Réf
52697
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
220/1
Date de décision
17/04/2014
N° de dossier
2012/1/3/1635
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Voies de recours, Voies d'exécution, Tierce opposition, Responsabilité, Réparation du Préjudice, Procédure civile, Motivation des décisions, manque de base légale, Jugement annulé, Défaut de motifs, Cassation, Autorité de la chose jugée
Encourt la cassation pour défaut de motifs, assimilé à un manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en réparation du préjudice causé par des mesures d'exécution, se fonde sur un jugement ayant ordonné le paiement de la créance, sans examiner ni répondre au moyen pertinent tiré de l'anéantissement de ce même jugement par une décision ultérieure, passée en force de chose jugée, rendue sur tierce opposition.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/06/11 في الملف رقم 14/2011/4849 تحت رقم 3124 ان الطالب محمد (ع.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده أن المدعى عليها (ل.) استصدرت لفائدتها حكما بتاريخ 2001/04/26 في الملف عدد 2000/12538 قضى على (ل. ف.) بأداء مبلغ 69.861,76 درهما المترتب عن استهلاك الماء بصفتها مكترية عمارة على ملك المدعي الكائنة برقم (...)، وعلى إثر ذلك قطعت الماء عليها وألزمت كل مكتر فيها بأداء مبلغ 9.278,00 درهما إن أراد التزود بالماء من جديد . كما أنها بتاريخ 2003/06/25 قامت بحجز أكرية العمارة عند مكتريها في حدود مبلغ 69.861,78 درهما لكل واحد منهم، رغم كون الحكم الصادر لفائدتها لم يقض سوى بأداء هذا المبلغ مرة واحدة، وأمام هذا الحكم الذي صدر في غيابه تقدم العارض بمقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وأدلى للمحكمة بما يثبت أنه هو صاحب العمارة موضوع النزاع منذ شرائه لها سنة 1974 من شركة أخرى غير الشركة المحكوم عليها التي لم يسبق لها أن كانت مالكة أو مكترية للعمارة المذكورة، الشيء الذي يؤكد أنها شركة وهمية من ابتكار المدعى عليها، فصدر حكم بشان التعرض الخارج عن الخصومة قضى برفض الطلب أيد استئنافيا، وبعد النقض والإحالة صدر قرار استثنافي بتاريخ 2009/06/23 في الملف عدد 2008/14/3175 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول التعرض والعدول عن الحكم الصادر بتاريخ 2001/04/26 تحت عدد 3750 والتصريح برفض الطلب، وأنه رغم تبليغ نسخة من القرار المذكور للمدعى عليها والاتصال بها لرفع الحجز عن الاكرية وتزويد المكترين بالماء فانها لم تستجب لطلبه،
للشقة الأولى بسومة شهرية قدرها 4.000,00 درهم، وبتاريخ 2008/05/01 بالنسبة للشقة الثانية بسومة شهرية قدرها 6.050,00 درهما، لذلك يلتمس الحكم له بتعويض مؤقت قدره 5.000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض النهائي عن الأضرار المادية اللاحقة به وتعويض لا يقل عن %6.5 عن كل سنة عن المبلغ الإجمالي لثمن الكراء غير المستخلص. وأجابت المدعى عليها بان المدعي اشترى العمارة من المالك القديم وانه طبقا للفصل 29 من دفتر التحملات أصبح ملزما بقوة القانون وقوة عقد التسيير المخول لها، بأداء جميع المبالغ المترتبة بذمة المالك القديم وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الكم برفض الطلب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطاعن على القرار الخطأ في تطبيق الفصل 29 من دفتر التحملات وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المصدرة له عللته " بأن الفصل 29 من دفتر التحملات الموقع بين المجموعة الحضرية للدار البيضاء والشركة المستأنف عليها (ل.) يشير الى أن كل مشتر للعقار يبقى مسؤولا عن الاستهلاكات الى غاية أداء ثمنها وأنه لا يعذر المشتري الجديد بأي عذر حتى يتملص من أداء ما بذمة المالك القديم، وان المستأنف عليها رفعت دعوى قضائية في مواجهة (ل. ف.) قصد مطالبتها بأداء استهلاك مادتي الماء والكهرباء استنادا الى كشف حساب ونظائر فاتورات حسبما جاء في الحكم الصادر بتاريخ 2001/04/26 رقم 2001/3750 في الملف رقم 2000/2538، وهذا يندرج في إطار الحقوق المخولة لها قصد استخلاص ما بذمة المستهلكين". والحال أن الاحتجاج بالفصل 29 من دفتر التحملات في النازلة يتطلب أن تكون الاستهلاكات التي طالبت بها (ل.) ثابتة في حق المالك السابق لعقار الطالب، كما أن الحكم رقم 2001/3750 المشار اليه في التعليل والذي أسست عليه المطلوبة تعسفها الذي تسبب في عدم كراء الشقتين موضوع طلب التعويض الحالي قد تم إلغاؤه، غير أن القرار المطعون فيه تجاهل القرار الاستئنافي الصادر بعد النقض والإحالة وتجاهل إلغاء الحكم رقم 2001-3750، واعتبر القرار الذي ألغاه لا أثر له وليست له قوة الشيء المقضي به وكأن المدعى عليه فيه هو المالك السابق لعقار الطاعن، وأنه في غياب ما يثبت أن المالك القديم لعقار الطالب كان مدينا باستهلاك ما المطلوبة وترتب في حقه مبلغ ما وأن هذا المبلغ لم يطله التقادم لأن بيعه للعقار تم سنة 1974 فإنه لا يجوز الاستدلال بالفصل 29 من دفتر التحملات المشار اليه في التعليل المذكور، واعتماد حكم ملغي صدر ضد الغير الشيء الذي يجعل القرار منعدم التعليل و عرضة للنقض.
وثائق الملف أن المستأنف اشترى العقار منذ سنة 1974 وان الفصل 29 من دفتر التحملات الموقع بين المجموعة الحضرية للدار البيضاء الموقع بين المجموعة الحضرية للدار البيضاء والشركة المستأنف عليها (ل.) يشير إلى أن كل مشتر للعقار يبقى مسؤولا عن الاستهلاكات الى غاية أداء ثمنها، وانه لا يعذر المشتري الجديد بأي عذر حتى يتملص من أداء ما بذمة المالك القديم، وان المستأنف عليها رفعت دعوى قضائية في مواجهة (ل. ف.) قصد مطالبتها بأداء استهلاك مادتي الماء والكهرباء استنادا الى كشف حساب ونظائر فاتورات حسب ما جاء في الحكم رقم 2001/3750 الصادر بتاريخ 2001/04/26 في الملف رقم 2000/12538 وهذا يندرج في إطار الحقوق المخولة لها قصد استخلاص ما بذمة المستهلكين ... " في حين بالرجوع الى وثائق الملف يلفى أن الحكم المعتمد رقم 2001/3750 الصادر بتاريخ 2001/04/26، تم إلغاؤه بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 09/3761 الصادر بتاريخ 2009/06/23، بمناسبة دعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وهو ما أحجمت المحكمة عن مناقشته أو استبعاده بمقبول، فاتسم قرارها بنقص التلعيل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته:
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025