Est légalement motivé l’arrêt d’appel qui écarte une demande en compensation en relevant qu’elle doit être formée par une action distincte (Cass. com. 2016)

Réf : 53262

Identification

Réf

53262

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

309/3

Date de décision

23/06/2016

N° de dossier

2013/2/3/1674

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter les moyens d'un appelant, retient, d'une part, que la réduction du montant de la condamnation prononcée en première instance ne saurait constituer une violation du principe de non-aggravation de son sort. D'autre part, elle répond à suffisance de droit au moyen tiré d'une demande en compensation en jugeant qu'une telle demande doit, le cas échéant, être formée dans le cadre d'une procédure distincte et par la partie habilitée à le faire.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان المطلوبة (م. م. ز. خ.) قدمت مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها استصدرت في مواجهة الطالب نور الدين (ع.) حكما بتاريخ 08/10/9 أيد استئنافيا قضى بحصر المبلغ الذي يتعين عليه إرجاعه للمدعية في مبلغ 55.000 درهم عن المدة من 2007/5/1 الى متم فبراير 2008 أي عن 10 أشهر. وأن المدعى عليه ظل يتقاضى أجرة 8000 درهم الى أن بلغ بالقرار الاستنافي بتاريخ 2010/4/5 بحيث لازال بذمته مبلغ 143.000 عن 26 شهرا، والتمست المدعية الحكم عليه بأدائه. وبعد جواب المدعى عليه قضت المحكمة التجارية على الطالب بأداء مبلغ 143.000 درهم بحكم استأنفه هذا الأخير، وبعد البحث عدلته محكمة الاستئناف التجارية بخفض المبلغ المحكوم به الى 48.000 درهم وأيدته في الباقي والصائر بالنسبة وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق إجراءات مسطرية جوهرية وذلك لعدم وجود تقرير المستشار المقرر ضمن وثائق الملف رغم ان القرار نص على اعفائه من التلاوة مستدلا بقرارات صادرة عن محكمة النقض.

لكن، حيث ان القرار المطعون فيه لما أشار الى إعفاء الرئيس المستشار المقرر من تلاوة التقرير المنصوص عليه في الفصل 342 من ق م م . فإن ما يتلى أو يعفى من تلاوته يكون موجودا ويبقى ما أثير بالوسيلة خلاف الواقع غير مقبول.

ويعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على اساس قانوني. ذلك أنه علل ما قضى به أنه << بين فعلا أن المستأنف عليها أدلت بمجموعة من الكشوفات البنكية وأن ستة منها هي التي تحمل مبلغ 8000 درهم وبالتالي فإن طلب مازاد على مبلغ 48.000 درهم ( 8000 درهم × 6) يبقى غير مقبول هما يتعين معه خفض المبلغ المحكوم به الى مبلغ 48.000 درهم >> في حين أن القرار الاستئنافي السابق عدد 2008/5416 قضى بإرجاع مبلغ 5500 درهم عن كل شهر بعدما خصم مبلغ 2500 درهم التي كان يتوصل بها الطالب وشريكه محمد (أ.) قبل الجمع العام المحكوم بإبطاله فيكون أثر الإبطال على مازاد عن مبلغ 2500 درهم وهو 5500 درهم فقط. فتكون محكمة الاستئناف قد خرقت القانون بحكمها بأكثر مما طلب وباعتبار أنه لا يضار أحد باستئنافه مادام الطالب هو الذي استأنف الحكم الابتدائي بمفرده وعليه واعتبار التعليل القرار المطعون فيه فإن المطلوبة أدلت بست كشوف فقط وان طلب مازاد عنها غير مقبول ويكون المبلغ المستحق وفق ذلك هو 5500 × 6 = 33.000 درهم وليس 48.000 درهم.

مضيفا أن القرار الاستئنافي لم يشر الى أسباب استئنافه المضمنة بمقاله الاستئنافي والذي أوضح في آخر أسبابه أنه توصل بمبلغ 8000 درهم خلال الأشهر المدلى بكشوفات حسابها وأن المسير محمد (أ.) توصل بمبلغ 2500 درهم شهريا بناء على نفس محضر الجمع العام المحكوم بإبطاله والعدل يقتضي اجراء مقاصة بين المبلغ الذي طالبت المطلوبة بإرجاعه وهو 5500 درهم وما توصل به ممثلها القانوني وهو 2500 درهم باعتبار أنهما شريكين بنسبة 50% لكل منهما. كما أنه تقدم في المرحلة الابتدائية بضم الملف 2011/3110 للملف عدد 2010/6481 واجراء المقاصة وعدم إلزامه بإرجاع الا الفرق بين المبلغين أي 3000 درهم شهريا عن الأشهر المدلى بكشف حسابها بعد اثبات ممثل المدعية بإرجاع مبلغ 2500 درهم لحساب الشركة خلال المدة المطلوبة لتوصله به دون وجد حق الا أن الحكم الابتدائي ومعه القرار الاستئنافي المطعون فيه. وفي تجاهل لهذه الدفوع لم يشر اليها ولم يجب عنها مما يجعله منعدم التعليل.

لكن، حيث ان الطاعن لم يبين وسائل الاستئناف التي أثارها ولم تجب عنها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مما يبقى معه ما أثير بهذا الخصوص غير مقبول. ثم ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اثار الطاعن باستئنافه ان المطلوبة لم تدل الا بست كشوفات حسابية متضمنة توصله فقط بمبلغ 48.000 درهم وتبين لها أنها فعلا هي التي تحمل توصله بمبلغ 8000 درهم شهريا عن ستة أشهر بما مجموعه 48.000 درهم وعدلت الحكم الابتدائي القاضي عليه بإرجاع مبلغ 143.000 درهم بأن حصرت المبلغ المستحق للمطلوبة هو 48.000 درهم لم تخرق أي مقتضى ولم تقض بأكثر مما طلب وان الطالب لم يتضرر من استئنافه اذ كان محكوما عليه بأداء مبلغ 143.000 درهم وعدل الحكم الابتدائي بخفض المبلغ المحكوم به الى 48.000 درهم وأن القرار المطعون فيه اشار فعلا الى أسباب الاستئناف التي تتلخص في تحريف وقائع النازلة وخرق حقوق الدفاع واعتماد الحكم الابتدائي على القرار الاستئنافي عدد 2008/5416 وادلاء المطلوبة بست كشوف حسابية فقط تفيد توصله بمبلغ 48.000 درهم وطلب الحكم على المسير (أ.) بإرجاع مبلغ 2500 درهم. ثم انها ردت ما تمسك به بخصوص الحكم على المسير محمد (أ.) بإرجاع مبلغ 2500 درهم التي كان يتوصل به شهرياً وإجراء المقاصة بينه وبين المبلغ الذي بذمته بتعليلها الذي لم يتم نعيه والذي جاء فيه أن << طلب الحكم على المسير محمد (أ.) بإرجاع مبلغ 2500 درهم شهريا وإجراء المقاصة بينه وبين المبلغ الذي بذمته هو فإن هذا الطلب ينبغي ان كان له محل ان يقدم طبقا للقانون ومن الجهة التي خولها القانون تقديمه >> فكان ما نعاه الطاعن بهذا الشأن خلاف الواقع، وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار عدا ما هو خلاف الواقع يبقى غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile