Erreur matérielle : La mention erronée du barreau d’appartenance de l’avocat dans une décision constitue une erreur matérielle susceptible de rectification (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67713

Identification

Réf

67713

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5048

Date de décision

21/10/2021

N° de dossier

2021/8205/4532

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce examine sa compétence pour corriger une mention erronée relative à l'identité professionnelle de l'avocat d'une partie. Le requérant soutenait qu'une erreur s'était glissée dans le préambule de la décision, indiquant à tort que son conseil était inscrit au barreau de Casablanca alors qu'il est en réalité inscrit à celui de Marrakech. Au visa de l'article 26 du code de procédure civile, la cour rappelle qu'il lui appartient de rectifier les erreurs purement matérielles qui entachent ses décisions. Elle constate que l'indication erronée du barreau d'appartenance de l'avocat constitue bien une telle erreur, susceptible d'entraver l'exécution de l'arrêt ayant ordonné la réalisation de sûretés sur un fonds de commerce. Dès lors, la cour fait droit à la demande et ordonne la rectification de la décision en ce sens, tout en maintenant ses autres dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

الوقائع

تقدم المستانف بواسطة نائبته الاستاذة زينب (ع.) بمقال ورد فيه انه سبق للعارض أن استصدر القرار عدد 2088 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاریخ 22/04/2021 في الملف عدد 2948/8205/2020 قضى بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بقبول الطلب شکلا، وموضوعا بتحقيق الرهون من الدرجة الأولى إلى الدرجة السادسة على الأصل التجاري المملوك للمستأنف عليها، والمسجل تحت عدد 147909، والكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وبالبيع الإجمالي للأصل التجاري المذكور بجميع عناصره المادية والمعنوية لفائدة بنك (ش. م.) الذي حل محل بنك (ش. د.) عن طريق المزاد العلني بعد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بواسطة خبير، ومباشرة كتابة الضبط للإجراءات المنصوص عليها في المواد 115-116-117 من مدونة التجارة، وبجعل الصائر بما فيه مصاريف عملية البيع امتیازیا وبتحميله للمستأنف عليها في حالة فشلها. وإن خطا ماديا تسرب إلى هامش الحكم المشار إليه أعلاه، عندما ذکر خطا في اسم نائبة المدعي الأستاذة زينب (ع.) المحامية بهيئة الدار البيضاء والحال أن الاسم الصحيح لنائبة المدعي هو الأستاذة زينب (ع.) المحامية بهيئة مراكش، كما توضح ذلك نسخة من مقال استئنافي ونسخة الحكم الابتدائي المرفقين بالمقال. و من جهة أخرى فإن للعارض مصلحة كبيرة في تنفيذ مقتضيات هذا القرار. وإنه بطبيعة الحال وبسبب الخطأ المادي المتسرب لهامش القرار اعلاه، فإنه يتعذر على العارض تنفيذه. لذا ومن أجله يلتمس الحكم بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى هامش القرار الصادر تحت عدد 2088 بتاريخ 22/04/2021 في الملف عدد 2948/8205/2020 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وذلك بجعل الاسم الصحيح لنائبة المستأنف الاستاذة زينب (ع.) المحامية بهيئة مراكش بدلا من الأستاذة زينب (ع.) المحامية بهيئة الدار البيضاء. وارفقت المقال بنسخة من القرار، نسخة مقال استئنافي ونسخة الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 14/10/2021 وحجزت للمداولة لجلسة 21/10/2021.

محكمة الاستئناف

في الشكل :

حيث قدم طلب الاصلاح وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يروم الطلب إلى إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى هامش القرار الصادر تحت عدد 2088 بتاريخ 22/04/2021 في الملف عدد 2948/8205/2020 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وذلك بجعل الاسم الصحيح لنائبة المستأنفة هي الاستاذة زينب (ع.) المحامية بهيئة مراكش بدل هيئة الدار البيضاء.

وحيث إنه طبقا للمادة 26 من ق م م فإن للمحكمة الصلاحية لتدارك الاغفال والاخطاء التي قد تعتري أحكامها وقراراتها، وأنه في نازلة الحال فإن المحكمة المصدرة القرار أخطأت حينما اعتبرت نائبة المستأنفة الاستاذة زينب (ع.) محامية بهيئة الدار البيضاء بدل من هيئة مراكش التي تزاول مهنة المحاماة في دائرة نفوذها. مما يبقى معه طلب الاصلاح مؤسس ويتعين بالتالي الاستجابة للطلب مع الابقاء على باقي مقتضيات القرار الأخرى.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع : باصلاح الخطا المادي المتسرب إلى ديباجة القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 22/04/2021 تحت عدد 2088 في الملف عدد 2948/8205/2020 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و ذلك باعتبار نائبة المستانف الاستاذة زينب (ع.) محامية بهيئة مراكش بدلا هيئة الدار البيضاء.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile