Réf
19643
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
206
Date de décision
04/02/2010
N° de dossier
669/2009
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
وقائع مثبتة, Cassation, Conditions, Contrariété de décisions, Décision commerciale, Décision pénale, Effets, Escroquerie, Faits établis, Juge commercial, Juge pénal, Autorité du pénal sur le civil, Restitution des fonds, تعارض القرارات, سلطة الشيء المقضي به, قاضي تجاري, قاضي جنائي, قرار تجاري, قرار جنائي, قرارات محكمة النقض, نصب, نقض, استرداد الأموال, Autorité de la chose jugée
Source
Revue : Revue de jurisprudence et de législation مجلة القضاء والقانون | N° : 158 | Année : 2010
Une décision pénale a autorité sur le civil lorsque les mêmes faits ont été examinés et établis par le juge pénal.
Lorsque le juge pénal a constaté l’escroquerie et l’absence de restitution des fonds, le tribunal commercial saisi de la même affaire ne peut ignorer ces constatations sous peine de contrariété de décisions.
Doit être cassé l’arrêt qui méconnaît l’autorité de la chose jugée par le juge pénal, notamment en ce qui concerne l’établissement des faits constitutifs de l’escroquerie et l’absence de restitution des fonds, et qui statue en contradiction avec la décision pénale.
أحكام جنحية – حجيتها
الأحكام الجنحية لها حجيتها لما تثبته من وقائع فإذا ناقش القرار الجنحي واقعة أداء مبلغ مالي و أقر بواقعة النصب و عدم تسلم المبلغ المذكور فلا يمكن للمحكمة الجارية تجاهل ذلك الإقرار بوجود واقعة نفاذها القرار الجنحي لتفادي التضارب بين الجنحي و التجاري.
القرار عدد : 206، المؤرخ في: 4/2/2010، الملف التجاري عدد: 669/2009
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 24/7/08 في الملف 640/05 تحت رقم 3784/08 إدعاء المطلوب في النقض أنه أبرم عقدا عرفيا مع الطعنة نجاة يتعلق باستغلال و تسيير حر للأصل التجاري المسمى بيع الملابس الجاهزة بالتقسيط الكائن بحي C زنقة …. رقم 17 الدار البيضاء و تم الاتفاق على أن يتولى المدعي التسيير لمدة سنتين من 1/2/04 إلى 31/1/06 مقابل دفعه للمدعى عليها مبلغ 128.000 درهم واجب الأرباح الشهرية لمدة الاستغلال المشار إليها و كذا واجب الضريبة التجارية و الضريبة العامة عن الدخل و الجبايات الجماعية لنفس المدة و أن المدعى عليها رغم اعترافها بقبض المبلغ المذكور امتنعت عن تنفيذ العقد كما امتنعت عن إرجاع المبلغ رغم إنذارها طالبا الحكم عليها بإرجاع المبلغ المشار غليه كأصل الدين و مبلغ 80.000 درهم كتعويض عن التماطل، و بعد جواب المدعى عليها بكونها لم تتوصل بالمبلغ المشار إليه و لم يتم تسليم المحل مما اضطرها إلى تقديم شكاية ضده بالنصب بتاريخ 30/1/04 لازالت معروضة على الضابطة القضائية ملتمسة إيقاف البت، و بعد تعقيب المدعي بكون المدعى عليها اعترفت في العقد بتوصلها بالمبلغ المطالب به، مضيفا أنها امتنعت من تسليم مفاتيح المحل الذي كان من المفروض أن يتم بتاريخ 1/2/04 حسب نص العقد و انتهت القضية بصدور حكم وفق الطلب. استأنفته المحكوم عليها موضحة أن المستأنف عليه توبع من أجل النصب و بأن حكما جنحيا صدر بإدانته أيد استئنافيا، و بعد انتهاء المناقشة قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم الابتدائي بقرارها المطلوب نقضه.
حيث من جملة ما تعيب الطاعن به القرار خرق قاعدة جنحية الأحكام الجنائية، و فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه،ذلك أن العقد الذي على أساسه بنت محكمة الاستئناف التجارية قرارها المطعون فيه كان موضوع متابعة بالنصب في مواجهة المطلوب في النقض و الذي تمت إدانته من أجل واقعة النصب، التي تتجلى في توقيع عقد التسيير الحر دون تمكين الطاعنة من المبلغ المضمن به و ذلك بمقتضى الحكم الجنحي الصادر بتاريخ 31/3/06 المؤيد استئنافيا بتاريخ 26/12/07 إذ تطرق القرار الجنحي إلى كون الطاعنة لم تتوصل بمبلغ 128.000 درهم مقابل العقد و هي الواقعة التي تطرق إليها القرار التجاري و اعتبر أن الطاعنة توصلت بالمبلغ المذكور و قضى بإرجاعه مما يتجلى منه أن الدعويين استندا على نفس السبب و أن الدعوى تمت بين نفس الطرفين و أن المحكمة لما استبعدت ما قرره القرار الجنحي الاستئنافي بعلة انعدام وحدة الأطراف و السبب متجاهلة الوقائع الواردة فيه و هي نفس الوقائع التي ضمنت في القرار التجاري المطعون فيه تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا و خرقت قواعد قانونية مبدئية و عرضت قرارها للنقض.
حيث إن الأحكام الجنحية لها حجية بالنسبة لما تثبته من وقائع و تكون هذه الوقائع لجريمة و نسبتها إلى الفاعل. و في النازلة فإن الطاعنة المواجهة بمقتضى الدعوى الحالية بإرجاع المبلغ المطالب به على أساس أنها توصلت به من طرف المطلوب في النقض استدلت بقرار استئنافي جنحي ناقش في تعليلاته واقعة الأداء و أقر واقعة النصب المتجلية في عدم تسلم طالبة النقض المبلغ المذكور من طرف المطلوب في النقض، و هذه الواقعة التي بت فيها القرار الجنحي هي أساس الدعويين و هي وحدها كافية لتوقف المحكمة نظرها في القضية لتفادي التضارب بين الحكم الجنحي و القرار التجاري، و المحكمة لما استبعدت الدفع بحجية القرار الجنحي وبثت في نفس واقعة الأداء إذ أقرت واقعة تسليم المبلغ للطاعنة هي الواقعة التي نفاها القرار الجنحي و اعتبرت أن شروط إعمال قاعدة الجنائي يعقل المدني غير متوفرة لانعدام وحدة السبب و الأطراف تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد و خرقت القاعدة المحتج بها مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون و هي مشكلة من هيئة أخرى و على المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025