Réf
33077
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
605/1
Date de décision
13/11/2024
N° de dossier
2023/1/3/734
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
كمبيالات, Comptes courants, Dette déclarée, Droit de recouvrement, Droits autonomes de la banque, Escompte de lettres de change, Expertise comptable, Intérêts et commissions, Lettre de change, Bénéficiaire de l’escompte, Lettres de change, Présentation à l’encaissement, Procédures de recouvrement, Recouvrement de créances, Retour sans provision, Solde débiteur, تحصيل الديون, حسابات جارية, قرارات محكمة النقض, Poursuite du débiteur principal, Annulation comptable
Base légale
Article(s) : 502 - 526 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 354 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
En matière d’escompte, la banque dispose d’un droit autonome au remboursement des effets de commerce mis à disposition du bénéficiaire, assorti des intérêts et commissions, en vertu des articles 526 et 528 du Code de commerce. Ce droit subsiste indépendamment de la présentation des effets à l’encaissement et ne s’éteint qu’en cas de recouvrement effectif ou de compensation réalisée. En conséquence, l’article 502 du Code de commerce ne saurait être invoqué par la société bénéficiaire tant qu’aucune preuve de recouvrement effectif ou de compensation n’est apportée.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en confirmant que la banque peut légitimement exiger le paiement du bénéficiaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
في شأن عدم القبول المثار من طرف المطلوبة شركة الق. الف. للمغرب :
حيث دفعت المطلوبة بأن مقال النقض وضع في نهايته توقيعا لا يقرأ ولا يبين هوية الموقع وأنه في مكان التوقيع وضع طابع المكتب الأستاذ بودرقة، مضيفة بأن الاكتفاء بوضع الطابع أسفل الصفحة الأخيرة في مقال النقض مع توقيع لا يقرأ ولا يبين هوية الموقع لا يقوم مقام وجوب بيان اسم المحامي الموقع… كما دفعت المطلوبة بأن الطالبة لم توضح في مقالها ما إذا كان القرار الاستئنافي قد بلغ إليها وبالتالي كونها طعنت بالنقض داخل الأجل القانوني، خاصة وأنها هي الملزمة بذلك ، والتمست – أي المطلوبة – التصريح بعدم قبول طلب النقض.
لكن حيث إن الفصل 354 ق م م ينص على أنه ترفع طلبات النقض والإلغاء المشار إليها في الفصل السابق بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من طرف أحد المدافعين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض » المقتضى الذي ليس فيه أي تعيين لشكل معين للتوقيع، وطلب النقض الحالي قدم بواسطة الأستاذ محمد بودرقة والذي هو مقبول للترافع أمام محكمة النقض وموقعا من طرفه كما أن الطابع الموضوع مع التوقيع، يتضمن اسمه وكنيته الأستاذ محمد بودرقة » باعتباره المحامي موقع المقال علاوة على ذلك فإنه ليس هناك أي مقتضى قانوني يلزم طالب النقض بالتصريح في مقال طعنه بأنه بلغ بالقرار المطعون فيه، وعلى من ينازع في أجل إيداع مقال النقض، أن يثبت كون طالب النقض بلغ بالقرار الاستئنافي المطعون فيه، وأن الطعن قدم خارج الأجل القانوني، وبالبناء على ما ذكر، يكون الدفع بعدم القبول غير مؤسس ومقال النقض مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالبة شركة س. م. للنقل فتحت في مواجهتها مسطرة التسوية القضائية بموجب الحكم عدد 113 الصادر بتاريخ 2019/12/24 في الملف عدد 2019/8315/99 وأن المطلوبة شركة الق. الف. للمغرب صرحت بدينها بتاريخ 2020/02/20 في حدود مبلغ 8.609.469.35 درهما بصفة امتيازية؛ وهو الدين الذي نازعت فيه المقاولة، فاقترح السنديك حسن بخوش المطلوب الثاني بقبول الدين المصرح به جزئيا في حدود مبلغ 5.464.337.40 درهما. وبعد تعقيب المصرحة وإجراء خبرة بواسطة السعيد شرافة الذي أدلى بتقرير أولي وآخر تكميلي والتعقيب عليهما وإدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وتمام الإجراءات، أصدر القاضي المنتدب أمره القاضي بقبول الدين المصرح به في حدود مبلغ 7.964.137,00 درهما بصفة امتيازية … استأنفته المقاولة، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة :
حيث تعيب الطاعنة القرار بعدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة مصدرته عللته بأن …. البين من الخبرة المأمور بها ابتدائيا أن مفردات الدين المصرح به تنصرف للرصيد المدين للحساب بالاطلاع المتعلق بتسهيلات الصندوق ورصيد الخصم الثابت من الدفاتر المحاسبية للبنك. وكشوفه الحسابية والتي يؤخذ منها أن المستأنف عليه عمد الخصم أربع كمبيالات بقيمة 1.860.000,00 درهم وبعد تقديمها للأداء من قبله رجعت بدون مؤونة، مما يجعله محقا في المطالبة بقيمتها إضافة لفوائدها مادام انه لم يعمد على تقييدها عكسيا في مدينية الحساب بالاطلاع حسب الثابت من تدوينات الخبرة، مما يجعل احتجاج المستأنفة بأحكام المادة 502 من مدونة التجارة غير منتج لكون البنك لم يستخلص قيمة هذه السندات من المدين الرئيسي وللمستأنف عليه تجاه المستفيد من الخصم – المستأنفة – حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعها تحت
تصرفه مع الفوائد والعمولات طبقا للمادتين 526 و 528 من مدونة التجارة …. « ، إلى أن انتهى إلى التصريح بتأييد الأمر المستأنف، والحال أن الثابت من مذكرة بيان أوجه الاستئناف أن الطاعنة أثارت من خلالها كون تقرير الخبرة خلص إلى أن المديونية عن الخصم التجاري بلغت 2.201.167,83 درهما، وأن المطعون ضدها لازالت تحتفظ بالكمبيالات موضوع الخصم، مما تكون معه قد قامت بتحصيل دينه مرتين، وأن المطعون ضدها اختارت الطريق الأول أي الاحتفاظ بالكمبيالات ومباشرة الإجراءات لاستخلاص قيمتها، فانه بذلك لا يجوز لها تقييد قيمتها في الجهة المدينة الحساب الطاعنة وأنه بالرغم من وضوح تقرير الخبرة بخصوص هذه النقطة، إلا أن المحكمة الابتدائية الصحيح المحكمة التجارية لم تقم بخصم مبلغ الكمبيالات المحتفظ بها من المديونية المصرح بها، بل قبلت الدين المذكور دون استحضار مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة، كما أن المحكمة المصدرة القرار المطعون فيه حينما استبعدت تطبيق المادة المذكورة باعتبارها واجبة التطبيق في النازلة لعلة كون البنك لم يستخلص قيمة هذه السندات من المدين الرئيسي مستدلة بمقتضيات المادتين 526 و 528 من مدونة التجارة تكون قد جعلت قضاءها غير مرتكز على أساس مادام البنك قد اختار متابعة الموقعين عليها من أجل استخلاص قيمتها، مما يناسب معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت ما انتهت إليه بأنه ((… خلافا لما بالوسيلة الفريدة فإن البين من الخبرة المأمور بها ابتدائيا أن مفردات الدين المصرح به تنصرف للرصيد المدين للحساب بالاطلاع المتعلق بتسهيلات الصندوق ورصيد الخصم الثابت من الدفاتر المحاسبية للبنك وكشوفه الحسابية والتي يؤخذ منها أن المستأنف عليه صد لخصم أربع كمبيالات بقيمة 1.860.000 درهم وبعد تقديمها للأداء من قبله في مواجهة المسحوب عليه رجعت بدون مؤونة مما يجعله محقا في المطالبة بقيمتها إضافة لفوائدها، مادام أنه لم يعمد لتقييدها عكسياً في مدينية الحساب بالاطلاع حسب الثابت من تدوينات الخبرة المنوه عنها، مما يجعل احتجاج. المستأنفة بأحكام المادة 502 من م ت غير منتج، لكون البنك لم يستخلص قيمة هذه السندات من المدين الرئيسي وللمستأنف عليه تجاه المستفيد من الخصم – المستأنفة – حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعها تحت تصرفه مع الفوائد والعمولات طبقا للفصلين 526 و 528 من م ت وهو ما انتهى إليه الأمر المستأنف الذي طبق صحيح القانون وصل بما يكفي لتأييده وما بالوسائل على غير أساس ))؛ وهو تعليل يتجلى منه أن المحكمة التي ثبت لها أن البنك الذي تسلم الكمبيالات الأربع موضوع النزاع في إطار عملية الخصم وحول قيمتها لحساب الطالبة دون أن يتوصل بقيمتها لما قدمها للاستخلاص في مواجهة المسحوب عليه، ورتبت على ذلك أنه محق في الحصول على قيمته الكمبيالات مع الفوائد، تكون قد راعت صحيح المادة 502 من مدونة التجارة مادام قد ثبت لها من معطيات الخبرة أن البنك لم يقم بتقييد عكسي للكمبيالات بالضلع المدين بحساب الطالبة، وهو ما يجعله ما زال دائنا بقيمتها ومحقا في المطالبة بمبلغها علما أنه لا يكون ملزما بإرجاع الورقة التجارية موضوع الخصم إلا إذا قام بتقييد قيمتها عكسيا بالحساب المدين للمستفيد وهو الأمر الذي لم يثبت للمحكمة. كما أن مجرد تقديم البنك الكمبيالات من أجل استخلاص قيمتها في مواجهة المسحوب عليه، لا يعني أنه باشر لإجراءات القانونية وتابع المدين الرئيسي في غياب أي حجة معتبرة قانونا تفيد ذلك، مما يبقى معه للبنك جميع الحقوق المرتبطة بالسند موضوع الخصم في مواجهة المستفيد كحق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كان قد وضعها تحت تصرفه مع الفوائد والعمولات عملا بالمادة 528 من مدونة التجارة، فجاء القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني سليم والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
65946
Contrat de transport : le défaut de déclaration de valeur des marchandises par l’expéditeur exclut le remboursement de leur valeur mais permet au juge d’augmenter l’indemnité contractuelle jugée dérisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65944
Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82886
Preuve en matière commerciale : La reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour d’appel (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
10/06/2025
65936
Le bailleur d’un local commercial est tenu de délivrer au preneur une autorisation écrite d’exploitation, à défaut de quoi le jugement peut en tenir lieu (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65935
Erreur d’appréciation du juge : La confusion entre la quantité de marchandises mentionnée sur les bons de livraison et leur prix justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65933
Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82891
Remboursement des charges de copropriété par le preneur : le bailleur doit prouver leur paiement préalable pour que sa demande soit recevable (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
65926
Preuve par acte sous seing privé : Le cachet apposé par une personne morale ne peut suppléer l’absence de signature et rend l’acte dépourvu de force probante (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65924
La simple fermeture du local commercial ne suffit pas à caractériser la disparition du fonds de commerce tant que le bail n’a pas été légalement résilié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025