Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt se fondant sur un jugement antérieur anéanti par une décision passée en force de chose jugée (Cass. com. 2014)

Réf : 52697

Identification

Réf

52697

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

220/1

Date de décision

17/04/2014

N° de dossier

2012/1/3/1635

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs, assimilé à un manque de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter une demande en réparation du préjudice causé par des mesures d'exécution, se fonde sur un jugement ayant ordonné le paiement de la créance, sans examiner ni répondre au moyen pertinent tiré de l'anéantissement de ce même jugement par une décision ultérieure, passée en force de chose jugée, rendue sur tierce opposition.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/06/11 في الملف رقم 14/2011/4849 تحت رقم 3124 ان الطالب محمد (ع.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مفاده أن المدعى عليها (ل.) استصدرت لفائدتها حكما بتاريخ 2001/04/26 في الملف عدد 2000/12538 قضى على (ل. ف.) بأداء مبلغ 69.861,76 درهما المترتب عن استهلاك الماء بصفتها مكترية عمارة على ملك المدعي الكائنة برقم (...)، وعلى إثر ذلك قطعت الماء عليها وألزمت كل مكتر فيها بأداء مبلغ 9.278,00 درهما إن أراد التزود بالماء من جديد . كما أنها بتاريخ 2003/06/25 قامت بحجز أكرية العمارة عند مكتريها في حدود مبلغ 69.861,78 درهما لكل واحد منهم، رغم كون الحكم الصادر لفائدتها لم يقض سوى بأداء هذا المبلغ مرة واحدة، وأمام هذا الحكم الذي صدر في غيابه تقدم العارض بمقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وأدلى للمحكمة بما يثبت أنه هو صاحب العمارة موضوع النزاع منذ شرائه لها سنة 1974 من شركة أخرى غير الشركة المحكوم عليها التي لم يسبق لها أن كانت مالكة أو مكترية للعمارة المذكورة، الشيء الذي يؤكد أنها شركة وهمية من ابتكار المدعى عليها، فصدر حكم بشان التعرض الخارج عن الخصومة قضى برفض الطلب أيد استئنافيا، وبعد النقض والإحالة صدر قرار استثنافي بتاريخ 2009/06/23 في الملف عدد 2008/14/3175 قضى بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بقبول التعرض والعدول عن الحكم الصادر بتاريخ 2001/04/26 تحت عدد 3750 والتصريح برفض الطلب، وأنه رغم تبليغ نسخة من القرار المذكور للمدعى عليها والاتصال بها لرفع الحجز عن الاكرية وتزويد المكترين بالماء فانها لم تستجب لطلبه،

للشقة الأولى بسومة شهرية قدرها 4.000,00 درهم، وبتاريخ 2008/05/01 بالنسبة للشقة الثانية بسومة شهرية قدرها 6.050,00 درهما، لذلك يلتمس الحكم له بتعويض مؤقت قدره 5.000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد التعويض النهائي عن الأضرار المادية اللاحقة به وتعويض لا يقل عن %6.5 عن كل سنة عن المبلغ الإجمالي لثمن الكراء غير المستخلص. وأجابت المدعى عليها بان المدعي اشترى العمارة من المالك القديم وانه طبقا للفصل 29 من دفتر التحملات أصبح ملزما بقوة القانون وقوة عقد التسيير المخول لها، بأداء جميع المبالغ المترتبة بذمة المالك القديم وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الكم برفض الطلب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار الخطأ في تطبيق الفصل 29 من دفتر التحملات وانعدام التعليل، ذلك أن المحكمة المصدرة له عللته " بأن الفصل 29 من دفتر التحملات الموقع بين المجموعة الحضرية للدار البيضاء والشركة المستأنف عليها (ل.) يشير الى أن كل مشتر للعقار يبقى مسؤولا عن الاستهلاكات الى غاية أداء ثمنها وأنه لا يعذر المشتري الجديد بأي عذر حتى يتملص من أداء ما بذمة المالك القديم، وان المستأنف عليها رفعت دعوى قضائية في مواجهة (ل. ف.) قصد مطالبتها بأداء استهلاك مادتي الماء والكهرباء استنادا الى كشف حساب ونظائر فاتورات حسبما جاء في الحكم الصادر بتاريخ 2001/04/26 رقم 2001/3750 في الملف رقم 2000/2538، وهذا يندرج في إطار الحقوق المخولة لها قصد استخلاص ما بذمة المستهلكين". والحال أن الاحتجاج بالفصل 29 من دفتر التحملات في النازلة يتطلب أن تكون الاستهلاكات التي طالبت بها (ل.) ثابتة في حق المالك السابق لعقار الطالب، كما أن الحكم رقم 2001/3750 المشار اليه في التعليل والذي أسست عليه المطلوبة تعسفها الذي تسبب في عدم كراء الشقتين موضوع طلب التعويض الحالي قد تم إلغاؤه، غير أن القرار المطعون فيه تجاهل القرار الاستئنافي الصادر بعد النقض والإحالة وتجاهل إلغاء الحكم رقم 2001-3750، واعتبر القرار الذي ألغاه لا أثر له وليست له قوة الشيء المقضي به وكأن المدعى عليه فيه هو المالك السابق لعقار الطاعن، وأنه في غياب ما يثبت أن المالك القديم لعقار الطالب كان مدينا باستهلاك ما المطلوبة وترتب في حقه مبلغ ما وأن هذا المبلغ لم يطله التقادم لأن بيعه للعقار تم سنة 1974 فإنه لا يجوز الاستدلال بالفصل 29 من دفتر التحملات المشار اليه في التعليل المذكور، واعتماد حكم ملغي صدر ضد الغير الشيء الذي يجعل القرار منعدم التعليل و عرضة للنقض.

وثائق الملف أن المستأنف اشترى العقار منذ سنة 1974 وان الفصل 29 من دفتر التحملات الموقع بين المجموعة الحضرية للدار البيضاء الموقع بين المجموعة الحضرية للدار البيضاء والشركة المستأنف عليها (ل.) يشير إلى أن كل مشتر للعقار يبقى مسؤولا عن الاستهلاكات الى غاية أداء ثمنها، وانه لا يعذر المشتري الجديد بأي عذر حتى يتملص من أداء ما بذمة المالك القديم، وان المستأنف عليها رفعت دعوى قضائية في مواجهة (ل. ف.) قصد مطالبتها بأداء استهلاك مادتي الماء والكهرباء استنادا الى كشف حساب ونظائر فاتورات حسب ما جاء في الحكم رقم 2001/3750 الصادر بتاريخ 2001/04/26 في الملف رقم 2000/12538 وهذا يندرج في إطار الحقوق المخولة لها قصد استخلاص ما بذمة المستهلكين ... " في حين بالرجوع الى وثائق الملف يلفى أن الحكم المعتمد رقم 2001/3750 الصادر بتاريخ 2001/04/26، تم إلغاؤه بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 09/3761 الصادر بتاريخ 2009/06/23، بمناسبة دعوى تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وهو ما أحجمت المحكمة عن مناقشته أو استبعاده بمقبول، فاتسم قرارها بنقص التلعيل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته:

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile