Réf
53262
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
309/3
Date de décision
23/06/2016
N° de dossier
2013/2/3/1674
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies de recours, Réponse à conclusions, Rejet, Réduction de la condamnation, Procédure civile, Principe de non-aggravation du sort de l'appelant, Motivation des décisions, Défaut de motifs, Compensation, Appel, Action en justice
Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter les moyens d'un appelant, retient, d'une part, que la réduction du montant de la condamnation prononcée en première instance ne saurait constituer une violation du principe de non-aggravation de son sort. D'autre part, elle répond à suffisance de droit au moyen tiré d'une demande en compensation en jugeant qu'une telle demande doit, le cas échéant, être formée dans le cadre d'une procédure distincte et par la partie habilitée à le faire.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان المطلوبة (م. م. ز. خ.) قدمت مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها استصدرت في مواجهة الطالب نور الدين (ع.) حكما بتاريخ 08/10/9 أيد استئنافيا قضى بحصر المبلغ الذي يتعين عليه إرجاعه للمدعية في مبلغ 55.000 درهم عن المدة من 2007/5/1 الى متم فبراير 2008 أي عن 10 أشهر. وأن المدعى عليه ظل يتقاضى أجرة 8000 درهم الى أن بلغ بالقرار الاستنافي بتاريخ 2010/4/5 بحيث لازال بذمته مبلغ 143.000 عن 26 شهرا، والتمست المدعية الحكم عليه بأدائه. وبعد جواب المدعى عليه قضت المحكمة التجارية على الطالب بأداء مبلغ 143.000 درهم بحكم استأنفه هذا الأخير، وبعد البحث عدلته محكمة الاستئناف التجارية بخفض المبلغ المحكوم به الى 48.000 درهم وأيدته في الباقي والصائر بالنسبة وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق إجراءات مسطرية جوهرية وذلك لعدم وجود تقرير المستشار المقرر ضمن وثائق الملف رغم ان القرار نص على اعفائه من التلاوة مستدلا بقرارات صادرة عن محكمة النقض.
لكن، حيث ان القرار المطعون فيه لما أشار الى إعفاء الرئيس المستشار المقرر من تلاوة التقرير المنصوص عليه في الفصل 342 من ق م م . فإن ما يتلى أو يعفى من تلاوته يكون موجودا ويبقى ما أثير بالوسيلة خلاف الواقع غير مقبول.
ويعيب الطاعن القرار في الوسيلة الثانية بانعدام التعليل وعدم الارتكاز على اساس قانوني. ذلك أنه علل ما قضى به أنه << بين فعلا أن المستأنف عليها أدلت بمجموعة من الكشوفات البنكية وأن ستة منها هي التي تحمل مبلغ 8000 درهم وبالتالي فإن طلب مازاد على مبلغ 48.000 درهم ( 8000 درهم × 6) يبقى غير مقبول هما يتعين معه خفض المبلغ المحكوم به الى مبلغ 48.000 درهم >> في حين أن القرار الاستئنافي السابق عدد 2008/5416 قضى بإرجاع مبلغ 5500 درهم عن كل شهر بعدما خصم مبلغ 2500 درهم التي كان يتوصل بها الطالب وشريكه محمد (أ.) قبل الجمع العام المحكوم بإبطاله فيكون أثر الإبطال على مازاد عن مبلغ 2500 درهم وهو 5500 درهم فقط. فتكون محكمة الاستئناف قد خرقت القانون بحكمها بأكثر مما طلب وباعتبار أنه لا يضار أحد باستئنافه مادام الطالب هو الذي استأنف الحكم الابتدائي بمفرده وعليه واعتبار التعليل القرار المطعون فيه فإن المطلوبة أدلت بست كشوف فقط وان طلب مازاد عنها غير مقبول ويكون المبلغ المستحق وفق ذلك هو 5500 × 6 = 33.000 درهم وليس 48.000 درهم.
مضيفا أن القرار الاستئنافي لم يشر الى أسباب استئنافه المضمنة بمقاله الاستئنافي والذي أوضح في آخر أسبابه أنه توصل بمبلغ 8000 درهم خلال الأشهر المدلى بكشوفات حسابها وأن المسير محمد (أ.) توصل بمبلغ 2500 درهم شهريا بناء على نفس محضر الجمع العام المحكوم بإبطاله والعدل يقتضي اجراء مقاصة بين المبلغ الذي طالبت المطلوبة بإرجاعه وهو 5500 درهم وما توصل به ممثلها القانوني وهو 2500 درهم باعتبار أنهما شريكين بنسبة 50% لكل منهما. كما أنه تقدم في المرحلة الابتدائية بضم الملف 2011/3110 للملف عدد 2010/6481 واجراء المقاصة وعدم إلزامه بإرجاع الا الفرق بين المبلغين أي 3000 درهم شهريا عن الأشهر المدلى بكشف حسابها بعد اثبات ممثل المدعية بإرجاع مبلغ 2500 درهم لحساب الشركة خلال المدة المطلوبة لتوصله به دون وجد حق الا أن الحكم الابتدائي ومعه القرار الاستئنافي المطعون فيه. وفي تجاهل لهذه الدفوع لم يشر اليها ولم يجب عنها مما يجعله منعدم التعليل.
لكن، حيث ان الطاعن لم يبين وسائل الاستئناف التي أثارها ولم تجب عنها المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مما يبقى معه ما أثير بهذا الخصوص غير مقبول. ثم ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اثار الطاعن باستئنافه ان المطلوبة لم تدل الا بست كشوفات حسابية متضمنة توصله فقط بمبلغ 48.000 درهم وتبين لها أنها فعلا هي التي تحمل توصله بمبلغ 8000 درهم شهريا عن ستة أشهر بما مجموعه 48.000 درهم وعدلت الحكم الابتدائي القاضي عليه بإرجاع مبلغ 143.000 درهم بأن حصرت المبلغ المستحق للمطلوبة هو 48.000 درهم لم تخرق أي مقتضى ولم تقض بأكثر مما طلب وان الطالب لم يتضرر من استئنافه اذ كان محكوما عليه بأداء مبلغ 143.000 درهم وعدل الحكم الابتدائي بخفض المبلغ المحكوم به الى 48.000 درهم وأن القرار المطعون فيه اشار فعلا الى أسباب الاستئناف التي تتلخص في تحريف وقائع النازلة وخرق حقوق الدفاع واعتماد الحكم الابتدائي على القرار الاستئنافي عدد 2008/5416 وادلاء المطلوبة بست كشوف حسابية فقط تفيد توصله بمبلغ 48.000 درهم وطلب الحكم على المسير (أ.) بإرجاع مبلغ 2500 درهم. ثم انها ردت ما تمسك به بخصوص الحكم على المسير محمد (أ.) بإرجاع مبلغ 2500 درهم التي كان يتوصل به شهرياً وإجراء المقاصة بينه وبين المبلغ الذي بذمته بتعليلها الذي لم يتم نعيه والذي جاء فيه أن << طلب الحكم على المسير محمد (أ.) بإرجاع مبلغ 2500 درهم شهريا وإجراء المقاصة بينه وبين المبلغ الذي بذمته هو فإن هذا الطلب ينبغي ان كان له محل ان يقدم طبقا للقانون ومن الجهة التي خولها القانون تقديمه >> فكان ما نعاه الطاعن بهذا الشأن خلاف الواقع، وكان ما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار عدا ما هو خلاف الواقع يبقى غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025