Réf
52116
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
117
Date de décision
20/01/2011
N° de dossier
2010/2/3/210
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Recouvrement de créance, Preuve, Pourvoi en cassation, Moyen irrecevable, Expertise judiciaire, Effets de commerce, Décision avant dire droit, Banque, Arrêt interlocutoire, Absence de recours
Doit être déclaré irrecevable le moyen de cassation qui, dans le cadre d'un pourvoi contre une décision définitive, est en réalité dirigé contre les motifs d'une décision avant dire droit antérieure qui n'a pas elle-même fait l'objet d'un recours en temps utile. Par ailleurs, la cour d'appel retient souverainement que la détention par une banque des originaux d'effets de commerce vaut preuve de la créance en l'absence de toute justification de leur paiement par le débiteur, sans être tenue de discuter un rapport d'expertise qui ne porte pas spécifiquement sur lesdits effets.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ادعاء (ب. ش.) أن (ا.) مدينة له بمبلغ 5.919.960,26 درهما ناتج عن حسابها الموقوف بتاريخ 02/9/30 المفصلة كالتالي : عن الرصيد المدين 4246507,52 درهم وعن سندات غير مؤداة 1.673.452,74 درهم وأضاف أنه عقد رهنا على الأصل التجاري للمدعى عليها المذكورة وان السيد عمر (س.) كفلها في حدود مبلغ يفوق الدين ، وقد أنذرها ومنحها أجل 8 أيام بدون جدوى طالبا الحكم على المدعى عليهما بآدائهما بالتضامن لفائدته المبلغ المشار اليه مع الفوائد التعاقدية ابتداء من 02/9/30، وبأداء تعويض لا يقل عن 30.000 درهم والإدلاء بشواهد رفع اليد عن الكفالات الممنوحة للمدعى عليها الضامنة للاستردادات المؤقتة ، والحكم بتحقيق الرهن الواقع على الأصل التجاري للشركة والاذن له باستخلاص دينه مباشرة من كتابة الضبط مدلياً بكشفي حساب، وتفصيلية تجديد امتياز يترتب عن رهن الأصل التجاري، وبمقتضى طلب إضافي التمس البنك الحكم له بمبلغ 92.303,00 درهم الذي أداه لادارة الجمارك برسم الكفالة التضامنية للاسترداد المؤقت لفائدة الشركة مدليا بوصولات الأداء، وبعد جواب المدعى عليها أصدرت المحكمة التجارية حكما بأداء المدعى عليها لفائدة البنك مبلغ 6.012.263,26 درهم وبالبيع الاجمالي لأصلها التجاري المسجل تحت عدد 52381 والكائن ب (...) بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي المحدد في. 4.380.000,00 درهم قابل للزيادة والنقصان الى غاية رسو المزاد ، وبالإذن للمدعي باستخلاص دينه أصلا وفائدة وصوائر مباشرة من كتابة الضبط ، وبرفض باقي الطلبات استأنفته الشركة، وبعد إجراء خبرة عهد بها للخبير محمد (ذ.) الذي خلص الى ان مبلغ الدين المتخل بذمة الشركة لفائدة البنك شامل للفوائد والضريبة على المبلغ في 1.673.452,74 درهم وذلك بقرارها المطلوب نقضه .
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلتين الأولى والثانية بخرق مقتضيات الفصلين 491 و 492 من مدونة التجارة، والمادة 106 من الظهير رقم 1.93.147 -6 يوليوز 1993 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان وانعدام التعليل ، وخرق الفصل 345 من ق م م . ذلك أن المحكمة عللت قرارها بخصوص الدين الناتج عن السندات بما مضمنه " أن البنك أدلى بأصول هذه السندات رفقة مذكرته المؤرخة في 09/4/14، وفي غياب إدلاء الطاعنة بما يفيد الأداء يجعل من حق البنك استخلاص قيمتها كما تم احتسابها بالكشف وهي 1.673.452,74 درهم " في حين أن ما سمي بالدين الناتج عن السندات هو دين مؤدى ولا وجود له لأن هذه السندات يرجع تاريخها إلى سنة 2000 ولم يشر إليها في كشف الحساب المؤرخ في 02/7/31، كما أن الخبير محمد (ذ.) حسم في مديونية الطاعنة ، اذ ذكر أن هذه الأخيرة ليست مدينة للبنك بل البنك هو المدين لها بمبلغ 1258,80 درهم إضافة إلى أن الطاعنة أدلت بخبرة السيد عبد المجيد (ر.) التي أثبتت أن هذه السندات قد استخلص البنك قيمتها وليست مدينة له بأي مبلغ إلا أن المحكمة لم تشر الى هذا التقرير ولم تناقشه ، وبنت قرارها على كشف الحساب المؤرخ في 02/7/31 الذي يثبت أن الطاعنة دائنة للبنك فجاء قرارها ناقص التعليل عرضة للنقض .
لكن فضلا عن أن الطاعنة لم يسبق لها أن تمسكت كما يظهر من مذكراتها الاستئنافية بالدفع بكون الدين الناتج عن السندات مؤدى بعلة أن تلك السندات يرجع تاريخها إلى سنة 2000، ولم يشر اليها في كشف الحساب المؤرخ في 02/7/31، فإنه يتجلى من تعليلات القرار المطعون فيه المشار إليها في الوسيلة ، أن المحكمة لما ثبت لها أن البنك يتوفر على أصول السندات التي أدلى بها رفقة مذكرته المؤرخة في 09/4/14 والتي اطلعت عليها وتحققت من قيمتها ، كما تم احتسابها بالكشف الخاص بها المدلى به رفقة مذكرته الابتدائية بجلسة 03/2/6 المتضمن تاريخ إنشائها وتاريخ استحقاقها والفوائد المترتبة عنها وليس ضمن الكشوف الحسابية المتعلقة بالحساب الجاري اعتبرت عن صواب أن البنك محق في استخلاص قيمتها في غياب إدلاء الطاعنة بما يفيد أداء قيمة تلك السندات والتي لم تثر بشأنها أي منازعةٍ على النحو الوارد في الوسيلة وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره ولم تخرق المقتضيات المحتج بها ، ولا محل للنعي عليها عدم مناقشة خبرة السيد عبد المجيد (ر.) مادام أن الطاعنة لم تدل به في اطار مناقشة موضوع السندات المؤيدة بحجة خاصة بها والتي لا علاقة لها بالكشف الحسابي المؤرخ في 02/7/31 والذي تتمسك به كدليل مثبت المديونية البنك الأمر الذي يجعل ما استدلت به الطاعنة على غير أساس ، وغير مقبول فيما لم يسبق الدفع به أمام قضاة الموضوع .
وتعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثانية بخرق الفصل 345 من ق م م والفصلين 204 من ظهير 1915/6/2، والفصل 1223 من ق ل ع وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة أشارت في دفوع الطاعنة بل القرار الصادر بتاريخ 2006/7/11 هو الذي أجاب بعلل مضمنها " ان ما تمسكت به الطاعنة بشأن عدم احترام المستأنف عليه لبنود الاتفاق وتوقفه المفاجئ عن تمويل عمليات التصدير فإنه ليس موضوع الدعوى الحالية وهو مناط دعوى رائجة بين الطرفين لذلك يتعين عدم الالتفات إليه ، وبخصوص الدفع بكون البنك باشر تحقيق الرهن على العقار المرهون فإن الثابت حسبما جرى به العمل قضائيا أنه لا يوجد ما يمنع الجمع بين دعوى الأداء وتحقيق الرهن طالما أن الغاية هي الحصول على الدين والتي لا تكون إلا مرة واحدة " وهو تعليل مخالف للقانون ولاجتهاد المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 2000/10/4 في الملف التجاري عدد 98/610 تحت عدد 1472 مما يعرض القرار للنقض .
لكن حيث أن الثابت من وقائع القضية والإجراءات المتخذة كما أوردها القرار الباث في الموضوع الصادر بتاريخ 2009/07/07 أن الدفوع المشار اليها في الوسيلة أجيب عنها بمقتضى القرار التمهيدي الأول الصادر بتاريخ 06/7/11 وحيث ان الطعن بالنقض الموجه ضد القرار الصادر بتاريخ 08/3/11 ينصب على علل لم يأت بها هذا القرار الأخير وإنما وردت بالقرار المؤرخ في 06/7/11 والذي لم يكن محل طعن بالنقض الأمر الذي يجعل الوسيلة غير مقبولة ./.
لهذه الأسباب قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبترك الصائر على الطالبة .
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025