاتقه كمدين لشركتي التأمين معا ولا تخص المدعية وحدها مما يجعل الكفالة غير مقبولة حسب ما نص عليه عقد الكفالة وان ما تدعيه من تغيير اسمها لا يوجد بالملف ما يؤكده

و حيث اجابت المستانف عليها أن عقد الكفالة منحه الطاعن لفائدتها بتاريخ 25.10.2014 وانه بهذا التاريخ كانت ا.م.ت.و. شخص معنوي واحد بعد دمج شركتي التأمين ا.م. و الشركة ا.و. ، وان عملية دمج الشركتين كانت بمقتضى قراري وزير المالية و الخوصصة عدد 1071.05 و 1072.05 الصادرين بتاريخ 17/5/2005، و المنشورين بالجريدة الرسمية لينتج عن ذلك شركة ت.م.م.ت.و.، وان هاته المؤسسة الأخيرة ا.و.ت. قد تم تغيير تسميتها بمقتضى مقرر لرئيس هيئة مراقبة التأمينات والإحتياط الإجتماعي رقم 1.16/P/EA بتاريخ 21 شتنبر 2016 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5423 بتاريخ 05 أكتوبر 2016 الى الشركة م.م.ت. و انه لا وجود لاي انفصال للشركتين

وحيث انه بالرجوع لوثائق الملف تبين صحة ما اثارته المستانف عليها على اعتبار ان عقد الكفالة الشخصية و التضامنية المصحح الامضاء بتاريخ 2014/10/25 يفيد ان الطاعن كفل ديون شركة ت.ح.ي. لفائدة الشركة "ا.م.ت.و. " و التي اصبحت شركة واحدة بعد ادماج الشركتين بموجب قرار وزير المالية عدد 1071_05 بتاريخ 2005/5/17 الموما اليه اعلاه و انه يترتب عن عملية الادماج الابقاء على كافة العقود و الالتزامات المبرمة تجاه الاغيار مما تبقى معه كفالة الطاعن لديون شركة ت.ح.ي. قائمة لفائدة المستانف عليها ويكون الدفع المتمسك به من لدن الطاعن غير وجيه ويتعين استبعاده.

حيث انه تبعا لذلك يبقى الطعن غير مرتكز على اساس قانوني سليم و يتعين التصريح بتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب

حيث انه يتعين ابقاء الصائر على المستانفة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياو حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع :تاييد الحكم المستانف و ابقاء الصائر على المستانفة

Quelques décisions du même thème : Surêtés