Escroquerie et autorité de la chose jugée : le juge commercial ne peut ignorer les constatations du juge pénal sous peine de cassation (Cour suprême 2010)

Réf : 19643

Identification

Réf

19643

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

206

Date de décision

04/02/2010

N° de dossier

669/2009

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Revue : Revue de jurisprudence et de législation مجلة القضاء والقانون | N° : 158 | Année : 2010

Résumé en français

Une décision pénale a autorité sur le civil lorsque les mêmes faits ont été examinés et établis par le juge pénal.
Lorsque le juge pénal a constaté l’escroquerie et l’absence de restitution des fonds, le tribunal commercial saisi de la même affaire ne peut ignorer ces constatations sous peine de contrariété de décisions.
Doit être cassé l’arrêt qui méconnaît l’autorité de la chose jugée par le juge pénal, notamment en ce qui concerne l’établissement des faits constitutifs de l’escroquerie et l’absence de restitution des fonds, et qui statue en contradiction avec la décision pénale.

Résumé en arabe

أحكام جنحية – حجيتها
الأحكام الجنحية لها حجيتها لما تثبته من وقائع فإذا ناقش القرار الجنحي واقعة أداء مبلغ مالي و أقر بواقعة النصب و عدم تسلم المبلغ المذكور فلا يمكن للمحكمة الجارية تجاهل ذلك الإقرار بوجود واقعة نفاذها القرار الجنحي لتفادي التضارب بين الجنحي و التجاري.

Texte intégral

القرار عدد : 206، المؤرخ في: 4/2/2010، الملف التجاري عدد: 669/2009
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 24/7/08 في الملف 640/05 تحت رقم 3784/08 إدعاء المطلوب في النقض أنه أبرم عقدا عرفيا مع الطعنة نجاة يتعلق باستغلال و تسيير حر للأصل التجاري المسمى بيع الملابس الجاهزة بالتقسيط الكائن بحي C زنقة …. رقم 17 الدار البيضاء و تم الاتفاق على أن يتولى المدعي التسيير لمدة سنتين من 1/2/04 إلى 31/1/06 مقابل دفعه للمدعى عليها مبلغ 128.000 درهم واجب الأرباح الشهرية لمدة الاستغلال المشار إليها و كذا واجب الضريبة التجارية و الضريبة العامة عن الدخل و الجبايات الجماعية لنفس المدة و أن المدعى عليها رغم اعترافها بقبض المبلغ المذكور امتنعت عن تنفيذ العقد كما امتنعت عن إرجاع المبلغ رغم إنذارها طالبا الحكم عليها بإرجاع المبلغ المشار غليه كأصل الدين و مبلغ 80.000 درهم كتعويض عن التماطل، و بعد جواب المدعى عليها بكونها لم تتوصل بالمبلغ المشار إليه و لم يتم تسليم المحل مما اضطرها إلى تقديم شكاية ضده بالنصب بتاريخ 30/1/04 لازالت معروضة على الضابطة القضائية ملتمسة إيقاف البت، و بعد تعقيب المدعي بكون المدعى عليها اعترفت في العقد بتوصلها بالمبلغ المطالب به، مضيفا أنها امتنعت من تسليم مفاتيح المحل الذي كان من المفروض أن يتم بتاريخ 1/2/04 حسب نص العقد و انتهت القضية بصدور حكم وفق الطلب. استأنفته المحكوم عليها موضحة أن المستأنف عليه توبع من أجل النصب و بأن حكما جنحيا صدر بإدانته أيد استئنافيا، و بعد انتهاء المناقشة قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم الابتدائي بقرارها المطلوب نقضه.
حيث من جملة ما تعيب الطاعن به القرار خرق قاعدة جنحية الأحكام الجنائية، و فساد التعليل المنزل منزلة انعدامه،ذلك أن العقد الذي على أساسه بنت محكمة الاستئناف التجارية قرارها المطعون فيه كان موضوع متابعة بالنصب في مواجهة المطلوب في النقض و الذي تمت إدانته من أجل واقعة النصب، التي تتجلى في توقيع عقد التسيير الحر دون تمكين الطاعنة من المبلغ المضمن به و ذلك بمقتضى الحكم الجنحي الصادر بتاريخ 31/3/06 المؤيد استئنافيا بتاريخ 26/12/07 إذ تطرق القرار الجنحي إلى كون الطاعنة لم تتوصل بمبلغ 128.000 درهم مقابل العقد و هي الواقعة التي تطرق إليها القرار التجاري و اعتبر أن الطاعنة توصلت بالمبلغ المذكور و قضى بإرجاعه مما يتجلى منه أن الدعويين استندا على نفس السبب و أن الدعوى تمت بين نفس الطرفين و أن المحكمة لما استبعدت ما قرره القرار الجنحي الاستئنافي بعلة انعدام وحدة الأطراف و السبب متجاهلة الوقائع الواردة فيه و هي نفس الوقائع التي ضمنت في القرار التجاري المطعون فيه تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا و خرقت قواعد قانونية مبدئية و عرضت قرارها للنقض.
حيث إن الأحكام الجنحية لها حجية بالنسبة لما تثبته من وقائع و تكون هذه الوقائع لجريمة و نسبتها إلى الفاعل. و في النازلة فإن الطاعنة المواجهة بمقتضى الدعوى الحالية بإرجاع المبلغ المطالب به على أساس أنها توصلت به من طرف المطلوب في النقض استدلت بقرار استئنافي جنحي ناقش في تعليلاته واقعة الأداء و أقر واقعة النصب المتجلية في عدم تسلم طالبة النقض المبلغ المذكور من طرف المطلوب في النقض، و هذه الواقعة التي بت فيها القرار الجنحي هي أساس الدعويين و هي وحدها كافية لتوقف المحكمة نظرها في القضية لتفادي التضارب بين الحكم الجنحي و القرار التجاري، و المحكمة لما استبعدت الدفع بحجية القرار الجنحي وبثت في نفس واقعة الأداء إذ أقرت واقعة تسليم المبلغ للطاعنة هي الواقعة التي نفاها القرار الجنحي و اعتبرت أن شروط إعمال قاعدة الجنائي يعقل المدني غير متوفرة لانعدام وحدة السبب و الأطراف تكون قد بنت قرارها على تعليل فاسد و خرقت القاعدة المحتج بها مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة القضية و الأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد طبقا للقانون و هي مشكلة من هيئة أخرى و على المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، أثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile